Réf
68221
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6100
Date de décision
14/12/2021
N° de dossier
2021/8232/3354
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Responsabilité du transporteur, Rejet de la force majeure, Obligation de surveillance des voies, Obligation de Sécurité, Force majeure, Faute d'un tiers, Exonération de responsabilité, Dommage corporel du passager, Déraillement de train, Contrat de transport
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité.
La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retenant que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit. Elle juge que le défaut de surveillance et d'entretien des voies ferrées constitue une faute du transporteur qui ôte à l'événement son caractère imprévisible et fait obstacle à la qualification de force majeure.
La cour écarte également l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, rappelant que l'indemnisation du préjudice subi par un passager relève des règles spécifiques du contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/03/2021 تحت عدد 1263 ملف عدد 981/8201/2020 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية والمدخلة في الدعوى شركة (ت. و.) وبعدم قبولها في مواجهة الباقي في الموضوع: على المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانون بأدائه لفائدة المدعية السيدة للا زكية (غ.) تعويضا قدره50.000 درهم وبإحلال شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني محله في الأداء، و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف قد بلغ للطاعنة بتاريخ 18/5/2021 حسب غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 1/6/2021 أي داخل أجل خمسة عشر يوما (15) المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، مما يبقى معه استئنافها المذكور مقدما وفق الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء ويتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.
و حيث ان الاستئناف الفرعي قدم كذلك مستوفيا لكافة الشروط الشكلية صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه قبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها السيدة للازكية (غ.)، تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنه بتاريخ 2019/10/25 في الوقت الذي كانت تستقل فيه القطار نوع أطلس رقم 610 الرابط بين محطة القطارات مراكش والدار البيضاء ، زاغت القاطرة وثمانية مقطورات من أصل تسعة على الجهة اليمنى وانزلقت على الأحجار بين الخطين السككين وتوقفت القاطرة وجميع المقطورات بشكل مائل بعدما قطعت مسافة 240 متر تقريبا من مكان خروجها من السكة وهو الأمر الذي خلف عدة أضرار بدنية بالركاب ، حيث أصيبت بجروح ورضوض على مستوى رأسها وأنحاء مختلفة من جسدها وإجهاض حملها ،بسبب سقوط الأمتعة عليها وفقدانها للوعي فتم نقلها للمستشفى وسلمها الطبيب المعالج شهادة طبية أولية أمد العجز بها 15 يوما قابلة للتمديد. لذلك فهي تلتمس الحكم بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل مسؤولية الحادث الذي تعرضت له والحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم لتغطية المصاريف الطبية والصيدلية والحكم بعرضها على خبرة طبية يعهد بها لخبير مختص لتحديد جميع عناصر الضرر اللاحق بها مع حفظ حقها في مناقشة وتقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة المنجزة والحكم بإدخال شركة (ت. و.) في الدعوى وإحلالها محل مؤمنها في الأداء والحكم بالفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة (ت. و.) بجلسة 16/03/2020 أجابت من خلالها أن ضرر المدعية يرجع لحادث فجائي ولا مسؤولية من ورائه ، كما أوضحت أن هذه الأخيرة لم تبين العلاقة بين الأضرار التي ألمت بها وطبيعة الإخلال الذي يمكن نسبته للمكتب المدعى عليه ، الشيء الذي يكون معه طلب التعويض المقدم في مواجهته غير مؤسس. لذلك فهي تلتمس الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على من يجب.
وبناء على مذكرة جواب مع طلب إدخال الغير في الدعوى مدلى به من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2020/07/13 والتي أجاب من خلالها أن قطار الأطلس610 لم يتعرض لأي حادث بتاريخ 25/10/2019 بل أن المكتب لم يسجل أي حادث سككي بهذا التاريخ و بالاطلاع على محضر الدرك الملكي المرفق بالمقال يتبين أن الحادث تعلق بزيغان القطار عن السكة ولا يوجد اسم ادعية ضمن الركاب ولا وجود لمحضر استماع لأقوالها بصفتها من ضحايا الحادث بل الملف خال من أية وثيقة تثبت تواجدها متن القطار حتى تذكرة السفر التي تعتبر السند الوحيد لقيام العلاقة التعاقدية و بصفة احتياطية أوضح أن الحادث وقع لظروف قاهرة وأن تقرير الخبرة المنجز من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط جاء في خلاصته أن نقطة زيغان القطار تعرف ارتفاعا أرضيا غير عادي ناتج عن ضخ خليط الإسمنت تحت خط السكة الحديدية بمناسبة ورش اشغال شركة (ل.) وتمرير قناة للصرف الصحي تحت الخط الحديدي. وبالتالي فإنه لا يتحمل أية مسؤولية. وبصفة احتياطية جدا وفي حالة اقتضى نظر المحكمة الحكم بتعويض الفائدة المدعية فإنه يوضح أنه يؤمن مسؤوليته لدى شركة (ت. و.)، والتمس أخيرا الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإدخال شركة (ت. و.) وإحلالها محله في أي أداء للتعويضات وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية والتي أكدت من خلالها أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية و تصريحا يتضح أن سبب وقوع الحادثة راجع إلى إصلاح بالسكة الحديدية نتج عنه اعوجاج في أحد قضبان السكة مما أدى بالقطار الى انحرافه عن السكة وبالتالي فمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية ثابتة و التي تتجلى في ضمان سلامة الركاب منذ ركوبهم بمحطات الركوب على متن القطار الى وصولهم سالمين بمحطات الوصول ، كما أكدت حكمها وفق الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2020 تحت رقم 340 بإجراء خبرة وعهدت بمهمة القيام بها للخبير الدكتور محمد الجراری.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية المؤدى عنها الرسوم القضائية، الذي افاد من خلالها أن ما خلصت اليه الخبرة لا يرقى الى تغطية كافة الاضرار البدنية التي لحقت بالمدعية خاصة أن مدة العجز الكلي المؤقت التي قضتها بلغت في مجموعها 50 يوما، مما يجعلها غير موضوعية ومجحفة في حقها ، ملتمسة اجراء خبرة مضادة و احتياطيا الحكم لها بتعويض قدره 60.000 درهم و الحكم بإحلال شركة (ت. و.) محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الاداء باعتبارها المؤمن لديها مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف في المسؤولية أن قضى الحكم المستأنف بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل مسؤولية الحادثة بعلة أن الخطا مفترض في حقه ما دام لم يثبت خلاف هذا الأصل، و لم يقم الحجة على أن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها كان نتيجة حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضررة عملا بالمادة 485 م.ت و إن هذا التعليل غير مبني على أساس صحيح من الواقع و تفنده معطيات الملف. ذلك أنه بالرجوع لمحضر الدرك الملكي المنجز على إثر الحادث، يتأكد بأن حادث زيغان قطار الأطلس 610 عن مساره يعود لظرف القوة القاهرة خارج عن إرادة المستأنف، و الذي عرفه المشرع بكونه فعل غير متوقع و خارج عن الإرادة و يستحيل دفعه إذ استقر الفقه و معه الاجتهاد القضائي على أن حالة القوة القاهرة تتحقق بتوافر ثلاث شروط في أن يكون الحادث غیر متوقع و أن يكون مستحيلا دفعه و أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا و إن الثابت من خلاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط المسجل تحت رقم ACC 38344 /19 بتاريخ 2019/10/16، و المشار له ضمن محضر الحادثة بالصفحة 42، انه نتيجة للتحريات التقنية التي قام بها خبراء المعهد استنادا إلى معاينة ميدانية بالتقاط صور فوتوغرافية بموقع الحادثة، فإن "نقطة زيغان القطار عن السكة تعرف ارتفاعا أرضيا غير عادي ناتج عن ضخ خليط الإسمنت تحت خط السكة الحديدية بمناسبة ورش أشغال شركة (ل.)" و المتعلقة بتثبيت و تمرير قناة للصرف الصحي بعمق 5 أمتار تحت الخط الحديدي و أن عملية ضخ الخليط الإسمنتي بضغط مرتفع بغرض تقوية و تدعيم القناة، تسبب في زعزعة و تداخل بنيات الطبقات الجيولوجية القريبة من سطح الأرض، مما أدى لتشويه الشكل الهندسي لقضبان الخط الحديدي و ارتفاع إحدى السكتين ب 12 سنتمترا على مستوى سطح الأرض و أن تشويه قضبان السكة الحديدية على النحو المذكور، نتج عنه فك ارتباط القطع الحديدية ببعضها و فقدان توازي الخط السككي في منطقة تنفيذ أشغال شركة (ل.)"، مما تسبب في زيغان قطار الأطلس عدد 610 عن سكته يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 على الساعة 12h10 زوالا و يستفاد من خلاصة التقرير المذكور و المضمنة بمحضر الحادثة، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يد له في وقوع الحادث و لا يتحمل أية مسؤولية عنه، بل إنه هو نفسه يعتبر ضحية الإهمال و تقصير الغير في إنجاز أشغال تحت خط السكة الحديدية و إن شروط ظروف القوة القاهرة ثابتة في نازلة الحال ذلك أن الحادثة كان يستحيل على المستأنف توقعها و من غير الممكن دفعها و جعلت التزامه بضمان سلامة المستأنف عليها باعتبارها مسافرة على متن القطار أمرا مستحيلا استحالة مطلقة إذ استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أنه " يتعين أن تتوفر في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ثلاثة شروط : أن يكون غير متوقع وأن يكون مستحيلا دفعه وأن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة." قرار محكمة النقض عدد 608 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2017 في الملف التجاري عدد 378/3/3/2016 و إن المادة 485 م ت تجعل المسؤولية منتفية بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، ولم تحصر إمكانية الإعفاء من المسؤولية في حالة خطأ المتضرر فقط، خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى بتحميل المكتب المستأنف كامل المسؤولية بناءا فقط على عدم ثبوت خطأ المتضرر في وقوع الحادث، دون الرد بصفة صحيحة على دفوعه المثبتة لوقوع حالة القوة القاهرة، مما يتعين معه التصريح بإلغائه.
و بصفة احتياطية جدا أنه بخصوص التعويض: أن قضى الحكم المستأنف لفائدة المستانف عليها بتعويض قدره50.000,00 درهم استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة، دون إعمال مقتضيات ظهير 02 أكتوبر 1984 و إن هذا التعويض مبالغ فيه و مجحف بمصالح المكتب المستأنف خصوصا و أنه يعتبر مؤسسة عمومية و أمواله عمومية، يتوجب الحفاظ عليها و الحرص على عدم هدرها أو صرفها لمن لا حق له فيها. لهذا، يؤكد المستأنف"المكتب الوطني للسكك الحديدية" على تمسكه بتطبيق مقتضيات ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، عند تحديد التعويض.
و بخصوص التأمين : إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن مسؤوليته المدنية عن الحوادث التي قد تتسبب فيها القطارات لدى شركة (ت. و.) حسب البوليصة عدد 18/056.807 و كذا ملحق تجديدها رقم01 /2019 و إن الحكم المستأنف قضى عن صواب بإحلال شركة (ت. و.) محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء و أنه لذلك ينبغي تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق ، لذلك يلتمس أساسا بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضی به من تحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل المسؤولية و أداء التعويض، و الحكم بعد التصدي بإعفائه من المسؤولية و برفض الطلب و احتياطيا جدا تعديل الحكم المستأنف و ذلك بتحديد التعويض استنادا إلى مقتضيات ظهير 02 أكتوبر 1984. و تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إحلال شركة (ت. و.) محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في أداء جميع التعويضات المقضي بها و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
أدلى : نسخة تبليغية من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية مع تقديم استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (ت. و.) بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2021 جاء فيها من حيث الشكل إن الاستئناف الفرعي المقدم من قبل العارضة في هذه النازلة فقد جاء على الصفة و مستوفيا لكل الشروط المتطلبة قانونا مما يكون معه مناسبا التصريح و الحكم بقبوله و من حيث الموضوع أنه حول مسؤولية الحادثة إن الحكم المستأنف حمل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل مسؤولية هذه الحادثة و إنه حسب محضر الضابطة القضائية و عناصر هذه النازلة و كذا تصريحات أطرافها يتبين أن سبب وقوع هذه الحادثة يرجئ لحدث فجائي غير منتظر و لقوة قاهرة قصوى و ذلك على إثر اهتزاز غير مرتقب و میلان زاغت عقبه القاطرة عن سكتها و مسارها الطبيعي و إنه تبعا للفصلين 79 و 88 من قانون الالتزامات و العقود فإن المرئ يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إلا إذ تبين أن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ الضحية و إن السبب في حصول الضرر في هذه النازلة للمدعية يرجع فعلا إلى حادث فجائي و قوة قاهرة و إنه للحديث عن المسؤولية الإدارية فإنه من الضروري قيام شروطها المتمثلة في وجود خطأ من جانب المؤسسة العمومية المدعى عليها كشرط أساسي لإقرار هذه المسؤولية و أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف المطالب بالتعويض تم قیام علاقة سببية بينهما و أنه بانتفاء أحد هذه الشروط تنتفي معها مسؤولية الادارة و إن مسؤولية الادارة في الحالة المذكورة لا تفترض و إنما يجب إثباتها و إثبات الضرر المترتب عن الخطأ المرفقي حتى يمكن الحصول على التعويض الذي يجبره و ذلك بالمعنى المستخلص من قرار المجلس الأعلى عدد 2391 الصادر بتاريخ 1994.07.06 قضية الوكيل القضائي للمملكة ضد أحمد (ب.) و الذي جاء فيه أن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها أو الأخطاء المستخدميها لا تفترض و إنما لابد من إثبات الخطا المصلحي المنسوب إلى أحد موظفيها و إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ2010.06.30 في ملف القضاء الشامل عدد 2009.1520 رمز 12 قد كرس قاعدة عدم ثبوت قيام مسؤولية الإدارة عن الخطأ المنسوب لها التصريح بعدم قبول الطلب الرامي إلى التعويض عنه كما ورد في حيثيات الحكم المذكور أنه بعد الاطلاع المحكمة على وثائق الملف فإنه لم يثبت لديها قناعة ارتكاب الإدارة خطأ كان من شأنه إثبات مادية الحادثة و إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2010 في ملف القضاء الشامل عدد 2010.147 رمز 12 قد كرس قاعدة عدم إدلاء المدعي بما يثبت خطأ الجهة المدعى عليها في وقوع الحادثة المطلوب التعويض عن الأضرار الناتجة عنها عدم قبول الطلب إذ ورد في حيثيات الحكم المذكور أنه " لئن كانت مادية الحادثة ثابتة بإقرار المدعى عليه من خلال مذكرته المدلى بها بتاريخ 2010.04.06 إلا أن عنصر الخطأ غير ثابت في حق المدعى عليه لا سيما وأن نسخة معاينة الحادثة المؤرخة في 2009.03.01 المحررة من طرف رئيس محطة الرباط المدينة تشير إلى أن الضحية سقط من السلم الآلي المؤدي إلى الرصيف المركزي لمحطة الرباط المدينة و إن اختلال عنصر الخطأ باعتباره أحد أركان المسؤولية يجعل طلب المدعي غير مرتكز على أساس صحيح و يتعين الحكم بعدم قبوله " و أنه يجدر التذكير أن مناط القوة القاهرة التي نشأت بخصوص عدم توقع سائق القطار إلى خلل ارتفاع في المستوى الأرضي لمساحة وقوع الكارثة هو ناتج عن ضخ خليط الإسمنت تحت خط السكة الحديدية بمناسبة ورش أشغال شركة (ل.) و المتعلقة بتثبيت قناة للصرف الصحي بعمق خمسة أمتار تحت الخط الحديدي و إن محضر الضابطة القضائية و هو موثوق بمضمونه و لم يثبت ما يخالفه يوضح أن تقرير الخبرة المنجز من طرف علوم الأدلة الجنائية أفاد إلى كون أن منطقة زيغان القطار عن سكته الحديدية وقع نتيجة ضخ خليط من الإسمنت تحت خط السكة الحديدية مما أدى إلى تعلية غير عادية في مسار سكة القطار وقد نتج عن ذلك تشويها للشكل الهندسي لقضبان الخط الحديدي و ارتفاع إحدى السكتين ب 12 سنتمر على مستوى سطح الأرض إذ يضيف تقرير علوم الأدلة على أن تشويه قضبان السكة الحديدية نتج عنه فك ارتباط القطع الحديدية ببعضها و فقدان توازي الخط السككي في منطقة وقوع الحدث و زيغان القطار المتورط في هذه النازلة و هكذا و تأسيسا لما سبق بيانه يكون ثابتا أن مرد زيغان القطار عن سكته الحديدية نابع من عمل أشغال شركة (ل.) و من معها نتيجة ضخ خليط من الإسمنت تحت خط السكة الحديدية الذي أدى إلى تعلية غير عادية في مسار سكة القطار و تشويه الشكل الهندسي لقضبان الخط الحديدي بارتفاع إحدى السكتين ب 12 سنتمر على مستوى سطح الأرض و إن ما حصل من ارتفاع و تشويه في صلب مسار القطار 610 لم يكن معلوما من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية كما أنه لم يكن البتة متوقعا من طرف سائق القطار الذي لم يصدر من جانبه أي خطأ يذكر و الذي يعتبر في نفس الوقت في منأى عن مسؤولية هذه الحادثة و إن صبغة القوة القاهرة بعدم توقع سائق القطار للحدث الناتج عن أخطاء شركة (ل.) و كذا مسؤولية هذه الأخيرة في حدوثه تمسي واضحة و أن المستأنف عليها لم تستطع إثبات خلاف ذلك اللهم مجرد ادعاءات واهية مجانية سايرتها على إثرها محكمة الدرجة الأولى دون أن تكلف نفسها عناء الاطلاع الجيد و الدقيق على أوراق الملف التي تتضمن معطيات حاسمة بكون أن الخلل نبع من حدث فجائي غير متوقع و إنه لم يكن للمكتب الوطني للسكك الحديدية ذنبا في وقوع هذا الحدث و لا مسؤولية من ورائه و إنه و الحالة ما ذكر يناسب إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و الحكم تصديا برفض جميع مطالب المدعية لعدم ارتكازها على أساس صحيح و بصفة احتياطية إنه في حالة نظر للمحكمة لتوزيع جديد لمسؤولية هذه الحادثة فإنه يكون مناسبا جعل جزء بسيط منها على عاتق المكتب الوطني للسكك الحديدية.
حول المبالغ المحكوم بها للمستأنف عليها: إن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من تعويض للضحية مبالغ في تقديره و لا ينسجم مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مثل هاته النازلة و إن كان للمحكمة أن تستعمل سلطتها التقديرية في تحديد قيمة جبر الضرر فإنه يكون من الواجب عليها أيضا بيان مدى ملائمة التعويض لنوعية الضرر و خطورته و كذلك مدى مناسبته لعناصر هذا الضرر و لذلك يكون مناسبا تعديل الحكم المستأنف بهذا الصدد و الحكم تصديا بتخفيض التعويض الممنوح للمستأنف عليها ابتدائيا للحد المناسب و استئناسا بظهير 02 أكتوبر 1984 مع إعمال نسبة المسؤولية الجديدة التي سيقضي بها المحكمة ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و بعد التصدي بعدم مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في وقوع هذه الكارثة و الحكم تبعا لذلك برفض جميع مطالب المستأنف عليها لعدم قيامها على أساس صحيح و بصفة احتياطية الحكم بتخفيض التعويض الممنوح للمستأنف عليها ابتدائيا للحد المناسب و استئناسا بظهير 02 أكتوبر 1984 مع إعمال نسبة المسؤولية الجديدة التي سيقضي بها المحكمة و حفظ حقها في إثارة أي دفع أو عنصر يحمي مصالحها و جعل الصائر على من يجب.
أدلت : نسخة عادية من الحكم المستأنف بملف النازلة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها للا زكية (غ.) بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2021 جاء فيها أن تقدم المستأنف بمقال استئنافي يعرض من خلاله أوجه استئنافه للحكم الابتدائي إذ حاول المكتب الوطني للسكك الحديدية نفي مسؤوليته عن وقوع الحادث بعلة وجود قوة قاهرة خارج عن إرادته و انه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف سوف يتضح للمحكمة أن سبب وقوع الحادث يرجع إلى وجود إصلاح بقضبان السكة الحديدية نتج عنه اعوجاج في احد قضبان السكة مما أدى به إلى انحراف القطار و أن مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية ثابتة باعتبار أن مسؤوليته تتجلى في ضمان سلامة الركاب منذ صعودهم بمحطات الركوب على متن القطار إلى غاية وصولهم سالمين بمحطات الوصول و أن خطأ المكتب مفترض في جميع الحالات ، فلو قام المكتب بتتبع وتفحص سلامة السكك الحديدية قبل انطلاق القطار لما وقعت الحادثة مما يكون تقصيره في الإشراف على سلامة العارضة خلال الرحلة قائما ويتطلب التعويض نظير قيامها بأداء ثمن التذكرة من اجل الوصول إلى غايتها و أن الضحية لم يكن لها أي دخل في وقوع الحادث باعتبارها مجرد راكبة ، لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوعات المستأنف مع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
و بناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 28/09/2021 جاء فيها أن الثابت من محضر الدرك الملكي المنجز على إثر الحادث و كذا من خلاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط المسجل تحت رقم ACC 19/38344 بتاريخ 2019/10/16 بأن حادث زيغان القطار عن مساره يعود لظرف القوة القاهرة خارج عن إرادة المستأنف، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى بتحميل المكتب المستأنف كامل المسؤولية بناءا فقط على عدم ثبوت خطأ المتضرر وقوع الحادث، دون الرد بصفة صحيحة على دفوعه المثبتة لوقوع حالة القوة القاهرة، مما يتعين معه التصريح بإلغائهو أنه في حال ارتأى المجلس الموقر الحكم بتعويض الفائدة المستأنف عليها، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتمسك بتطبيق مقتضيات ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، عند تحديد التعويض و أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن مسؤوليته المدنية عن الحوادث التي قد تتسبب فيها القطارات لدى شركة (ت. و.) حسب البوليصة عدد 18/056.807 و كذا ملحق تجديدها رقم 01/2019، مما يجعل الحكم المستأنف قد قضى عن صواب بإحلال شركة (ت. و.) محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء ، و ينبغي لذلك التصريح بتأييده في هذا الشق ، لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي و مقال الاستئناف الفرعي لشركة التأمين الوفاء.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 26/10/2021 الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/10/2021 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و حضر ذ (ع.) عن ذ (ن.) و تخلف الوكيل القضائي رغم التوصل و الفي بالملف رسالة تأكيدية للأستاذ (ك.) سلمت نسخة منها الى نائب المستانف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 9/11/2021 مددت لجلسة 14/12/2021
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي
حيث نعى الطاعنين الأصلي و الفرعي على الحكم عدم ارتكازه على أساس قانوني وتمسك بانعدام مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية و بكون الحادث يرجع لقوة قاهرة ونازعا في قيمة التعويضات المحكوم بها والإطار القانوني لها.
و حيث انه خلافا لما تمسك به الطاعنين بخصوص انتفاء مسؤوليته فان دعوى المستأنف عليها تجد سندها في مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع الذي يجعل مسؤولية حارس الأشياء مسؤولية مفترضة ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لتفادي وقوع الحادثة ، وأن هذه الأخيرة ترجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو إلى خطأ الضحية وأيضا على أحكام المادة 485 من مدونة التجارة التي جاء فيها أن الناقل يسأل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال عملية النقل و لا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ الضحية ، و بالتالي فان مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية ثابتة باعتبار أن مسؤوليته تتجلى في ضمان سلامة الركاب منذ صعودهم بمحطات الركوب على متن القطار إلى غاية وصولهم سالمين بمحطات الوصول و أن خطأ المكتب مفترض في جميع الحالات ، فلو قام المكتب بتتبع وتفحص سلامة السكك الحديدية قبل انطلاق القطار لما وقعت الحادثة مما يكون تقصيره في الإشراف على سلامة المستأنف عليها خلال الرحلة قائماوبذلك فإن الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس الأعلى –سابقا- تحت عدد 389 بتاريخ 08/02/2006 منشور بمجلة القضاء و القانون العدد 153 ص 155 ما يلي : « لما كانت المسؤولية عن فعل الشيء تقوم على الخطأ المفترض حسبما ينص على ذلك الفصل 88 من ق.ل.ع فإن المضرور لا يكلف بإثبات الخطأ ، وإنما عليه أن يثبت أن المدعى عليه هو حارس الشيء ، وأن الضرر قد وقع بفعل الشيء الذي في حراسته ولا يمكن للمسؤول أن ينفي العلاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي » ، كما جاء في قرار آخر تحت عدد 52 بتاريخ 18/01/1978 في الملف مدني رقم 58035 : « أن مسؤولية الناقل العقدية تظل قائمة مادام الراكب متصلا بالناقلة فإن انقطع عنها لسبب من الأسباب فإن مسؤولية الناقل العقدية تنقطع لتبدأ مسؤولية الناقل التقصيرية ... ». و حيث يكون تبعا لما ذكر السبب المتمسك به بخصوص انتفاء المسؤولية في غير محله و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص تمسك الطاعنين بان الحادث الذي تعرضت له المستأنف عليها يشكل قوة قاهرة يعفيه من المسؤولية مردود لعدم تحقق شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي خاصة، وان الحادث كان متوقعا لعدم إدلاء الطاعن بما يثبت اتخاذه الاحتياطيات اللازمة الضرورية بصيانة السكك الحديدية لضمان سلامة الركاب وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه عن صواب و أن عدم صيانة الطاعن للسكك تسبب زيغان القطار الشيء الذي أدى الى إلحاق الضرر بالمستأنف عليها عندما كانت راكبة بالقطار.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به المستانف الأصلي و المستانف الفرعي من كون التعويضات المحكوم بها مبالغ فيها فهي أسباب مردودة باعتبار ان المحكمة استندت في احتسابها على خبرة منجزة وفق القانون ومستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية المأمور بها في الطور الابتدائي والتي أسفرت عن إصابة المستأنف عليها بعجز كلي مؤقت محدد في 50 بالمائة و عجز جزئي دائم محدد في 10 بالمائة و ان الألم الجسماني مهم ، ، وان التعويض المحكوم به جاء استنادا للأضرار الفعلية اللاحقة بالمستأنف عليها والثابت بمقتضى الشواهد الطبية المدلى بها و كذا الخبرة المنجزة و هو متلائم و حجم الضرر و هذا ما علله الحكم المطعون فيه تعليلا كافيا و شاملا و بما يتفق و صحيح القانونمما يكون معه ما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس.
وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنين من كون مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث تسببت فيها عربة ذات محرك هي الواجبة التطبيق في النازلة، فإنه لما كان الضرر المطلوب تعويضه ناتج عن خطأ الناقل لعدم قيامه بالإصلاحات المتطلبة لسكك القطار لضمان سلامة الركاب ، فإن الدعوى تكون مؤسسة على مقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة الناصة على أن الناقل يسأل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل، ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، مما لا مجال معه للدفع بمقتضيات الفصل 26 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تطبق على الحوادث التي تتسبب فيها العربات ذات محرك.
وحيث إنه بالإستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه اعتبارا لما آل إليه طعنهما.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66113
La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66111
Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66108
Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66106
Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66102
Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66101
Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025