L’envoi par le preneur d’une lettre invitant le bailleur à recevoir un chèque ne vaut pas offre réelle de paiement et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (Cass. com. 2013)

Réf : 52637

Identification

Réf

52637

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

251/2

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/1656

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le preneur, mis en demeure de régler un arriéré de loyer dans un délai de quinze jours, s'était borné à adresser au conseil du bailleur une lettre l'invitant à venir retirer un chèque et n'avait procédé à une offre réelle que postérieurement à l'expiration de ce délai, une cour d'appel en déduit exactement qu'une telle démarche ne constitue pas une offre réelle au sens de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur étant tenu de présenter le paiement au créancier et non l'inverse. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient que le preneur est en état de demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، و القرار المطعون فيه المذكور اعلاه أن الطالبة (س.) تقدمت بمقال مفاده: أنها تكتري محلا تجاريا من موروث المدعى عليهم بسومة شهرية قدرها 2500 درهم، فاستصدروا حكما قضى بالزيادة في السومة الكرائية الى مبلغ 6000 درهم أيد استئنافيا، وبمجرد صدور القرار الاستئنافي بلغت بإنذار لأداء واجب الفرق بين السومتين، فسلمت شيكا لدفاع الورثة رفض تسلمه. مما حدا بها الى إجراء مسطرة العرض العيني والإيداع وانه من خلال دعواها الحالية تنازع في سبب الانذار الذي استجابت لفحواه، ملتمسة الحكم ببطلان الانذار فتح له الملف عدد 2010/2064، كما تقدم ورثة (ح.) (المطلوبون) بمقال عرضوا فيه، انهم وجهوا للمكترية انذارا في اطار ظهير 1955/05/24 لأداء الفرق بين السومتين عن المدة من فاتح يوليوز 2001 الى متم دجنبر 2009 توصلت به يوم 2010/1/12 غير أنها لم تؤد المبالغ المطلوبة داخل الأجل الذي حدد لها في 15 يوما، ملتمسين الحكم بفسخ العلاقة الكرائية، وافراغ المكترية من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية هي ومن يقوم مقامها فتح لهذا المقال الملف عدد 2010/2298 كما أدلوا بمقال إضافي ملتمسين الحكم لفائدتهم بمبلغ 5600 درهم عن الفرق بين السومتين وذلك عن المدة من 2010/1/1 الى متم غشت 2010، وبعد جواب المدعى عليها، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم في الطلب موضوع الملف عدد 2010/2064 ببطلان الانذار الذي توصلت به المدعية بتاريخ 2010/1/12، وفي الطلبات موضوع الملف عدد 2010/2298 برفض الطلبات. استأنفه المطلوبون فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب موضوع الملف عدد 2010/2064 برفض طلب بطلان الانذار وفي الطلب موضوع الملف 2010/2298 بإفراغ (س.) من محل النزاع هي ومن يقوم مقامها وبأدائها للمستأنفين مبلغ 5600 درهم واجب الفرق بين السومتين عن المدة من فاتح يناير 2010 الى متم غشت 2010 بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على إلغاء الحكم الابتدائي على أساس أن الانذار الذي وجه اليها يهدف الى أداء واجب الفرق بين السومتين من تاريخ فاتح يوليوز 06 الى متم دجنبر 09 بلغت به بتاريخ 2010/1/12 وأشعرت فيه بالأداء داخل أجل حدد لها في 15 يوما من التوصل أو افراغ المكان، فالطالبة لم تتوصل بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والمتعلق أساسا بمراجعة السومة الكرائية والذي كان المطلوبين في النقض قد استأنفوه، ولم يقوموا باجراءات تبليغه حتى يتسنى لها معرفة ما منطوق الحكم أو القرار وأنها أثارت خلال المناقشة ابتدائيا واستئنافيا الى ان القرار المطلوب تنفيذه لم يتوصل به نهائيا ورغم ذلك فإنها استجابت للطلب وأدت الفرق بين السومتين الكرائيتين الشيء الذي من أجله تقدمت بطلب ببطلان الانذار الذي استجابت له المحكمة الابتدائية، والقرار الاستئنافي اعتبر بأن واجب الفرق بين السومتين يعتبر جزءا من الكراء والمكتري مدين به، لأنه يندرج ضمن التزامه المتعلق بالكراء وأن القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الأمر فيما قضى به من جعل السومة الكرائية في مبلغ 6000 درهم نافذ فى حقها لكونها حاضرة فيه، وهو تعليل ناقص، ومجانب للصواب وغير مبني على أساس اذ لا يمكن تنفيذ حكم أو قرار الا بالتبليغ كما أن المحكمة تناقضت حيث اعتبرت أن الأمر القضائي الابتدائي عقد محرر الشرطية المدة ومقدار السومة الكرائية، وان على الطرفين حسب الحكم الابتدائي ابرام عقد جديد وفق شروطه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا تحت طائلة اعتباره بمثابة العقد الجديد، وأن العقد الجديد لم يبرم على أساس أن المطلوبين ملزمين بإشعار الطالبة بهذا الاجراء وهو أن الحكم أصبح نهائيا وعبارة صيرورته نهائيا أي أن يبلغ لانها لا تعلم بأن القرار أصبح نهائيا الا بالتبليغ وليس إلا التبليغ. كما أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتأكد بانها رغم التمسك بعدم التبليغ فإنها مارست المسطرة القانونية وبعثت برسالة مضمونة بالبريد لدفاع المطلوبين والتي وضعت رهن إشارته شيكاً بالمبلغ المطالب به وأن المحكمة أكدت هذه الوقائع إلا أنها فسرت ذلك تفسيرا ضيقا واعتبرت أن هذه الرسالة مجرد دعوى لاستلام الشيك، ولا تقوم مقام العرض العيني الحقيقي، وهو تفسير مجانب للصواب ذلك انه اذا كانت هذه الرسالة مجرد دعوى لاستلام الشيك فإن رسالة أو اشعار المطلوبين تعتبر بدورها هي الأخرى مجرد دعوى ومعنى هذا أن كلا الحجتين متساويتين. كما أنها باشرت مسطرة العرض العيني أمام القضاء المختص كما هو واضح من الوثائق المدلى بها لانه بعد تقديمها لطلب العرض والموافقة على تنفيذه تقدمت بتنفيذه بتاريخ 2010/3/5 فإن ذلك راجع الى المطلوبين والى المسطرة القضائية التي لا دخل لها فيها وبذلك يتأكد ان التماطل المزعوم غير متوفر في النازلة مما تكون معه علة المحكمة المعتمدة لا ترتكز على أساس مما يعرض القرار للنقض، وفى الوجه الثالث للطعن بالنقض تعيب الطاعنة القرار بخرقه لمقتضيات الفصل 32 ق م م الذي ينص على انه اذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها وان المستأنفين اتخذوا من العنوان الكائن.

لكن لما كان للحكم القضائي الذي فصل في خصومة ما حجية فيما بين أطراف النزاع وحجية بالنسبة لذات الحق المتنازع بشأنه محلا وسببا. ولما كان الفصل 275 ق ل ع ينص على أنه << إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه كان له ليبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة >> ولما كان الثابت لمحكمة الاستئناف من الانذار موضوع النزاع أنه معلل بأداء واجب الفرق بين السومتين من فاتح يوليوز 06 الى متم دجنبر 09 مع منح أجل 15 يوما للأداء، توصلت به الطالبة بتاريخ 2010/1/12، ومن القرار الاستئنافي المؤيد للأمر الابتدائي القاضي بجعل السومة الكرائية محددة في مبلغ 6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 06 وعلى الطرفين ابرام عقد جديد وفق شروطه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا تحت طائلة اعتباره بمثابة العقد الجديد الرابط بينهما والذي كان حضوريا بالنسبة للجميع بمن فيهم الطالبة بدليل تقديمها مستنتجاتها الكتابية وهو ما يضفي عليه الصبغة الحضورية بالنسبة لها وترتيب آثاره بصرف النظر عن تبليغها به من عدمه. ولما كانت الرسالة المحررة بتاريخ 2010/1/22 والمتضمنة الاشعار لدفاع المطلوبين بوضع شيك رهن إشارته بالمبلغ المطلوب بالانذار، ولما كان البين من محضر العرض المنجز من طرف المفوض القضائي لفائدة المكرين قد تم بتاريخ 10 و 12 ماي 2010 بعد توصل الطالبة بالانذار بتاريخ 2010/1/12 المانح لأجل 15 يوما للأداء فإن محكمة الاستئناف التي سايرت وثائق الملف، وراعت مقتضيات الفصل 275 ق ل ع وما للأحكام القضائية من حجية بين أطرافها، واستخلصت من مجمل ذلك أن الأمر القضائي عدد 785 الصادر بتاريخ 2007/06/22 المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 09/5210 يعتبر عقدا رابطا بين الطرفين لعدم إبرامهم لأي عقد خطي بعد صيرورة الأمر القضائي نهائيا وأن المطلوبين طالبوا الطالبة بتنفيذ مقتضيات عقد معتبرة أن السبب الذي بنى عليه الانذار وهو التماطل ثابت في النازلة باعتبار أن المطالبة بالفرق بين السومتين التي تعتبر جزءا من الكراء، ثابت وجدي وأن الانذار مرتب لآثاره القانونية، بعد أن استبعدت ما تمسكت به الطالبة من رسالة 2010/1/22 الموجهة لدفاع المطلوبين بكونها مجرد دعوة لاستلام شيك ولا تقوم مقام العرض الحقيقي طبقا لما نص عليه الفصل 275 ق ل ع وأن العرض الحقيقي لا يتم باستدعاء الدائن لدى المدين وإنما المدين هو الذي يعمد إلى عرض الدين لدى الدائن، كما استبعدت ما ادلت به من محضر العرض لوقوعه خارج الأجل المحدد بالإنذار وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف من انتهاء أجل الانذار المحدد في 15 يوما من تاريخ التوصل مما لم تخرق معه المحكمة أي مقتضى وركزت قرارها على اساس ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع، وأجابت عن الدفوع المثارة مما تكون معه اوجه الطعن الأول والثاني غير جديرين بالاعتبار. وبخصوص ما استدل به في الوجه الثالث من خرق للفصل 32 من ق م م بعدم تضمين المقال الاستئنافي للمطلوبين العنوان الحقيقي للمقر.

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux