Réf
70783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
891
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5458
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Silence prolongé du bailleur, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Modification des lieux loués, Construction sans autorisation écrite, Consentement tacite, Clause d'interdiction de modification, Bail commercial, Approbation implicite
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la chose louée, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du bailleur face à une violation des clauses du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'inaction prolongée du bailleur valait acceptation tacite des aménagements litigieux.
L'appelant soutenait que son silence ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de la clause du bail interdisant toute construction sans son accord écrit exprès. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'écoulement d'une longue période entre la date de conclusion du bail et les premières diligences du bailleur caractérise une approbation implicite des constructions.
Elle relève en outre que les quittances de loyer, non contestées par le bailleur, désignaient les lieux loués comme un "dépôt", ce qui suppose l'existence de constructions et contredit la thèse d'une location de terrain nu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد جاد (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 14/02/2019 تحت عدد 397 ملف عدد 709/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه المصاريف.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف السيد جاد (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ21/02/2018 يعرض فيه أن المستأنف عليها كانت تكتري من السيدة الزوهرة (ص.) أرضا عارية بظهر الكيدار أولاد كلية مرير الخير تمارة وأنه أصبح مالكا للعقار ، وأن المكترية عمدت الى القيام بعدة تجهیزات ومنشآت على الأرض موضوع الكراء دون الإذن من المالكة وموافقتها التي سبق لها أن أجرت معاينة واستجواب ، والتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 14/11/2017 والحكم عليها بالإفراغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر .وأدلى بمحضر تبليغ إنذار ونسخة من معاينة واستجواب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها المؤرخة في 30/04/2018 والتي تلتمس من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط لكون الدعوى تخرج عن مجال القانون رقم 16-49.
وبناء على المذكرة التعقيبية الرامية لرد الدفع المثار والتصريح بكون الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط والمرفقة بعقد الكراء وشهادة الملكية.
وبناء على الحكم عدد 429 الصادر بتاریخ 14/05/2018 والقاضي باختصاص المحكمة للبت في جوهر النزاع مع إرجاء البت في المصاريف إلى حين البت في الجوهر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة (ل.) بجلسة 24/12/2018 جاء فيها أن سبب الإنذار غير صحيح لأن المنشآت التي أنشأتها كانت منذ إبرام عقد الكراء مع المالكة السابقة السيدة الزوهرة (ص.) وبعد أخذ موافقتها بحضور كل من الوسيط ومحاسبة الشركة وهو ما يؤكده محضر المعاينة والاستجواب. وأن المدعي لم يقم منذ أن أصبح مالكا للعقار عن طريق عقد الهبة في سنة 2008 والى غاية سنة 2018 أي ما يفوق 10 سنوات بتوجيه أي إنذار لها في الموضوع، و كان على علم بالمنشآت المقامة من طرفها . والتمست أساسا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا اجراء بحث بحضور السيدة الزوهرة (ص.) و الشاهدين السيد محمد (ب.) و السيد بوعياد (ح.).
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد جاد (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ،وأن الثابت من وثائق ملف النازلة أن المستأنف عليها كانت تربطها علاقة كرائية بوالدة المستأنف المسماة قيد حياتها الزوهرة (ص.) موضوعها الارض العارية الكائنة بالعنوان أعلاه حسب عقدة الكراء المصححة الامضاء بتاريخ 16/05/2008 وأن الفصل الثاني منها أشار في بنده الرابع الى اتفاق طرفي العقد معا على منع قيام المكتري بأي تعديل في العقار المكترى ولا إضافة أي بناء أو تصليح إلا بالموافقة الصريحة للمكري. وأن المرحومة قيد حياتها وأثناء تملكها وبتفقدها لعقارها فوجئت بالمستأنف عليها حاليا خلافا للعقد قد أحدثت مجموعة من البنايات والمنشآت دون إذن كتابي وصريح منها ضدا عن العقد والقانون، وأجرت محضر معاينة وإستجواب يوجد ضمن وثائق الملف ، والذي يتبين من خلاله أن المفوض القضائي وبتاريخ 14/07/2016 وبوقوفه بعين المكان عاين تلك البنايات والمنشآت التي أحدثتها المستأنف عليها بعقارها خلافا للعقد وأكرت لها أرض عارية وعند استجوابه لشقيق الممثل القانوني للشركة المكترية صرح أنهم استأذنوا المستأنف في ذلك دون إدلائهم بأية حجية كتابية لإثبات صحة مزاعمهم. وأن المرحومة والدة المستأنف وبعد کرائها للعقار المذكور للمستأنف عليها وهبته لابنها وأصبح هو المالك الفعلي والقانوني له وفق الثابت من عقد الهبة وشهادة الملكية المستدل بهما وطالما أنه خلف عام للهالكة ومالك قانوني للعقار المدعى فيه في آن واحد، وطالما أن العقار المذكور انتقلت إليه ملكيته بمنافعها ومضارها وفقا للقانون ونظرا للحالة التي أصبح عليها خلافا للعقد واصل الإجراءات المسطرية التي كانت قد بدأتها والدته قيد حياتها للدفاع عن مصالحه ، فأنذر المستأنف عليها بسبب إخلالها ببنود العقد الذي أصبح يربطه بها على حالته بعد تملكه للعقار المكترى مانحا إياها أجل ثلاثة أشهر لإفراغها عقاره في إطار مقتضيات المادة 26 من القانون 16–49 ، و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت برفض طلبه الرامي للافراغ بعلة أن بقاءه لأكثر من تسع سنوات عن تملكه دون توجيه أي إنذار بخصوص التغييرات التي تم ادعاءها يعد قرينة على العلم المسبق بإنجازها قبل تملکه بدليل ما أشير في الإشهادات المدلى بها من طرف المدعى عليها التي لم تكن محل أي طعن جدي منه و كافة الأحوال هي من مستلزمات إستغلال العين المكتراة وفقا لما أعدت له. وأنه وعلى فرض اعتماد تاریخ تملك الطاعن للعقار المدعى فيه، فإن سكوته لا يعتبر قرينة على رضاءه بالتغييرات التي أحدثتها المستأنف عليها بالعقار المذكور، بدليل أن المالكة السابقة له التي هي والدته ابتدأت المسطرة القضائية في مواجهتها قيد حياتها ثم واصلها المستأنف بعدها، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يلزمها سواء هي قيد حياتها أو هو بعدها بفورية مقاضاة المستأنف عليها، كما أن واقعة التعدي على عقاره هي واقعة مادية مستمرة في الزمان لا تخضع لأي تقادم من جهة. ومن جهة ثانية وإعمالا للقانون وللفصل 230 من قلع ولبنود العقد الذي آلت بموجبه العلاقة الكرائية المذكورة للمستأنف على حالتها يمنع منعا كليا على المستأنف عليها القيام بأية بنايات أو منشآت إلا بموافقة المكري الصريحة والكتابية وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنف عليها إثباته بالحجة الكتابية، بل زعمت فقط أنها كانت برضى المكرية السابقة قيد حياتها دون إثبات ذلك وما سلوك الهالكة لمسطرة المعاينة والاستجواب بناءا على أمر ولائي إلا حجة قانونية بعدم رضاها على ذلك وبعدها المستأنف لاسيما وأنه من شأن تلك البنايات والمنشآت المنجزة خلافا للعقد والقانون أن تزيد في إثقال كاهل المكري في حالة رغبته في استرجاع محله للإستعمال الشخصي وفضلا عن كل ذلك وبرجوع المحكمة للإشهادات التي عللت بها محكمة الدرجة الأولى حكمها المذكور، والتي لم تكن موضوع طعن من طرفه حسبما جاء بالتعليل سيتبين أنها إنما تم الإدلاء بها من طرف المستأنف عليها إلى جانب وثائق أخرى أثناء المداولة ليوم 28/01/2019 ، وكان لزاما على محكمة الدرجة الأولى بعد أن ارتأت أنها وثائق ستعتمد عليها في تعليل قضاءها أن تخرج ملف النازلة من المداولة قصد عرض تلك الوثائق على المستأنف لإبداء أوجه دفاعه حولها وفقا للقانون لا أن تصدر حكمها وتحرمه من درجة من درجات التقاضي وفرصة إبداء أوجه دفاعه حولها لا سيما وأنها مجرد اشهادات لا تقوم مقام الشهادة التي تؤدى امام المحكمة بيمين الشاهد لترتيب آثارها القانونية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم تبعا لذلك بافراغها هي أو من يقوم مقامها أو باذنها من العقار المدعو ظهر الكيدار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلى بنسخة عادية من الحكم المستأنف و صورة من عقد الكراء .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أنه جاء في المقال الإستئنافي أن المرحومة قد حياتها وأثناء تملكها وبتفقدها لعقارها فوجئت بالمستأنف عليها أحدثت مجموعة من البنايات و المنشآت دون إذن كتابي وأنجزت محضر معاينة وإستجواب بتاريخ 14/07/2016 والحال أن هذا العقار لم تكن تملكه إبان إجراء المعاينة ، وبخصوص هذا الدفع يحاول السيد جاد (ع.) أن يقوم بتغليط المحكمة على كون والدته كانت هي المالكة إبان إجراء المعاينة والاستجواب والحال أنها فقدت صفة التملك بمجرد حضورها مجلس العقد " عقد هبة " أمام السيدين العدلين لجميع الملك المسمى ظهر الكيدار ذي الرسم العقار عدد 56137/38 كل ذلك كان سنة 2008. وأنه تأسيسا على ذلك ستلاحظ المحكمة أن عقد الكراء المبرم مع المستأنف عليها كان سنة 2008 والمستأنف يطالب بالمصادقة على الإنذار بناء على معاينة أجريت من طرف من ليس بمالك. وحول مناقشة عقد الهبة ستلاحظ المحكمة باستقرائه عدة نقاط أساسية من بينها : السطر 11..... بما لجميع الملك من المنافع والمرافق وكافة الحقوق . وأن المنافع والمرافق وجميع الحقوق هي التي كانت بمناسبة عقد الكراء لمقر الشركة ومستودع لها والتي أنشئت بموافقتها الصريحة ضمن مجلس العقد بحضور الشاهدين ، وأنها اكترت بدلیل عقار فلاحی وبموافقة مالكته من إنشاء مستلزمات الشركة من إحداث مكتب من الحديد و الزجاج ووجود سور محاط بالعقار وله باب حديدي و التي أنجزت لخدمة الشركة باعتبار أن النشاط التجاري للشركة هي شركة مختصة في البناء وطبيعي أن يكون لها مجموعة من الأحجار والطوب والقوادس و الخشب و الحديد و الرمل و الحصى وبيوت بها آلات وتجهيزات الشركة كل هذه المصطلحات أخذتها المستأنف عليها من المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بناء على طلب السيدة الزوهرة (ص.). وأن الواهبة لو لم تكن تعلم أنها وافقت للشركة بإحداث ما يمكن إحداثه من مستلزمات لاستغلال العين المكتراة لكانت قد صرحت أمام العدلين بأن عقد الهبة ينص على أرض فلاحية ليس إلا. وأن المالكة السابقة للعين المكتراة السيدة الزوهرة (ص.) بمقتضی عقد هبة مضمنة تحت عدد 167 صحيفة 201 بتاريخ 13/8/08 كناش الأملاك رقم 03 وهبت للسيد جاد (ع.) العقار موضوع العين المكتراة بما لجميع الملك من المنافع والمرافق وكافة الحقوق والحرم ومن عد منه ، وثانيا أنها وهي بصدد مناقشة عقد الهبة ستلاحظ المحكمة أن الطرف المستأنف وهو الموهوب له كان حاضرا بمجلس العقد بواسطة أخته السيدة عتيقة (ع.) بناء على توكيل مضمن تحت عدد 354 صحيفة 484 بتاريخ 20-11-2007 والتي قبلت الهبة المذكورة نيابة عن موكلها قبولا تاما وحازتها له حوزا كليا فارغة من شواغل الواهبة وأمتعتها كما يجب و ستلاحظ المحكمة ايضا أنه من خلال هذه الفقرة المتعلقة بالسيدة عتيقة (ع.) كانت تعلم أن بالعقار المذكور مقر للشركة هذا المقر تضع فيه الشركة جميع المستلزمات المتعلقة بالنشاط التجاري للشركة والذي يعتبر مستودعا لها depot بدليل انها كانت تسلم للمستأنف عليها وصولات الكراء تحمل هذه الصفة وأنه الأكثر من ذلك فإن السيدة عتيقة (ع.) كانت تتقاضى الواجبات الكرائية من طرف الشركة و تعرف وتعلم أنه مقر الشركة وتملك المستأنف عليها عدة دلائل و قرائن بخصوص ذلك من بينها أن السيدة عتيقة (ع.) بصفتها وكيلة أخيها المالك للعقار كانت تتسلم الواجبات الكرائية وتسلم المستأنف عليها وصولات الكراء بعد أن توقع عليها وتضع في الواجهة الأمامية لوصولات الكراء societe (ل.) DEPOT وأن السيدة عتيقة (ع.) أصبحت تتماطل في تسلم الواجبات الكرائية مما حدا بها في تقديم طلبات مختلفة إلى المحكمة التجارية بالرباط من أجل عرض المبالغ الكرائية غالبا ما كانت تقوم بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة وسبق للسيدة عتيقة (ع.) أن توصلت من الشركة بمجموعة من المبالغ الكرائية عن طريق المفوض القضائي بناءا على أوامر قضائية.
و بخصوص سکوت الطرف المستأنف فإنه لم يسكت فقط بل كان عالما وراضيا منذ تاريخ إبرام عقد الهبة فضلا على أنه كان يسلمها وصولات الكراء بواسطة أخته عتيقة (ع.) موقعة من طرفها بمقتضى توكيل خاص هذا التوكيل كان هو المدخل لتملكه العقار وكان كذلك سببا مباشرا يمنح الصفة للسيدة عتيقة (ع.) و أن تستلم المبالغ الكرائية " حسب محضر السيد المفوض القضائي . وبالنسبة لما ورد في المقال الإستئنافي بأنه واصل الإجراءات المسطرية التي كانت بدأتها والدته قيد حياتها فإن كلا من الهالكة والطرف المستأنف يتقاضيان بسوء نية وأرادا إفراغها بأي وجه وثالثا بخصوص مواصلة الإجراءات المسطرية التي بدأتها السيدة الزوهرة (ص.) فإن الطرف المستأنف أخفى على المحكمة حقائق كانت في غنى عن مناقشتها لو لم يتطرق لها بخصوص العنوان المسطر أعلاه ، ذلك انها سبق وأن توصلت بدعوى عن ابتدائية تمارة مؤسسة على نفس الإنذار قدمت من طرف السيدة الزوهرة (ص.) غير أنه مع المخابرة مع صاحب الشركة السيد محمد (م.) صرح لدفاع الشركة بأنه سمع بأن العقار المذكور وهبته المالكة الأصلية لابنها بالتبني الذي سبق أن اكترته للمستأنف عليها . وأنه بعد الإطلاع على الوثائق الممسوكة من طرف المحافظة العقارية تبين فعلا أن العقار لم يعد في ملكية السيدة الزوهرة (ص.) وبعد تقديم مقال مضاد في نفس الملف المقدم أمام ابتدائية تمارة أشارت فيه لذلك وطالبت عدم سماع الدعوى والحكم لها تبعا لذلك بتعويض رمزي فتقدمت السيدة الزوهرة (ص.) بطلب التنازل ،وأن المحكمة الابتدائية بتمارة اصدرت حكما يقضي بالإشهاد على تنازل المدعية عن دعواها وتحميلها الصائر حسب الثابت من نسخة عادية من الحكم المذكور وكذلك نسخة من المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤشر عليه من طرف المحكمة الابتدائية بتمارة ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، وأدلت بحكم صادر عن المحكمة الدستورية ، وصولات كراء ، حكم ، مذكرة جوابية ، مقال افتتاحي ، أوراق التصريح بالاجور ، شهادات التامين و عقد هبة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2020 جاء فيها أن الفيصل في نازلة الحال وفق ما سبق إثارته بالمقال الاستئناف هو عقدة الكراء التي تربط طرفي الدعوى والتي تفيد أن العين المكتراة هي أرض عارية " أرض فلاحية " والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال للطرف المكتري القيام بأية تعديلات أو منشآت أو ... مؤكدا ما جاء في الاستئناف و أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن النية ،وبخصوص دفع المستأنف عليها بأن لديها شهود الإثبات فإنه لا يجور قانونا طالما أنه لا يقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج عملا مقتضيات الفصل444 من ق.ل.ع، ملتمسا الحكم برد كافة دفوعات المستأنف عليها لعدم قانونيتها والحكم وفق ملتمساته الواردة بالمقال الاستئنافي.
و بناء على مذكرة نائب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أن المستأنف لم يناقش الوثائق الحاسمة المدلى بها بجلسة 8 يناير 2020 مما يكون معه قابلا بها شكلا ومضمونا ، مؤكدا ما جاء في جوابه وبخصوص عدم المنازعة في الاشهادات فقد ردت المحكمة الابتدائية دفوعات المدعي بخصوص الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها بكونه أي المدعي لم يطعن في الوثائق باي طعن جدي وبالتالي يكون مسلما بهذه المستندات شكلا و مضمونا مما تكون معه الوثائق اصبحت محصنة و كون الاحداث تقتضيه طبيعة استغلال العين المكتراة ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 جاء فيها اقرار المستأنف عليها القضائي باحداثها تغييرات جوهرية على العقار المدعى فيه خلافا لعقدة الكراء ،وأن الاشهادات المدلى بها من طرفها غير منتجة قانونا طالما أنه لا يجوز الاخذ بشهادة الشهود لاثبات ما يخالف ما ورد بالدليل الكتابي عملا بالفصل 444 من ق.ل.ع كما أن الادعاء بسكوت المستأنف قرينة على رضاه لا يستقيم قانونا طالما انه لا يوجد أي نص قانوني يلزمه بذلك كما أن السكوت غير خاضع لاي تقادم ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها لعدم قانونيتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 حضر نائب المستأنف عليها تسلم نسخة من المذكرة التأكيدية الملفى بها في الملف والمشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
وحيث لئن كان عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 16/05/2008 المستدل به في الملف يشير في البند الرابع من الفصل الثاني الى عدم إمكانية انجاز تعديل أو اصلاح أو بناء الا بموافقة الملاك الصريحة،فإن المستأنف عليها تمسكت بوقوع التغييرات موضوع الإنذار والدعوى منذ ابرام عقد الكراء بموافقة المالكة السابقة للعقار قبل تفويته للمستأنف بتاريخ 13/08/2008 عن طريق الهبة ، كما دفعت حاليا بكون وصولات الكراء المسلمة لها تتضمن عبارة مستودع .
و حيث يرجع تاريخ عقد كراء المحل موضوع النزاع وكذا عقد الهبة الذي أصبح بمقتضاه الطاعن مالكا للعقار موضوع الدعوى لسنة2008 وأن محضر المعاينة والاستجواب المستدل به من الطاعن -وبغض النظر عن كونه منجزا بناء على طلب السيدة الزوهرة (ص.) في وقت لم تعد فيه مالكة للعقار على خلاف ما جاء في مقال الدعوى والمقال الاستئنافي - مؤرخ في 14/07/2016 ، كما أن دعوى الافراغ التي تنازلت عنها المالكة السابقة قد تقدمت بها بتاريخ 03/03/2017 حسب صورة الحكم الابتدائي عدد 194المستدل به من المستأنف عليها ، أي بعد مرور مدة طويلة على التغييرات المنجزة ،وهو ما يستفاد منه حصول موافقة ضمنية على احداثها حتى في حالة تمسك الطاعن بعدم اثبات موافقة المالكة السابقة على احداثها وفق ما يقتضيه العقد ، هذا مع الإشارة لإدلاء المستأنف عليها بوصولات كراء لم تكن محل طعن أو منازعة من الطاعن تحمل عبارة مستودع وهو ما يفترض معه وجود منشآت وخاصة السور المحيط بالعقار والباب حفاظا على ما يودع بداخله .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما اعتبر طلب الافراغ غير مؤسس وقضى برفضه.
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025