Liquidation judiciaire : L’admission de la créance est un préalable à toute demande de paiement provisionnel, même pour une créance constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75284

Identification

Réf

75284

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3579

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8301/2246

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 662 - 687 - 688 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un paiement sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance, bien que constatée par une décision de justice antérieure, a été déclarée après l'ouverture de la liquidation et doit suivre la procédure de vérification et d'admission du passif. Elle rappelle que la condition d'admission de la créance, exigée par l'article 662 précité pour autoriser un paiement anticipé, suppose l'accomplissement de cette procédure de vérification par les organes de la procédure. Faute pour le créancier de justifier de l'admission définitive de sa créance au passif, sa demande de paiement provisionnel ne peut prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (ب. م. ت. ص.) بواسطة نائبه بتاريخ 11/04/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2019 تحت عدد 62 ملف عدد 459/8304/2018 و القاضي :

بعدم قبول الطلب .

أمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر طبقا للقانون.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن بنك (ب. م. ت. ص.) تقدم بطلب بواسطة نائبه بتاريخ 16/03/2018 جاء فيه أن الطالب أعلاه دائن للسيد سعيد (أ.) بمبلغ 13.468.609,38 درهم و أن هذا الدين ثابت بمقتضى الحكم بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2010 في الملف عدد 2250/08 القاضي بأداء التاجر سعيد (أ.) لفائدة الطالب مبلغ 13.468.609,38 درهم مع تعويض تعاقدي قدره 100.000 درهم والفوائد القانونية و الصائر وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2011 في الملف عدد 471/2011/8 عدد 5218/2011 وأن البنك كاتب السنديك بهذا الخصوص مطالبا إياه بتقييد دينه ضمن لائحة أصول المقاولة علما أن بنك (ب. م. ت. ص.) يتوفر على رهن من الدرجة الأولى ممنوح له من لدن السيد سعيد (أ.) ضمانا لدين قدره 10.000.000درهم على الرسم العقاري عدد 12870/33 إضافة إلى الفوائد ملتمسا الإذن للبنك المغربي للتجارة و الصناعة باستخلاص في إطار الأداء المسبق دينه الامتيازي المضمون برهن عقاري في حدود مبلغ 10.000.000 درهم تضاف إليه فائدة سنتين أو على الأقل 4/3 من مجموع دينه المقضي به في انتظار تحقيق باقي الديون وذلك في إطار المادة 629 من مدونة التجارة مرفقا الطلب بنسخة من الحكم رقم 8712/10 ملف عدد 2250/5/2008 الصادر بتاريخ 22/09/2010 وبصورة شمسية من القرار رقم 5218/2011 ملف رقم 471/2011/8 صادر بتاريخ 13/12/2011 وبصورة شمسية من رسالة موجهة للسنديك بصورة شمسية من شهادة الملكية و بصورة شمسية من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 115 ملف رقم 4024/8301/2015 بتاريخ 06/01/2016.

وبناء على جواب السنديك السيد محمد (س.) المؤرخ في 22/11/2018 والذي أكد من خلاله أنه تم التصريح بدين بنك (ب. م. ت. ص.) بتاريخ 10/12/2013 في مبلغ 13.468.609,38 درهم بصفة امتيازية وهذا الدين تم تقييده برهن بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 12870/33 المملوك للسيد سعيد (أ.) في مبلغ عشرة ملايين درهم ، وأن السيد سعيد (أ.) قام باستئناف أمر القاضي المنتدب لبيع العقار ولحد الآن هذا الملف موضوع دعوى جارية .

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب الطالب بتاريخ 18/12/2018 والتي جاء فيها أن الأوامر القضائية الصادرة عن القاضي المنتدب في إطار صعوبات المقاولة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بالفصل 761 من مدونة التجارة كما أن الرسم العقاري عدد 12870/33 المرهون لفائدة الطالب ضمانا لدين قدره 10.000.000 درهم إضافة إلى الفوائد تم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 14/12/2017 بمبلغ إجمالي قدره 26.035.000 درهم لفائدة السيد الهيبة (ع.) هذا الأخير الذي باشر إجراءات التسجيل و التحفيظ وانتقل الرسم العقاري لاسمه الشخصي .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ب. م. ت. خ.) وجاء في أسباب استئنافه أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12870/33 تم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 14/12/2017 بمبلغ إجمالي قدره 26.035.000 درهم وانه بمجرد وقوع البيع لفائدة السيد الهيبة (ع.) فان هذا الأخير ادى الثمن كاملا بين يدي مأمور التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و تسلم على إثره محضر إرساء المزاد و باشر إجراءات التسجيل و التحفيظ و انتقل الرسم العقاري لاسمه الشخصي بذلك التاريخ أي بتاريخ 14/12/2017 بعدما قيدت عليه تقييدات احتياطية لفائدة الاغيار بتاريخ 16/10/2018 و 01/11/2018 و أن الرسم العقاري اعلاه لم يعد مقيد باسم السيد سعيد (أ.) منذ تاريخ 14/12/2017 وان السنديك محمد (س.) المعين في حق التاجر اقر صراحة في جوابه بوقوع البيع و اكد على أن الأمر بالمصادقة على البيع تم استئنافه من طرف التاجر وهو موضوع استئناف جار امام محكمة الاستئناف التجارية وبثبوت ذلك تكون اجراءات البيع قد انتهت و استوفت جميع الإجراءات القانونية الشيء الذي يكون معه العارض محقا و على صواب في التقدم بطلبه الرامي إلى تطبيق الفصل 662 من مدونة التجارة وان السيد القاضي المنتدب عندما اعتبر أن الطلب غير مقبول لعدم اثبات وقوع بيع العقار المرهون يكون اسس قضائه على تعليل فاسد موازي لانعدامه ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء وابطال الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي بأداء المستأنف عليه في شخص سنديك التصفية القضائية لفائدة المستأنف مبلغ الدين المضمون بالرهن يؤدى من منتوج بيع العقار المرهون لفائدة البنك العارض و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أدلى بنسخة طبق الأصل من الأمر المطعون فيه – نسخة من محضر البيع بالمزاد العلني – نسخة من شهادة ملكية العقار و نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 6/1/2016.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن طلب الطاعن لم يكن محددا بخصوص المبلغ المطلوب أداؤه رغم الإشارة في عنوانه الى كونه يستهدف تمكينه من مسبق من الدين ورغم تأطيره بمقتضيات الفصل 662 من مدونة التجارة الذي يخول للقاضي المنتدب امكانية الأمر بأداء قسط من الدين متى كان مقبولا وهذا الغموض في الطلب سوف تعاينه المحكمة من مراجعتها لملتمسات البنك الطاعن المضمنة في مقاله الاستئنافي والتي يتبين منها أنه يلتمس الحكم لفائدته بأداء مبلغ الدين المضمون بالرهن دون حصر مبلغ المسبق المطلوب تماشيا مع الاطار الذي يحكم طلبه سواء من حيث الواقع أو القانون ومن حيث عدم ثبوت شرط القبول بالنسبة للدين المطالب به من قبل البنك الطاعن تماشيا مع مقتضيات الفصل 662 من مدونة التجارة مع ما يستدعيه ذلك من الاستدلال بما يفيد التصريح بالدين وتحقيقه بشكل نهائي ومن حيث عدم إمكانية أداء الدين قبل أن يتم خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والاعلانات المقدمة للمدين أو لعائلته طبقا للفقرة الأولى من الفصل 667 من مدونة التجارة وكذا قبل أن يتم تسديد ما قد ينشأ من ديون بعد فتح التصفية القضائية، ملتمسا الإشهاد له بمذكرته الحالية والحكم وفق ما جاء فيها .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن خلافا لما يزعم المستأنف عليه بخصوص وجاهة الطلب الرامي إلى اعمال الفصل 662 من م.ت فانه يكفي رجوع محكمة الاستئناف لطلب العارض الافتتاحي للتأكد من كون الملتمس الوارد به واضحا ولا يحتاج الى اي تاويل فيما هو رامي الى الاذن للبنك المغربي للتجارة و الصناعة باستخلاص في اطار الاداء المسبق لدينه الامتيازي المضمون برهن عقاري في حدود مبلغ 10.000.000 درهم تضاف اليه فائدة سنتين او على الأقل 3/4 من مجموع دينه المقضي به في اطار المادة 629 من مدونة التجارة التي تم تعديلها بمقتضى المادة 662 من نفس القانون وان ملتمس العارض هذا هو ما تم تأكيده من طرف العارض ضمن مقاله الاستئنافي الشيء الذي تبقى معه جميع المزاعم الواردة في هذا الاطار عديمة الاساس القانوني مما ينبغي معه صرف النظر عنها كما أنه خلافا لمزاعم سنديك التصفية القضائية فان دين بنك (ب. م. ت. ص.) ثابت بمقتضى الحكم بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2010 في الملف عدد 2250/08 القاضي بأداء التاجر سعيد (أ.) لفائدة العارض مبلغ 13.230.939,38 درهم مع تعويض تعاقدي يقدر ب 100.000 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تاريخ 13/12/2011 في الملف عدد 471/2011/8 عدد 5218/2011 هذا علما أن الفصل 655 المعدل بالفصل 688 من مدونة التجارة صريح وينص على انه تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر وان العارض بعد سبقية تصريحه بالدين لدى السنديك المنتدب كاتب هذا الأخير قصد تقييد دينه ضمن لائحة اصول المقاولة كما يتجلى ذلك من الرسالة المودعة بتاريخ 11/09/2017 هذا علما ان بنك (ب. م. ت. ص.) يتوفر على رهن من الدرجة الاولى ممنوح له من لدن السيد سعيد (أ.) ضمانا لدينه قدره 10.000.000 درهم على الرسم العقاري عدد 12870/33 هدا وأن هذا العقار ثم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 14/12/2017 بمبلغ إجمالي قدره 26.035.000 درهم مما يجعل العارض الذي اصبح دينه ثابتا و محقق المقدار محقا في المطالبة باداء مسبق لدينه الامتيازي المضمون برهن عقاري في حدود مبلغ 10.000.000 درهم تضاف اليه فائدة سنتين او على الاقل 4/3 من مجموع دينه المقضي به في اطار المادة 629 من مدونة التجارة التي تم تعديلها بمقتضى المادة 662 من نفس القانون مضيفا انه لم يسبق للقاضي المنتدب أن منح اي اذن بالاعانة لا لرئيس المقاولة ولا لأحد أفراد عائلته وأن الدائنين الحاملين لامتياز الرهن الرسمي يتحاصون فيما بينهم في توزيع المستحقات مع يتناسب مع مجمل ديونهم وأنه بعد بيع العقارات بصفة نهائية فإن الدائنين دينا رهنيا رسميا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع عن مجمل ديونهم من ثمن العقارات المبيعة بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها ولا يأتي الدائنون العاديون إلا في الرتبة الموالية للدائنين الامتيازيين في استخلاص المبالغ المخصومة التي سبق للدائنين الرهنيين أن تقاضوها سابقا ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي و كذا مستنتجاته السابقة .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 26/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/07/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/7/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه طبقا للمادة 662 من مدونة التجارة فانه " يمكن للقاضي المنتدب تلقائيا او بطلب من السنديك أو احد الدائنين أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا " .

وحيث تمسك الطرف المستأنف في مقاله بأن دينه ثابت بناء على الحكم الصادر بتاريخ 22/9/2010 في الملف عدد 2250/08 المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13/12/2011 في الملف عدد 471/2011/8 وأن المادة 655 من مدونة التجارة والمادة 688 بعد التعديل تنص على انه " تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر " والحال أنه ثبت من وثائق الملف أن دين الطرف المستأنف غير خاضع للمقتضيات القانونية المتمسك بها أعلاه لكون دينه لم يكن موضوع دعوى جارية طبقا للمادة 687 من مدونة التجارة ولم يصدر بشأنه حكم بإثبات الدين وحصر مبلغه بعد التصريح بالدين واستدعاء السنديك بل ان الدين المتمسك به نشأ وتقرر قبل فتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد سعيد (أ.) وتم التصريح به لدى السنديك بعد فتح مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 4/12/2013 وأن الملف ليس به ما يفيد تحقيق الدين المصرح به ومن ثم قبوله حتى يتسنى للطرف المستأنف المطالبة بمسبق الدين طبق للمادة 662 أعلاه التي تشترط قبول الدين لإمكانية المطالبة بالمسبق .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف للعلل أعلاه .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté