La somme qualifiée contractuellement de dépôt de garantie ne peut être imputée sur les loyers impayés en cours de bail (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58889

Identification

Réf

58889

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5702

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2024/8219/3472

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la somme versée à la signature du contrat. Le preneur soutenait que cette somme devait être qualifiée d'avance sur loyers imputable sur sa dette locative et invoquait subsidiairement la nullité de la mise en demeure pour vice de forme.

La cour retient que la qualification de dépôt de garantie, expressément convenue entre les parties, fait obstacle à l'imputation de la somme correspondante sur les loyers impayés en cours de bail. Elle se fonde sur la force obligatoire du contrat qui stipulait la restitution de cette garantie uniquement à la fin des relations contractuelles et après restitution des lieux.

La cour écarte également le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, après avoir constaté que celle-ci était dûment motivée et identifiait clairement son auteur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س.3. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/05/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2024 تحت عدد 419 ملف عدد 2769/8207/2023 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها شركة س.3. في شخص ممثلها القانوني بأداء الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من دجنبر 2022 الى غاية نونبر 2023 وجب عنها مبلغ 110000 درهم، مع النفاذ المعجل و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى سناك للوجبات الخفيفة الكائن بسعيد حجي بلوك 8 إقامة غيثة 2 سلا و الصائر.

و حيث تقدم السيد حفيظ (ا.) بواسطة نائبه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2024 يلتمس من خلاله الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدته واجبات الكراء عن المدة اللاحقة أي عن المدة من فاتح دجنبر 2023الى غاية متم شتنبر 2024 أي عن 10 أشهر إضافية وجب فيها مبلغ 150.000 درهم.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و حيث قدم الطلب الاضافي و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معها قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط الذي جاء فيه أن المدعى عليها تكتري المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى سناك للوجبات الخفيفة الكائن بسعيد حجي بلوك 8 إقامة غيثة 2 سلا بسومة قدرها 15000 درهم و انها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2022 الى غاية غشت 2023 وجب عنها مبلغ 135.000 درهم رغم التوصل بإنذار قصد الأداء ، و انه يلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 135.000 درهم أعلاه، النفاذ المعجل و مع الحكم بتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم مع الفوئد القانونية و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل تأخير عن يومالتنفيذ و الصائر .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 05/10/2023 و التي ارفقها ب 3 شواهد الملكية و عقد كراء و محضر تبلیغ انذار.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 25/10/2023 والتي جاء فيها أنها أدت الواجبات الكرائية بانتظام و بشهر يناير 2023 حولت مبلغ 15000 درهم و في ماي 2023 حولت مبلغ أن مبلغ 14000 درهم الذي سبق لها و أن سلمته للمدعي يمثل مبلغ 114000 درهم عن الواجبات الكرائية عن 9 أشهر مضاف اليها مبلغ 5000 درهم و ان الضمانة تغطي مبلغ الوجيبة الكرائية المطالب بها إضافة الى مبلغ 5000 درهم و التمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا و ارفقت المذكرة بصورة من وصلي تحويل بنكي.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/11/22 مع طلب إضافي و التي جاء فيها أن الضمان المحتج به من طرف المدعي لا يرجع اليه إلا بعد انتهاء الكراء حسب مقتضيات العقد، و أنه يبقى محقا في المطالبة بالواجبات الكرائية حسب مقتضيات العقد، و في الطلب الإضافي فإنه تخلد بذمة المدعى عليها واجبات إضافية عن المدة من شتنبر 2023 الى غاية نونبر 2023 وجب عنها مبلغ 45000 درهم و التمس الحكم بها.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بتاريخ 22/11/2023 و التي ارفقتها بإيصالين بنكيين.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 19/12/2023 و التي جاء فيها انه بالنظر الى مبلغ التسبيق و مبلغ التحويلات، فإنها غير متماطلة و التمست الحكم برفض الطلب. و ارفقت المذكرةب صورة من وصلي تحويل بنكي.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 25/10/2023 و التي جاء فيها أنه يؤكد ما سبق و أن المدعى عليها متماطلة في أداء الكراء .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه اعتبر الحكم المستأنف ان العارضة متماطلة في أداء واجبات الكرائية بعد توجيه المكري لإنذارللمكترية من دون الاستجابة له من دون اخد بعين الاعتبار مبلغ المسبق 140.000 درهم عند ابرام العقد و اعتبرته مبلغ مستقل عن وجيبة الكرائية ، و أن هذا الحكم و تعليله غير صحيح و مخالف لقانون 49.16 و ق ل ع الذي حدد احقية المكري في مطالبة المكتري بتمكينه من احتفاظ بوجيبةا لكرائية لشهرين و ان معداه يعتبر مخالف للقانون ان المبلغ المسلم للمكري عند ابرام عقد الكراء مبلغ 140000 درهم يعتبر تسبيقا للوجيبةالكرائية ، و ان مبلغ 140000 درهم يغطي مبلغ 45000 درهم لوجيبة الكرائية ل 3 اشهر ، و انه في اطار نشر الدعوى امام محكمة الاستئناف فان العارضة تدفع بان الإنذار باطل خلافا لما علله الحكم المستأنف لانه غير مسبب ، اذ ان باعثه لم يسر ان سبب مطالبة العارضة بالافراغ يرجع للمماطلة كما ان موقع الإنذار لم يشر الى اسمه الشخصي و العائلي حتى يتم نسب الإنذار الى المكري كي يرتب الأثر القانوني، و بناء على ذلك وعلى غيره مما يكمله أو يعوضه و لو وجوبا ، التمس قبول المقال المستأنف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي رفض الطلب وتحميل المكري الصائر .

وبناء على جوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2024 جاء فيها ان المستأنفة تدعي بأن مبلغ الضمان الذي سبق لممثلها القانوني وان سلمه للعارض تغطي الواجبات الكرائيةالمطالب بها ، و لكن برجوع المحكمة الى العقد الرابط بين الطرفين ، فإنها ستلاحظ على أن مبلغ 140.000 درهم الذي وضع بين يدي العارض ، هو عبارة عن ضمانة ستبقى بين يدي المكري الى غاية انتهاء الكراء موضوع هذا العقد ، وان هذا الضمان سيبقى بين يديه ولن يسلم للمكتري الا بعد فسخ العقد وإفراغ المحل وتسليم مفاتيحه للمكري خال من أي عيوب، و ان العقد شريعة المتعاقدين ، وان ماجاء في العقد وجب الالتزام به من قبل طرفي العقد ، وان المبلغ المتنازع بشأنه والتي تدعي المستأنفة أداه كواجبات كرائية ، هو مبلغ ضمانة حسب العقد وليس تسبيقا لواجبات كرائية ، وانه من التزامات المكتري أداء الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكتراة استنادا للفصل 663 من ق لع ، وان مبلغ الضمانة المسلمة للمكري ، هو مبلغ مستقل عن الواجبات الكرائية يسلم عند الكراء ويرجع بناءا على طلب المكتري عند انتهاء العقد ، وأنه كذلك فلا مجال لاعتباره واجبات كرائية والاحتجاج بأدائها محل الواجبات الكرائية المطلوبة ، وان المحكمة التجارية بالرباط عندما قالت بأداء المدعى عليها للواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من دجنبر 2022 الى غاية نونبر 2023 والتي وجب عنها مبلغ 110000 درهم تكون قد صادفت الصواب وعللت حكمها تعليلا قانونيا سليما ، وأنه كذلك فان دفوعات المستأنفة تبقى مجرد كلام ملقى على عواهنه ولا ترتكز على أي أساس قانوني سليم مما يتعين معه ردها، والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب

حول الطلب الاضافي : و أنه تخلد بذمة المستأنفة مبالغ اضافية عن واجبات كرائية منذ فاتح ديسمبر 2023 إلى متم شتنبر 2024، أي عن 10 أشهر إضافية وجب فيها 150.000.00 درهم ، وأنه كذلك فإن العارض يكون محقا في اللجوء إلى المحكمة لمطالبة المستأنفة شركة س.3. بأدائها المبالغ الإضافية المتخلذة بذمتها و المحددة في مبلغ 150000 درهم اضافة الى المبلغ الأصلي المحكوم به في مبلغ 110000 درهم، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، و حول الطلب الاضافي شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها المبالغ الاضافية المتخلذة بذمتها في مبلغ 150.000 درهم، إضافة إلى المبلغ الأصلي المحكوم به في مبلغ 110000 درهم ليكون مجموع المبالغ المطالب بها والمستحقة هو 260.000.00 درهم

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه .

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من عدم الأخذ بعين الاعتبار المبلغ المسبق عند ابرام العقد و المحدد في 140.000 درهم ،والذي اعتبرته مبلغ مستقل عن وجيبة الكرائية ، وان المبلغ المسلم للمكري عند ابرام عقد الكراء و المحدد في مبلغ 140000 درهم يعتبر تسبيقا للوجيب ةالكرائية ، فإنه يبقى غير ذي أساس ذلك أنه بالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين وخاصة في البند المتعلق بالضمانة فقد ورد فيه ( الصفحة الثانية من عقد الكراء ) أن المكترية قامت بأداء مبلغ مائة و أربعون ألف درهم (140.000,00 درهم ) تسلمه المكري و أن هذا المبلغ عبارة عن ضمانة ستبقى بين يديه إلى غاية انتهاء هذا العقد ، و أنه لن يتم تسليم هذا المبلغ للمكتري إلا بعد فسخ العقد و إفراغ المحل وتسليم مفاتيحه للمكري خال من أي عيوب ، وبالتالي فإن الطرفان قد اتفقا على اعتبار المبلغ المذكور ضمانة وليست تسبيقا و أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في اعتبار مبلغ الضمانة مبلغا مستقلا عن الواجبات الكرائية يبقى مؤسسا و يكون ما نعاه الطاعن في هذا الشأن غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص الأسباب المتعلقة بالعيوب الواردة في الإنذار المتمسك بها من طرف المستأنفة و المتعلقة بكون الإنذار باطل خلافا لما علله الحكم المستأنف لأنه غير مسبب ، و بالرجوع للإنذار المحتج به فإنه و على خلاف ما نعته المستأنفة فقد جاء فيه أن المكترية قد توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2022 إلى حد تاريخ تبليغ الإنذار و أن المكري طالب بأداء المبالغ المتخلذة بذمة المكترية تحت طائلة اعتبارها متماطلة ، كما أنه أشار خلافا لما نعته المستأنفة إلى اسمه الشخصي و العائلي ، مما يبقى معه السبب المؤسس عليه الاستئناف في هذا الشأن في غير محله ويتعين معه رده .

وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن غير مؤسس و الحكم صائب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه .

في الطلب الإضافي :

حيث التمس الطرف المستأنف الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدته واجبات الكراء عن المدة اللاحقة أي عن المدة من فاتح دجنبر 2023الى غاية متم شتنبر 2024 أي عن 10 أشهر إضافية وجب فيها مبلغ 150.000 درهم.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها بما مجموعه 150.000,00 درهم وذلك عن المدة من فاتح دجنبر 2023الى غاية متم شتنبر 2024.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي .

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة شركة س.3. لفائدة المستأنف عليها مبلغ 150.000,00 درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2023الى غاية متم شتنبر 2024 و إبقاء الصائر على الطاعنة .

Quelques décisions du même thème : Baux