Réf
69194
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
29/07/2020
N° de dossier
2020/8206/920
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Offre réelle de paiement, Notification par clerc d'huissier, Notification aux héritiers, Mise en demeure, Expulsion, État de défaut, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial, Adresse erronée du bailleur, Absence d'offre réelle
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement.
Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été signifiée par un clerc assermenté et non par l'huissier de justice en personne. La cour écarte ces moyens en retenant qu'une mise en demeure adressée collectivement aux héritiers et délivrée au local loué à l'un de leurs préposés est régulière, la notification individuelle n'étant requise que si l'acte les avait désignés nominativement.
Elle juge également que la signification par un clerc assermenté est valable, dès lors que les dispositions de la loi sur les baux commerciaux n'excluent pas la faculté de délégation prévue par la loi régissant la profession d'huissier de justice, et que l'acte a été visé par l'officier ministériel. Concernant le paiement, la cour retient que l'offre réelle est inefficace et ne fait pas disparaître le Témattol lorsque son échec est imputable au débiteur qui a fourni une adresse incomplète du créancier, rendant le dépôt subséquent non libératoire au sens de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.
Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة المرحوم لحسن (ب.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 30/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2019 تحت عدد 11615 ملف عدد 9609/8219/2019 و القاضي بما يلي :
في الشكل :بعدم قبول اداء واجبات ضريبة النظافة و قبول باقي الطلب
و في الموضوع : باداء المدعى عليهم للمدعين تعويضا عن التماطل قدره 500 درهم و بفسخ عقد الكراء و بافراغ المدعى عليهم او من يقوم مقامهم او باذنهم من ملحق المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء و تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 16/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 30/01/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة مليكة (ا.) و من معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بتاريخ 24/09/2019 يعرضون فيه أنهم مالكين في العقار الكائن بعنوان المدعى عليهم ذي الرسم عدد 101420/س، وانهم يكترون منهم المحل الملحق بالمحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 275,00 درهما، وأنهم تخلفوا عن أداء الكراء عن المدة من 1/2/2018 الى غاية 31/8/2019 أي ما مجموعه 19 شهر وجب فيه ما قدره 5225.00 درهم يضاف إليه واجب النظافة وقدره 522.50 درهم وانه وتطبيقا للقانون 16/49 فانهم انذروهم بأداء واجب الكراء أعلاه خلال اجل خمسة عشر يوما كاملة من تاريخ التوصل وأنه رغم توصلهم بالإنذار فلم يقوموا بآداء ما بذمتهم وأن التماطل ثابت في حقهم الموجب للإفراغ والتعويض، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهم مبلغ 5547.00 درهم مع تعويض عن التماطل وقدره 500.00 درهم الحكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغهم تبعا لذلك من ملحق المحل التجاري و الكائن - أي الملحق - بحي [العنوان] البيضاء المملوك للمدعين هم أو من يقوم مقامهم بإذنهم أو بدونه ومن جميع مرافقه ومحتوياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
و بناء على إدلاء المدعين بجلسة 08/10/2019 بواسطة نائبهم بنسخة من الإنذار مع محضر التبليغ ونسخة من حكم سابق صادر بين الأطراف تحت رقم 1501 بتاريخ19/02/2019.
و بناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة جوابية بواسطة نائبتهم بجلسة 12/11/2019 جاء فيها من حيث الأساس القانوني للدعوى فالمدعون أسسوا دعواهم على الحكم بفسخ العقد في حين أن هذه المسطرة هي مسطرة خاصة نص عليها المشرع ضمن المادة 33 من قانون49 - 16 الخاص بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في حالة توفر شروطها وأنه ومادام أن شروط هذه المسطرة غير متوفرة في الملف الحالي فيتعين الحكم برفض الطلب لانعدام أساسه القانوني، وحول الدفع ببطلان الإنذار لتبليغه بواسطة كاتب مفوض قضائي أنه برجوع المحكمة إلى محضر تبليغ الإنذار موضوع الملف الحالي سوف يتبين لكم كون الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 7/8/2019 ثم بواسطة السيد رضا (ر.) باعتبار كاتب مفوض قضائي محلف وأنه برجوعكم كذلك إلى مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 49.16 نجد كون المشرع قد أشار بصيغة الوجوب إلى ما يلي " يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار القانون بواسطة مفوض قضائي " وأنه تبعا لذلك وطبقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه فان أي تبليغ يجب أن يتم بواسطة مفوض قضائي وليس كاتبه وعليه فان الإنذار المطعون فيه حاليا المبلغ للمدعى عليهم بواسطة كاتب مفوض قضائي يكون قد أنجز مخالفا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق مما يفقده الأثر القانوني المتوخي منه ويجعله عرضة للإبطال هذا وفضلا عن كل ذلك فان كانت مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 قد منحت المفوض القضائي إمكانيته من تفويض من ينوب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعملية التبليغ، فان ذلك يبقى مقتصرا على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور لا غير أن هذا الاتجاه هو ما تبنته محكمة النقض في العديد من قراراتها ونذكر منها القرار الصادر عنها بتاریخ 14/4/2011 تحت عدد 542 في الملف التجاري عدد 207/3/2/2010، وأنه تبعا لذلك وجب الحكم ببطلان الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 7/8/2019 لكونه غير قانوني ورفض الطلب بخصوص الدعوى المؤسسة عليه وبخصوص عدم ذكر أسماء الورثة فإن المدعى عليهم يعيبون على الإنذار المطلوب المصادقة عليه كونه وجه إلى ورثة المرحوم لحسن (ب.) دون ذكر أسمائهم كل على حدة رغم أن لهم وجود ظاهر في السجل التجاري وأنه و مادام أنه تم الاقتصار على ذكر ورثة لحسن (ب.) دون تخصيصهم و تبليغ كل منهم يجعل الإنذار باطل و غیر منتج لأثاره مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب الذي بني عليه ن وحول واقعة عدم الاداء زعم المدعيين من خلال مقالهم كون المدعى عليهم قد تخلفوا عن واقعة الأداء رغم توصلهم بالإنذار وأن الأمر بخلاف ذلك على أساس وأنه السيد عبد العزيز (ب.) بصفته أحد الورثة المدعى عليهم وبمجرد توصله بالإنذار تقدم بطلب رام إلى إجراء عرض عيني أو إيداع داخل الأجل القانوني حمل رقم 22133/1109/2019 صدر بشأنه أمر بتاريخ.2019/08/2 وأن السيد المفوض القضائي يوسف (ب.) و في إطار تنفيذه للأمر المذكور أعلاه أنجز محضرا إخباري بتاریخ 22/8/2019 بتعذر قيامه بالمطلوب ثم بناء عليه قام بإيداع المبلغ المطلوب في الإنذار بصندوق المحكمة لإبراء ذمته وتبعا لذلك مادام أن الإيداع يبرء الذمة فان العرض العيني ينفي حالة المطل وأنه ومادام أنهم قد عرضوا على المدعيين المبلغ المطلوب في الانذار داخل الأجل القانوني المحدد لهم فيه و أبرئوا بعد ذلك ذمتهم منه فان الطلب الحالي يبقى غير مبني على أساس، ملتمسين الحكم أساسا بعد قبول الطلب والحكم احتياطيا برفض الطلب على علاته وتحميل المدعيين صائر دعواهم. وأرفقوا المذكرة بالوثائق التالية: صورة من طلب العرض العيني والإيداع، صورة من الأمر الصادر بالعرض والإيداع، صورة من الوصل، وصورة من محضر إخباري.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة لحسن (ب.) و جاء في أسباب استئنافهمما يلي :
الوسيلة الاولى تتعلق بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م بعدم الرد و الجواب على دفع يتعلق بتبليغ الانذار الى احد الورثة دون الاخرين ذلك ان المحكمة لم تعلل حكمها بخصوص هذه النقطة مما يعد خرقا للفصل 50 من ق م م و ان الثابت من اوراق الملف ان الانذار لم يبلغ الى الى الورثة كل على حدة مما يجعله غير منتج لاي اثار قانونية و هذا ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال القرار عدد 1939 بتاريخ 24/03/2016 ملف عدد 4974/8206/2015 و الذي تم تاييده من طرف محكمة النقض بتاريخ 7/6/2018 ملف عدد 1166/3/2/2016 مما يجعل الحكم المستانف خارقا للقانون
و بخصوص الوسيلة الثانية المنبثقة عن الاولى المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع باثبات التزام على مدعيه ان المحكمة حملت العارضين اثبات كون المستانف عليهم على علم باسمائهم تكون قد قلبت عبء الاثبات الذي يقع على مدعيه خصوصا و ان للمدعيين وجود ظاهر في السجل التجاري بحيث كان لزاما عليهم توجيه الانذار لهم كل على حدة و انه تم الاقتصار على ذكر ورثة لحسن (ب.) دون تخصيص اسمائهم يجعل الانذار معيب غير منتج لاي اثر
و بخصوص الوسيلة الثالثة خرق المادة 34 من القانون رقم 16_49 ان المحكمة اعتبرت المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لا تتعارض و المادة 34 من القانون 16_49 تكون قد اساءت تطبيق القانون على اساس ان المادة المذكورة هي مادة فريدة ضمن قانون خاص جعله بالتبعية يستبعد المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين باعتبارها وردت ضمن نص عام و الذي بتطبيقه و استبعاد المادة 34 باعتبارها النص الخاص فيه ضرب للقاعدة القانونية النص الخاص يقيد العام و ان تبليغ الانذار تم بواسطة كاتب مفوض قضائي محلف خلافا للمادة 34 من القانون 16_49 التي اوجبت ان تتم الانذارات و الاشعارات و غيرها من الاجراءات المنجزة في اطار القانون بواسطة مفوض قضائي و ليس كاتبه و عليه فان الانذار المطعون فيه حاليا المبلغ لاحد العارضين بواسطة كاتب مفوض قضائي يخالف المقتضيات القانونية واجبة التطبيق مما يفقده الاثر القانوني و ان امكانية تفويض المفوض القضائي كاتبا محلفا من ينوب عنه يبقى مقتصرا على تبليغ الاستدعاءات لا غير و هو الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض من خلال القرار عدد 542 بتاريخ 14/4/2011 ملف عدد 207/3/2/2010 و بالتالي تبقى واقعة تبليغ الانذار معيبة ووجب الحكم ببطلان التبليغ لكونه غير قانوني و رفض الدعوى المؤسسة عليه و ان القرار المستدل به من قبل المحكمة هو حجة لهم و ليس عليهم مادام انهم قد نازعوا في التبليغ بشدة
و بخصوص واقعة الاداء ان السيد عبد العزيز (ب.) بصفته احد الورثة و بمجرد توصله بالانذار تقدم بطلب عرض عيني و ايداع داخل الاجل القانوني حمل رقم 22133/1109/2019 بتاريخ 22/08/2019 الذي انجز بشانه محضر اخباري بتاريخ 22/08/2019 بتعذر القيام بالمطلوب ليتم ايداع المبلغ بصندوق المحكمة لابراء الذمة و ان العرض العيني ينفي التماطل و الايداع يبرئ الذمة و ان العارضين عرضوا الكراء المطلوب داخل الاجل القانوني المحدد لهم فيه و ابرؤوا ذمتهم منه فان حالة المطل تبقى منتفيةو يبقى تعليل المحكمة غير ذي اساس مما يتعين الحكم بالغائه و بعد التصدي رفض طلب الافراغ و التمسوا لاجله الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لعدم قانونيته و التصدي بالحكم برفض طلب الافراغ و تحميل المستانف عليهم الصائر .
و ارفقوا المقال بنسخة الحكم التبليغية و اصل غلاف التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 26/02/2020 جاء فيها ان العلاقة الكرائية كانت تربط العارضين بالمسمى قيد حياته لحسن (ب.) الا انه و بعد وفاته استمرت مع ورثته دون تمكن العارضين من معرفة اسمائهم الى حد الان لعدم توفرهم على رسم الاراثة و ان الانذار وجه توجيها صحيحا في اسم الورثة كما ان المقال الاستئنافي في حد ذاته لا يشير الى اي اسم من اسماء الورثة و ان السجل التجاري المزعوم لم يدلى به و لا علم لهم به و ان تبليغ الانذار بواسطة كاتب المفوض القضائي يجد سنده في اطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين كما ان محضر التبليغ موقع من طرف المفوض القضائي شخصيا مما يكون التبليغ صحيحا و هو ما سار عليه العمل القضائي و بخصوص ثبوت التماطل ان العرض العيني الحقيقي هو المعتبر قانونا و الحال ان المستانفين بلغوا بانذار يتضمن العنوان الصحيح الا انهم تعمدوا عدم تضمين طلب العرض و الايداع هذا العنوان الكائن برقم [العنوان] البيضاء مما تعذر على مامور الاجراء العرض المطلوب و حرر محضرا اخباريا يفيد ان العنوان غير صحيح و هو كذلك و ان المستانفين لم يقوموا بالعرض الحقيقي للواجبات الكرائية و ان الايداع لا ينفي المطل و التمسوا لاجله تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفين الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/07/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/07/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون اسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع الطاعنون بكون الانذار لم يبلغ الى الورثة كل على حدة مما يجعله مخالفا للقانون كما لم يتم ذكر اسمائهم بالانذار رغم ان لهم وجود ظاهر بالسجل التجاري و ان الحكم خرق الفصل 399 من ق ل ع المتعلق باثبات الالتزام على مدعيه .
و حيث ان البين من وثائق الملف ان الانذار موضوع النازلة وجه لورثة المرحوم لحسن (ب.) و حسب ما جاء في محضر تبليغه المؤرخ في 07/08/2019 فان السيد رضا (ر.) بصفته كاتب المفوض القضائي عبد الجليل (د.) انتقل الى العنوان الكائن ب :حي [العنوان] الدار البيضاء فوجد السيد الحسين (ع.) بصفته مستخدم لدى المبلغ إليهم ورثة لحسن (ب.) حسب ذكره وطنيته عدد [رقم بطاقة التعريف] و الذي توصل بالإنذار و وقع على نسخة منه و أنه بخلاف ما تمسك به الطاعنون فإن الّإنذار الموجه ّإليهم كورثة دون ذكر أسمائهم قد تم تبليغهم به بطريقة صحيحة بواسطة مستخدم لديهم بعنوان المحل المكترى ، مما يجعله مرتبا لأثاره و أنه لا مجال للتمسك بضرورة التبليغ لكل وريث على حدة بخلاف الامر اذا تم توجيه الانذار الى الورثة مع تخصيص كل واحد باسمه حيث يكون حينها لزاما تبليغ الاشعار لكل واحد منهم تبليغا قانونيا .
و حيث دفع الطاعنون بخرق المادة 34 من القانون 16_49 لوقوع تبليغ الانذار بواسطة كاتب المفوض القضائي و ان المادة 15 من القانون رقم 81_03 جعلت مهمة كاتب المفوض القضائي تقتصر على تبليغ إستدعاءات التقاضي و الحضور لا غير أن الأمر خلاف ذلك لأن تبليغ الانذار بواسطة كاتب المفوض القضائي يبقى مرتبا لكافة اثاره القانونية استنادا للمادة 34 من القانون 16_49 التي و لئن نصت على ان تتم الانذارات و الاشعارات بواسطة المفوض القضائي فانها لم تستثن ان يتم الاجراء بواسطة كاتب المفوض القضائي و بالتالي فان التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي يعتبر صحيحا و قانونيا ( قرار محكمة النقض عدد 741 بتاريخ 16/8/12 في الملف التجاري عدد 350/3/2/2012 كما انه طبقا لمقتضيات الفصل 41 من القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإنه يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ. و يقوم محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه و الذي يتضمن كافة البيانات اللازمة مقام شهادة التسليم ( قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 675 بتاريخ 21/06/2012 ملف تجاري عدد 1228/3/2/2011) و انه بالرجوع الى محضر التبليغ تبين انه يحمل تاشيرة و توقيع المفوض القضائي و كاتبه مما يجعله تبليغا صحيحا مرتبا لكافة اثاره .
و حيث دفع الطاعنون بكونهم باشروا اجراءات العرض للواجبات المطلوبة بالانذار داخل الاجل المحدد لهم فيه و ان المفوض القضائي انجز محضرا اخباريا بتاريخ 22/08/2019 و الذي بالاطلاع عليه تبين أنه رجع بملاحظة مفادها تعذر العرض" لكون العنوان ناقص فقط به الرقم و الزنقة دون حي او منطقة" و الحال ان عنوان باعثي الانذار يتواجد بحي [العنوان] كما هو مشار اليه بالانذار المبلغ إلى الطاعنين ، مما يجعل العرض غير حقيقي .
ذلك إن المكتري ملزم قانونا بعرض محل الالتزام وهو مبلغ من النقود على المكري عرضا حقيقيا حتى يتأتى له التحلل من التزامه المتمثل في أداء المستحقات الكرائية المتفق عليها عقديا مبلغا و أجلا، وأن ما يعفيه هو رفض الدائن لقبضها ؛ و هذا ما يؤخذ من ظاهر الفصل 275 من قانون الالتزامات و العقود و الذي يلزم المدين بالعرض عرضا حقيقيا على الدائن ما لم يكن قد سبق رفضه من طرف هذا الأخير أو كانت مشاركته ضرورية لأداء الالتزام أو كان غير محقق أو غير معروف أو أن السبب يعود لشخص الدائن كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة موضوع حجز أو معاوضة و إن عدم تحقق حالة واحدة من الحالات المذكورة لا يحلل المكتري من التزامه وإبراء ذمته إلا بالعرض الحقيقي على المكري.
وحيث لئن كان الطرف الطاعن قد وفّى فعلا بالتزاماته المتمثلة في أداء واجبات الكراء المطلوبة في الانذار،فإنهم لم يباشروامسطرة العرض بعنوان المكرين الصحيح او بين يدي دفاعهم باعث الانذار مما يخالف مقتضيات الفصل 275 المذكور و إن الإيداع الواقع من طرف المدين لا يحول دون اعتبار المودع في حالة مطل ما لم يكن مسبوقا بالعرض الحقيقي للمودع له، وأنه ترتيبا على ذلك يكون التماطل واقعا قانوناً وبالتالي منتجا لآثاره المتمثلة في الإخلال الجسيم بمقتضيات عقد الكراء ومن ثمة يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما انتهى اليه من اداء و افراغ و يتعين تاييده .
حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائرعلى المستانفين.
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025