Réf
58313
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5333
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2024/8219/4823
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de paiement du preneur, Loyers impayés, Loyers échus en cours d'instance, Indemnité de retard, Expulsion, Demande additionnelle en appel, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un bailleur contestant le montant de l'indemnité pour retard de paiement allouée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice et la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité pour le préjudice de retard.
L'appelant sollicitait la majoration de cette indemnité et le paiement des loyers échus depuis le jugement. La cour écarte la demande de majoration, retenant que le premier juge a correctement évalué le préjudice au regard de la durée du manquement et que l'appelant n'a pas justifié d'un dommage supérieur.
Elle juge en revanche recevable la demande additionnelle, en application de l'article 143 du code de procédure civile, dès lors qu'elle concerne des loyers qui sont la suite et l'accessoire de la demande initiale. En conséquence, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours de procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد رشيد (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10030 بتاريخ 01/11/2021 في الملف عدد 9121/8219/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الدعوى.
في الموضوع:على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 16.240,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/01/2017 إلى 01/09/2021 بحسب سومة شهرية قدرها 290 درهموبأداء مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه و أمتعته من المحل الكائن درب القريعة الزنقة 28 الرقم 41 الفداء البيضاءوبشمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة لأداء الواجبات الكرائية وبتحميل المدعى عليه الصائر وجعل الإجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المقال الإضافي جاء على الصفة والمصلحة ووفقا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد رشيد (ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/08/2021، يعرض فيه أنه يملك المحل الكائن درب القريعة الزنقة 28 الرقم 41 الفداء البيضاءوانه اکراه للسيد بن عمارة (ع.) بسومة شهرية قدرها 290 درهم. بالإضافة الىواجبات النظافة، وان هذا الأخير أمتنع عن أداء الواجبات الكرائية للعارض منذ 2017/1/1 إلى 2021/9/1 أي مدة 56 شهرا وحب فيها 16240 درهم حسب العملية التالية: 290درهم ×56 شهرا = 16240 درهم، وحيث ان جميع الوسائل الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد أدائه المبالغ المتخلدة بذمته لم يستجيب لهارغم الإنذار الموجه اليه بواسطة المفوض القضائي السيد عادل (ا.) والذي رفض مستخدمه محمدالتوصل به كما يبدو ذلك من محضر تبلیغ إنذار المؤرخ بتاريخ (2021/6/17) بعد منحه أجل 15 يوما وحيث ان تصرفات المدعى عليه تجعل العقد الرابط بين الطرفين مفسوخا عملا بالمقتضيات القانونية إضافة إلى كونه تستوجب تعويض عن التماطلوحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه فان المدعى عليه يعتبر في حالة مطل، مما يكون معه العارض محق فيالمطالبة بتعويض لا يقل عن 1000 درهموحيث بذلك يكون الإشعار بالإفراغ مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانوناوأنه أمام هاته الحالة لم يبقى العارض سوى اللجوء إلى المحكمة الموقرة من أجل إنصافه و الحكم بالمصادقةعلى الإنذار المذكور أعلاه فيما تضمنه من أداء وافراغ، ملتمسا في الموضوع الحكم على المدعى عليهبأدائه للعارض مبلغ 16240 درهم کواجبات الكراء للمحل التجاري المذكور أعلاه لمدة56 شهرا أولها 2017/1/1 وأخرها 2021/9/1 بسومة شهرية قدرها 290 درهم مع تعويض علىالتماطل قدره 1000 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعی عليه بواسطة المفوض القضائي السيد عادل (ا.) والذيرفض مستخدمه محمد التوصل به كما يبدو ذلك من محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 2021/6/17والأمر بإفراغه هو ومن يقوم مقامه ومن أمتعةمن المحل التجاري درب القريعة الزنقة 28 الرقم 41الفداء البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير قابلة للتجديد مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المذكرة بنسخة مصادق عليها من شهادة المحافظة العقارية ونسخة مصادق عليها مما يفيد الكراء وعقد الشراء ونسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليه ومحضر تبيغ الإنذار موضوع المصادفة مؤرخ في 2021/7/17 والذي رفض مستخدم المدعى عليه التوصل به ونسخة حكم عدد 1893 عن المحكمة التجارية بالبيضاء الذي جمعالطرفين.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن المحكمة قضت بتعويض قدره 500,00 درهم ومن المقرر أن المطل يعد سببا خطيرا ويسال المتماطل عن تعويض الضرر الذي أصاب المالك صاحب المال وفق قواعد المسؤولية التقصيرية سواء كان الشيء الذي حرم من ريعه المالك منقولا اوعقاراوعليه ينبغي على المحكمة تقدير التعويض بما يقابل المدة التي حرم منها المالكمن ريع العقار وينبغي تقدير التعويض مع رفعه لجبر الضرر إلى مبلغ 4000,00 درهم ويجد الطاعن المناسبة الحالية للمطالبة بالمبالغ الإضافية المتخلذة بذمة المكتري عن المدة من فاتح شتنبر 2021 إلى متم 2024/09/01_وجب مبلغ 10.730,00 درهم وفي الطلب الإضافي فان العارض قد تقدم بتاريخ 2021/08/04 بمقال يطلب فيه المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ 16.240,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء الحالة ولها 2017/1/1 وآخرها 2021/9/1 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامها من التجاري الكائن بدرب القريعة الزنقة 28 الرقم 41 الفداء الدار البيضاء وانه منذ رفع الدعوى المذكورة حل واجب كراء 36 شهرا أولها شهر 2021/09/01 واخرها شهر 2024/9/1 وجب فيها مبلغ 10.730,00 درهم وانه منحق العارض ان يتقدم بهذا الطلب الإضافي قصد المطالبة واجباتالكراء المشار إليها أعلاه وقدرها 10.440,00 درهم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلامن حيث المبدأ تاييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالإفراغ وإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض عن التماطل والحكم فع مبلغ التعويض إلى بملغ 4000,00 درهم الحكم علاوة ذلك على المستانف عليه بان يؤدي للعارض مبلغ 10.730,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء الحالة من 2021/9/1 إلى غاية 2024/9/1 بجعل القرار مشمولا بالنفاذ المعجل تحميل المستانف عليه الصائر ابتدائيا واستئنافيا.أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/10/2024 تخلف عنها المستأنف عليه رغم التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/11/2024
التعليل
-من حيث المقال الاستئنافي:
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه.
وحيث ان محكمة البداية لما حددت التعويض عن المطل المستحق للمستأنف نتيجة مطل المستأنف عليه اخذت بعين الاعتبار مقدار الوجيبة الكرائية التي في ذمته وطول المدة وما طال المستأنف المكري من ضرر، ويكون ما جاء في مستند الطعن على غير أساس طالما ان المستأنف لم يوضح العناصر التي أسس عليها طلبه بمقتضى طعنه هذا برفع التعويض عن المطل الى 4000 درهم في الوقت الذي التمس في مقاله الافتتاحي الحكم له ب1000 درهم فقط وأيضا لم يوضح لهذه المحكمة مقدار الضرر الذي طاله والذي لا يمكن للتعويض الذي قضت به محكمة البداية ان يجبره واكتفى بمنازعة مجردة، مما يكون به مستند الطعن على غير أساس ويتيعن رده، وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه
-من حيث المقال الإضافي:
حيت التمست المستأنف الحكم على المستأنف عليه بأدائه له واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2021 الى متم شتنبر 2024
و حيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
وحيت انه و فيما يخص واجبات الكراء فان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة و انه وبالنظر لكونه ليس بالملف ما يفيد أداء الواجبات المطالب بها فانه يتعين الحكم على المستأنف عليه بالأداء عن المدة من 01/09/2021 الى متم شتنبر 2024بحسب مشاهرة قدرها290 درهم وجب فيها مبلغ 10.730,00 درهم
و حيت يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
-في المقال الإضافي: بأداء المستأنف عليه بن عمارة (ع.) لفائدة المستأنف مبلغ (10.730,00 درهم) واجب كراء المدة من 01/09/2021 الى متم شتنبر 2024 ، وتحميله الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025