Réf
58089
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5208
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement partiel, Loyers impayés, Expulsion du preneur, Expertise judiciaire, Délai de paiement, Défaut de paiement, Calcul des arriérés locatifs, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs. La cour d'appel de commerce, après avoir procédé à une nouvelle liquidation des comptes sur la base d'une expertise judiciaire, retient que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au titre de la période visée par la sommation interpellative dans le délai de quinze jours imparti. La cour considère dès lors que le manquement était caractérisé à la date d'expiration de ce délai, rendant la demande en résiliation et en expulsion fondée, peu important les paiements intervenus postérieurement. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 541 الصادر بتاريخ 14/02/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3569/8207/2022 والقاضي في منطوقه: في الطلبين الأصلي والطلبين الاضافيين في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع. الحكم على المدعى عليه محمد (ا.) بأدائه لفائدة المدعية ميلودة (ع.) النائب عنها زوجها أحمد (ع.) مبلغ 15.500,00 درهم الذي يمثل المتبقي من واجبات كراء المدة من يناير 2019 إلى غاية دجنبر 2023 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في هذا الشق وتحديد الإكراه في الأدنى عند عدم الأداء وبأدائه لها مبلغ 500.00 درهم تعويضا عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 04/07/2022 وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وتبعا لذلك إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بلفروكي الصغير زنقة عين قادوس رقم 127 سلا وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/04/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 15/05/2024 اي داخل الاجل القانوني .
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
بخصوص الطلب الإضافي :حيث إن الطلب قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان الجهة المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/11/2022 والذي تعرض فيه أن المدعى عليها يكتري منها المحل الكائن بلفروكى الصغير زنقة عين قادوس رقم 7 12 سلا بسومة شهرية قدرها 1500.00 درهم، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2019 إلى متم يونيو 2022 أي 42 شهرا وجب فيها ما قدره 63000.00 درهم و انها حاولت معه وديا للأداء ووجهت له إنذارا توصل به بتاريخ 04 72022 دون جدوى، لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 63000.00 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2019 إلى متم يونيو 2022 و مبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل مع فسخ العلاقة الكرائية و إفراغه من العين المكتراة الكائنة بلفروكى الصغير زنقة عين قادوس رقم 127 سلا هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه، مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال بوكالة خاصة و تجديد عقد الكراء و إنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 10 52023 أكد من خلاله أنه سبق أن وجه جوابا على الإنذار للمدعى عليها توصل به نائبها الأستاذ علي المعروفي بتاريخ 2022/07/15 و ان الكراء المطالب به سبق أن توصلت به المدعية بمختلف وسائل الأداء وبتواريخ مختلفة، و ان العارض لم يستغل المحل خلال مدة الحجر الصحي من 20 مارس إلى متم يونيو 2020 تنفيذا لقرار السلطات بإغلاق المحلات التجارية، و ان العارض محق في طلب إعفائه من الكراء عن المدة المذكورة، و ان زوج المكرية سبق أن أعفاه منها، و أن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 04 يناير 2019 يحدد قيمة الكراء في حدود 1400 درهم حتى متم يناير 2020 و بالتالي فالكراء المطالب به و الذي سبق أداؤه يجب أن يكون كالتالي: الفترة من فاتح يناير 2019 إلى 31 يناير 2020 أي 13 شهرا x 1400.00 درهم = 18.200.00 درهم، و الفترة من فاتح فبراير 2020 إلى متم يونيو 2022 أي 29 شهرا x 1500.00 درهم = 61.700.00 درهم عوض 63.000.00 درهم مع العلم أن المدعية توصلت بالمبلغ المطلوب، ملتمسا الحكم بإعفائه من كراء مدة الحجر الصحي و قدره 4500.00 درهم و تحميل المدعية المصاريف. مرفقا مذكرته بنسخة جواب على إنذار وصورة عقد كراء وصور من وصولات بنكية بالأداء، وصورة من حكم سابق أعفى المكتري من واجبات كراء الحجر الصحي.
و بناء على تعقيب نائب المدعى بجلسة 24 52023 مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكد من خلال التعقيب أن مزاعم المدعى عليه يعوزها الإثبات، إذ أكد انه سلم لزوج العارضة مبلغ 9800 درهم نقدا و اعترف كتابة بذلك دون ان يدلي بهذا الاعتراف و ان الوصولات المدلى بها مكررة سيما الوصولات المشار إليها بالمرفق 5 فهو مكرر مرتين كمرفق 6 و 7 أ نفس الوصل المؤرخ في 07 22020 و الوصل الحامل لمرفق 8 مكرر كمرفق 9 و المؤرخ في 07 92020 و الوصل الحامل لمرفق 11 مكرر ثلاث مرات كمرفق 12 و 13 و 14 بنفس التاريخ 10 32021، و الغاية تضليل المحكمة، و ان مجموع ما أداه لا يتجاوز 34.000.00 درهم في حين ان المبلغ المطالب به هو 63.000.00 درهم، مما يبقى معه الأداء جزئيا وغير شامل للمبلغ الواجب عن المدة المطلوبة بالإنذار ناهيك عن اعترافه قضائيا بعدم أدائه واجبات ثلاث أشهر معتبرا نفسه معفى من ادائها والتي وجب عنها 4500 درهم و في الطلب الإضافي فقد ترتب بذمته واجبات ،لاحقة لأجله يلتمس رد جميع دفوعه و تمتيع العارضة بما جاء في مقالها وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 16.500 درهم واجبات كراء المدة من01 72022 إلى 31 52023 مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مذكرته بصورة من جدول المدعى عليه يبين تكرار وصولات الإيداع.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 14 62023 أكد من خلاله أن الوصولات البنكية المدلى بها حجة قاطعة، و ان المرفق الأول رفقة جواب العارض يوضح اعتراف نائب المدعية و زوجها بخط يده بتوصله بمبلغ 9800.00 درهم مشيرا إلى فترة الكراء و تاريخ التوصل، و ان إبرام المدعية لعقد كراء جديد دليل على الأداء، و بخصوص المقال الإضافي فإن الوصولات المدلى بها تبين الأداء، ويرفق المذكرة الحالية بوصولات أخرى تبين ذلك، ملتمسا أساسا تمتيعه بما جاء في كتاباته، احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية حول المديونية المزعومة، وحول الطلب الإضافي رفضه مرفقا مذكرته بصور لعقود كراء سابقة وصور لوصولات بنكية.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 467 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12 72023 و القاضي بإجراء خبرة عهد بما للخبير هشام بنعبد الله وحددت مهمته في الاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف والتأكد من مبالغ الكراء المحولة من المدعى عليه الحساب المدعية أو وكيلها و احتساب مبالغها، مع تحديد تاريخ كل تحويل و ذلك عن الفترة من يناير 2019 إلى متم شهر يونيو2022 و الفترة من 01 72022 إلى 31 52023، و إفادة المحكمة بكل نقطة مفيدة للبت في النزاع.
و بناء على الخيرة المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14112023 و التي خلص فيها الخبير إلى ان مجموع الواجبات المفروض أدائها من طرف المدعى عليه عن الفترة المحددة في المهمة مقدرة بمبلغ 78.600.00 درهم، أدى منها ما قدره 63.800.00 درهم، فبقي بذمته مبلغ 14.400.00 درهم.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 03 12024 مع مقال إضافي ثان مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكد من خلالها ان ما توصل إليه الخبير يفيد أن المدعى عليه قد اتى سبيا خطيرا يستوجب فسخ العقد وافراغه من العين المكتراة، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي و الطلب الإضافي الأول، و في الطلب الإضافي الثاني التمس الحكم لفائدته بمبلغ 10500 درهم واجبات كراء المدة من2023 6 1 إلى متم 20231231 وهي اللاحقة عن الفترة المطلوبة سابقا، مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 24 12024 أكد من خلالها أن الخبير أنجز تقريره دون حضور المدعية أو وكيلها و الذي ينوب عنها في استخلاص الكراء نقدا أو عن طريق التحويلات البنكية من العارض، وانه جمع في تقريره بين فترتي الإنذار والطلب الإضافي و استبعد مبلغ 9800.00 درهم دون الاستماع لوكيل المدعية و التأكد من استخلاصه للمبلغ المذكور، وأدلى برأيه في مسألة قانونية، ملتمسا إرجاع الملف له وتمتيع العارض بما جاء في كتاباته.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الثابت مما تمسك به العارض سواء من خلال المضمن بجوابه على الإنذار الذي تم تبليغه للجهة المستأنف عليها في شخص دفاعها بتاريخ 15/07/2022 أو من خلال المدلى به من وثائق وتحويلات باثبات سبقية العارض للمبالغ المضمنة بنص الإنذار كما ورد تفصيله بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 10/05/2023 باستحضار كون السومة الكرائية كانت محددة فقط في مبلغ 1400 درهم حتى متم يناير 2020 وبالتالي فان الكراء المطالب به يتعين أن يكون كالتالي: الفترة من يناير 2019 الى 31 يناير 2020 (13 شهرا) * 1400 درهم = 18.200 درهم وعن الفترة من فبراير 2020 إلى متم يونيو 2022 (29 شهرا) * 1500 درهم = 43.500 درهم اي ما مجموعه 61.700 درهم وليس 63.000 درهم كما تم تضمينه بنص الانذار ومقال الدعوى وأن الثابت مما خلص إليه السيد الخبير من خلال تقريره في النازلة أن العارض أدى ما مجموعه 63.800 درهم من أصل 78.600 كمجموع المبالغ الكرائية المستحقة للجهة المستأنف عليها عن طيلة المدة الشاملة للطلب الأصلي من 01-01-2019 إلى 30-06-2022 و الطلب الإضافي الأول المودع بجلسة 24-05-2022 من 2022-07-01 إلى 31-05-2023 محددا متخلد المديونية الإجمالية عن المدة من 01-09-2019 إلى 30-06-2022 -------- 01-07-2022 إلى 31-05-2023 في مبلغ 14.400 درهم فقط والثابت مما نعاه العارض عن تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد الخبير في النازلة عدم تقسيمه وتفصيله بين مديونية الطلب الأصلي " المدة من يناير 2019 الى متم يونيو 2022 " للقول بتوافر حالة التماطل من عدمها بإعتبارها المدة المؤسس عليها نص الإنذار و كذا المقال الإفتتاحي للدعوى و هي التي من شأن المبالغ الكرائية المتعلقة بها الجزم بشأن ثبوت مطل العارض من عدمه و بين مديونية الطلب الإضافي الأول " المدة من 01-07-2022 إلى متم ماي 2023" المودع بجلسة 24-05-2023 ، وأنه يتضح مما تم إعتماده بتقرير الخبرة في إحتساب المبالغ الكرائية المحكوم بها أن واجبات الكراء عن مدة الطلب الأصلي هي ما مجموعه 61.700 درهم و ليس 63.000 درهم كما تم تضمينه بالإنذار و مقال الدعوى باستحضار كون السومة الكرائية كانت محددة فقط في مبلغ 1400 درهم قبل فبراير 2020 حسب الثابت من عقدي الكراء المدلى بهما وان واجبات كراء الطلب الإضافي الأول : الفترة من 01-07-2022 الى 31-05-2023 (11 شهر) * 1500 درهم = 16.500 درهم وان المبالغ الثابت عدم أداؤها عن المدة الشاملة " للطلبين الأصلي و الإضافي الأول" هي 14.400 درهم أقل حتى من مجموع مبالغ الطلب الإضافي الأول 16500 درهم و التي سيخصم منها كذلك مبلغ 9800 درهم الذي ثبت أنه تم أداؤه من قبل العارض من قبيل واجبات كراء المدة من 01-01-2019 إلى متم يوليوز 2019 أي أن مجموع المبلغ المترتب بذمة العارضة عن طيلة مدة الطلبين الأصلي و الإضافي الأول هو مبلغ 5000 درهم فقط مما يتضح أن مبالغ الطلب الأصلي و التي على أساسها إعتبر الحكم المطعون فيه بالإستئناف أن حالة التماطل الموجبة للإفراغ قائمة في الملف غير مترتبة في ذمة العارض بل و أن مجموع المؤدى من قبله شمل جزءا من مبالغ الطلب الإضافي 16500-14400=2100 درهم وأن الثابت من تنصيصات وتعليل الحكم المطعون فيه بالإستئناف و إضافة إلى ما خلص إليه السيد الخبير بمقتضى تقرير الخبرة المنجزة في الملف إعتماد المحكمة لمبلغ 9800 درهم المثبت أداؤه كذلك من قبل العارض لفائدة زوج و وكيل المستأنف عليها عن المدة من 01-01-2010 إلى متم يوليوز 2019 بحسب السومة الكرائية لعقد الكراء الأصلي 1400 درهم * 7 أشهر = 9800 درهم كما هو ثابت من الإبراء بالتوصل الصادر عن وكيل المستأنف عليها و الذي يندرج بدوره ضمن مبالغ الطلب الأصلي التي على أساسها قضي بتوفر حالة المطل و الذي بخصمه من مبلغ 14400 الذي يشكل المديونية التي خلص إليها السيد الخبير لم يبق بذمة العارض سوى مبلغ 5000 درهم عن واجبات كراء الطلبين الأصلي و الإضافي الأول مجتمعين و الذي تمت إضافته لمبلغ الطلب الإضافي الثاني المودع بجلسة 24-01-2024 بمبلغ 10500 درهم من قبيل واجب كراء الأشهر من 01-06-2023 إلى متم دجنبر 2023. و الذي على أساسه قضي في مواجهة العارض بمبلغ 15.500 درهم المحكوم بأدائه و الذي يشكل مجموع مبلغ 5000 درهم كمتبقي واجبات كراء مدة الطلبين الأصلي و الإضافي الأول و مبلغ 10500 درهم واجب كراء مدة الطلب الإضافي الثاني المؤرخ في 24-01-2024 ، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من القول بتوافر حالة المطل و الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء و الإفراغ لذلك يلتمس العارض الحكم اساسا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية والافراغ للتماطل وبعد التصدي الحكم تبعا لذلك برفض الطلب في شقه المتعلق باللافراغ واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية مضادة يؤدي العارض صائرها بغرض تفصيل مجموع اداءات مدة الطلب الاصلي عن الطلب الاضافي الاول مع حفظ حق العارض في تقدير مستنتجاته على ضوئها وتحميل المستانف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وثلاث نسخ من مقال الاستئناف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 جاء فيها أنه بخلاف مزاعم المستانف فإن المطل ثابت في حقه اذ انه يتضح من الجدول المرفق بتقرير الخبرة أنه يتضمن مبلغ 3000 درهم متعلق بتاريخ 2023/10/30 علما أن الإنذار المؤسس عليه الدعوى توصل به المعني بالأمر بتاريخ 2022/07/04 و أن الدعوى قدمت بتاريخ 2022/11/07 أي أنه تاريخ لاحق و بمدة سنة، مما يفيد تماطل المستأنفة علما أن الإفراغ مؤسس على سببين الأول عدم الأداء و الثاني التماطل كما أن باقي المبالغ من 2022/09/01 إلى 2023/03/07 أي ما مجموعه 1050 درهم وفق الجدول المسمى جدول الأداء و هو تاريخ لاحق عن مرور أجل 15 يوما الممنوحة للمستأنف من أجل الأداء وتماشيا مع دفوعات المستأنف نفسه فإنه بخصم مبلغ 13500 درهم من المبالغ التي يدعي أنه مكنها للعارض 63800 فيتبقى لنا مبلغ 50300 درهم علما أن المستأنف نفسه يقر أن مستحقات الكراء المحددة في مبلغ 61700 درهم أي 61700-50300 = 11400 درهم أي أن التماطل ثابت و هو ما يهم في الشق المتعلق بفسخ العلاقة الكرائية كما أنه من جهة أخرى فإن تقرير الخبرة صادف الصواب وجاء نظامي و احترم الشروط الشكلية و الموضوعية مما يتعين المصادقة عليه و اعتبار نتائجه وبخصوص الطلب الإضافي أنه تخلذت بذمة المستأنف الواجبات الكرائية عن المدة من 2023/12/31 إلى غاية 2024/10/31 وجب فيها 15.000 درهم وانه بخصوص المبالغ المتبقية في ذمة المستانف فهي ثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها بالملف سواء من قبله نفسه او من خلال ما تم التوصل إليه من قبل السيد الخبير بمقتضى تقرير الخبرة الذي صادف الصواب ، وحيث أن مناقشة الجهة المستانفة بخصوص هذه النقطة غير جديرة بالالتفاف كون المستانف لم يدلي بأي جديد يمكن ان يغير قناعة المحكمة علما ان العارض سبق وان ناقش كل نقطة على حذا بمقتضى كتاباته ابتدائيا ويعيد التمسك بها من جديد وتأكيدها و ان المستانف لم يستيطع ان يثبت انه ادى او عرض ان يؤدي كل المبالغ المتخلذة في ذمته ولم يدل بكون ذمته خالية تماما من اي مبلغ وان المبلغ الذي خلص اليه السيد الخبير كان بناءا على الوثائق التي أدلى بها المستانف نفسه ابتدائيا وأن السيد الخبير اطلع على جميع الوثائق ولم يغفل أي منها وأن المطالبة بإجراء خبرة مضادة ما هو في حقيقة الأمر الا محاولة المماطلة واطالت امد النزاع،بعدما حسم تقرير الخبرة وكذا المحكمة في واقعة تماطل المستانف لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم لصالحه بمبلغ 15.000 درهم عن الفترة الممتدة من 31/12/2023 إلى غاية 31/10/2024.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2024 يؤكد فيها ما جاء بمقاله الاستئنافي مضيفا ان خوض الجهة المستأنف عليها في مناقشة تواريخ أداء الواجبات الكرائية لا يجد سندا له في القانون امام عدم جزم تقرير الخبرة المنجز في الملف بشأن المبالغ المتعلقة بالطلب الاصلي وتمييزها عن مبالغ الطلب الاضافي الاول وفقا للمتمسك به من قبل العارض بمقتضى مقاله الاستئنافي الذي نعى من خلاله عن تقرير الخبرة عدم تفرقته بين مبالغ الكراء مدة الطلب الاصلي المؤسس عليه طلب الفسخ وبين مبالغ الطلب الاضافي الاول الذي تم التقدم به اثناء سريان الدعوى لذلك يلتمس العارض تمتيعه بمعرض الوارد بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا وبخصوص المقال الاضافي الحكم بما يجب قانونا.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/10/2024 حضر دفاع المستأنف وتخلف دفاع المستأنف عليه فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف بعدم تحقق التماطل في حقه وذلك لكونه أدى جميع المبالغ المطلوبة في الإنذار وفي مقال الدعوى وان ما تبقى بذمته فقط هو مبلغ 5000 درهم عن كراء الطلبين الأصلي والإضافي الأول والتمس اجراء خبرة حسابية مضادة من اجل تفصيل مجموع اداءات مدة الطلب الأصلي عن الطلب الإضافي الأول.
لكن وحيث انه بالرجوع الى الطلبات المقدمة امام المرحلة الابتدائية يتبين ان المدعية (المستأنف عليها) تقدمت بطلب استيفاء واجب الكراء عن المدة من يناير2019 الى متم يونيو 2022 في طلبها الأصلي وتقدمت بطلبين إضافيين الأول يغطي واجب الكراء عن الفترة من 1/7/2022 الى متم ماي 2023 والثاني يغطي واجب الكراء عن الفترة من 1/6/2023 الى متم دجنبر 2023، وتجدر الإشارة الى ان السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى كانت محددة في1400 درهم شهريا الى غاية يناير 2020 حسب " تجديد عقد الكراء " الرابط بين الطرفين والمصحح الامضاء في 14/7/2019 وان التغيير في السومة الكرائية لتصبح 1500 درهم شهريا يرجع الى تجديد عقدي الكراء المصححي الامضاء في 13/2/2020 و15/7/2021، وبالتالي بعد حساب واجبات الكراء عن الفترات المختلفة، تبين أن المبلغ الإجمالي المستحق عن الفترة من يناير 2019 إلى يناير 2020 بمشاهرة 1400 درهم هو 18200 درهم، وعن الفترة من فبراير 2020 إلى يونيو 2022 بمشاهرة 1500 درهم هو 43500 درهم، وعليه يكون إجمالي المبلغ المستحق عن الفترة المذكورة في الطلب الأصلي والإنذار بالاداء يبلغ 61700 درهم، وعند إضافة المبلغ المستحق عن الفترة من يوليوز 2022 إلى دجنبر 2023 والبالغ 27000 درهم، نجد أن مجموع المبلغ المستحق عن الفترة الكاملة من يناير 2019 إلى دجنبر 2023 يبلغ 88700 درهم.
وحيث قامت المستانف عليها بتوجيه إنذار الى المستانف تطلب منه أداء مبلغ 63.000 درهم قيمة واجب كراء المحل موضوع الدعوى عن الفترة من يناير 2019 الى متم يونيو 2022 على أساس مشاهرة 1500 درهم ومنحته اجل 15 يوما لتسديد المبلغ المطلوب، كما منحته مهلة إضافية مدتها 15 يوما ابتداء من انتهاء الاجل الأول من اجل الافراغ، وقد تم تبليغ هذا الإنذار إلى المستأنف بتاريخ 4/7/2022 بواسطة زوجته السيدة فاطمة (س.) حسب ذكرها وفقا لمحضر التبليغ الذي أنجزته المفوضة القضائية السيدة سعاد الحوري.
وحيث ان محكمة البداية امرت باجراء خبرة تعهد للخبير السيد هشام بنعبد الله كلفته من خلالها بالتأكد من المبالغ الكرائية المحولة من المكتري (المستأنف) إلى المكرية (المستأنف عليها) واحتساب مبالغها وتحديد تاريخ كل تحويل وذلك عن الفترة من يناير 2019 الى متم يونيو 2022 والفترة من 1/7/2022 الى 31/5/2023، وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المذكور يتبين ان المبلغ الإجمالي الذي تم دفعه كواجب كراء هو 73.600 درهم يتكون من مبلغ 63.800 درهم المثبت بتحويلات بالإضافة الى مبلغ 9800 درهم مدفوع نقدا وفقا لوصل بنكي محرر حسب إفادة المكتري بخط يد وكيل المكرية الذي لم يتم الطعن فيه من قبل المستأنف عليها ويغطي الفترة من 1/1/2019 الى31/7/2019، وبالتالي فان المبلغ المتبقي المستحق في ذمة المستأنف هو 88.700-73.600 = 15.100 درهم، اما بالنسبة للمبلغ المستحق عن الفترة المطلوبة في الإنذار من فاتح يناير 2019 الى يونيو 2022 والبالغ 61.700 درهم، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين ان المكتري (المستانف) لم يؤد سوى مبلغ 60.100 درهم حتى تاريخ 14/7/2022، أي انه لم يسدد المبلغ كاملا وداخل الاجل المحدد في الإنذار مما يثبت تماطله في الوفاء بالتزاماته التعاقدية وبالتالي فإن الحكم جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من إفراغ وتعويض عن التماطل.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستانف جزئيا وذلك بحصر المبلغ المتبقى عن واجب الكراء عن المدة من يناير 2019 الى غاية متم دجنبر 2023 في مبلغ 15.100 درهم وتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
بخصوص الطلب الإضافي المقدم من طرف المستأنف عليها
حيث ان الجهة المستانف عليها (الجهة المكرية) تقدمت بمقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية في 4/10/2024 التمست من خلاله الحكم على المستانف (المكتري) بأداء مبلغ 15.000 درهم واجب الكراء عن المدة من 31/12/2023 الى 31/10/2024 .
وحيث ان الملف خال مما يفيد انه قد تم افراغ المستانف واستنادا الى ان المكتري يؤدي واجب الكراء الى المكري مقابل استغلاله العين المكتراة وبناء على العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينص على دفع الوجيبة الكرائية في بداية كل شهر، يحق للمكري المطالبة بمبلغ 15000 درهم عن الفترة من 31/12/2023 إلى 31/10/2024 بمشاهرة 1500 درهم ويتعين الحكم على المستأنف المذكور بأدائه، نظرا لعدم وجود أي دليل على سداده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف و الطلب الإضافي.
في الموضوع: باعتباره جزئيا مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر واجب الكراء المتبقى عن المدة من يناير 2019 الى غاية متم دجنبر 2023 في مبلغ 15.100 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة الجهة المستأنف عليها مبلغ 15.000 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 31/12/2023 إلى 31/10/2024 مع تحميله الصائر .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55087
Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55819
Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du local ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55931
Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56053
L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56135
Le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56235
Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56359
Le défaut de paiement des loyers antérieur à la pandémie rend abusive la demande de serment décisoire du preneur visant à prouver une exonération (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca