Le silence d’une partie face au rapport d’expertise s’analyse en un aveu judiciaire justifiant la fixation de l’indemnité d’éviction sur cette base (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64809

Identification

Réf

64809

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5144

Date de décision

17/11/2022

N° de dossier

2021/8206/3208

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de cette indemnité et sur la portée du silence d'une partie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité sur la base de deux expertises antérieures. Contestant le quantum de l'indemnité, les deux parties critiquaient la méthode d'évaluation retenue en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques du preneur en relevant que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle et la réputation commerciale. La cour retient surtout que le silence du bailleur, qui n'a pas formulé d'observations sur le rapport d'expertise dans le délai imparti, s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour juge le montant proposé suffisant pour réparer le préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expertise ordonnée en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفةبواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ02/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ17/09/2020 في الملف عدد 5652/8206/2019 والقاضي في الطلبين الأصلي والمضاد في الشكل قبول الطلبين، في الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 24/01/2019 وإفراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] المحمدية هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبأداء المدعية الأصلية لفائدة المدعى عليه مبلغ 151000.00درهم كتعويض مقابل نزع اليد وإفراغ المحل المذكور مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف فرعيا في مواجهة نفس الحكم المذكورة مراجعه أعلاه.

في الشكل :

*في الإستئناف الأصلي : حيث دفع المستأنف عليه بكون الإستئناف المذكور إنصب على الخبرتين المنجزتين بمناسبة البت في ملف الدعوى إبتدائيا والحال أن المستأنفة أصليا لم تستأنف الحكمين التمهيديين .

وحيث إن عدم إستئناف الطاعنة للحمين التمهيديين لا يمنعها من مناقشة ما خلصت إليه الخبرتين المنجزتين بمناسبة الحكمين المذكورين وذلك بمناسبة إستئنافها للحكم القطعي .

وحيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ المستأنفة أصليا بالحكم المستأنف .

وحيث إنه وأمام توافر المقال الإستئنافي على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا .

*في الإستئناف الفرعي:

حيث قدم الإستئناف المذكور مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبهت بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهاقامت بكراء المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] المحمدية للمدعى عليه، وأنها وجهت إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 24/01/2019.

ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] المحمدية.

وأرفقت مقالها بنسخة من إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بطلب مضاد يرمي إلى التعويض.

وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير عبد الحميد (م.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 144833.00درهم، والثانية بواسطة الخبير محمد (ل.) حددته في مبلغ 233000.00درهم وتعقيب طرفي النزاع على الخبرتين المذكورتين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحميد (م.) خرقت مقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 بعدم إحتسابها التعويض تأسيسا على التصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة سيما أن الوصلين المتعلقين بسنتي 2018 و2019 جاء بعد توصل المستأنف عليه بالإنذار بالإفراغ، وأن الفواتير المستدل بها تحمل نفس الرقم التسلسلي وتتعلق بمعدات لا علاقة لها بالنشاط المستغل بالمحل كما تتضمن معدات يمكن نقلها، سيما أن المحل لم يعرف أية إصلاحات حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي إسماعيل (ا.) بتاريخ 24/12/2019، كما أن تلك الفواتير لا تتضمن إسم المكتري، كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ل.) إحتسبت بدورها التعويض على أساس تصاريح ضريبية غير قانونية حسب ما سلف بيانه، وأن التعويض عن الحق في الكراء جاء مرتفعا سيما أن الحي المتواجد به المحل لا يعرف أي رواج إقتصادي.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض من خلالها أن الطاعنة لا يسوغ لها مناقشة الحكمين التمهيديين أمام عدم إستئنافها لهما، وموضوعا فإن الفواتير المستدل بها هي في إسم المكتري، وبخصوص فاتورة إصلاح الكهرباء فإنها باسم مالك الأصل التجاري وأن العارض هو من أدى المبلغ المضمن بها بدليل أن عقد الكراء تم إبرامه بتاريخ 19/06/2003 والفاتورة صادرة بتاريخ 16/09/2003، وأن تلك الفواتير تحمل نفس الرقم الترتيبي صدفة وأنه لم يتم الطعن فيها بالزور، وفي إستئنافه الفرعي أوضح أن المبلغ المحكوم به يقل عن المبلغ المحدد من طرف الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ل.) في إطار إعمال المحكمة للسلطة التقديرية دون بيان أسس ذلك، سيما أن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع خصائص المحل.

ملتمسا رد الإستئناف الأصلي، وفي الإستئناف الفرعي الرفع من التعويض المحكوم به إلى 223000.00درهم.

وبناء على إدلاء نائبة المستأنفة أصليا بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق إستئنافها الأصلي ورد الفرعي .

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عبد الهادي (ب.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 183200.00 درهم .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف فرعيا بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن التعويض المحدد من طرف السيد الخبير غير مطابق للمقتضيات القانونية بإعتبار أنه يكتري المحل منذ سنة 2003 وإكتسب زبناء وسمعة تجارية وبالتالي يصعب عليه إيجاد محل مماثل ، كما أن المبلغ المحدد عن الإصلاحات لا يتناسب مع مع أنفقه العارض من إصلاحات حسب الثابت من الفواتير ، ونفس الشيء ينطبق على مصاريف النقل المحددة في مبلغ 8500.00 درهم.

ملتمسا الحكم أساسا بإجراء خبرة مضادة ، وإحتياطيا المصادقة على التعويض المقترح من طرف خبرة الخبير محمد (ل.) .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/10/2022 تخلفت نائبة المستأنفة أصليا رغم سابق الإعلام ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022 تم تمديدها لجلسة 17/11/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه.

وحيث إنه وأمام أمر المحكمة بإنجاز خبرة عهد بإنجازها إلى خبير مختص في تقويم الأصول التجارية تظل تلك الدفوعات غير منتجة في الدعوى الحالية .

وحيث دفع المستأنف فرعيا بكون التعويض المحدد من طرف السيد الخبير غير مطابق للمقتضيات القانونية بإعتبار أنه يكتري المحل منذ سنة 2003 وإكتسب زبناء وسمعة تجارية وبالتالي يصعب عليه إيجاد محل مماثل ، كما أن المبلغ المحدد عن الإصلاحات لا يتناسب مع مع أنفقه من إصلاحات حسب الثابت من الفواتير ، ونفس الشيء ينطبق على مصاريف النقل المحددة في مبلغ 8500.00 درهم .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف فرعيا فإن السيد الخبير إعتبر معامل المدة في إحتساب التعويض عن الحق في الكراء ، كما أنه حدد التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية إستنادا إلى التصاريح الضريبية في إحترام لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 ، وبخصوص الإصلاحات فإن الخبير إحتسب تلك المثبتة بواسطة فواتير ، كما أن المبلغ المحدد عن مصاريف النقل يظل مناسبا بالنظر إلى التجهيزات المتواجدة بالمحل .

وحيث إن المستأنفة أصليا لم تنازع في الخبرة المنجزة رغم إمهالها قصد التعقيب وهو ما ينزل منزلة الإقرار القضائي بما ضمن بالخبرة المذكورة ، في مفهوم الفصل 406 من ق ل ع والذي ينص على أنه " يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها " .

وحيث إن المحكمة وإعمالا منها لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 ، وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة ، وإستنادا إلى موقع المحل ومساحته ومدة الكراء وضآلة السومة الكرائية إرتأت أن مبلغ 183200.00 درهم يبقى كافيا للتعويض عن الإفراغ .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياحضورياانتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 183200.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux