Réf
70604
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
705
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8225/5828
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension des procédures, Référé, Protection des créanciers, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Dissolution amiable, Demande devenue sans objet, Créances salariales, Conflit de procédures, Confirmation de l'ordonnance de référé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi.
Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à éluder le paiement de leurs créances et qu'elle devait être interrompue dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, un jugement a été rendu prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, précisément à la demande desdits salariés.
La cour retient que la demande de suspension de la liquidation amiable, formulée dans l'attente de cette décision, est par conséquent devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est donc confirmée et l'appel rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت خديجة (خ.) ومن معها بمقال استئنافي بواسطة نائبهم مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2019، يستأنفن بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2019 تحت عدد 4897 في الملف عدد 4879/8109/2019، القاضي : في الطلب الاصلي : برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وفي الطلب المضاد: برفضه مع ترك الصائر على رافعه.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، وكذا أجلا اعتبار الخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفات، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 17/10/2019 تقدم كريستيان اندريه (ه.) بصفته مصفي شركة (ا. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه بتاريخ 19/10/2019 صدر حكما عن المحكمة التجارية تحت عدد 9482 قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل تحت عدد 38285، وأنه بعد صيرورته نهائيا تقدم مجموعة من الأجراء بطلب تنفيذه وفتح له ملف التنفيذ عدد 40/2017، وتم إدراجه بالبيع ليوم 29/10/2019، وأنه بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 9/8/2019 تقرر حل الشركة لعدم وجود أي نشاط تجاري لها مع تعيين العارض مصفي لها، ملتمسا لذلك إيقاف إجراءات التنفيذ لتعيينه مصفي في إطار مسطرة حل الشركة مع التشطيب على الملف بجلسات المزايدة العلنية، مرفقا المقال بنسخة حكم، نسخة إعلان عن بيع أصل تجاري ، نسخة إيداع بالسجل التجاري، نسخة تقييد تعديلي بالسجل التجاري، ونسخ جرائد وطنية.
وبعد جواب المدعى عليهن وإدلائهن بمقال مضاد رام إلى إيقاف إجراءات التصفية الحبية إلى حين البت في الطلب المتعلق بخضوع الشركة لمسطرة معالجة الصعوبات حفاظا على حقوق العمال ، انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه.
استأنفته خديجة (خ.) ومن معها أعلاه، وأبرزن في أوجه استئنافهن بعد عرضهن لموجز الوقائع، أن القاضي الاستعجالي علل أمره القاضي برفض طلبهن بإيقاف إجراءات الحل الحبي والتصفية الودية لشركة (ا. م.) بعلة " وحيث أن الملف خال مما يفيد أن قرار حل الشركة حبيا فيه ضرر بحقوق العمال الدائنين خاصة وأن القرار لا يعتبر مبررا لإيقاف عملية التنفيذ المتعلقة ببيع الأصل التجاري كما هو مشار إليه أعلاه، ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب" .
وأن هذا التعليل يعتبر تعليلا ناقصا ومخالفا للقانون، لكون الضرر اللاحق بالعارضات هو ضرر مادي وله تأثير على الاستقرار الاجتماعي ويعتبر سببا مبررا لطلبهن بفتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق المستأنف عليها وأن طلب إيقاف إجراءات الحل الحبي للشركة المستأنف عليها ينبع من كون الشركة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الذي قرر لوحده عقد جمعية استثنائية للشركة واتخذ قرار حلها إضرارا بالعارضات وبكافة الدائنين المشار إليهم في السجل التجاري للشركة المدلى به رفقة المقال المضاد. وأن مشروعية وجدية طلب العارضات يكمن في كون مالك الشركة وشريكها الوحيد هو أجنبي، وأن حلها دون اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية أو إلى محكمة موضوع لطلب فتح مسطرة المعالجة الداخلية أو الخارجية أو لطلب إعداد الحل من طرف المحكمة والبحث قضائيا عبر مخطط إعداد الحل لإيجاد حلول للمشاكل التي تدعيها المستأنف عليها، وأن عدم لجوء المستأنف عليها لمسطرة المواد 545 و 547 و 548 و 549 من مدونة التجارة ليعتبر التفافا على القانون وتدليسا وتهربا من ضمان حقوق كافة الدئنين مما يساهم في عدم توفر الأمر الاقتصادي والاجتماعي لدائني المقاولة ولأجرائها الحائزين على أحكام نهائية، وأن لجوء المستأنف عليها لمسطرة التشطيب على أصلها التجاري وحلها حبيا دون أعداد مخطط أو حل لديونها وخاصة لديون العمال ليجعل طلب العارضات مبررا ويتعين الاستجابة له، ملتمسات في الشكل: بقبول الاستئناف ، وفي الموضوع: إلغاء الأمر الاستعجالي برفض طلبهن، والحكم من جديد بإيقاف إجراءات حل الشركة حبيا إلى حين بت غرفة المشورة في طلبهن المتعلق بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حق شركة (ا. م.)، والبت قانونا في الصائر .
وأرفقن المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .
وحيث أدلى المستأنف عليه الثاني بجلسة 14/01/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه، أنه بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 09/08/2019 تقرر حل الشركة لعدم وجود أي نشاط تجاري لها وتعيينه مصفيا حبيا لها، وبتاريخ 16/08/2019 تم إشهار قرار حل الشركة بإحدى الجرائد الوطنية flash economié ، كما تم الإيداع القانوني لقرار الحل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/08/2019، وبتاريخ 04/09/2019 تم إشهار قرار مصفي حل الشركة وتعيين مصفي بالجريدة الرسمية تحت عدد 5575، وبتاريخ 05/09/2019 تم إيداع تصريح بتعديل لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وأنه بعد تعيينه مصفيا لشركة (ا. م.)، قام بمباشرة مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار مهمته كمصفي حبي للشركة ، وأن طلب الطرف الدائن بفتح مسطرة التسوية والتصفية هو بمثابة تحصيل حاصل لوقوع تصفية الشركة حبيا بصفة قبلية ، وأنه تجدر الإشارة إلى ان الطرف المستأنف استصدر لفائدته حكما عن المحكمة التجارية بالدرا البيضاء بتاريخ 09/12/2019 تحت عدد 186 في الملف عدد 159/8303/2019 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ا. م.)، وأن العارض باشر الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور لمجموعة من الاعتبارات القانونية، والذي لم يتم تعيينه بعد، كما تقدم بطلب إيقاف إجراءات التنفيذ في إطار الملف عدد 398/8109/2019 مدرج بجلسة 07/01/2020 .
وأنه مادام النزاع في الموضوع معروض على أنظار محكمة الاستئناف في إطار صعوبات المقاولة، فإن نوعية لطلب الجهة المستأنفة ينعقد الاختصاص بشأنه لقضاء الموضوع، ملتمسا : تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية.
وأرفق المذكرة ب: صورة من محضر الجمع العام- صورة صحيفة flash economié – صورة وصل الإيداع القانوني- صورة من طلب إيداع تصريح بتعديل- صورة من إشهار قرار الحل وتعيين مصفي بالجريدة الرسمية- صورة من التقرير المنجز من طرف المصفي الحبي- صورة من الحكم القاضي بالتصفية القضائية- صورة من المقال الاستئنافي .
وحيث أدلت المستأنفات بجلسة 28/01/2020 بمذكرة تعقيب أكدن بموجبها أن دفوع المستأنف عليهما غير جدية ويتعين ردها.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/01/2020 ألفي خلالها بالمذكرة التعقيبية أعلاه للأستاذ (ع.) عن المستأنفات تسلم الأستاذ (م.) عن الأستاذ (مي.) عن المستأنف عليه الثاني نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفات في أسباب استئنافهن بما هو مشار إليه أعلاه، ملتسمات إلغاء الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلبهن والحكم من جديد بإيقاف حل الشركة حبيا إلى حين بت غرفة المشورة في طلبهن المتعلق بفتح مسطرة التسوية أو التصفية في حق شركة (ا. م.) .
وحيث إنه بإصدار غرفة المشورة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 186 بتاريخ 09/12/2019 في الملف عدد 159/8303/2019، القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها الأولى أعلاه بناء على طلب المستأنفات ، يكون ما تمسكن به بخصوص ذلك قد أصبح غير مرتكز على اساس، والأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنات الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025