L’ordre de démolition de l’autorité administrative exonère le bailleur de toute indemnité au profit du preneur commercial (Cass. com. 2011)

Réf : 52362

Identification

Réf

52362

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1063

Date de décision

08/09/2011

N° de dossier

2011/2/3/82

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bailleur n'est tenu à aucune indemnité envers le preneur commercial, que ce soit sur le fondement de la législation sur les baux commerciaux ou sur celui de la responsabilité délictuelle, dès lors que la fin du bail résulte de la démolition de l'immeuble ordonnée par l'autorité administrative compétente. Une telle décision, qui constitue la cause directe de l'éviction, exonère le bailleur de toute responsabilité, quand bien même des manœuvres frauduleuses lui seraient imputées par le preneur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء ورثة (أ.) - طالبي النقض - أن موروثهم كان يكتري من السادة فؤاد (ب.) ومن معه - المطلوبين في النقض- المحل التجاري الكائن (...) منذ ما يناهز 48 سنة وأنه في صيف 2003 تبين ان البناية التي يوجد بها الدكان طالتها اعمال التخريب والهدم وتم افراغهم من المحل بتاريخ 2005/6/16 بناء على قرار استعجالي الذي اعتمد على القرار البلدي رقم 03 المؤرخ في 2004/12/30 القاضي باخلاء البناية وهدمها لما يشكل وجودها خطرا على الأمن والصحة العموميين، وأنه بعد الافراغ وصل الى علمهم ان المالكين لجؤوا الى عدم هدم البناية وشطبها كليا وأقاموا مكانها منشأة حديثة عبارة عن عمارة وعمدوا الى تفويتها إلى سفارة دولة الإمارات العربية وفي ظل هذا الواقع المصطنع وبالرغم من وقتية الأوامر الاستعجالية أصبح متعذرا على الطاعنين اعادة الحالة إلى ما كانت عليه طالبين الحكم لهم بتعويض قدره 800.000 دهـ لجبر الضرر الذي لحقهم من جراء فقدانهم لمحلهم التجاري وما فاتهم من كسب ، وبعد تبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفه المدعون وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الأولى خرق قاعدة مسطرية ملزمة: من حيث انه علل قضاءه بما يلي «في أنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كونهم أطروا دعواهم في اطار الفصل 77 ق ل ع، وبعد الرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى تبين للمحكمة ان المقال المذكور لم يشر ولو مرة واحدة إلى الفصل 77» والقرار تعامل مع الدفع بشكل سطحي وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 3 ق م م الذي يلزم المحكمة بأن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة .

كما يعيبونه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل من حيث أنه علل قضاءه أيضا بما يلي : استغلال مقتضيات الفصل 11 من ظهير 24/5/55 دون احترام فقرته الثانية بل عمد المطلوبون في النقض الى هدم البناية وحرمانهم من ملكيتهم التجارية وبنوا منشآة جديدة فوتوها عن طريق البيع الى الغير وهنا يتجلى الفعل والضرر والعلاقة السببية وأنه بالنظر الى ما قام به المطلوبون من اعمال تدليسية سعيا الى استصدار قرار الهدم قبل أن يزكوه اداريا سنة 2004 وقضائيا سنة 2005 يدل على سوء نيته والالتفاف على القانون اذ لو لاحظت السلطات الادارية من تلقاء نفسها ان العقار آيل للسقوط لما كانت في حاجة إلى تدخل المالكين ولعمدت تلقائيا الى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 1980/5/26 بشأن سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية بل ان الطرف المطلوب في النقض سعى الى تخريب العين ثم استصدر لاحقا القرار الإداري ليتسنى له الاعتماد عليه أمام القضاء لاختلاق وضعية استعجالية إلا أنه انكشفت سوء نيته بعد تفويت البناية للأغيار دون رجوع المعتمرين اليها لأن عقد الايجار انما توقف ولم ينته بالفسخ أو سواه وكل هذه الوقائع عززت بأدلة غير أن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار وقصرت بذلك في تعليل قرارها .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف عللت قرارها كذلك بما مضمنه « ان أي تعويض في اطار الفصل 77 ق ل ع لا يكون له محل إلا إذا أثبت المدعي ان المدعى عليه ارتكب فعلا عن بينة واختيار وان يكون الفعل المرتكب لا يسمح به القانون وكان سببا مباشرا في إلحاق الضرر بالمدعي، وان الطرف المستأنف لم يثبت أي عنصر من العناصر المذكورة فضلا على أن هدم البناية كان بأمر من السلطات المختصة وبالتالي فان المكري غير مجبر بأي تعويض لا في اطار ظهير 24/5/55 ولا في إطار الفصل 77 ق ل ع، وأنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون الحكم المستأنف فضل مناقشة الوقائع مناقشة سطحية ... فإن ما جاء في الدفع مردود على اعتبار ان المستأنف عليهم غير ملزمين بأداء أي تعويض عن إنهاء العقد اذا كان هدم المحل المكتري ناتج عن قرار السلطة الإدارية » والمحكمة بما ذكر كيفت الدعوى المعروضة عليها بعد رجوعها الى المقال الافتتاحي وأقوال الطرفين وطبقت القانون الواجب التطبيق من تلقاء نفسها حسب ما أوجبه الفصل 3 ق م م ويتجلى ذلك في اعمالها المقتضيات الفصل 77 ق ل ع وفي مراعاتها لمقتضيات ظهير 24/5/55 وناقشت الحجج المدلى بها واستخلصت أن هدم البناية التي كان الطرف الطاعن يكتري محلا بها كان بأمر من السلطات المختصة وأن الطرف المكري غير مجبر بأداء أي تعويض لا في اطار ظهير 24/5/55 ولا في اطار الفصل 77 ق ل ع وهي بذلك قد عللت قرارها بما يكفي وطبقت القانون، ويبقى ما أثير بشأن ما ورد بتعليلها الذي مضمنه أن المقال الافتتاحي للدعوى لم يشر ولو مرة واحدة الى الفصل 77 ق ل ع قد انصب على علة زائدة يستقيم القرار بدونها فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار .

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux