Réf
69845
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2509
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1407
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe du double degré de juridiction, Occupation sans droit ni titre, Irrecevabilité, Force probante, Expulsion, Convention de domiciliation, Constat d'huissier, Bail à usage de bureau, Appel en cause, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un procès-verbal de constat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur.
L'appelant contestait la qualification d'occupation illicite, soutenant que sa présence se justifiait par une simple domiciliation commerciale autorisée par le bail conclu avec le preneur initial. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée du preneur initial comme étant contraire au principe du double degré de juridiction.
Sur le fond, la cour retient la pleine force probante du procès-verbal de constat qui établissait matériellement l'occupation exclusive des lieux par l'appelant, notamment par la présence de ses enseignes et les déclarations concordantes de son personnel et du gardien de l'immeuble. Faute pour l'occupant de produire un contrat de sous-location ou de domiciliation en bonne et due forme, la cour écarte l'argument tiré d'une simple faculté de domiciliation prévue au bail originel.
Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ل.) بواسطة دفاعها ذ/عبد الصمد (س. ا.) بمقال استئنافي مع مقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 26/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2020 تحت عدد 87 في الملف رقم 11460/8205/2019 والقاضي عليها بإفراغها من الشقة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي .
في الشكل:
حيث انه وحسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/02/2020 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 26/02/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومستوف لكافة شروطه قبوله فهو مقبول شكلا.
وحيث بخصوص مقال ادخال فإن طلب إدخال الغير في الدعوى شركة (ب. ا.) في الدعوى للدفاع عن مصالحها الذي تقدمت به المستأنفة رفقة مقالها الاستئنافي لأول مرة امام محكمة الاستئناف يكون عرضة لعدم القبول لما فيه من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين ومخالفته الصريحة للمادتين 142 و 143 من ق.م.م ولما استقر عليه العمل القضائي انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 15/11/92 تحت عدد 2800 في الملف رقم 3020/90 المنشور بمجلة المرافعة عدد 11 ص 77 الامر الذي يستوجب التصريح بعدم قبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة نزهة (و. ف.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2019 تعرض فيه أنه سبق لها بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 01/2/2001 أن أكرت شقتها الكائنة بزنقة [العنوان] لشركة تحمل اسم (ب. ا.) من أجل استعمالها كمكتب، و قد مارست الشركة المكترية نشاطا يتعلق بالإشهار كوكالة مختصة، و أنها فوجئت في الآونة الأحيرة بانتقال الشركة المذكورة و وجدت مكانها شركة أخرى و هي المستأنفة، و أنها تؤكد أنه لا علاقة لها بها، و أنها قامت بإجراء معاينة مجردة ، ثبت من خلالها عدم وجود شركة (ب. ا.) ووجد مكانها شركة (ف. ل.) ، و أنها أنذرت المكترية بأنها خرقت الاتفاق بينهما و بأن تواجد المستأنفة بالشقة هو تواجد غير قانوني، ملتمسة الحكم بإفراغها من المحل أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ و تحميلها الصائر. و أدلت بعقد كراء و شهادة الملكية و نسخة إنذار مع محضر تبليغه و نسخة محضر معاينة و استجواب.
وأجابت المستأنفة بواسطة دفاعها بأن الطلب ليس من اختصاص قضاء الموضوع و إنما يعود للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، و بأن المقر الاجتماعي للمستأنف عليها هو شارع [العنوان] الدار البيضاء ، و أن محضر المفوض القضائي جاء مجانبا للصواب، ذلك أن المدعى عليها لها علاقة تجارية مع المكترية لدى العارضة ، ما يشرح وجود لافتة بالمحل موضوع الطلب، كما أن القول بتواجد المدعى عليها به لا أساس له من الصحة، ملتمسة أساس التصريح بعدم الاختصاص و احتياطا رفضه. و أرفقت المقال بنسخة من النموذج ج للمدعى عليها.
وبعد تبادل المذكرات والردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بانها غير محتلة للمحل موضوع النزاع، وانما سيء التعبير عن وضعها القانوني لهذا المحل سواء من حيث ما دون بمحضر الاستجواب المتمسك به ومن خلال المذكرة الجوابية فصدر في حقها الحكم المستأنف، ذلك أن لها مقرها الاجتماعي الكائن بمحل مخابرتها الأساسي بشارع [العنوان] بالدار البيضاء، وان علاقتها مع شركة (ب. ا.) المكترية الاصلية للمحل موضوع النزاع ما هي الا علاقة شغل و تخابر في اطار الصلاحيات المخولة لها مع المستانف عليها حسب مقتضیات المادة 5 من عقد الكراء المدللی به من قبل المستانف عليها والذي بموجبه تعطي الصلاحية للمكترية الأصلية ب (ب. ا.) بجعل مكتبها محلا للتخابر.
وأن الإطار القانوني لهذه الوضعية لا تعلمه الكاتبة المستجوبة والتي اجابت في حدود السؤال المطروح عليها بشان تواجدها داخل الشقة موضوع النزاع من عدمه. اما ما تعلق بذكر حارس العمارة فمهمته وان كان مجهول الهوية حسب المحضر فهو لا يمكن له معرفة الوضعية القانونية للشركة.
وانه من المعلوم قانونا حينما تكون للمكتب صلاحية التخابر بعنوانه، فان الشركة المتخابرة تمنح حق تعليق اشارة أمام باب المكتب تفيد انها تتواجد بهذا المكتب کمتخابرة ليس الا.
و أن استئنافها للحكم المبلغ اليها هو من اجل تبيان حقيقة وضعيتها داخل هذا المكتب وحفاظا على حقوق الغير المكتسبة بقوة القانون وهذا الغير هو شركة (ب. ا.) التي التمست ادخالها في الدعوى حتى لا تواجه بمقتضى الحكم المستانف القاضي بافراغها ومن يقوم مقامها.
و أنها وحتى لا تتحمل اية مسؤولية في عواقب الحكم المستانف فهي تلتمس من المحكمة ادخال شركة (ب. ا.) في الدعوى والتي ورد اسمها في الوقائع المسطرة اعلاه کمکترية اصلية للشقة والمتواجدة بها دائما هذه الصفة.
ومن جهة اخرى فان ادخالها في الدعوى له اهميتها لها ايضا في اثبات انها لا تتواجد بالمحل كمحتلة وفق المصطلح القانوني الذي استعمل من قبل المستانف عليها وانما لابراز ان تواجدها لا يعدو أن يكون في اطار الحق القانوني المخول لشركة (ب. ا.) بجعل مكتبها محلا للتخابر . و أن هذه الوضعية التي توجد عليها في علاقتها مع شركة (ب. ا.) هي علاقة قانونية كما تم بيانه. لذلك تلتمس اساسا بالغاء الحكم المستانف والتصريح من جدید برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهیدیا باجراء بحث يحضره جميع اطراف الدعوى بمن فيهم المدخلة في الدعوى البث في الصائر طبقا للقانون
وأرفقت مقالها نسخة الحكم المستانف مع طي التبليغ.
و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة ادعت لتبرير دفاعها أن هناك سوء تعبير حول الوضع القانوني لها، محاولة أن تدعي أن هناك مساكنة والحال أنه لا وجود لعلاقة شغل بين الشركتين لاختلاف النشاط فشركة برو أنتي أثناء قيامها كانت تقوم بالاستيراد والتصدير في حين أن شركة (ف. ل.)، ينحصر نشاطها القيام ببيع المواد الخاصة بالتصوير وشتان بين النشاطين.
و أنه للعلم فإن شركة (ب. ا.) انمحت من السجل التجاري منذ 06/01/2018 وتم التشطيب عليها وحلت محلها شركة (ف. ل.).
و أن محضر المعاينة والاستحواد وضع حدا لكل ادعاء أو افتراء والتفسيرات الخارجة عن المنطق.
و أن المفوض القضائي أكد في محضره على عدة حقائق ليس هناك أي عامل لدحضها ، فقد أكد أنه خاطب المستخدمة بالشركة وأكدت له أن العنوان هو مقر شركة (ف. ل.)، ولو كان غير ذلك لصرحت بذلك، زيادة على ذلك فإن المفوض القضائي خاطب حارس العمارة وأكد له هذه الحقيقة، وأكثر من ذلك أكد من خلال معاينته أن اليفطة المتواجدة بباب العمارة تحمل اسم شركة (ف. ل.) ، كما أن باب الشقة يحمل كذلك اللوحة واليفطة الحامل لشركة (ف. ل.)، ولا وجود بتاتا لشركة (ب. ا.) وهي عناصر موضوعية ومادية ضحضت وفندت ما حاولت المستأنفة أن تعطيه من تفسير للاحتلال.
وان الشركة التي تحاول ادخال المستانفة علما ان شركة (ب. ا.) لا وجود لها وانمحت من وجود زيادة على المسمی شارل (ر.) Jean (R.) هو من قام بتأسيس الشركة المضحضة وكذا الشركة المحتلة.
لذلك تلتمس التصريح والحكم برد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 21/07/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت بأنه لا وجود لاي علاقة شغل بين الشركتين وذلك لاختلاف نشاط الشركتين. و أن هذا الدفع لا أثر له على موضوع الدعوى من الناحية القانونية لان النزاع لا يتعلق بطبيعة العلاقة الشغلية التي تربط الطرفين، وانما بشرعية تواجدها بالمحل موضوع النزاع من عدمه.
وأنها اكدت أن تواجدها بالمحل كان تواجدا مؤقتا بحكم تسخير شركة (ب. ا.) محلها للتخابر وفق ما جاء في المادة 5 من عقد الكراء.
و أن مناقشة شرعية التعامل والتخابر مع شركة أخرى هي الشركة المكترية اصليا شركة (ب. ا.) وليس المستأنفة
و أنها تؤكد أنها لا تحتل المحل موضوع النزاع، وبالتالي فمقاضاتها من اجل الاحتلال في غير محله.
اما بالنسبة لحجية محضر المعاينة والاستجواب فإنها لا يمكن أن تطعن فيه بالزور لانها ليست المتعاقدة مع المستانف عليها. وفق عقد الكراء، ولكن من حقها أن تثير نقطة قانونية تتعلق بمعاينة المحكمة بطلان محضر المعاينة والاستجواب. لعدم التنصيص على اسم المستجوبة ووصفها، ولا اسم الحارس وعلاقته بالشركة. وبالتالي فلا يمكن للمحكمة أن تبني حكمها على المجهول قانونا.
وانه لما كان للمحكمة حق معاينة البطلان المثار كدفع، فانه يتعين القول بمعاينة بطلان محضر المعاينة المتمسك به واعتباره كان لم يكن ضمن وسائل الاثبات وترتيب الأثر القانوني عليه.
و انه فيما يخص الدفع بكونها تحاول من خلال ادخال المستانف عليها التطويل، فهذا دفع في غير محله لانه تقاضيها هو بحسن نية وان المراد من ادخال المكترية الأصلية هو بحماية حقوق الغير المكتسبة شرعا على المحل موضوع النزاع.
وحيث أنها وتاكيدا منها على عدم احتلالها للمحل موضوع النزاع فانها تدلي رفقته بما يثبت أن مقرها الاجتماعي هو شارع [العنوان] الدار البيضاء.
حيث أن المقر الاجتماعي للمستأنفة يوجد عند شركة متخصصة في المخابرة طبقا لمقتضيات المادة 93 من قانون تحصيل الديون العمومية. لذلك تلتمس القول بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب. وأرفقت شهادة مقر تواجدها.
و بجلسة 22/09/2020 أدلى دفاع المدخلة في الدعوى شركة (ب. ا.) بمذكرة جواب جاء فيها أن العلاقة الكرائية بينها والمالكة لازالت قائمة وفق ما يقضي به القانون، وان تواجدها بالمقر الاجتماعي موضوع الكراء لازال قائما ومستمرا. ولم ينقطع في أي وقت كان.
و أن ارتكاز المالكة في دعواها على محضر معاينة للقول باحتلال شركة (ف. ل.) للمحل موضوع النزاع، قول مردود عليه، لانها بصفتها القانونية كمكترية لازالت تتواجد بالمحل وتستغله وفق ما يقضي به القانون، وتصرح الإدارة الضرائب بنشاطها السنوي بذات المحل وانه لم يسبق لها أن انتقلت منه حتى يحتل من قبل الغير، وان المحضر المستند إليه محضر يفتقر لحجيته القانونية، فهو لم يشر إلى اسم السيدة المستجوبة ولا وصفها ولا اسم الحارس وعلاقته بها وبالتالي فهذا المحضر لا حجية له من الناحية القانونية و يتعين استبعاده.
وإثباتا منها بصفتها مكترية فإنها تدلي رفقته بوصلات الكراء الصادرة عن المالكة لفائدتها بعد المحضر المستند عليه للقول بتواجد الغير مساسا بحقوقها أما من حيث صفة تواجد شركة (ف. ل.) بالمحل، فقد كان تواجد مؤقت أملته ظروف عمل مشتركة بين الطرفين، وانها مخول لها من قبل المالكة وفق مقتضيات المادة 5 من عقد الكراء شرعية التعامل والتخابر مع أي شركة أخرى . طيه نسخة من عقد الكراء.
و أنه المعاملة مع شركة (ف. ل.) لا تتعدى هذه المعاملة القانونية، فان إعطاء صفة التواجد الغير المشروع الاستصدار حكم أساسه المساس بحقوقها المكتسبة بقوة القانون، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب. وأرفقت عقد كراء، وصلات الكراء.
و بجلسة 22/09/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنفة أدلت بمذكرة تعقیب مرفقة بوثيقة تدعي من خلالها انعدام أية علاقة بين الشركتين، وأن تواجدها بالشقة بصفة مؤقتة بتسخير من شركة (ب. ا.) ، مدعية انعدام أية حجية لمحضر المعاينة والاستجواب طالبة معاينة بطلانه، وأن ما أثير في هذه المذكرة يبقى مجرد ادعاءات ودفوعات واهية لا تنسحب عليها أية معطيات واقعية أو قانونية.
و أنها أشارت في مذكرتها الجوابية على اختلاف نشاط الشركتين معتمدة على ما ادعته المستأنفة في مذكرتها الجوابية خلال المرحلة الابتدائية إذ أكدت في معرض ردها على محضر المفوض القضائي أن لها علاقة تجارية مع المكتري شركة "برو أنتي" وهو ما يبرر وجود يفطة أو لافتة خاصة بالمستأنفة، وهو الأمر الذي دفع بها إلى مناقشة اختلاف النشاطين التجاريين للشركتين.
و أن محضر المفوض القضائي صحيح شكلا وموضوعا وهو في غنى عن وصف المستجوبين لأن الأمر لا يتعلق بتبليغ، زيادة على ذلك أكد استنتاجا على عدم وجود لوحة أو لافتة تخص المكترية الحقيقية وأثبت ما هو موجود في لافتة أو لوحة الخاصة بالمستأنفة فقط دون غيرها، فلو كان الأمر يتعلق بمساكنة لوجدت اللوحة الخاصة بشركة (ب. ا.) أولا دون غيرها، وأمام هذه الحقيقة يتضح أن الأمر يتعلق باحتلال من طرف المستأنفة وهو الأمر الذي تأكد بتصريح المستخدمة بالشركة والتي أكدت أن الشقة موضوع النزاع هو مقر المستأنفة دون غيرها، وهو نفس الأمر الذي أكده حارس العمارة، وأكثر من هذا أن الافتة أو لوحة المتواجدة بباب العمارة تحمل اسم المستأنفة وليس اسم المكتري الحقيقية
و أن الوثيقة المرفقة بالمذكرة التعقيبية لا علاقة لها بموضوع النزاع، وهي مجرد شهادة صادرة عن شركة (ب. د. س.) بتاریخ 15/07/2020 تؤكد من خلالها مساكنتها لديها بشارع [العنوان] وهو أمر لا علاقة بموضوع الملف.
وأن محاولة ادخال شركة (ب. ا.) في الملف هو من أجل التغطية على الحقيقة، فالمستأنفة وشركة (ب. ا.) لهما مدير واحد، وهو المسمى «جان شارل (ر.)» فبإمكانه التلاعب باسم الشركتين معا، والحال أن شركة (ب. ا.) اضمحلت ولم يعد لها وجود مادي وقانوني.
لذلك تلتمس التصريح والحكم برد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانفة الصائر.
وأرفقت صورتي البطاقتين للشركتين ، صورة الشهادة المدلى بها ، صورة محضر المعاينة.
و بجلسة 29/09/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن العلاقة الكرائية المكترية و بين المالكة لازالت قائمة وفق ما يقضي به القانون، وان تواجدها بالعين المكراة لازال قائما و مستمرا و لم ينقطع في أي وقت كان، وأنه إثباتا منها باستمرار العلاقة الكرائية ادلت بوصلات الكراء الصادرة عن المالكة ثابتة التاريخ حتى بعد انجاز محضر المعاينة المتمسك به.
فقد اكدت المكترية أن تواجدها هو تواجد مؤقت أملته ظروف عمل مشتركة بين الطرفين وفق مقتضيات المادة 5 من عقد الكراء التي تعطيها شرعية التعامل والتخابر مع أي شركة أخرى مما ذكر يتبين أن مقاضاتها ليس له موجب في ظل استمرار تواجد صاحبة الحق في الكراء لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/09/2020 حضرتها ذة/ (س.) عن ذ/(س. ا.) وأدلت بمذكرة تعقيب حاز ذ/ (ح.) عن ذ/ (م.) عن المستأنف عليها الاولى نسخة والتمس اجلا للاطلاع وتخلف ذ/ (ط.) عن المدخلة في الدعوى رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بأن هناك سوء تعبير حول الوضع القانوني لها ووجودها بالشقة موضوع الافراغ وانها علاقتها بشركة (ب. ا.) المكترية الاصلية للمحل ما هي إلا علاقة شغل وتخابر في اطار الصلاحيات المخولة لها مع المستأنف عليها حسب مقتضيات المادة 5 من عقد الكراء....
لكن حيث انه بالاطلاع على محضر المعاينة واستجواب المنجز بتاريخ 29/10/19 تبين ان منجزه المفوض القضائي السيد عادل (أ.) اكد على انه خاطب المستخدمة بالشركة واكدت له ان العنوان هو مقر لشركة (ف. ل.) وهي الحقيقة التي اكدها له ايضا حارس العمارة بل الاكثر من ذلك فإنه عاين يافطة على مستوى مدخل العمارة وكذلك على باب الشقة كتب عليها اسم المستأنفة، وان المحضر المذكور له حجيته قانونية ولم يتم دحضه بأي اثبات يخالفه اذ ان المستأنفة لم تدل بعقد المساكنة مع الشركة المكترية الاصلية ويبقى تمسكها بالبند 5 من عقد الكراء المبرم بين المستأنف عليها والمكترية الاصلية في غير محله وحتى على فرض ذلك فإن المستأنفة وقبل رفع دعواها انذرت المسير القانوني للشركة المكترية بوضعية الشقة توصل به بتاريخ 5/9/19 ولم يحرك ساكنا، كما أن الوثيقة أو ATTESTAION DE DOMICILIATIIN التي أدلت بها المستانفة لا علاقة لها بموضوع النزاع و لا تأثير لها عليه لأنها صادرة عن شركة أجنبية عن النزاع تدعى – (ب. د. س.) – التي اعطت مساكنتها للمستأنفة بعنوانها الكائن بشارع [العنوان] و هو غير العنوان موضوع النزاع ، مما يتعين معه استبعادها و بالتالي لا مبرر لإجراء بحث في النازلة لعدم جدواه .
وحيث وتبعا لما ذكر اعلاه تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اي اساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى مع ابقاء صائره على رافعه.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025