Réf
81016
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5789
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8301/4569
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résolution du plan de continuation, Rapport du syndic, Prorogation du délai d'exécution, Pouvoir du tribunal, Plan de continuation, Non-paiement des dividendes du plan, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Confirmation en appel
Base légale
Article(s) : 584 - 634 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la résolution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel constate l'absence de règlement des dettes prévues au plan, non seulement à l'échéance initiale mais également au terme d'un délai de grâce de deux ans. Elle retient que l'inexécution persistante des engagements financiers, sans que la débitrice n'apporte la preuve d'une diligence sérieuse pour y remédier, justifie la sanction. La cour rappelle ainsi qu'en application des dispositions du code de commerce, le non-respect des échéances du plan de continuation autorise la juridiction à prononcer sa résolution et à ouvrir la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ك.) بواسطة نائبها بتاريخ 23/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 66 ملف عدد 54/8308/2019 و القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية الخاصة بشركة (س. ك.) و تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ، الإحتفاظ بتعيين السيد عبد الرحمان (أ.) سنديكا و السيد محمد أمين جالبي قاضيا منتديا و المهدي سالم نائبا عنه ، بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة وبجعل الصوائر امتيازية.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (ت. و. ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2019 والذي جاء فيه أنه صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم بتاريخ 16-10-2006 في الملف عدد76-2006 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (س. ك.) و بتاريخ 03-04-2008 تم حصر مخطط الاستمرارية في حق الشركة المذكورة مدته 07 سنوات لأداء دين بنك (ت. و. ب.) المحدد في مبلغ 14.692.110,47 درهم، و أنه رغم مرور الأجل لم تؤد الشركة الدين المذكور ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية و الحكم بالتصفية القضائية.
وبناء على تقرير السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) المؤرخ في 29-04-2019 والذي أكد من خلاله عدم أداء الشركة محل التسوية القضائية مديونية بنك (ت. و. ب.) أعلاه، وكذا مديونية شركة (و. ب.) بحساب مبلغ 1.307.889,53 درهم داخل أجل المخطط وأيضا خلال مدة التمديد الممنوحة لها من طرف المحكمة بتاريخ 13-4-2015 ومدته سنتين.
وبناء على تقرير القاضي المنتدب والذي التمس من خلاله فسخ مخطط الاستمرارية لشركة (س. ك.) وفتح مسطرة التصفية القضائية لعدم تنفيذ الشركة المذكورة لمقتضيات مخطط الاستمرارية طبقا للمادة 634 من مدونة التجارة.
وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك والذي التمس من خلاله الحفاظ أساسا الحفاظ على حظوظ استمرارية نشاط الشركة أعلاه، وبعد استنفاد تلك الاجراءات يمكن الحديث عن فسخ مخطط الاستمرارية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ك.) وجاء في أسباب استئنافها أن العارضة تعيب على الحكم المطعون فيه بالاستئناف كون هذا الاخير لم يراع أنها جادة في تصفية ديونها وأنها نفذت جميع التزاماتها اتجاه مدينتها بمخطط الاستمرارية و لم يبقى لها سوى بنك (ت. و. ب.) إذ أنها كانت في مشاورات دائمة مع البنك حول المديونية وأنها ستؤديها كاملة للحفاظ على استمراريتها و أهليتها و قد كان هناك تفاهم بين العارضة و البنك على جدولة الديون و ادائها بانتظام علما على أن العارضة لها نشاط متخصص في الاتصال و صناعة الاقمار الاصطناعية وهي تزاحم شركات كبيرة و بأنها مقبلة على طلبات عروض جد مهمة وأنها بدورها تشكي عدم أداء الدولة لمديونيتها اتجاهها و التي وصلت الى ملايين الدراهم لو توصلت بها لحلت مشكلة الدين العالقة بها لكن الدولة لم تفي بالتزاماتها إذ أن العارضة شاركت في طلبات عروض بملايين الدراهم و قامت حسب دفتر التحملات باقامة شبكة الانترنيت و الوسائل اللوجستية على حسابها عبر مدن و قرى المغرب دون أن تحصل على مستحقاتها وأن تقرير السنديك جاء قاسيا على العارضة وأن المحكمة تحمي المقاولة التي في وضعية هشة مرتبطة بمخطط الاستمرارية و تشجعها على الاستمرار حتى تتخلص من المديونية وان التقرير يشير الى عدم أداء العارضة مديونية بنك (ت. و. ب.) وشركة (و. ب.) فهو ليس الواقع إذ أن العارضة راسلت البنك بخصوص المديونية و كان هناك اتفاق على أنها بعد استخلاص مستحقاتها من بعض الصفقات ستقوم باداء ما عليه للبنك لكن استعجال السنديك و عدم منحه وقت كاف لها التي كانت حسنة النية في اداء المديونية لكن السنديك لم يمهلها قط ملتمسة في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم باستمراريتها في انشطتها التجارية و بارجاعها الى حالة الاستمرارية بعد الغاء حكم التصفية القضائية، وأدلت بنسخة حكم ابتدائي المستأنف. .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أنه ليس من مصلحة العارض أن تتم تصفية هذه الشركة لأنه لن يكون بإمكانه انذاك استرجاع دينه و أنه و حفاظا على مصالحه و مصالح المستأنفة فإنه يلتمس إمهال المستأنفة 6 أشهر قصد تسديد ما بذمتها للعارض و تحميلها الصائر.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث الثابت من تقرير السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) المؤرخ في 29-04-2019 ان شركة (س. ك.) محل التسوية القضائية لم تؤدي مديونية بنك (ت. و. ب.) وكذا مديونية شركة (و. ب.) داخل أجل المخطط وأيضا خلال اجل مدة التمديد الممنوحة لها من طرف المحكمة بتاريخ 13-4-2015 ومدته سنتين.
وحيث التمس القاضي المنتدب من خلال تقريره الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة (س. ك.) وفتح مسطرة التصفية القضائية لعدم تنفيذ الشركة المذكورة لمقتضيات مخطط الاستمرارية رغم منحها أجلا إضافيا مدته سنتين بعد انتهاء اجل المخطط بتاريخ 3/4/2015 .
وحيث يستفاد مما تقدم ان الشركة لم تنفذ التزاماتها المحددة في المخطط رغم انتهاء امد مخطط الاستمرارية ومنحها اجلا اضافيا لذلك عقب انتهاء امد المخطط الاصلي كما انها لم تدلي استئنافيا بما يؤكد جديتها في أداء باقي ديون مخطط الاستمرارية .
وحيث انه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة قانونا أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة والمضي في اتجاه تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها، مما يتعين معه جعل الصوائر في حق الطاعنة امتيازية لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : بتأييد الحكم المستانف وجعل الصائر امتيازيا.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables