Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56677

Identification

Réf

56677

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4321

Date de décision

19/09/2024

N° de dossier

2024/8203/1709

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés.

L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation exigibles. La cour retient que la clause du contrat principal renvoyant expressément aux conditions générales et particulières suffit à les intégrer au champ contractuel et à les rendre opposables au souscripteur.

Elle en déduit que l'acceptation par signature de cette clause vaut consentement aux indemnités prévues pour toute rupture anticipée du contrat. En application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour juge les frais de résiliation contractuellement fondés.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement du prestataire de services.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة و.ك. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/02/2024 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم عدد 10396 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2023 في الملف عدد 9053/8235/2023 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 207.617,61 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة و.ك. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 06/09/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه مرخص لها من قبل الوكالة و.ل.م. من أجل استغلال شبكات الهاتف النقال والثابت والانترنيت بجميع أنواعه، وفي هذا الإطار أبرمت مع المدعى عليها عقدا من أجل الاستفادة من خدماتها كما هو ثابت من العقد، وأنها اعترفت بمقتضى عقد الاشتراك في الخدمات على توصلها وموافقتها على الشروط العامة والخاصة للعقد وكذا مختلف الأثمنة، فأصبحت مدينة لها بمبلغ اصلي يرتفع إلى 292.913,62 درهما ناتج عن عدم تسديدها لقيمة عشرة (10) فواتير الغير مؤداة تفيد استفادته من خدمات الهاتف النقال ومجموعة من الهواتف النقالة بالإضافة إلى مصاريف الفسخ التعاقدية، وكذا المبلغ المتعلق بمصاريف الفسخ التعاقدية، الذي يجد سنده في البند 6.7 من الشروط الخاصة للبيع الذي وافق عليها المدعى عليها وقبلته توقيع القبول، وان مصاريف الفسخ تتجسد في احتساب الأشهر المتبقية من عقد الاشتراك ذات أجل محدد الهواتف النقالة التي استفاد منها مجانا شريطة الإبقاء على الاشتراك طيلة المدة التي تعهد بها، وأن الشروط العامة والخاصة للبيع المدلى بها تشير صراحة إلى ضرورة احتساب ما تبقى من مبالغ الخدمات ومبالغ الهواتف التي تسلمها الزبون بشروط تفضيلية عند إيقاع الاشتراك، وأن هذا الدين جاء ثابتا بمقتضى الفواتير الغير مؤداة المدعمة بكشف الحساب المدين الخاص بالمدعى عليها المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، كما أن الدين ثابت بمقتضى الفواتير الغير مؤداة المدعمة بكشف الحساب، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار بالأداء مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل الموجهة للمدعى عليها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية، مما ألحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفويت لفرص الأرباح، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 292.913,62 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إصدار كل فاتورة ومبلغ 29.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وتحميلها الصائر.

وبعد رجوع استدعاء المدعى عليها بملاحظة ان الشركة المعنية لا توجد بالعنوان حسب تصريح السيدة فاطمة (ف.) المتواجدة بالعنوان، تقرر تنصيب قيم في حقها وبعد جوابه صدر بتاريخ 09/11/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه المتجسد في التأويل الخاطئ لمضمون الفاتورة المستبعد جزء منها عن غير صواب والمتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية، ذلك ان الفاتورة المذكورة جاءت موضحة لنوعية الخدمات وهي المتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية المنبثقة عن الشروط العامة والخاصة للبيع الملزمة للمستأنف عليها. وأن الحكم المطعون فيه اكتفى في حيثيات تعليله بالقول أنها تبقى غير مبررة، والحال أنه بالرجوع إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين فإنه يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة الخاصة لخدمات شركة و.ك.، وباستقراء الفاتورة عدد 22020892509 المؤرخة في 2022/02/01 بمبلغ 102.918,20 درهم، يتضح أنها تتضمن مصاريف الفسخ التعسفي "Frais de Résiliation ، وأن فسخ عقد الخدمات مع الطاعنة يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الاتصال، وبالتالي فإن المستأنف عليها بتوقيعها لعقد الخدمة وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد وعلى الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها فسخ عقد الخدمات المقدمة، علما أنه سبق للمستأنف عليها أن تسلمت ووافقت على الشروط العامة للعقد كما هو ثابت من نسخة العقد المبرم بين الطرفين، وأن من التزم بشيء لزمه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأن عقد الخدمات المبرم بين الطرفين وملحقاته وجدول الأثمنة والشروط العامة والخاصة تعد شريعة المتعاقدين وجزء لا يتجزأ من عقد الخدمات الموقع عليه صراحة من قبل المستأنف عليها.

كما أن الحكم المستأنف لم يعر الوثائق المدلى بها من قبل الطاعنة أي اهتمام على الرغم من وجاهتها، الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب.

فضلا عن أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالتصريح بأن جزء من المبالغ المدونة في الفاتورة عدد 22020892509 المؤرخة في 2022/02/01 بمبلغ 102.918,58 درهم غير مبررة ، مرتكزة في تعليلها على الفاتورة وعقد الخدمات المبرم بين الطرفين دون التدقيق فيهما مادام أنهما المعتمدان في تعليلها، ذلك أن مبلغ الفاتورة المستبعدة الحاملة لمبلغ 102.918,58 درهم يتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى الطاعنة والمنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بين الطاعنة والمستأنف عليها، علما أن الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة وأن الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين، وبالرجوع إلى هذه الشروط العامة، فإن المادة 14 منها المتعلقة بالفسخ تنص على أنه (( عند إنهاء عقد الخدمة يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء، وتصبح المبالغ المستحقة على العميل بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فوراً في شروط الدفع المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.

يجب على العميل دفع السعر المتزايد لضريبة القيمة المضافة (TVA) إن وجدت، وأي ضريبة أخرى سارية في يوم إعداد الفواتير. تأخذ الفواتير الصادرة عن المورد في الاعتبار الأحكام الضريبية السارية)) كما أن الفقرة الثانية المادة 5.1 من الشروط العامة تم التنصيص فيها على أنه (( في حالة عدم قيام العميل بتسديد فواتيره، يعرض المورد السند على المحك حتى مبلغ الفاتورة غير المدفوعة بالإضافة إلى الفائدة المنصوص عليها في المادة 5.3 من هذه الشروط والأحكام)) وأن الفقرة الثالثة من المادة 5.3 من الشروط العامة نصت على انه (( ... سوف تكون الفواتير غير المسددة في التواريخ المحددة قادرة على إنتاج فوائد التأخير المحسوبة على أساس معدل الفائدة القانوني على الأموال زائد نقطتين يجب على العميل أن يدفع للمورد التكاليف تكبدتها المطالبة المقابلة بسبب الاسترداد)) وبذلك فإن الطاعنة تمكنت من تبرير الفاتورة المستبعدة من محكمة الدرجة الأولى، بغض النظر على أن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء الاطلاع والاستقراء الدقيق لعقد الخدمات الموقع بين الطرفين واعتمدت في تعليلها على تأويل خاطئ وترجمة مغلوطة لمضمون الفاتورة.

وأن العبرة كذلك بكون المدعى عليها سبق لها ان وافقت وقبلت بالشروط العامة والشروط الخاصة للبيع كما هو ثابت من أسفل عقود الاشتراك الرابطة بين الطرفين المذيلة بتوقيعها وخاتمها. وان الشروط الخاصة للعقد تلزم الزبون بتحمل مصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن ضرورة أداء واجبات الاشتراك الشهرية لكل خط مفتوح باسمه علما ان الأمر يتعلق بمئات الخطوط وذلك من تاريخ وقوع الفسخ إلى تاريخ حلول الأجل المتعاقد بشأنه، ملتمسة الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك فيما قضى به من رفض أداء مصاريف الفسخ التعاقدية في حدود مبلغ 85.296,00 درهم من الدين الإجمالي للفاتورة رقم 22020892509 المؤرخة في 2022/02/01 والحكم تبعا لذلك برفع المبلغ الأصلي المحكوم به ابتدائيا من 207.617,61 درهم إلى المبلغ المسطر في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 292.913,62 درهم وتأييد الحكم الابتدائي فيما زاد عن ذلك والحكم تمهيديا، وبصفة احتياطية، بإجراء خبرة حسابية للتأكد من استحقاق شركة و.ك. للمبلغ الإجمالي للمديونية بما فيها المبلغ المدون في الفاتورة عدد 22020892509 المتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن الشروط العامة والخاصة للبيع مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/09/2024 ألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 19/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته رفضت أداء جزء من الفاتورة عدد 22020892509 الحاملة لمبلغ 102.918,58 درهما والمحدد في مبلغ 85.296,00 درهما بعلة أنه يتعلق بخدمات أخرى دون توضيح نوع الخدمات، والحال أن الفاتورة المذكورة جاءت موضحة لنوعية الخدمات والتي تتعلق بمصاريف الفسخ التعاقدية.

وحيث إن الثابت من عقد الخدمات الموقع بين الطرفين، أنه تم التنصيص في الفقرة الأخيرة منه أن الزبون بتوقيعه على هذا العقد يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة و.ك.، ومؤداه أن المستأنف عليها بتوقيعها على العقد المذكور تكون قد وافقت على الشروط الخاصة الواردة في العقد، وكذا على الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال.

وحيث إنه بالرجوع إلى البند 14 من الشروط العامة، فإنه ينص على أنه عند إنهاء عقد الخدمة، يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء، وتصبح المبالغ المستحقة على العميل بموجب عقد الخدمة مستحقة فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في البند 5 من نفس العقد.

وحيث ما دامت المستأنف عليها قد وافقت على الشروط العامة والشروط الخاصة للبيع، فإن من التزم بشيء لزمه، فإن المبلغ المستبعد من طرف محكمة الدرجة الأولى والمتعلق باستحقاقات أخرى يجد سنده ضمن بنود عقد الخدمة المبرم بين الطرفين ويقصد به الاستحقاقات التي تم تحديدها بمقتضى الشروط العامة والناتجة عن فسخ العقد والمنصوص عليها في البند 3-5 من الشروط المومأ لها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما خصم مبلغ 85296 درهم من الفاتورة عدد 22020892509 ويتعين إضافته إلى المبلغ المحكوم به وترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 292.913,61 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 292.913,61 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial