Le silence du défendeur ne vaut pas aveu judiciaire lorsque le juge lui a accordé un délai pour répondre à la demande sans l’interpeller expressément (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69809

Identification

Réf

69809

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2464

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1821

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du lien de causalité et la qualification de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en indemnisation formée par un opérateur de télécommunications pour la dégradation de ses installations.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir le lien de causalité et que le silence de l'intimée en première instance valait aveu judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que si le constat établit l'existence du dommage, il n'identifie pas formellement l'intimée comme étant l'auteur des travaux à l'origine du préjudice.

Par ailleurs, la cour rappelle que le silence d'une partie ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats que si le juge l'a expressément interpellée pour répondre et qu'elle s'est abstenue, ce qui n'était pas le cas puisque le premier juge lui avait accordé un délai pour conclure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du lien de causalité, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة إتصالات المغرب بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7152 بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 3868/8202/2019 ، القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة إتصالات المغرب بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة اتصالات المغرب تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2019 , عرضت فيه ان شركة (إ. ل.) تسببت في تضرر الألياف البصرية التابعة لمنشآتها بإقليم خنيفرة بفعل الأشغال التي كانت بصدد إنجازها بواسطة جرافة تابعة لها ، وان محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي عبد المجيد (ا.) أكد على معاينة تضرر ألياف بصرية تابعة لها وعن سبب الضرر او مصدره الكامن في أشغال الحفر التي كانت المدعى عليها بصدد القيام بها ، وان مسؤولية المدعى عليها تبقى ثابتة طبقا للقواعد العامة وللفصل 88 من ق.ل.ع ، الذي يحملها قرينة المسؤولية المفترضة ، وان الخسائر الناجمة عن إصلاح المنشآت بلغت 34.115,00 درهما حسب الثابت من كشف الحساب المفصل بخصوص كلفة الإصلاحات ، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ، وأرفقت المقال بمحضر معاينة وفاتورة .

وبتاريخ 16/05/2019 تقدم دفاع المدعية بمقال إصلاحي جاء فيها ان الطلب قدم خطأ في مواجهة شركة (إ. ل.) ، والحال ان إسمها إسماسا ، ملتمسا الإشهاد على توجيه الدعوى ضد شركة (E.) بدلا من شركة (E.) ، والحكم على هذه الأخيرة وفق المقال الإفتتاحي للدعوى ، وارفق المذكرة بصورة من شهادة التسليم وبنموذج "ج" .

وحيث انه بعد إنتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 23/01/2020 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن محضر المعاينة الذي أدلت به لم يقتصر على مادية الواقعة وما نتج عنها من تضرر أليافها ، بل عاين أيضا أشغال الحفر التي قامت بها المستأنف عليها، وان المعاينة ترقى إلى وسيلة إثبات حسب اتجاه محكمة النقض ، كما ان الإقرار القضائي يعتبر من وسائل الإثبات حسب الفصل 407 من ق.ل.ع وصورته السكوت أو الإحجام عن مناقشة جوهر الطلب وعدم الجواب على الدعوى وهو ما ينطبق على موضوع النازلة ، لأن المستأنف عليها التمست مهلة لإعداد الدفاع والجواب عن المقال إلا انها تخلفت مما يرقى ذلك إلى إقرار قضائي بصحة الدعوى المقامة في مواجهتها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 34.115,00 درهما من قبل أصل الدين الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . وأرفقت الإستئناف بنسخة حكم ابتدائي .

وبتاريخ 10/09/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الحكم الإبتدائي لم يستبعد محضر المفوض القضائي ، وان هذا الأخير يبقى غر مؤهل للقيام بمثل هذه المعاينات ، كما أنه اقتصر على ذكر وجود حبال الخطوط الهاتفية الممزقة وقنواتها البلاستيكية نتيجة أشغال الحفر الجارية بعين المكان وهي معاينة مجردة ومجملة ، وان المستأنفة لم تدل بكون العارضة هي المسؤولة عن الضرر ، أما الإقرار غير القضائي فإنه يبقى واهيا، والتمس تأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/10/2020 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان محضر المعاينة يرقى إلى محرر كتابي رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالوسائل المتاحة منها مسطرة الزور ، وان المفوض القضائي عاين ميدانيا تضرر ألياف بصرية تابعة للعارضة بفعل جرافة كانت بصدد إنجاز أشغال الحفر لفائدة المستأنف ضدها ، وان الفاتورة موازية للخسائر ، والتمس رد ما جاء في مذكرة المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/10/2020 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن محضر المعاينة المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية يتضمن معاينة تضرر الألياف وكذا أشغال الحفر التي قامت بها المستأنف عليها ، وان المحضر المذكور يشكل وسيلة إثبات ، سيما وان سكوت المستأنف عليها عن الجواب وعلى مناقشة موضوع الدعوى يشكل إقرارا غير قضائيا منها على صحة الدعوى المقامة في مواجهتها .

لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة تطالب من خلال مقالها الإفتتاحي بأداء المستأنف عليها لفائدتها تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالألياف البصرية بفعل الأشغال التي كانت تقوم بها ، وإذا كانت الطاعنة قد أدلت بمحضر معاينة لإثبات الضرر المذكور ، فإن ما يشير إليه المحضر المدلى به هو « انتقال المفوض القضائي الى واد المالح بمرتيل وعاين وجود حبال الخطوط الهاتفية ممزقة وقنواتها البلاستيكية نتيجة أشغال الحفر الجارية بعين المكان» دون ان يشير إلى ان المستأنف عليها هي التي كانت تقوم بالأشغال وقت المعاينة وهي المتسببة في الأضرار ، مما تبقى معه العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بمنشآت المستأنفة وفعل المستأنف عليها منتفي في النازلة ، أما بخصوص الدفع بأن سكوت المستأنف عليها عن الجواب عن المقال يشكل إقرارا منها بصحة الدعوى فيبقى غير مرتكز على أساس سليم لأن مقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع تعتبر انه يمكن ان ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا ، والحال ان مقتضيات الفصل المذكور غير متوفرة في موضوع النازلة ، لأنه وقت حضور ممثل المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية أمام المحكمة بجلسة 27/06/2019 أمهلته للجواب لجلسة 04/07/2019 دون ان تدعوه مباشرة للجواب ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل: قبول الإستئناف.

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil