L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65182

Identification

Réf

65182

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5802

Date de décision

20/12/2022

N° de dossier

2022/8202/1255

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement. La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

وحيث كذلك فإن الطلب الإضافي المقدم من طرف الطاعنة ورد وفق الشكل المتطلب قانونا صفة ومصلحة وأهلية وأداء مما يتعين معه قبوله.

وحيث قدم من جهة أخرى الطلب الرامي إلى إدخال سنديك التصفية القضائية لشركة (ك. م.) وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين كذلك التصريح بقبوله من هذه الناحية.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما اعتمد في حكمه على مبلغ 77.000 درهم كوجيبة كرائية في حين أن السومة محددة في (111.804 درهم) ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى مبلغ (447.216درهم) ومبلغ (335.412 درهم) عن الفترة اللاحقة (من 1/10/2021 إلى 31/12/2021) مع سماع القول بإدخال سنديك التصفية القضائية السيدة ابتسام (ح.) في الدعوى الحالية.

وحيث ولئن كانت التحويلات البنكية المدلى بها من طرف المستأنفة لا تفيد أنها تتعلق بمبلغ الوجيبة الكرائية تبعا لما دفعت به المستأنف عليها فإن المحكمة برجوعها للكمبيالتين الأولى رقم CA6285610 والثانية CA6285611 المدلى بهما من طرف المستأنفة رفقة مذكرتها الجوابية المؤرخة في 16/06/2021 اتضح لها أنهما تتعلقان بأداء واجبات كرائية محددة في (101640 درهم) في الشهر مما يتعين معه اعتبار المبلغ المحدد في (101640 درهم) كوجيبة كرائية شهرية ورد الدفع المثار يكون مبلغ السومة محدد في (111804) لعدم إثبات ذلك بأي مقبول. الأمر الذي يكون معه الحكم لما قضى باحتساب المبالغ الكرائية على اساس مبلغ 77000.00 درهم شهريا غير مؤسس ويتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف بخصوص الشق المذكور.

وحيث لما كانت المادة 686 من مدونة التجارة تنص صراحة على أن الحكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المستأنف عليها تم فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها بتاريخ 17/02/2022 وأن الدين المترتب بذمتها يرجع إلى تاريخ سابق عن تاريخ فتح المسطرة (الواجبات الكرائية من شهر يونيو 2021 إلى متم دجنبر 2021) وبما أن المستأنفة بادرت إلى التصريح بدينها بتاريخ 12/05/2022 فإنه يتعين تبعا لما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد بحصر الدين وثبوته في مبلغ 711480 حاصل مجموعة سبعة أشهر (من يونيو 2021 إلى متم دجنبر 2021)

106.640 x 7 = 711.480 درهم

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وغيابيا في حق السنديك:

في الشكل :قبول الاستئناف والطلب الإضافي والطلب الرامي إلى إدخال سنديك التصفية القضائية لشركة (ك. م.)

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد بحصر الدين وثبوته في مبلغ (711480 درهم) برسم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2021 إلى متم دجنبر 2021 بسومة شهرية قدرها (101640 درهم) وبتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté