Réf
61178
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3508
Date de décision
24/05/2023
N° de dossier
2022/8206/2360
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Reconnaissance de la relation locative, Preuve, Paiement tardif, Offre réelle, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Eviction, Clerc d'huissier, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur. Elle juge cependant que cette offre, intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne purge pas le preneur de son état de défaut et ne fait pas obstacle à la résiliation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, considérant que la signification de la mise en demeure par un clerc de commissaire de justice est valable et que cet acte vaut notification au preneur du changement de propriétaire. Le jugement est par conséquent infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [السيد عبد الرحيم كوثر (ا.)] بواسطة دفاعه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/04/2022 يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 20 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/01/2022 في الملف عدد 2549/8207/2021 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل: حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف , وبما ان مقاله الاستئنافي قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداءا مما يستدعي قبوله .
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان [السيد عبد الرحيم كوثر (ا.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه يؤجر المحل التجاري - محلبة - الكائن بـ [العنوان] الرباط للمستانف عليه بسومة شهرية قدرها 400 درهم ، وان هذا الأخير تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من شهر مارس 2019 وجب فيها الى متم شهر ماي 2021 مبلغ 10800.00 درهم ، ملتمسا الحكم على المستانف عليه بادائه لفائدته مبلغ 10800 درهم وكذا مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل ، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين، والحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] مدينة الرباط هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستانف عليه الصائر .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمستانف بواسطة نائبه بتاريخ 2021/09/07 والذي أدلى من خلالها بمحضر استجواب ومحضر تبليغ انذار ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق طلباته جملة وتفصيلا .
وبناء عی المذكرة الجوابية للمستانف عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2021/10/12 والذي أجاب من خلالها بأن المقال غير مقبول شكلا لعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت فيه اعتبارا لمقتضيات الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي ينص على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم في حين أن نازلة الحال يكون مبلغ النزاع فيها لا يتجاوز مبلغ 10800 درهم ، وأن المستانف لم يشر بمقاله الافتتاحي الى عنوانه خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على إثبات صفة المستانف بتحرير عنوانه , وان المستانف لم يثبت ملكيته للمحل المذكور خاصة وأنه يؤكد بأنه قد اكترى المحل المذكور منذ حوالي 30 سنة خلت من مالكه [المرحوم مولاي الفاطمي (ب.)] الذي كان يتوصل بالواجبات الكرائية عن مدة يختارها ومنذ وفاته لم يحضر الا شخص واحد ، وأن المستانف لم يثبت صفته في المطالبة بالكراء منذ وفاة المكري الأصلي للمحل السابق ، وأن جهله لهوية ورثة المالك السابق وعدم مبادرة الوارث المحق في الإرث المذكور بطلب واجبات الكراء المترتبة بذمته عن المحل المذكور يشكل مبررا له في أداء الكراء ، وأن مقال المستانف غير مقبول لكونه لم يتضمن إشارة إلى الإنذار المشار اليه كما لم يتضمن ملتمسه القول بالمصادقة على ذلك الإنذار قبل المطالبة بالإفراغ ، وأن مسطرة تبليغ الإنذار غير قانونية وغير سليمة باعتبار أن توجيه الإنذار المذكور لم يكن مأمورا به من طرف رئيس المحكمة ولا نائبه خاصة وان نوعية هذه الإنذارات تدخل في اطار السلطات القضائية المنصوص عليها بمقتضى الفصل 148 من ق م م، وان الإنذار لم ينجز تبليغه إلا من طرف كاتبه [رشید (ش.)] وقد أكد الكاتب المذكور بأنه لم يدل ببطاقته الوطنية إلا أنه وقع على نسخة من المحضر ، وأنه ما دام المفوض القضائي لم ينجز التبليغ المذكور شخصيا وما دام أنه لم يدل بما يثبت إنجاز ذلك التبليغ وعرضه على المراقبة فإنه يتعين عدم قبوله ، وأن المستانف لم يدل بما يثبت تملكه للمحل ، ولا ما يبرر سكوته عن مطالبته بالواجبات الكرائية إلا بشهر مارس 2019 ، وأنه وإثباتا لحسن نيته فإنه يدلي بشيك بنكي مسحوب من حساب محاميه والحامل لقيمة الكراء المطلوب باعتبار أنه لم يكن يعرف هوية مالك العقار أو غيره ولا عنوانه بالإضافة الى عدم مطالبة المستانف لهذه الواجبات ابتداءا من أحقيته في ذلك ، ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفض الدعوى وادلی بشيك .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمستانف بواسطة نائبه بتاريخ 2021/11/09 والذي عقب من خلالها بأنه بخصوص خرق مقتضيات المادة 6 من القانون التجاري لا أساس له طالما أن دعوى النازلة تنصب على الأداء والإفراغ ، وأنه وعلى خلاف ما يدعيه المستانف عليه بخصوص عنوانه فقد تم تضمينه ، وأنه بخصوص العلاقة الكرائية فهي ثابتة بإقرار المستانف عليه سواء من خلال محضر الاستجواب وكذا من خلال دفوعاته في الملف موضوع النازلة ، وأن ما نعاه المستانف عليه تجاه محضر تبليغ الإنذار غير جدير بالاعتبار طالما أنه جاء مستوفيا لجميع مقوماته وأنجز وفق الإجراءات المقررة قانونا وقضاء وفيما يتعلق بالإدلاء برسم الملكية فإن دعوى النازلة تندرج ضمن الدعاوي الشخصية مما يعفيها من إثبات الملكية طالما أن المدعى عليه قد أقر بالعلاقة الكرائية ، وبخصوص عرض المستانف عليه بواسطة دفاعه بمبلغ 10800.00 درهم بواسطة شيك في اسم دفاعه فإنه يرفض التوصل به لوقوعه خارج الأجل مما يجعل التماطل ثابت في حقه ، ملتمسا رد دفوعات المستانف عليه والحكم وفق طلباته جملة وتفصيلا.
وبناء على المذكرة الاضافية للمستأنف عليه بواسطة نائبه بتاريخ 09/11/2021 والذي عقب من خلالها بانه ولتأكيد نيته في أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمته والتي لم يطالب بها المستأنف في دعواه فقد اضطر الى أداء ما تبقى لثلاث اشهر الحالة من شهر يونيو 2021 الى متم شهر شتنبر من نفس السنة فيما مجموعه 1600 درهم، حيث استصدر أمرا قضائيا عن رئيس المحكمة والذي قضى بعرض المبلغ المحدد في 1600 درهم وانتقل المفوض القضائي الى مكتب محامي المستانف والذي رفض بدوره تسلم المبلغ المعروض بدعوى عدم كفايته، الأمر الذي اضطر معه الى استصدار امر قضائي بايداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة التجارية بالرباط وقام بايداعه بتاريخ 02/11/2021، ملتمسا الاشهاد على أدائه للواجبات المذكورة أعلاه عن المدة الحالة من مارس 2019 الى متم شهر ماي 2021 والبالغ قيمتها حوال 10800 درهم والمودعة بمقتضى شيك محامي المستانف عليه مع وصل ايداع مبلغ 1600 درهم من قبل ما لم يطالب به عن الاشهر الحالة من يونيو 2021 الى غاية شتنبر 2021 مع الحكم برفض الدعوى وادلى بنسخة لامرين قضائيين ومحضر رفض العرض العيني ووصل ايداع.
وبناء على المذكرة الختامية للمستانف بواسطة نائبه بتاريخ 07/12/2021 والذي عقب من خلالها بأن العلاقة الكرائية ثابتة بينهما باقرار المستانف عليه ومن خلال وثائق الملف، وأن التماطل ثابت في حق المستانف عليه لأن العرض والايداع المحتج به تم خارج الأجل المحدد في الإنذار، فضلا على أنه لم يعمد الى سلوك اجراءات العرض والايداع في مواجهته بل دفاعه مما يجعله قد وجه لغير ذي صفة، ملتمسا الحكم برد دفوعات المستانف عليه والحكم وفق طلباته جملة وتفصيلا.
وبناء على المذكرة التاكيدية للمستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/12/2021 والذي اكد فيها ما سبق وأدلى بنسخة لأمر قضائي ومحضر رفض العرض العيني ووصل ايداع ونسخة لحكم مستخرج من الانترنيت.
وبناء على مستنتجات تأكيدية للمستانف بواسطة نائبه بتاريخ 21/12/2021 والذي اكد فيها ما سبق ملتمسا تمتيعه بما ورد بطلباته جملة وتفصيلا.
وبعد تبادل المذكرات و تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانف للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن ان ما نعاه الحكم المستانف من عجزه عن إثبات صفته في الادعاء كمكري للمحل المدعى فيه لا أساس له طالما أن الثابت من خلال محضر الاستجواب موضوع الملف التنفيدي عدد 19/859 والذي أقر من خلاله المستأنف عليه باعتماره للمحل على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 400 درهم دون أن يكون موضوع منازعة جدية , أضف إلى ذلك أن محضر المعاينة و الاستجواب أنجز بناءا على أمر قضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 01/03//2019 في الملف المختلف 19/1103/1753 وبذلك يعتبر محضر الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي ورقة رسمية وما دون فيها كان تبعا لما سمعه وشاهده و عاینه و من تم فإن النيل من حجيته يتوقف على الطعن بالزور و هو ما لم يسلكه المستأنف عليه علما أن العمل القضائي استقر على الأخذ بمحاضر المعاينة والاستجواب المنجزة من طرف المفوضين القضائيين وأن المستأنف عليه ولئن تنكر في بداية الأمر لعلاقته الكرائية بالمستانف فقد تراجع عن ذلك من خلال سلوكه إجراءات العرض والإيداع للواجبات الكرائية المسطرة بالإنذار وكذا بالمقال الافتتاحي للدعوى ومعلوم أنه بسلوكه هذا يكون قد أقر بالعلاقة الكرائية تأكيدا لما صرح به عند استجوابه من طرف المفوض القضائي ، علما أن إثبات العلاقة الكرائية يخضع لجميع وسائل الإثبات بما في دلك الإقرار الذي يعتبر سيد الأدلة , كما أن المستانف لم ينكر العلاقة الكرائية تجاه المستأنف عليه بالنسبة للمحل المدعى فيه خلافا لما هو مسطر في الفقرة الأخيرة من تعليل الحكم المستانف , والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي : الحكم على المستانف عليه بأدائه مبلغ 10800 درهم وفق ما هو مفصل أعلاه و كذا مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية وبافراغه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] مدينة الرباط هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البددني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر,وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 29/06/2022 جاء فيها أنه يؤكد بان المقال الافتتاحي المقدم من طرف المستانف لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية بدليل الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي ينص على ان اختصاص المحكمة التجارية محدود في المقالات التي تتجاوز المطالب فيها في 20000 درهم في حين ان نازلة الحال لا تتجاوز المطالبة فيها وتبقى محدودة في مبلغ 10800 درهم وهو ما يؤكد أحقيته في المطالبة بعدم قبول مقال المستانف وعدم اختصاص المحكمة في البت في هذه الدعوى ويبقى هو القرار السليم وحتى ولو أن القرار المطعون فيه قد أكد على أن مطالب المستانف هي المطالبة بمبلغ 10800 درهم ككراء اساسي ويضاف اليه مطلب الافراغ فان ذلك ليس مبررا للقول بتطبيق الفصل 6 المذكور ورغم ذلك فانه ما دام أن المطلب الأساسي وهو مطلب الكراء يضاف اليه مطلب تاني وهو مطلب الافراغ فان الامر يلزم تطبيق الفصل 6 والحكم بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع ودلك ما يطالب به , وبالرجوع كذلك إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتاكد أن المستانف لم يشر الى عنوانه بمقاله الافتتاحي خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على ضرورة اتبات صفة المدعي بتحرير عنوانه الصحيح وهذا ما يؤكد عدم تضمين المقال الافتتاحي لعنوان المستانف وبذلك يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات المادة المذكورة , كما ان المستانف لم يتبث ملكيته للمحل المذكور خاصة وان المستانف عليه يكتريه منذ حوالي 50 سنة خلت من مالكه السابق قيد حياته [مولاي الفاطمي (ب.)] ومنذ وفاته لم يحضر أي شخص لاستيلام الواجبات الكرائية وحضور المستانف بهذه الصفة وبعدم تقديم اراثة المالك السابق للتاكد من صفته ومن علاقته بادلاءه بما يتبت ارتباطه لا بالمحل السابق ولا بالمالك السابق, ولعل ما يؤكد ذلك هو ان المستانف يجهل موقع المحل والعقار وعدم تأكده من رقمه هل هو 24 ام 28 وأصدرت المحكمة بعدم قبول الدعوى كما هو ثابت بمقتضى نسخة الحكم المذكور , وان جهل المستانف عليه لهوية ورثة المالك السابق وعدم مبادرة الوارث المحق في الارث المذكور بطلب الواجبات الكرائية المترتبة عن المحل التجاري المذكور هو الذي اضطره لاداء ما بذمته وهو ما يبرر القول بعدم قبول الدعوى, وانه بالرجوع الى الانذار وحسب تصريح المفوض القضائي فانه لم ينجز تبليغه الا من طرف كاتبه [السيد رشيد (ش.)] وقد اكد بان المستانف عليه لم يدل ببطاقته الوطنية الا انه وقع على نسخة من المحضر, واعتبارا لذلك فانه وما دام ان المحضر لم يقع الادلاء به فقد اقر فيه المفوض القضائي ان الاجراء انجزه كاتبه ولذلك كان من الضروري ان يقع الامر بانجازه وتبليغه شخصيا من طرف المفوض القضائي وكاتبه الشخصي وكان بالتالي معرضا لسوء الإنجاز, وانه اعتمادا على الانذار المذكور وطريقة تبليغه وهوية المبلغ الذي هو كاتب المفوض القضائي [السيد رشيد (ش.)] فهذا تبليغ غير قانوني كما جاء في قرار محكمة النقض بقرارها الصادر بتاريخ 14/04/2011 تحت عدد 542 بالملف التجاري عدد 207/3/2/2010 والذي جاء فيه بان تبليغ الانذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لان مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاء الحضور لا تبليغ الانذارات وبالتالي فالتبليغ الذي قام به الكاتب [السيد رشيد (ش.)] غير قانوني، كما أنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار يتبين انه لا يحمل توقيع او خاتم الكاتب الذي قام بالاجراء وفي هذا ما يخالف القانون بحيث أن هذا الأخير من دون عبارة توصل [السيد رشدي (ح.)] في حين أن التوقيع الذي يوجد بالمحضر هو توقيع المفوض القضائي دون كاتبه الذي قام بالاجراء وسلم الانذار , بحيث يجب أن يكون محضر التبليغ موقع من الكاتب المحلف الذي قام بالاجراء والمفوض القضائي يؤشر ويوقعه الى جانه وهذا ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 2137 مؤرخ في 2009/06/10 في ملف عد1921/1/6/2008. كما أنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار قد جاء فيه أن الكاتب المحلف انتقل الى العنوان المسطر في الانذار [العنوان] في حين أن هذا القول مردود لكونه تسلم الانذار في محلبته والتي توجد في [العنوان] الرباط او [العنوان] الرباط وبالتالي ليس العنوان المضمن في المحضر مما يستوجب الحكم بعدم صحة التبليغ , كما ان الانذار لا يتضمن البيانات الملزمة بناء على المادة 3 من قانون استيفاء الوجيبة الكرائية التي تنص على أنه يجب أن يتضمن الانذار تحت طائلة عدم القبول اسماء الطرفين كما هي متبينة في المستندات المشار اليها في المادة 1 عنوان المكري عنوان محل المكري وعند الاقتضاء موطن او محل اقامة المكري وبالتالي فالجزاء القانوني لاغفال عنوان المكري في الانذار هو عدم قبول الطلب خاصة مع كون عنوان المكري جد مهم في الانذار لان مسطرة العرض العيني تتم استنادا على عنوان مدرج في الانذار بحيث انه وكما هو معلوم ففي مسطرة العرض العيني وبعد استصدار امر من رئيس المحكمة يتوجه المفوض القضائي الى عنوان المكري ليعرض عليه المبالغ المالية وبالتالي فعدم ادراج العنوان يصعب معه مباشرة مسطرة العرض العيني الحالة خاصة لكونه لا يكتري اصلا المحل من المستانف, و من جهة اخرى فان المستانف لم يثبت ملكيته لمحله المذكور ملكية صافية وسليمة , وانه من جهة اخرى فانه لم يثبت ما يبرر سكوته عن مطالبته بالواجبات الكرائية الا بشهر مارس 2019. ويقع التساؤل عن سبب غيابه عن هذه المدة ولم يحرك بها ساكنا الا أخيرا بالاضافة الى انه اذا كان بالفعل مالكا فعليه اثبات ملكيته للمحل بالوثائق علما أنه لم يتحرك الا في شهر ماي 2021 عندما كان قد تقدم بدعواه الأولى التي طالب فيها الحكم بافراغه من المحل ولتناقضه فقد تبت للمحكمة عدم اقتناعها بطلبه فاصدرت حكمها المؤرخ في 2022/04/01 القاضي بعدم قبول دعواه , وأن هذا الخلط الواقع له فيه من طرف المستانف وما دام انه لم يثبت ملكيته للمحل المذكور فانه يتعين الحكم بتأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه من طرفه, وانه ولو اعتبر المحل قد آل اليه عن طريق الإرث احتياطيا فهو لم يقدم على اشعاره بحوالة الحق وذلك بناء على الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود , و اعتبارا لحسن نيته في أداء الواجبات فانه ارتای الادلاء بما يثبت نيته و براءته لخلو ذمته فقد ارتئى الإدلاء بشيك بنكي مسحوب من حساب محاميه والحامل لقيمة الكراء المطلوب اعتبارا لكونه لم يكن يعرف هوية المستانف ولا عنوانه ودحضا لمزاعم هذا الاخير الذي يعتبر المقالات التي قام بها والعرض العيني للمبالغ هو بمثابة اعتراف العلاقة الكرائية فان الرد الصحيح على ذلك هو انه باشر هذه المساطر خشية على مصالحه من دعوى كيدية وخوفا منه من الحكم عليه بإفراغ أصله التجاري الذي كونه على مدى 50 سنة وقضى عمره الطويل فيه وبالتالي تفاديا لذلك باشر هذه المساطر حتى لا يتبت تماطله وتسويفه عن أداء الواجبات وهذا لا يعني انه يعترف بكون المستانف هو المكري لان المكري الحقيقي هو المتوفى [الفاطمي (ب.)] قبل 50 سنة ومن بين ما أنجزه ادلاء محاميه بشيك بنكي مسحوب على ب.م.ت.خ. تحت عدد [رقم الشيك] اعتبارا لكونه لم يكن يعرف هوية المستانف ولا عنوانه بالاضافة إلى أن أي مطالبة من طرف المستانف لم يوجهها للمستانف عليه ولذلك فانه وأمام اثبات حسن نيته في اداء الواجبات فقد أودع هذه الواجبات المطلوبة والبالغة 10800 درهم بواسطة شيك بنكي مسحوب على ب.م.ت.خ. تحت عدد [رقم الشيك] في اسم محاميه [الأستاذ عبد الفتاح (ح.)] وذلك وفاءا لمجمل الكراء المستحق ان كان مستحق بالفعل إلا أن محامي المستانف المذكور رفض استلام الشيك المذكور الأمر الذي حرر في شانه محضر امتناع من حيازة الشيك المذكور واضطر في الأخير الى إيداعها بصندوق المحكمة ولذلك كان من المتعین اعتبار هذه الواقعة والأمر بتایيد الحكم المطعون فيه كما أنه لم يكتفي بذلك بل أودع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة حساب عدد379 بتاريخ 2021/11/24 في الملف عدد 1044/8501/2021 بالمحكمة التجارية بالرباط وقد ادلى به في المرحلة الابتدائية في مذكرته المؤرخة في 25/11/2021 , والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانف بجلسة 27/07/2022 جاء فيها أن ما أثاره المستأنف عليه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية بالرباط لا أساس له بصريح مقتضيات المادة 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية طالما أن الأمر لا يقتصر على الأداء فقط بل و كذلك على الإفراغ طبقا للمادة 35 من قانون 16.49 و هو ما استندت عليه المحكمة الابتدائية في تعليلها لما قضت به , أما فيما يتعلق بالدفع بكون المقال الافتتاحي للدعوى جاء خاليا من عنوان المستأنف فإنه غير جدير بالاعتبار طالما أن المقال الافتتاحي يتضمن عنوانه [العنوان] القنيطرة مما يثير التساؤل عن أي مقال افتتاحي يتحدث المستأنف عليه. أما بخصوص ما أثاره المستأنف من عدم إثباته لملكيته للمحل المدعى فيه فإن ذلك مردود، طالما أن نازلة الحال لا يشترط فيها أن يكون المكري مالكا للعقار في ظل إقرار طرفي النازلة بالعلاقة الكرائية, وان الثابت من خلال محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 21/03/2019 والمنجز من طرف المفوض القضائي [نور الدين (ب.)] إقراره بأنه يؤدي الواجبات الكرائية للمستانف , وانه يدلي بنسخة لعقد الصدقة توثيقي يفيد ملكيته للعقار بما في ذلك المحل المدعى فيه والذي يفيد أن رقمه 24 وليس 24 مكرر علما أن عقد الصدقة المذكور أنجز بتاريخ 14/02/2018 وأن المستأنف عليه ظل يؤدي الواجبات الكرائية إلى غاية متم شهر فبراير لسنة 2019, أما بالنسبة للدفع المنصب على تولي كاتب المفوض القضائي تبليغ الإنذار للمستأنف عليه وما أثاره هذا الأخير بهذا الخصوص فإنه مردود لكونه لم يكلف نفسه عناء إثبات ما طاله من ضرر جراء تبليغه بالإنذار من طرف كاتب المفوض القضائي، و هو ما أقره العمل القضائي في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 978 المؤرخ في 2/07/08 ملف تجاري عدد 1491/3/2/2004, ويستفاد من دفوعات المستأنف عليه على غرار المرحلة الإبتدائية إقراره بالعلاقة الكرائية سواء من خلال أدائه لواجبات الكرائية بين يديه و كذا عرضها على دفاعه الحالي وسلوكه إجراءات العرض والإيداع بشأنها إلا أن المحكمة الابتدائية لم تعتبر تلك الوسائل لإثبات العلاقة الكرائية , والتمس لاجل ما ذكر الحكم بما ورد بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا مدليا بصورة شمسية لعقد الصدقة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/10/2022 حضر خلالها دفاع الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/10/2022 فصدر القرار التمهيدي عدد 891 القاضي باجراء بحث.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 12/04/2023 يعرض فيها أنه أفاد أن صفته في مقاضاة المستأنف عليه نابعة من ملكيته للعقار برمته موضوع الرسم العقاري عد: R/39122 بما في ذلك المحل التجاري المدعى فيه، علما أن عقد الصدقة أنجز بتاريخ 15/02/2018 و سجل بالرسم العقاري بتاريخ 09/05/2018، كما أن المستأنف عليه دأب على أداء الوجيبات الكرائية للعارض إلى غاية شهر مارس 2019 في إطار العلاقة الكرائية التي تربط طرفي النازلة، كما أنه عمد إلى سلوك إجراءات العرض والإيداع للواجبات الكرائية خارج الأجل مما لا ينفى عنه المطل المبرر للإفراغ.
والتمس الحكم وفق اسباب الطعن بالاستئناف جملة وتفصيلا.
وأدلى بنسخة من عقد الصدقة، وترجمة العقد للغة العربية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/05/2023 تخلف عنها [الاستاذ (ه.)] عن المستانف عليه ولم يدل بتعقيبه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف ماسطر أعلاه .
وبالمقابل دفع المستانف عليه بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية بالرباط الا ان هدا الدفع يبقى عديم الأساس بصريح مقتضيات المادة 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية طالما أن الأمر لا يقتصر على الأداء فقط بل و كذلك على الإفراغ طبقا للمادة 35 من قانون 16.49 و هو ما استندت عليه محكمة البداية في تعليلها لما قضت به .
وحيث ان ما نحت اليه محكمة البداية في حكمها موضوع الطعن والدي صرحت فيه بعدم قبوله شكلا لعلة عدم اثبات العلاقة الكرائية يبقى على مهاد غير سليم ووارد خلاف الواقع ,على اعتبار ان علاقة الايجار ثابثة بين الطرفين من عدة وجوه , فمن جهة أولى فمسطرة العرض العيني التي باشرها المستانف عليه من اجل عرض واجب كراء المدة من شهر مارس 2019 الى متم ماي 2021 بما مجموعه 10800 درهم وعلى أساس مشاهرة 400.00 درهم والتي رفضها الطاعن بحكم انها وقعت خارج الاجل القانوني , كما يشهد بدلك محضر رفض العرض العيني المدلى به في الملف المؤرخ في 28/10/2021 ملف تنفيدي رقم 1044/2021 ومما جعل المستانف عليه يبادر الى ايداعها بصندوق المحكمة حسب الوصل موضوع الحساب رقم 379 ملف رقم 1044/8501/2021 بتاريخ 24/11/2021 , هدا فضلا عن الشيك رقم [رقم الشيك] الحامل لنفس المبلغ الصادر عن نائب الطرف المكتري [ذ/ عبد الفتاح (ح.)] , وفي ذلك إقرار صريح بقيام العلاقة الكرائية بين الطرفين , ومن جهة ثانية فالمستانف عليه خلال جلسة البحث التي عقدتها المحكمة خلال هده المرحلة اقر فيها كونه يكري المحل من والد المستانف , كما ان الثابث من وثائق الملف ان هدا الاخير كان يتوفر على ثلث العقار المدعى فيه , وانه حسب الثابث من عقد الصدقة المؤرخ في 14/02/2018 والمنجز من طرف [الموثق السيد عيسى (ب.)] تصدق له اخواه [مولاي (ع.)] , و[السيد مولاي (ع.)] بحقوقهما المشاعة بنسبة الثلث لكل واحد ليثبث صفته في مقاضاة المستانف عليه النابعة من ملكيته للعقار برمته بما في ذلك المحل التجاري المدعى فيه .
وحيث إن الثابت من محضر رفض العرض العيني في الملف التنفيذي رقم 1044/2021 الصادر عن المفوض القضائي [السد محمد (ع.)] انه انتقل بتاريخ 19/11/2021 الى مكتب [الأستاذ عبد الفتاح (ح.)] محل مخابرة المستانف فوجده مغلقا وأنه اتصل بالاستاذ بمحموله وصرح بأنه يرفض تسلم مبلغ 10800 درهم كراء المدة من مارس 2019 الى متم شهر ماي 2021، كما أن الثابت من الوصل رقم 40112121000130 حساب رقم 379 ملف 1044/8501/2021 بأن المبلغ أعلاه تم ايداعه بعد ذلك بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/11/2021,و ان الطرف المستانف عليه وان ثبت وانطلاقا مما سطر أعلاه أنه أبرأ ذمته من المبالغ المطالب بها في الإنذار وفي المقال الافتتاحي فإنه لم ينف عنه المطل المؤدي الى فسخ العلاقة الكرائية والافراغ باعتبار انه توصل بالانذار في 28/05/2021 ولم يقم بالعرض والايداع إلا بعد خمسة اشهر أي خارج الاجل الممنوح له فيه ,وانه لا مجال لتمسك المطعون ضده بعدم تبليغه بحوالة الحق لان الاندار الدي توصل به هو بمثابة تبليغ بحوالة الحق, ولا بما اثاره حول تولي كاتب المفوض القضائي تبليغ الإنذار له , اذ بالرجوع لمقتضيات المادتين 15 و 41 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين فالثابت أن من بين المهام التي يمكن اسنادها لكاتب المفوض القضائي تحت إشراف هذا الاخير عمليات التبليغ دون تقييد أو حصر هذه العمليات في تلك المتعلقة باستدعاءات التقاضي دون الانذارات بل ترك عمليات التبليغ الواقعة من لدن كاتب المفوض القضائي على إطلاقها لتشمل حتى تبليغ الانذارات سواء بناء على طلب الاطراف مباشرة أو بناء على امر المحكمة و يكون هذا التبليغ صحيحا طالما ثم تحت رقابة واشراف المفوض القضائي ويحمل تاشيرته وهو ما تحقق في نازلة الحال اد الثابث من محضر تبليغ الاندار انه ثم بواسطة المفوض القضائي [السيد عادل (ا.)] عن طريق كاتبه [السيد حسن (غ.)] , وان المفوض القضائي هو من حرر محضر التبليغ بصفة شخصية وهو ما يجعل التبليغ صحيحا والدفع على غيرذي أساس و يتعين رده.
وحيث وانطلاقا من كل ما سطر أعلاه وجب القول والتصريح بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بفسخ العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين وافراغ المستانف عليه [السيد حسن (ر.)] هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المدعى فيه الكائن بـ [العنوان] الرباط وتحميله الصائر ورفض الباقي.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد في الشكل بقبوله وفي الموضوع بفسخ العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين وافراغ المستانف عليه [السيد حسن (ر.)] هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المدعى فيه الكائن بـ [العنوان] الرباط وتحميله الصائر ورفض الباقي.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55713
Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55919
Le preneur qui allègue le paiement des loyers sans en rapporter la preuve s’expose à la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56043
Bail commercial : la sommation de payer adressée par le nouvel acquéreur établit la connaissance du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56111
Le défaut de paiement des loyers commerciaux après une mise en demeure infructueuse justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56203
Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d’ordre public et priment sur les clauses contractuelles contraires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56309
Congé pour reprise personnelle : le bailleur ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56417
Bail commercial : Le paiement partiel effectué après la sommation ne purge pas le manquement du preneur redevable de plus de trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024