Réf
70176
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3311
Date de décision
03/12/2020
N° de dossier
2020/8202/1779
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retenue de garantie, Procédure de sauvegarde, Poursuite de l'action en justice, Paiement de factures, Instance en cours, Fixation de la créance, Expertise judiciaire, Déclaration de créance, Contrat de sous-traitance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures au titre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce précise les effets d'un procès-verbal de réception définitive des travaux et l'incidence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du sous-traitant, fondée sur des factures et la retenue de garantie.
L'appelant contestait la force probante des factures, non formellement acceptées, et revendiquait l'application de pénalités de retard justifiant la non-restitution de la retenue de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de réception définitive des travaux, signé sans réserve par l'ensemble des intervenants, établit l'achèvement et la conformité des prestations contractuelles.
Dès lors, la créance du sous-traitant est fondée non sur les seules factures mais sur l'exécution du contrat validée par cet acte, rendant les contestations antérieures inopérantes. La cour juge en outre que les pénalités de retard, n'ayant pas été mises en œuvre selon les modalités contractuelles, ne peuvent être invoquées tardivement après la réception définitive.
Toutefois, la cour relève que le débiteur a été placé sous procédure de sauvegarde en cours d'instance. Faisant application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, elle retient que l'instance ne peut plus tendre qu'à la seule fixation de la créance au passif.
En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et à fixer le montant de la créance déclarée par le sous-traitant au passif de la procédure collective.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9032 بتاريخ 14/10/2019 في الملف عدد 9981/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 3.697.151,03 درهما ومبلغ 2.616.016,82 درهما عن مبلغ إقتطاع الضمان مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفع اليد عن الكفالات البنكية مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/02/2020 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 09/03/2020 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (م. إ. "س.") تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018, عرضت فيه انه سبق للمدعى عليها ان كلفتها بمقتضى عقد من الباطن بتاريخ 03/07/2014 بالقيام بمجموعة من الاشغال بقيمة 26.160.166,38 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة، غير انها نفذت جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها اذ عمدت هذه الاخيرة الى اداء جزء من الدين فقط و تخلفت عن اداء مبلغ 3.804.277,10 درهم الثابت بمقتضى اربع فواتير، فضلا عن تخلفها عن ارجاع مبلغ المقتطع كضمان و البالغ 2.616.016,82 درهم المبين بالفاتورة عدد 10697/16 رغم انجاز محضر بالتسليم النهائي للاشغال بدون تحفظ، ه>ا بالاضافة الى تخلف المدعى عليها عن تمكينها من رفع اليد عن الضمانات البنكية الثلاث بين يدي بنك (ت.)، و انه رغم جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين باءت بالفشل، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 6.420.293,92 درهم بما فيه المبلغ المقتطع كضمان البالغ 2.616.016,82 درهم مع فوائده القانونية ابتداء من تاريخ الفاتورات المدلى بها و بالحكم عليها برفع اليد عن كفالاتها البنكية الثلاث بين يدي بنك (ت. و.) ذات الارقام التالية 1501914/N و 1501920/W و 1540805/N كذا مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 26/11/2018 جاء فيها ان المدعية لم تدل باصول الوثائق التي تنوي استعمالها و ان الفواتير المدلى بها لم تقبلها و انما ضمن في التاشيرة عبارة بعد التحقق منها كما انها غير مؤشر عليها بالقبول و غير مرفقة ببون الطلب، و انه سبق لها ان راسلت المدعية عن طريق المفوض القضائي تعلمها بان الفواتير المدلى بها بالملف لا تتطابق مع الكميات التي تم تحريرها في العقد و لا تتطابق مع الارصدة الفرعية وفقا لاحكام التعاقدية و انه يجب استبدال هذه الفواتير بفاتورة تراكمية نهائية مما يتبين منه انها لم تقبل أي فاتورة و لم تؤشر عليها بالموافقة على ما ضمن فيها بل انها نازعت فيها مما تبقى معه الفواتير و العدم سواء، كماى انها قامت بمراسلتها ايضا بمراسلة الكترونية للمدعية عن طريق البريد الالكتروني مفادها انه تم رفض التوصل برسالة عن طريق المفوض القضائي مع اعتبار هذه المراسلة الالكترونية و مرفقاتها لها تبعات قانونية، هذا بالاضافة الى انها لقيت العديد من الصعوبات التقنية في انجاز المشروع و انه قد راسلت الشركة بخصوص الفجوة بين الجدول التعاقدي و الجدول الفعلي و حثها على تنفيذ في اجل اقصاه 15 يوما و انها تقدمت بالوثائق تبين العرض الذي تقدمت به شركة (د. ل. م.) من اجل الحصول على مطابقة بين المصنعين و الاعمال المنفذة و العقد المبرم و بذلك فان المقترح الذي تقدمت به لم يلقى أي رد من قبل المدعية، لذلك تلتمس الحكم اساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفض الطلب موضوعا و تحميل المدعية الصائر،و ارفقت المذكرة برسالة عن طريق المفوض القضائي – جدول تفصيلي يقيم الفرق بين الجدول الزمني التعاقدي و الجدول الفعلي – العرض الذي تقدمت به شركة (د. ل. م.) – المحادثة الكترونية.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 24/12/2018 جاء فيها ان ان التبريرات المقدمة من قبل المدعى عليها تعود لسنة 2016 و قد عمدت الى رفع كل التحفظات التي ابدتها المدعى عليها و مباشرة بعد ذلك تم تحرير محضر بالتسليم النهائي للاشغال مؤشر و موقع عليه من قبل جميع الاطراف المتدخلة في المشروع بمن فيهم المدعى عليها شخصيا و ان الفواتير تبقى مؤسسة و مبررة و مطابقة للكميات المنجزة حظيت بمصادقة مدير المشروع بشركة (د. ل. م.) السيد الحسين (ق.)، كما انها فوجئت بعد انجاز محضر التسليم النهائي للاشغال بتوصلها برسالة الكترونية بتاريخ 10/10/2018 من قبل مدير مشروع المدعى عليها السيد الحسين (ق.) يطالبها من خلالها بالعمل على زيارة شركته يوم 12/10/2018 لترتيب محضر التسليم النهائي نع تقديمها فاتورة خصم بمبلغ 2.450.818,42 درهم و كذا التوقيع و المصادقة على محضر التسليم النهائي المعدل من طرفها حتى يتمكن من ضبط موازنة زبونه الحسابية ليصل الى كشف نهائي بمبلغ 1.353.458,68 درهم، مما يدل على كون المبالغ المطالب بها هي صادقة و مضمنة في موازنة المدعى عليها بدليل ان دينها المطالب به و الذي هو 3.804.277,10 درهم اذا تم خصم منه مبلغ 2.450.818,42 درهم كما تمت المطالبة به فان الرصيد الباقي كما توخاه الحسين (ق.) سيصبح فعلا 1.353.458,68 درهم و بالتالي لا يمكن الزامها بالمصادقة على وثيقة لتلبية مطالب المدعى عليها و التي جاءت بعد التصريح بالتسليم النهائي للاشغال دون تحفظ من قبل صاحي المشروع بتاريخ 18/04/2018، لذلك تلتمس عدم الاخذ بما ساقته المدعى عليها من دفوعات و الحكم بالاستجابة لاقصى ما ورد في المقال الافتتاحي و كذا المذكرة الحالية،و ارفقت المذكرة بمحضر تسليم نهائي للاشغال – فاتورة – جدول منجزات – رسالة الكترونية - محضر تسليم نهائي – كشفي حساب بالدين.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/01/2019 جاء فيها ان تلك الفواتير قد تسلمتها بكل تحفظ فيما يخص مضمونها و ان الطابع الذي اعتمدت عليه المدعية في قبول الفواتير عبارة التحفظ الى حين المراقبة علما ان الفاتورة عدد 10697/16 لم تتوصل بها الا في تاريخ مارس 2018 و ان هذه الفواتير تحمل كميات محتسبة تفوق بكثير الكميات المنجزة و المسلمة لها و انها عند نهاية الاشغال و تسليمها للزبون الرئيسي و مراقبة الكميات المسلمة مع هذا الزبون ليتسنى لها انجاز فواتيرها و استخلاص المبلغ منه تبين لها عند المراقبة و اشعارها من طرف الزبون الرئيسي با الكميات المسلمة لا تتطابق كمية الاشغال المحتسبة في الفواتير المطالب بها،اما فيما يخص المراسلة الالكترونية المؤرخة في 10/10/2018 التي تزعم المدعية انها تثبت المديونية فما هي الا مطالبة اخيرة منها للمدعية بتصحيح الفواتير المطالب بها مع خصم المبالغ الزائدة المحتسبة ، لذلك تلتمس اساسا رفض الطلب و احتياطيا جدا باجراء خبرة تقنية لتحديد مدى مطابقة الاشغال المنجزة للفواتير المطالب بها و خبرة حسابية لتحقق من حساب غرامات التاخير بحضور جميع الاطراف و نوابهم،و ارفقت المذكرة برسالة مرفقة بوثائق – رسالة مع الاشعار بالتوصل – مراسلات الكترونية مرفقة بصور فتوغرافية.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة اسناد النظر بجلسة 21/01/2019 التمست من خلالها اسناد النظر لمحكمة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 177 القاضي باجراء خبرة تقنية و حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير شفيق جلال.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 3.697.151,03 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة فضلا عن مبلغ 2.616.016,82 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة و الذي يمثل اقتطاع الضمان و كذا ارجاع الضمانات البنكية الثلاث.
و بناء على ادلاء (ب.) بمستنتجات بعد وضع تقرير الخبرة بجلسة 30/09/2019 التمس من خلالها بعد التصريح بقبول تقرير الخبرة شكلا و الحكم بالمصادقة عليه موضوعا مع تمتيعها بالفوائد القانونية و كذا تعويض عن التماطل كما هو مفصل ضمن مقالها الافتتاخحي و الحكم بتحميل المدعى عليها الصائر مع النفاذ المعجل.
و بناء على إدلاء (أ.) بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 07/10/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى تقرير الخبرة سيتبين ان الخبير لم يقم باية خبرة تقنية كما انه لم ينتقل الى عين المكان حتى يتسنى له معرفة و الوقف على حقيقة الاشغال التي تم انجازها من عدمه مما يكون معه التقرير مخالف لمقتضيات الامر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة فضلا عن ان الخبير قام باحتساب اشغال لم تنجز و لم يتم قبولها لا من طرفها و لا من طرف مكتب الدراسات و المراقبة و كذا من طرف صاحب المشروع كما ان الخبير لم يكلف نفسه عناء التنقل الى مدينة طنجة مكان تواجد المشروع للقيام بمعاينة و قياس حجم الاشغال التي تم انجازها و هل تستحق تلك المبالغ المطالب بها، لذلك تلتمس الحكم برد الخبرة المنجزة و عدمك اعتبارها و الحكم بخبرة ثانية.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 14/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق المقتضيات القانونية ،لأنها دفعت خلال المرحلة الإبتدائية بأن المستأنف عليها لم تدل بأصول الوثائق أو بصورة مطابقة للأصل وهو ما كان يستوجب عدم قبول طلبها ، وفي الموضوع فإن تقرير الخبرة المنجزة فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالرغم من قضائها بإجراء خبرة تقنية وحسابية ، فإنه لا وجود لأي خبرة حسابية ولم يقم الخبير المعين بالمهمة الموكولة إليه وان الفواتير التي قضت المحكمة بأداء قيمتها لم تقبلها الطاعنة وتم تضمين تأشيرتها بعبارة بعد التحقق منها ، مما تكون معه مخالفة للفصل 417 من ق.ل.ع وقد راسلت الطاعنة المستأنف عليها بتاريخ 17/11/2016 تعلمها بأن الفواتير لا تتطابق مع الكميات التي تم تحريرها في العقد ومع الأرصدة الفرعية وفقا للأحكام التعاقدية ويتعين استبدالها ، وبالرغم من تشبث الخبير بتقييمه لكميات ، فإن المستأنف عليها لم تستجب له وان الخبير لم يقم بمقارنة أو تفسير للحجج المقدمة له من قبل الطاعنة وأكتفت بتدوين المبالغ المطالب بها وملاحظاته بأن الوضعيات الحسابية المؤدى مقابلها للمستأنفة تمت المصادقة عليها من قبل المستأنف عليها لوحدها ، بالرغم من أنها لم تصادق على الفواتير وتحفظت بشأنها ، كما تستأنف الطاعنة أيضا إرجاع مبلغ الضمان المحدد في البند 14 من العقد لأن الحكم المستأنف لم يعلل الأساس القانوني الذي اعتمد عليه ، وان الخبير لم يقم بالتدقيق في المبلغ وأرجع معالجته للبند 14 من العقد دون ان يقوم بأي عملية حسابية ، بالرغم من ان العقد تضمن جدول زمني للقيام بالمشروع بناء على مجموعة من البيانات في وقت محدد ، في حين أن العارضة لقيت العديد من الصعوبات التقنية في إنجاز المشروع وراسلت بشأن ذلك الشركة بخصوص الفجوة بين الجدول التعاقدي والجدول الفعلي ، وان الأساس القانوني والواقعي الذي بني عليه طلب المستأنف عليها وهو عدم الأداء لا يتوفر في النازلة لأنها هي من لم تف بالتزاماتها الأساسية ، ، والتمس أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تقنية تعهد إلى خبير حيسوبي للتدقيق في الوثائق وحفظ حقها في التعقيب، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 09/07/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/02/2020 ، وبأن المقال يجب أن يقدم بإسم الشركة في شخص السنديك المعين في إطار مسطرة الإنقاد المفتوحة في مواجهتها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019 ملف عدد 160/315/2019 والقاضي بتعيين فهد (م.) سنديكا لها الذي بلغ بتصريح العارضة بدينها وبالحكم المستأنف، مما يتعين اعتبار المستأنف عليها لا صفة لها في التقدم شخصيا بالإستئناف ، وفي الموضوع فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بإجراء خبرة في النازلة للتأكد من المديونية وان المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية وليست تقنية ، وان الخبير فند مزاعم المستأنفة ووقف بعد إطلاعه على معاملات الطرفين على ان المستأنفة سبق لها ان سلمت العارضة مقابل جميع كشوفات الحساب ، وبأن أداء الفواتير كان مرهونا فقط بنسبة تقدم الأشغال المنجزة وتقديم المرفقات الشهرية ، وان جميع الوضعيات الحسابية التي تم أداء مقابلها من طرف العارضة كانت مطابقة لما جاء في العقد ، كما ان جميع الفواتير المؤداة ليس بها أي طابع لأي مهندس متتبع للمشروع خلافا لما هو منصوص عليه في العقد وتم المصادقة عليها من قبل المستأنفة لوحدها دون تدخل من صاحب المشروع او المهندسين التابعين له ، وان ارجاع مبلغ الضمان متوقف على إتمام عملية التسليم المؤقت والنهائي للأشغال وهو ما تم الإدلاء به في الملف وأشار اليه الخبير في تقريره ، أما المنازعة في كميات الأشغال فإنها أصبحت متجاوزة ولم تكن موضوع أي طلب مقابل خلال المرحلة ، كما ان الخبير أشار ضمن تقريره ان المستأنفة وافقت على قبول تمتير مكتب الدراسات الذي وافق عليه المهندس المعماري بدوره وكذا مكتب التنسيق ، والتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة كافة الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من حكم وشهادة التسليم وبيان التصريح.
وبتاريخ 23/07/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان مسطرة الإنقاد يختص بشأنها رئيس المقاولة بعمليات التسيير وان المقال يبقى مقبول شكلا وانه بمقارنة جدول التسليم النهاي المقدم من قبل المستأنف عليها سيتضح بقراءة خانة الكميات المتفق عليها والكميات المسلمة غير متطابقة ، ولم تتطرق الخبرة المنجزة ابتدائيا لذلك وان مبلغ الضمان أساسه هو ان يتم إرجاعه بعد خصم التأخير في تسليم الأشغال وعدم تطابقها وهو ما لم يقم به الخبير بالرغم من إشارته بوجود منازعة حول ذلك ، وان الإستئناف انصب حول مبلغ الضمان وان الخبرة رفعت مبلغه بحوالي 300.000,00 درهم وهي إخلالات لم يضمنها الخبير في تقريره والتمس اعتبار الدفوع المثارة من قبل المستأنفة واقعية وقانونية ويتعين الإستجابة لها والحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2020 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 03/12/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه بالرغم من إثارتها للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بأصول الوثائق قضت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بقبول الطلب .
لكن ، حيث ان الطاعنة ناقشت من خلال جميع مذكرتها مضمون الوثائق فضلا عن ان الدفوع المتعلقة بالإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررا فعلا استنادا للفصل 49 من ق.م.م ، وبذلك يبقى الدفع بالإدلاء بأصولها متجاوزا والدفع المثار بشأن ذلك عديم الأساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من نعيها على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية من أنها تقنية وليست حسابية ، وان الفواتير التي اعتمد عليها الخبير نازعت فيها وضمنت بها عبارة "بعد التحقق منها" واختلاف رقم تسلسلها وعدم مطابقتها لكميات الأشغال المنصوص عليها في العقد وان الخبير لم يناقش وثائقها ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يلفى بأنه بتاريخ 12/06/2014 أبرمت المستأنف عليها مع المستأنفة عقد من الباطن من أجل إنجاز أشغال لفائدة صاحب المشروع شركة (A. U. C. C.) بقيمة 24.049.598,40 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة وكذا عقد تعديلي بمبلغ 1.563.464,40 درهما ، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير شفيق جلال بأن المحكمة مصدرة الأمر التمهيدي كلفته بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية حسب ما هو مضمن بالحكم التمهيدي عدد 177 بتاريخ 04/02/2019 ملف عدد 9981/8202/2018 ، وان الخبير خلص إلى ان المستأنفة أدت للمستأنف عليها مقابل الوضعيات الحسابية رقم 1 و 2 و 3 و 4 مع الإشارة الى تحفظ مراقبة مكتب الدراسات وادت ايضا مقابل الوضعية الحسابية رقم 5 و رقم 6 مع الإشارة الى تحفظ مراقبة المراقبة الداخلية وان مجموع ما أدي هو مبلغ 19.739.872,46 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة وبأن الوضعيات الحسابية من SP7 إلى SP10 لم تؤد المستأنفة مقابلها بمجموع مبلغ 3.804.277,1 درهما ، ومادام ان المستأنف عليها أنهت الأشغال موضوع العقد حسب ما هو ثابت من محضر التسليم النهائي المؤرخ في 18/04/2018 والموقع عليه من قبل المتدخلين في المشروع من مكتب الدراسات والمهندس المشرف على المشروع الذي ورد به (nous avons reconnu que ces travaux sont terminés ;et conforme au marché, ainsi la réception définitive est prononcée) ، فإنها تبقى مستحقة لما تبقى من للمبالغ المتفق عليها في العقد الرابط بين الطرفين والتي حددها الخبير في بمبلغ 3.804.277,1 درهما ، واستنادا إلى ذلك فإن مديونية المستأنفة لا تعكسها فقط الفواتير التي تنازع فيها وإنما تبقى محددة بمقتضى العقد استنادا الى المبلغ المؤدى والمبلغ المتبقى الغير المؤدى والذي حددته الخبرة المنجزة ، وما نعته الطاعنة من ان جدول التسليم النهائي يثبت ان الكمية المتفق عليها من الأشغال غير متطابقة مع الكميات المسلمة يبقى مردود لأن ما هو مضمن في محضر التسليم النهائي هو إنجاز المستأنف عليها للأشغال المتمثلة في (clos couvert,gros œuvre,étanchiété et couverture) وهي الأشغال التي تم تمتيرها من قبل المهندسين المتتبعين للمشروع وكذا صاحب المشروع ومكتب OPC والتي على أساسها تم تحديد مستحقات المستأنف عليها ، مما تكون معه الدفوع السالفة الذكر المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها .
وحيث انه بخصوص ما تعيبه الطاعنة على الحكم من نقصان التعليل بخصوص مبلغ إقتطاع الضمان والأساس القانوني لتحديد مبلغه في 2.616.016,82 درهما والذي لم يوضح الخبير من أين خلص إليه ، فإنه استنادا للبند 14 من عقد الصفقة فإن مبلغ الضمان يتحدد بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للمشروع (الأشغال الأصلية والإضافية) ، وأن الخبير حدد مبلغ الضمان استنادا لبنود العقد الأصلي والإضافي الرابط بين طرفي الدعوى ، أما بخصوص ما نعته الطاعنة من ان المستأنف عليها لم تنفذ إلتزامها داخل الأجل المحدد والصعوبات التي لقيتها الطاعنة في إنجاز المشروع وانه من حقها خصم التأخير في إنجاز الأشغال ، فإنه بالرجوع لبنود العقد وخاصة البند 22 فإن جزاءات التأخير يتم تنفيذها عن طريق اقتطاع من كشف الحسابات الشهرية للمقاول من الباطن ، وان مكتب التنسيق هو المخول له احتساب عدد أيام التأخير بعد إثبات ذلك ، والحال ان الطاعنة لم تحتسب جزاءات التأخير إلا عند التسليم النهائي خلافا لبنود العقد بعد ان قامت باحتسابها لوحدها بدلا من مكتب التنسيق ، مما تبقى معه غير مستحقة لغرامات التأخير ، سيما وانه استنادا للمادة 68 من الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال فإنها تنص على ان التسليم الهائي يشكل نهاية تنفيذ الصفقة ، وبالتالي فإن إنجاز محضر التسليم النهائي دون احترام الطاعنة لطريقة احتساب غرامات التأخير حسب بنود العقد يجعل الطلب بشأنها غير مرتكز على أساس ويتعين رد الدفع المثار بشأنها ، أما بخصوص مدى استحقاق المستأنف عليها لإرجاعها للضمانات البنكية الثلاثة ، فإنه بعد انتهاء الأشغال وتحرير محضر التسليم النهائي يبقى من حق المستأنف عليها استردادها مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها
وحيث انه مادام ان الطاعنة خضعت لمسطرة الإنقاد حسب ما هو ثابت من خلال الحكم عدد 198 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019 ملف عدد 190/8215/2019 وصرحت بدينها حسب ما هو ثابت من خلال بيان التصريح بالدين بتاريخ 15/01/2020 في حدود مبلغ .6.313.167,85 درهما ، فإن الدعوى الماثلة والتي هي بمثابة دعوى جارية تخضع لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة ، التي تنص على انه "توقف الدعاوى الجارية إلى حين ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنداك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها" ، كما نصت مقتضيات المادة 692 من ذات القانون بأن الحكم بفتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية والإتفاقية وكذا فوائد التأخير وكل زيادة ، مما يتعين معه اعتبار استئناف شركة (د. ل.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بثبوت وحصر دين شركة (م. إ. "س.") في مواجهة شركة (د. ل.) في مبلغ 6.313.167,85 درهما .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل :
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بثبوت وحصر دين شركة (م. إ. "س.") في مواجهة شركة (د. ل.) في مبلغ 6.313.167,85 درهما .
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025