Réf
69771
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2402
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2019/8301/4594
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Poursuite pénale, Juge-commissaire, Déclaration de créance, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Coexistence des actions, Chèque sans provision, Admission de créance, Action civile, Absence d'extinction de la créance
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration au passif et l'existence d'une procédure pénale. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice, laquelle contestait cette admission.
L'appelante soutenait que l'engagement d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision interdisait au créancier de déclarer sa créance et que le montant admis était erroné. La cour écarte ce moyen en retenant que le dépôt d'une plainte pénale n'emporte pas extinction de la dette sous-jacente.
Elle rappelle que le créancier, tant qu'il n'a pas été payé, est tenu de déclarer sa créance à la procédure collective sous peine de forclusion, nonobstant la procédure pénale engagée. La cour relève en outre que le créancier avait produit un désistement de sa constitution de partie civile.
Concernant l'erreur de calcul alléguée, la cour constate que les chèques dont la déduction était réclamée n'avaient pas été inclus dans la déclaration de créance initiale, rendant la contestation inopérante. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت رقم 276 بتاريخ 01/04/2019 في الملف عدد 867/8304/2018 القاضي بقبول دين شركة (م.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود 586.066.80 درهما بصفة عادية ، و بأمر بتبليغ الأمر للأطراف طبقا للقانون
وحيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 6/9/2019 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 13/9/2019 اي داخل الاجل القانوني مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
و حيت يستفاد من وتائق الملف و من محتوى الامر المستانف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب الى القاضي المنتدب بتاريخ 10-05-2018 جاء فيه أن شركة (م.) صرحت بدينها بتاريخ 05-05-2017 بمبلغ 976.778.00 درهما بصفة عادية و أرفقت التصريح بأمر بالاداء تحت عدد 595 بتاريخ 28-03-2017 بمبلغ 385.378.15 درهما بمثل 3 كمبيالات و صورة لشكاية بإصدار شيكات بدون مؤونة و أن شركة (ب.) نازعت في المديونية و بعد استشارة الدائنة بشأن التخفيض بنسبة 40 في المائة توصلت بتاريخ 30-10-2017 و لم تقدم جوابا رغم مرور أجل 30 يوما مما يعد بمثابة موافقة و التمس السنديك قبول الدين في حدود 586.066.80 درهما و ادلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة أمر بالأداء و نسخة شكاية .و بناء على تقرير السنديك بجلسة 17-09-2018 أدلى بنسخ شيكات و شواهد بنكية بشأن رفض الأداء .
و و اجابت شركة (ب.) بجلسة 01-10-2018 بأن المصرحة تقدمت بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيكات و أنها اختارت الطريق الزجري و أن من اختار لا يرجع و أنه لا يمكن لها المطالبة بدينها مرتين
و و اجابت ايضا بجلسة 24-12-2018 بأن المصرحة ادلت بنسخ شيكات و أنها لم تعمل على خصم شيكين بمبلغ 64.217.81 درهما أي مبلغ 128.435.62 درهما .
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، إن مقتضيات الفصل 50 من ق م م يوجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا، و طالبت المستأنف عليها بتحقيق دينها في 586.066.80 درهم، فيما التمس رئیس المقاولة رد الدين لكون المستأنف عليها سلكت مطالبة أمام القضاء الزجري من خلال الشكايات المقدمة ضد العارضة مع مراعاة نسبة التخفيض المحددة في 40% لكون المستأنف عليها لم تتول الرد على رسالة السنديك وبالرغم من مناقشة القاضي المنتدب وانتهائه الى احقية العارضة في نسبة التخفيض فانه لم يعمل على حذفها في منطوق الحكم المستأنف، و رد القاضي المنتدب دفع العارضة واستجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرفها، و انه بمراجعة وصولات الفواتير المعتمدة من طرف المستأنف عليها فإنها اديت مقابل شيكات عجزت عن الإدلاء بأصولها بل اقرت بسلوك طريق اخر لاقتضاء مبلغ هذا الدين مما تكون معه المطالبة قد تمت مرتين لنفس الدين، و أن قبول المستأنف عليها لشيكات مسحوبة عن العارضة تجعل الالتزام قد تجدد ولا يمكن قبول الفواتير المقدمة أمام القاضي المنتدب ومقابلها شيكات أمام القضاء الزجري، و أن القاعدة تقضي بان من اختار لا يرجع، و أنه ووفقا للمادة 10 من ق م ج فإنها نصت على وقف المحكمة المدنية لنظرها في الدعوى المقامة أمامها إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية التي بدأت بشكاية المستأنف عليها أمام النيابة العامة والتمست حفظ حقها في تقديم مطالب مدنية من خلال الشكاية المعروضة على الجهة المختصة والمدلى بنسخة منها بملف النازلة، و إن القاضي المنتدب لم يعمل على حذف قيمة شيكين بمبلغ 64.217.81 درهم لكل منهما أي ما مجموعه 128.435.62 درهما مما تكون معه المديونية منعدمة بالنسبة للمستأنف عليها، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول دین المستأنف عليها في المبلغ المحدد في الحكم المستأنف، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق العارضة في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بتصريح الإستئناف وطي التبليغ ونسخة تبليغية للحكم المستأنف ونسخة من وضعية الشيكات المسحوبة للمستأنف عليها ونسخة من كشفي حساب.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2019 جاء فيها ان المستأنفة لا زالت تتمسك بعدم حذف قيمة شيكين بمبلغ 128.435.62 درهم من قيمة مديونيتها،و أن دفعها يعوزه الإثبات وتروم من خلاله الاثراء بدون سبب مشروع على حساب العارضة، و ينبغي تذكيرها من جهة أولى بأن الشيكين غير مشار اليهما ضمن لائحة الشيكات في الشكاية والتصريح بالدين وهو سبب كافي لرد مزاعمها، و إن المحكمة الإبتدائية صادفت الصواب لما قضت برد دفعها بهذا الشأن، وأنه من جهة ثانية فان السنديك المنتدب هو خبير حيسوبي مشهود له بالكفاءة وأن ملتمسها الرامي الى اجراء خبرة حسابية تروم من خلاله إطالة المسطرة ليس إلا، و أن عدم استئناف العارضة للحكم الابتدائي لا يعني أنها قد قبلت بنسبة التخفيض التي أعملها سنديك التسوية غير أنها ولظروف خارجة عن إرادتها لم تستطع المنازعة في ذلك لفوات الأجل، وأن ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2019 جاء فيها ان العارضة تؤكد بداية سابق دفوعها وتلتمس الحكم وفقها وتضيف اليها كون المحكمة الإبتدائية لم تعمل على خصم قيمة الشيكات التي تقدمت بشانها المستأنفة بشكاية امام النيابة العامة المختصة، ملتمسة الحكم وفق مقالها .
وارفقت المذكرة بنسخة تقرير خبرة ونسخة حكم ونسخة من مذكرة السنديك.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على مذكرة تاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 08/09/2020 جاء فيها ان العارضة تبين كونها تقدمت بطلب إلى السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء من أجل سحب أصول الشيكات الذي أصدر بتاريخ 17/03/2020 أمرا برفض الطلب لعدم استكمال إجراءات التحقيق على اعتبار أن التنازل عن الشكاية لا يسقط الدعوى العمومية وإنما الدعوى المدنية التابعة، وانها تذكر هنا كونها وضعت في الملف نسخة من التنازل عن الشكاية المؤشر عليها من طرف كتابة ضبط المحكمة الزجرية ، و انه لا يمكن اعتبار دفع المستأنف التي أشارت فيه بازدواجية المساطر طالما أن العارضة لم تستخلص مبلغ الشيكات ، ملتمسة الحكم وفق المذكرة .
وارفقت المذكرة ب نسخة قرار الإطلاع صادر عن السيد قاضي التحقيق.
وبناء على مستنتجات المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2020 جاء فيها ان العارضة توضح كونها تقدمت بطلب إلى السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء من أجل السماح لها بسحب أصول الشيكات الذي أصدر بتاريخ 17/03/2020 أمرا برفض الطلب لعدم استكمال إجراءات التحقيق على اعتبار أن التنازل عن الشكاية لا يسقط الدعوى العمومية، و توضح من جهة ثانية كونها وضعت في الملف نسخة من التنازل عن الشكاية المؤشر عليها من طرف كتابة ضبط المحكمة الزجرية ، و أن العارضة تدلى بأصل إشهاد يفيد تنازل العارضة عن حقها في المطالبة بالحق المدني فيما يخص الشيكات موضوع الشكاية، و انه لا يمكن بالتالي اعتبار دفع المستأنفة الذي أشارت فيه بازدواجية المساطر طالما أن العارضة لم تستخلص مبلغ الشيكات بل تنازلت عن رفع أي دعوى بمبالغ تلك الشيكات، و انه إذا ما رأت المحكمة خلاف ذلك ، ملتمسة اساسا الحكم وفقها واحتياطيا تلتمس طلب اصول الشيكات من المحكمة الإبتدائية الزجرية.
وارفقت المذكرة باصل اشهاد.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 29/09/2020 الفي بالملف مستنتجات ختامية مدلى بها من طرف الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (إ.) وحاز نسخة من المذكرة واكد ما سبق وتخلف السنديك رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.
وحيث ان الثابت أن الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها في اطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الطاعنة، مؤسس على أمر بالأداء الذي له الحجية عملا بالفصل 418 من ق ل ع وصور شيكات رجعت بدون اداء وان المستأنف عليها ملزمة بالتصريح بالدين الذي يمثل الشيكات تحت طائلة سقوطه طالما أنها لم تستخلص قيمتها في اطار المسطرة الجنحية وان مجرد تقديم شكاية لا يؤدي الى انقضاءه لأن حالات انقضاء الدين محددة قانونا على سبيل الحصر وأن الثابت ان المستأنف عليها لم تستخلص دينها بعد بل الأكثر من ذلك فان هذه الأخيرة ادلت بما يفيد تقديمها لتنازل عن الشكاية الى السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء وأدلت ايضا باشهاد لمسيرها بالتنازل عن المطالبة بالحق المدني فيما يخص الشيكات والتي تقدمت بخصوصها بالطلب لقاضي التحقيق لسحب أصولها فصدر أمر برفض الطلب بعلة عدم استكمال اجراءات التحقيق وخلافا لما دفعت به المستأنفة فان التنازل عن الشكاية الجنحية لا يفيد التنازل عن الحق أو بالأحرى الدين الناشئ عن الشيكات.
وحيث لما كان الثابت ان الشيكين الحاملين لمبلغ 128435,62 درهم والمتمسك بهما من طرف الطاعنة غير مدرجين ضمن قائمة الشيكات التي رجعت بدون أداء والمرفقة بالتصريح بالدين، فانه لا مبرر لخصم قيمتهما من مبلغ المديونية المطالب بها والتي حددها القاضي المنتدب بعد خفض نسبة 40 في المائة لعدم جواب المستأنف عليها على رسالة الإستشارة داخل اجل 30 يوما ويبقى الدفع خلاف ذلك على غير أساس وأن الأمر المستأنف الذي راعى جمل ما سلف يكون صادف الصواب ومعللا بما يكفي لتبريره مما يتعين تأييده وترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف وترك الصائر على عاتق الطاعنة.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025