Réf
70509
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6125
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2020/8206/4067
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Procédure d'offre réelle, Preuve du paiement, Prescription quinquennale, Mandat postal, Loyer, Expulsion, Défaut de notification au bailleur, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence d'accord des parties
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.
L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et prétendait s'être acquitté du surplus par témoignages et mandats postaux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le preneur, en alléguant avoir constamment payé les loyers, a lui-même renversé la présomption de paiement sur laquelle se fonde ce mode d'extinction, se privant ainsi du droit de l'invoquer.
Elle juge ensuite que les témoignages produits sont imprécis et que les mandats postaux ne constituent pas un mode de paiement libératoire, faute pour le preneur de démontrer un accord sur ce procédé et, surtout, de prouver que le bailleur a été avisé de la mise à disposition des fonds. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance au titre des demandes additionnelles.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ17/06/2020 في الملف عدد 2490/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، في الموضوع بأداء المدعى عليه عادل (عي.) لفائدة المدعية نادية (ر.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين الياس (به.)، يحيى (به.) ومحمد ياسين (به.) مبلغ 101400.00درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري عن المدة من 30/08/2012 إلى 28/02/2019 مع النفاذ المعجل، وإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري رقم 3 الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة مع الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء وتحميله الصائر ةرفض باقي الطلبات.
وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من الطرف المستأنف فرعيا في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل:
*في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 19/10/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
*في الإستئناف الفرعي:حيث إلتمس الطرف المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2019 إلى غاية 01/01/2021 والذي لا يعدو أن يكون في حقيقته يعتبر طلبا إضافيا مقدما في إطار المادة 143 من ق م م يتعين التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على شروطه الشكلية صفة وأداء.
*في الطلب الإضافي الثاني: حيث إلتمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2021 إلى 01/11/2021.
وحيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نادية (ر.) و من معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/06/2019 يعرضون فيه أن المدعى عليه يعتمر منها على وجه الكراء المحل رقم 3 الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة و بسومة شهرية قدرها 2000درهم المخصص لطهي و بيع جميع أنواع الخبز، و انه اعرض عن أداء الكراء منذ 30/08/2012 إلى غاية 28/02/2019 إضافة إلى ضريبة النظافة، و أنها أنذرته بالأداء بتاريخ 11/03/2019 إلا انه تماطل عن الأداء، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 156000.00درهم عن الكراء ومبلغ 15600.00درهم واجب النظافة، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه، مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفق المقال بنسخة من حكم و محضر تبليغ إنذار مباشر و طلب توجيه إنذار.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 09/10/2019 الذي أسند فيه النظر للمحكمة لمراقبة شكليات الدعوى تحت طائلة عدم قبولها، أخذا بعين الاعتبار أن مجرد الإدلاء بحكم قاضي بعدم القبول و إنذار و محضر تبليغه لا يعطي المدعية الصفة في التقاضي، و ان دعواها تخرق مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م، و تتقاضى بسوء نية، فقد سبق لها أن اقامت دعواها و وجهت إنذارا ضد والدة العارض السيدة رابحة (عا.) زاعمة انها هي من تعتمر المحل المدعى فيه على وجه الكراء علما انها لا تربطها بها أي علاقة كرائية، و قضي بعدم قبول الدعوى، و قدمت دعواها الحالية ضد العارض مدعية انه من يعتمر المحل و بسومة خيالية و غير حقيقية، و زعمت بأن السومة الكرائية قدرها 2000.00درهم دون ان تدلي بأي حجة كتابية تثبت ذلك، و انه توقف عن الأداء منذ 30/08/2012، و ان العارض و بحسن نية و ردا على مزاعم المدعى عليها يدلي للمحكمة بست اشهادات مصادق عليها للسادة أحمد (عر.) و عبد العالي (ز.) و محمد (عرا.) و لحسن (بو.) و الطيبي (ا.) وميمونة (أ.) يؤكدون و يشهدون بحكم المخالطة و المجاورة و شدة الاطلاع على الأحوال أن السومة الكرائية للمحل المدعى فيه محددة في مبلغ 1300.00درهم شهريا للمدعية نادية (ر.) و أن آخر سومة كرائية أداها لها كانت في شهر دجنبر 2016 و بعد ذلك أصبحت ترفض التوصل بواجبات الكراء فاضطر إلى بعثها لها بواسطة البريد منذ شهر يناير 2017 إلى 31 غشت 2019 رفقته شهادتان عن بريد المغرب تثبتان ذلك، و ان رغبة المدعية تنصرف فقط إلى إفراغه من المحل بهدف المضاربة و تحقيق الربح السريع، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها في الموضوع و احتياطيا جدا إجراء بحث بحضور الطرفين و الشهود، و تحميل رافعتها الصائر، و أرفق مذكرته بالاشهادات المشار إليها سابقا و جواب والدته موجه إلى المدعي وخلفه محضر تبليغه و شهادتين صادرتين عن بريد المغرب.
و بناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 30/10/2019 أكد من خلالها أن الاشهادات المدلى بها لا تنتج أثرا من الناحية القانونية و الغرض منها هو التملص من الأداء و الإنقاص من السومة الكرائية، و ان الكراء مطلوب و يجب إثباته بالوصل و ليس بشهادة شهود، و ان المنوب عنها سبق لها أن أنذرت المدعى عليه لكنه لم يجب و بالتالي فهو مدين لها بالمبالغ المطالب بها، كما أن الشواهد الصادر عن البريد كاش فإنها هي الأخرى لا تقوم حجة على الأداء بحيث إن الطرف المدعي كان عليه سلوك مسطرة العرض و الإيداع ناهيك عن كونه لم يجب على الإنذار داخل الأجل المحدد قانونا، مما يكون معه التماطل متحققا و يستوجب فسخ العلاقة الكرائية، ملتمسا رد كل دفوعات المدعى عليه و تمتيعها بما جاء بمقالها الافتتاحي.
و بناء على إحالة الملف على النيابة العامة بهذه المحكمة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية لوجود قاصرين.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 973 الصادر بتاريخ 04/12/2019 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين للتأكد من واقعة أداء المدعى عليه لواجبات الكراء.
و بناء على البحث المنجز بين الطرفين بجلسة 29/01/2020 حضرتها المدعية و نائبها ذ. (ح.) وحضر المدعى عليه و عن نائبه ذ. (خ.) و حضر الشاهد الطيب (ا.) بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف].
و بناء على مستنتجات بعد البحث لنائبي الطرفين .
و بعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه سبق وأن أكد انه ملتزم بأداء واجب الكراء الذي تبت من خلال كافة وثائق ومعطيات النازلة انه محدد في مبلغ 1300 درهم في غياب أي إثبات أو دليل مقبول يثبت عكس ذلك علی غرار ما نحاه الحكم الإبتدائي في هذا الإطار عن صواب، مؤكدا أنه لم يتخلف قط عن الأداء وذلك حسب الإشهادات المدلى بها، وهو ما أكده الشاهد الحاضر خلال جلسة البحث والذي بالرجوع الى تصريحاته المضمنة بمحضر الجلسة يتضح بكل جلاء أنها اتسمت بالوضوح والدقة عكس ما زعمه الحكم المستأنف بهذا الصدد بشكل مجانب للصواب و أن الشاهد الحاضر أكد أمام المحكمة أنه تأسيسا على معرفته التامة لطرفي النزاع من خلال المخالطة والمجاورة أن المستأنف كان يكتري العين موضوع النزاع من زوج المستأنف عليها المتوفى وأنها حلت محله وأنه على علم بأن واجب الكراء محدد في 1300 درهم إذ سبق له ذات مرة أن عدها مع المكرية، وأن المستأنف منتظم الأداء مؤكدا كل ما ضمن في إشهاده المصادق عليه جملة وتفصيلا وأنه يدرك جيدا ما ورد به ويتبناه دون أي نقصان وأن الحكم المستانف لما وصف إفادة الشاهد أنها جاءت غامضة و غير مرکزة جعل المحكمة غير مطمئنة لها و تقرر استبعادها يكون بذلك غير مؤسس قانونا و واقعا أمام وضوح ما جاء به الشاهد في هذا الإطار بل أن حضوره أمام المحكمة وتأكيده لما جاء في اشهاده كاف لترتيب الأثر على ما ضمن به وأن استبعاد المحكمة لباقي الإشهادات وعدم الأخذ بمضمونها وعدم الإستماع لمحرريها يجعل الحكم المستأنف عديم الأساس ولم يأخذ بعين الإعتبار كل ما قدم أمامه من بيانات ومعطيات قانونية كان من الأجدى مناقشتها والجواب عنها وترتيب الأثر القانوني عليها، وأن المستأنف أقام الحجة والدليل على أنه يؤدي واجبات الكراء أولا بأول وبشكل منتظم وفق الثابت من خلال ما فصل سلفا، وأنه بعد امتناع المكرية عن التوصل بذلك بادر إلى إرساله لها بواسطة البريد تأسيسا على الوثائق الرسمية المقدمة لإثبات ذلك والتي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ووصولات البريد والشهادة الإدارية الصادرة عن بريد المغرب، و أن الحكم الابتدائي لما استبعد أيضا الوصولات المدلى بها والشهادة المذكورة كوسائل إثبات، لعدم إتفاق طرفي العلاقة الكرائية على الوسيلة المذكورة ولتعذر على المكري بالإيداع المذكور يكون قد جانب الصواب كذلك في منحاه هذا وزاغ عن الحياد المفترض في المحكمة إذ أنه مادام قد تبث بجلاء غياب عقد كراء بين الطرفين، و عدم وجود أي مقتضى يحدد طريقة الأداء فان الأصل هو إبراء الذمة والمبادرة بالأداء ولو بالشكل الذي أقدم عليه المستأنف ما دام أنه لا يوجد ما يمنعه ويحول دونه خاصة وأن الأداء بواسطة البريد و عكس ما جاء به الحكم المسانف يتم إخبار المرسل إليه بواسطة إشعار بأن مبلغا معينا رهن إشارته، ليكون عنصر العلم محقق قانونا وواقعا في هذا الإطار مما يعني بالضرورة بأن المستأنف عليه كان يعلم
بوجود المبالغ المرسلة عبر البريد ويمتنع عن سحبها لغاية يعلمها وإلا بماذا يفسر سكوته عن مستحقاتها طيلة المدة المفصلة في مقالها زد على ذلك أن الواجبات المطالب بها عن الفترة الممتدة من 30/08/2012 إلى 30/08/2017 قد طالها التقادم الخمسي تأسيسا على مقتضيات المادة 391 وما يليها من ق ل ع و أن الحكم الإبتدائي وبالنظر للتفصيل الوارد أعلاه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به، مما يجعل المستأنف محقا في معاودة مراجعة المحكمة كدرجة أعلى قصد تدارك ما شابه من إخلالات مع الأخذ بعين الإعتبار الوثائق والمستندات المقدمة.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، و احتياطيا باجراء بحث بحضور طرفي النزاع، وبتقادم واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 30/08/2012 الى 30/08/2017 للتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من ق.ل.ع.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ .
و بناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أوضح الطرف العارض من خلالها أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما لأن المستأنف لم يؤدي الكراء الحال والواجب عليه منذ 30/08/2012 إلى غاية يومه، وبخصوص الإستئناف الفرعي أن المستأنف عليه و منذ 28/02/2019 لم يؤدي السومة الكرائية مما يكون معه قد ترتب في ذمته واجبات كراء 23 شهرا أي من 01/03/2019 الى غاية 01/01/2021 اي ما يعادل مبلغ 29.900 درهم.
ملتمسا الحكم بعدم قبول الإستئناف الأصلي ورفضه و وفي الإستئناف الفرعي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 29.900 درهم الذي يعادل 23 شهرا.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلاله كونه قام بأداء واجبات كراء المحل المدعي فيه الى غاية شهر دجنبر 2016 و ابتداء من شهر يناير 2017 أصبح يبعث واجبات الكراء للمستأنف عليها بواسطة البريد وأنه أدلى بحوالات وشهادة بريدية تثبت وتؤكد ذلك وهي وثائق إدارة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور بعد أن رفضت التوصل بها مباشرة غايتها في كل ذلك هو إفراغه من المحل التجاري الذي يبيع فيه الخبز ويعيش على مدخوله رفقة والدته وزوجته وأبنائه وذلك بعد أن سلكت كل الطرق لمحاولة إفراغه إذ أقامت دعواها في بداية الأمر في مواجهة والدته السيدة رابحة (عا.) زاعمة أنها هي التي تعتمر منه المحل
المدعى فيه على وجه الكراء وبعد الحكم بعدم قبول دعواها أقامت الدعوى في مواجهة المستأنف من جديد ليتضح ويتجلى عنصر تقاضيها بسوء نية عملا بمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأنه يعاود الإدلاء باشهادين جديدين مصادق عليهما صادرين عن السيدة ميمونة (أ.) و السيد بوعزة (زه.) يثبتان صحة ما يتمسك به مما يبرر جدية ادعاءاته ودفوعاته، أما بخصوص الإستئناف الفرعي فإنه قد جاء معيبا و مختلا شكلا لكونه لا ينضمن أي سبب للطعن في مواجهة الحكم المستأنف و اقتصر فقط على المطالبة بواجبات كرائية جديدة وبذلك يكون غير مقبول شكلا لكونه لم يقدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي و الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 24/03/2021 و الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 312 الصادر بتاريخ 07/04/2020 والقاضي بإجراء بحث والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/2021 حضر الطرفين وصرحت المستأنف عليها كون العلاقة الكرائية إمتدت منذ 30/08/2012، وأنها لم تتوصل بأي إشعار بخصوص الحوالات البريدية، وصرح المستأنف بكونه وبعد قيامه بعرض واجبات الكراء شفويا على المكرية ورفضها تسلمها قام بإرسالها عن طريق البريد، مضيفا أن الحوالات المرفقة بمذكرته الجوابية لجلسة 09/10/2019 تمثل مجموع الحوالات التي قام بإرسالها مؤكدا عدم وجود أية حوالات أخرى، وعند الإستماع للشاهد بوعزة (زه.) صرح بكونه شاهد وبتاريخ دجنبر 2016 المكتري يسلم للمكرية نقودا دون أن يعرف قيمتها، وصرحت الشاهدة ميمونة (أ.) بكونها سنة 2007 قامت بتسليم مبلغ 1300.00درهم للمكرية والتي رفضت تسلمه، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 03/11/2021.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بعد البحث أكد العارض من خلالها مقاله الإستئنافي.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي وباقي محرراته.
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد البحث أوضح الطرف العارض من خلالها أن الطاعن لم يثبت أداءه للواجبات الكرائية، وفي طلبه الإضافي أوضح أن المستأنف تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2021 إلى 01/11/2021.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وفي طلبه الإضافي الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 11700.00 درهم عن المدة المذكورة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/11/2021 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل ، وألفي بملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/12/2021 تم تمديدها لجلسة 15/12/2021.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع المستأنف بتقادم واجبات الكراء عن المدة من 30/08/2012 إلى 30/08/2017.
وحيث إن البين من وثائق الدعوى كون المستأنف صرح إبتدائيا بكونه كان يؤدي واجبات الكراء إلى نهاية شهر دجنبر 2016 نقدا وبعدها بواسطة تحويلات بنكية دون التمسك بواقعة التقادم، وهي نفس الإدعاءات التي تضمنها مقاله الإستئنافي بتأكيده كونه يتخلف قط عن الأداء على نحو ما هو مضمن بالإشهادات المدلى بها، وهي الإشهادات التي تضمنت إدعاء الأداء منذ سنة 2011 إلى متم دجنبر 2016، وأنه بإدعائه ذلك يكون قدم هدم قرينة الوفاء ومن تم لا مجال أمامه قصد التمسك بالتقادم
وحيث دفع الطاعن بكونه قام بأداء واجبات الكراء بحسب مشاهرة قدرها 1300.00درهم وذلك حسب الثابت من شهادة الشاهد المستمع إليه بجلسة البحث وكذا بواسطة التحويلات البريدية.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على شهادة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى كونها جاءت غير محددة ودقيقة وبذلك كانت المحكمةا لمذكورة على حق في إستبعادها، كما أنه وبمناسبة إستئناف الطاعن فإن المحكمة أمرت بإجراء بحث إستمعت من خلاله إلى شهادة الشاهد بوعزة (زه.) الذي أكد كونه شاهد في شهر دجنبر 2016 المكتري يسلم نقودا إلى المكرية دون معرفة قيمتها ولا إذا ما كانت تتعلق بواجبات كراء، وكذا للشاهدة ميمونة (أ.) والتي صرحت بأنها سلمت سنة 2007 مبلغ 1300.00درهم للمكرية والتي رفضت تسلمه، وبذلك فإن الشهادة المذكورة تبقى غير منتجة في الدعوى الحالية أمام عدم إثباتها واقعة أداء المكتري للواجبات الكرائية المتخلذة بذمته.
وحيث إنه وبخصوص إدعاء الأداء بواسطة التحويلات البريدية المستدل بها من طرف الطاعن، فإن هذا الأخير لم يدل للمحكمة بأية حجة تثبت وجود إتفاق على أداء واجبات الكراء عن طريق التحويلات البريدية، كما لم يستدل للمحكمة بأية وثيقة أو سند يثبت علم الطرف المكري بوجود تلك التحويلات لصالحه وكونها تتعلق في حقيقتها بواجبات كراء، إذ أن الوثيقة المستدل بها والصادرة عن إدارة البريد إن كانت تثبت وجود تحويلات من طرف الطاعن لفائدة الطرف المستأنف عليه فإنها لا ثتبت كون هذا الأخير تم إعلامه بها أو أنه قام بسحبها بل تتضمن كونه وإلى غاية تاريخ تحريرها فإن تلك الحوالات ظلت بإدارة البريد، مما يتعين معه إستبعادها كوسيلة أداء.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات المستأنف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
*في الطلبين الإضافيين:
حيث إلتمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2019 إلى إلى 01/11/2021 .
وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء تلك الواجبات فإنه يتعين الحكم بأدائها بحسب مبلغ 41600.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 1300.00درهم.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :بقبول الإستئناف والطلبين الإضافيين.
في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
في الطلبين الإضافيين: بأداء المستأنف السيد عادل (عي.) لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 41600.00درهم واجبات الكراء عن المدة 01/03/2019 إلى 30/11/2021 وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025