Réf
68014
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5710
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3127
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de livraison, Responsabilité du transporteur, Préjudice moral, Perte de chance, Obligation de résultat, Inapplication de la convention, Dossier d'inscription, Dommages et intérêts, Convention de Montréal, Contrat de transport
Source
Non publiée
En matière de responsabilité contractuelle du transporteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte d'une chance consécutive à un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour l'acheminement tardif d'un dossier d'inscription universitaire, tout en limitant l'indemnisation allouée à l'expéditrice.
L'appelant principal soutenait que sa responsabilité devait être limitée par ses conditions générales et par les plafonds prévus par la Convention de Montréal, tandis que l'appelante incidente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte l'application de la Convention de Montréal, rappelant que ses dispositions excluent expressément le transport des envois postaux.
Dès lors, elle retient la pleine responsabilité du transporteur dont la faute a directement privé l'étudiante de la possibilité de s'inscrire dans l'établissement d'enseignement supérieur de son choix. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que le préjudice moral, caractérisé par la détresse psychologique et l'anéantissement d'un projet de vie, justifie une réparation supérieure à celle initialement accordée.
Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnisation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د. إ. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2875 بتاريخ 22/03/2021 في الملف عدد 1165/8202/2021 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
كما تقدمت إسلام (ي.) باستئناف فرعي تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .
وتقدمت شركة (د. إ. م.) بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2021 تلتمس من خلاله الإشهاد بإصلاح مقالها بخصوص اسمها .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (د. إ. م.) بلغت بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف إسلام (ي.) جاء تابعا للإستئناف الأصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان المقال الإصلاحي مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها إسلام (ي.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2021 عرضت من خلاله أنها حصلت على شهادة البكالوريا بميزة مستحسن برسم سنة 2020 شعبة العلوم التجريبية مؤرخة في 2020/07/14، وتم قبولها للتسجيل بكلية الطب "بجامعةSTRADA" برومانيا وطلب منها توجيه وثائق التسجيل في التاريخ المحدد، و أنها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 01/09/2020 من أجل إيصال الإرسالية التي تتضمن وثائق التسجيل بكلية الطب بجامعة STRADA بدولة رومانيا، وان المدعى عليها قامت بتوجيه الإرسالية الى دولة تركيا بحسب الثابت من اقرارها المضمن في جوابها المؤرخ في 2020/10/01 على رسالتها، و أن المدعى عليها ارتكبت خطا فادحا من خلال توجيها لإرسالية إلى دولة تركيابتاریخ01/09/2020،وقامت بإعادة توجيهها من جديد إلى دولة رومانيا، إلا أن الإرسالية لم تصل إلى كلية الطب بجامعة STRADA بدولة رومانيا إلا بتاریخ 2020/09/08، وهو ما فوت عليها فرصة التسجيل بكلية الطب بجامعة STRADA بحسب الثابت من جواب الكلية التي رفضت تسجيلها بعلة توصلها بالوثائق خارج الأجل، وأن مسؤولية المدعى عليها كناقل مسؤولية عقدية قوامها عقد النقل ، يكون ملزما الناقل بموجبه بإيصال الإرسالية إلى المرسل إليه في الأجل المحدد، والالتزام بتعويض المرسل الذي تضرر في نازلة الحال من خلال تفويت فرصة التسجيل بكلية الطب بدولة رومانيا عن السنة الجامعية 2021-2022 وحرمانها من تحقيق حلمها الذي يصعب تحقيقه بالمغرب وأرغمتها على انتظار سنة كاملة لإعادة التسجيل السنة المقبلة، وما سيرافق ذلك من إمكانية عدم قبول تسجيلها لكون الأولوية تعطى للمتخرجين الجدد، ملتمسة القول بقيام مسؤولية المدعى عليها عن الخطأ الذي قامت به في حق المدعية وتفويت فرصة تحقيق حلمها بالتسجيل بكلية الطب عن السنة 2021-2022 والحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 10.000,00 درهم المقابل للمصاريف التي كلفتها لجمع وثائق التسجيل ومصاريف التنقل، مع الحكم عليها بمبلغ 100.000.00 درهم جبرا للضرر المعنوي الذي لحقبها من جراء تفويت فرصة التسجيل بكلية الطب وتحقيق حلمها الذي أجهزت عليه المدعي عليها برعونتها وخطاها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها والإكراه البدني في الأقصى فيحق ممثلها القانوني.وأرفقت المقال ونسخة من شهادة البكالوريا ونسخة من جواب جامعة STRADA بدولة رومانيا مؤرخ في 2020/08/30 وأصل جواب المدعى عليها ونسخة من وصل الإرسال ونسخة من جواب الكلية عبر البريد الالكتروني.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها و التي تعرض من خلالها أن العقد الرابط بين الطرفين باعتباره عقد نقل تحكمه مجموعة من القواعد والمقتضيات القانونية وكذلك شروط توافق بشأنها الطرفان وقبلها الزبون (المدعية) دون تحفظ الطرفين، وعلى هذا الأساس فلا محيد للامتثال إليها والرجوع إليها عند نشوب أي نزاع بينهما خاصة تلك المؤطرة للنقل الجوي ونخص بالذكر كل من اتفاقية فارسوفيا واتفاقية موريال مع البروتوكولات المعدلة لها وكذلك مدونة الطيران المدني 40.13 التي تحيل على تلك الاتفاقيات، أضف إلى ذلك مرسوم 16 فبراير 1982 الذي حددت بموجبه الرسوم ومقادير التعويضات المعمول بها في النظام الداخلي فيما يتعلق بإرساليات بريد الرسائل والطرود البريدية إذ بالرجوع للمادة 214 من القانون أعلاه نجدها تنص على ما يلي : " تجري على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية وحدودها، أحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر حتى وإن كان النقل غير دولي حسب مدلول الإتفاقية المذكورة." وعلى هذا الأساس تكون اتفاقية مونتريال هي واجبة التطبيق بموجب النص السالف الذكر بالنسبة للنقل الجوي للأشخاص والبضائع والأمتعة ولو كان داخليا ، وبالرجوع للإتفاقية المذكورة التي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6070 بتاريخ 2 أغسطس 2011 نجدها تنص في مادتها 22 المعنونة بحدود المسؤولية فيما يتعلق بالتأخير والأمتعة والبضائع على أنه : " في حالة الضرر الناتج عن التأخير عند نقل الأمتعة تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عند نقل البضائع ،تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أوضياعها أو تعيبها او تأخيرها ، محدودة بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو غرام........................." وفي نفس الإطار نصت المادة 6 من المرسوم الذي حددت بموجبه الرسوم ومقادير التعويضات الخاصة بالبريد على أنه :" يحدد وفقا لما هو مبين في الجدول 4 من ملحق هذا المرسوم التعويض الواجب أدائه إلى صاحب الحق في حالة ضياع إرسالية مضمونة من بريد الرسائل أو في حالة ضياع طرد بريدي أو اختلاسه أوتلفه ، مع مراعاة الاستثناءات من مبدأ مسؤولية إدارة البريدو المواصلات. "، هذا الجدول الذي حدد التعويض عن التلف أو الضياع أو الاختلاس في مبلغ القيمة المصرح بها التي لا يمكن أن تتجاوز 7500 درهم وبما أن المدعية لم تصرح بقيمة الطرد ولا بمحتواه للوقوف على ثمن التعويض الذي ستستفيد منه، بادرت إلى أداء تعويض لها توصلت به عن طريق تحويل بنكي لفائدة والدتها، أضف إلى ذلك نظام الشروط العامة للنقل الخاص بها الذي وافقت عليه المدعية وإلتزمت به عند توقيع العقد، والذي ينص هو كذلك في مادته السادسة أن التعويض والمسؤولية تحكمها قواعد النقل الجوي المنصوص عليها في كل من اتفاقية مونتريال وفارسوفيا، وأردف نفس الفصل على أن التعويض محدد في 30 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد، وبادرت إلى أداء التعويض المتفق عليه أضعاف ما تم الإلتزام به وبهذا تكون المدعية قد عرضت تعويضا كاملا جبرا للضرر الحاصل لها رغم أنها قامت بإيصال الإرسالية إلى المكان المتفق عليه، كما أن المبالغ المطالب بها تبقى جد مرتفعة ومبالغ فيها ولا تتناسب مع الضرر الحاصل لها والذي لم تثبته المدعية، ملتمسة التصريح برفض الطلب.وأرفقت المذكرة بصورة من تحويل بنكي.
وجلسة 15/03/2021 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المدعية و التي تعرض من خلالها أن طلبها لا يتعلق بتعويض عن قيمة بضاعة أو تأخر وصول بضاعة إلى وجهتها، بل الأمر يتعلق بمستقبل طالبة جامعية تعاقدت مع المدعى عليها من أجل إيصال إرسالية تتضمن وثائق التسجيل بكلية مع الطب بدولة رومانيا داخل أجل محدد، وأن هذه الأخيرة تأخرت في إيصال الإرسالية داخل الأجل المتفق عليه وفوتت عليها فرصة التسجيل بكلية الطب خلال الموسم الجامعي 2022-2021، كما دفعت المدعى عليها بكون الضرر الذي أصابها لا يعدو كونه ضررا ماديا يتم تقويمه بمبلغ من المال كما هو محدد في الاتفاقيات الدولية والقوانين المؤطرة للطيران المدني، في حين أن الضرر الذي أصابها كشابة مقبلة على الحياة واستكمال دراستها الجامعية بشعبة الطب التي اختارتها في بلد أجنبي خلال هذه السنة الجامعية هو ضرر معنوي لا يمكن تقويمه بالمال لكون الفرصة السانحة التي تمتعت بها وتم الإجهاز عليها بتهور المدعى عليها وعدم التزامها ببنود عقد النقل من الصعب الحصول عليها في مستقبل السنوات القادمة لاسيما في ظل الظروف الدولية الموسومة بانتشار جائحة كوفيد 19، و أن التزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد يكمن في إيصال الإرسالية إلى الوجهة المتفق عليها وداخل الأجل المحدد، بحيث أخلت المدعى عليها من خلال وثائق الملف بالالتزام الملقى على عاتقها من خلال إرسالها إلى وجهة مجهولة وبعد ذلك عملت على تدارك الخطأ الذي وقعت في هو أعادت توجيهها إلى الوجهة المتفق عليها ولكن خارج الأجل المتفق عليه وهو ما تسبب في رفض تسجيلها بكلية الطب بدولة رومانيا بعلة التوصل بملف التسجيل خارج الأجل، وبالتالي فمسؤولية المدعى عليها العقدية قائمة في نازلة الحال وهي بالتبعية ملزمة بتعويضها عن الضرر المعنوي الذي أصابها وفوت عليها فرصة استكمال دراستها في شعبة الطب، ملتمسة رد مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم لها وفق ما جاء في هذه المذكرة والمقال الافتتاحي للدعوى.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم سوء التعليل الموازي لإنعدامه، لأنه بالإطلاع على الشروط العامة لعقد النقل وخاصة البند 11 يلفى بأنه ينص على ان المستأنف عليها وافقت على جميع التغييرات في المسار وطريقة النقل دون أن تتحمل العارضة أي مسؤولية في التوقفات خلال مرحلة النقل ، خاصة من طرف الوسيط ، مما ينفي عن العارضة مسؤوليتها العقدية تجاه المستأنف عليها التي وافقت على جميع عمليات التوجيه والتحويل بما في ذلك إمكانية نقل الشحنة عبر أماكن وسيطة ، وان المادة 25 من اتفاقية مونتريال أجازت للناقل أن يشترط عدم خضوعه لأي مسؤولية كما هو الحال في النازلة ، وان الحكم المستأنف قضى بقيام المسؤولية استنادا للعناصر الثلاث والحال انه لا وجود ضمن وثائق اللف ما يفيد قيام عاصر المسؤولية ، مادامت الطاعنة وجهت الإرسالية في اليوم الموالي من تكليفها بعملية نقلها حسب الثابت من وثيقة الشحن التي تعتبر دليلا على إبرام عقد النقل وشروط النقل المتفق عليها ، وانه بالإطلاع على وثيقة الشحن يتضح بأن المستأنف عليها كانت على علم ودراية بالتوجه في نقل الإرسالية حسب البيانات المضمنة بها من المغرب إلى تركيا ، وان اتفاقية مونتريال هي الواجبة التطبيق والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وبتاريخ 15/07/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه تعرض فيهما ان الإستئناف قدم من قبل شركة (د. إ. م.) في حين أن الحكم صدر ضد شركة (د. إ. م.) وان الطلب قدم من غير ذي صفة ومن حيث الموضوع فإن وثائق الملف تشير إلى أن العارضة تعاقدت مع المستأنفة بتاريخ 01/09/2020 من أجل إيصال الإرسالية لكلية الطب برومانيا والحال أن الطاعنة أرسلتها إلى دولة تركيا ، وفي الإستئناف الفرعي فإن الأمر لا يتعلق ببضاعة وإنما بمستقبل طالبة وأنها لا تزال تعاني إلى حينه من تبعات الضرر الذي لحق بها من جراء تفويت الفرصة عنها وان المبلغ المحكوم به لا يغطي كافة الضرر اللاحق بها ويتعين رفعه إلى مبلغ 20.000,00 درهم ، والتمس رد الإستئناف الأصلي وفي الإستئناف الفرعي برفع التعويض المحكوم به إلى 100.000,00 درهم والحكم وفق ما جاء في المذكرة والإستئناف الفرعي. وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 23/09/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه عرضت فيهما أنها تقوم بإصلاح المقال الإستئنافي بإضافة اكسبريس ماروك لإسم الطاعنة ، وفي الجواب فإن اتفاقية مونتريال هي الواجبة التطبيق وهي التي تحدد التعويض في 1000 وحدة حقوق السحب الخاصة والذي لا يمكن أن يتجاوز 7500.00 درهم، وفي الإستئناف الفرعي فإن المستأنفة لم تخل بالتزامها والتمست الإشهاد بإصلاح المقال الإستئنافي ورد دفوع المستأنف عليها وفي الإستئناف الفرعي برده والحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/10/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن التدارك في إصلاح المقال الإستئنافي ورد خارج الأجل ومن حيث التعقيب ، إان التعويض المطالب به هو تعويض معنوي لا يمكن تقويمه كالتعويض عن الضرر المادي وأنها أثبتت واقعة تفويت فرصة وفي الإستئناف الفرعي ، فإن الأمر لا يتعلق ببضاعة أتلفت وإنما بمستقبل طالبة والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق محرراتها السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/10/2021 وتقرر تمديدها لجلسة 25/11/2021 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الإصلي :
حيث تعيب الطاعنة شركة (د. إ. م.) الحكم عدم الأخذ بالبند 11 من الشروط العامة لعقد النقل الذي ينص على عدم تحملها لأي مسؤولية عن التوقفات خلال مسار النقل ، وعدم الأخذ بعين الإعتبار اتفاقية مونتريال التي أجازت للناقل ان يشترط عدم خضوعه لأي مسؤولية وان مسؤوليتها تبقى منتفية، لأن المستأنف عليها كانت على علم بمسار توجيه الإرسالية إلى دولة تركيا .
لكن ، حيث ان البند 11 من الشروط العامة ينص فقط على الموافقة على تغيير مسار توصيل الإرسالية ولا ينص على عدم المسؤولية في حال عدم توصيلها في الوقت المحدد ، سيما وان المستأنفة من خلال الرسالة التي بعثتها للمستأنف عليها بتاريخ 01/10/2020 تقر من خلالها بأنها تأسف لعدم وصول الإرسالية في وقتها ، أما بخصوص تمسك الطاعنة بعدم الأخذ بعين الإعتبار اتفاقية مونتريال التي أجازت للناقل ان يشترط عدم خضوعه للمسؤولية، فإنه استنادا للمادة الثانية من الإتفاقية المذكورة، فإنه لا تسري أحكامها على نقل المواد البريدية ، أما بخصوص دفع المستأنفة بان المستأنف عليها كانت على علم بكون الإرسالية متوجهة إلى دولة تركيا ، فإن العبرة ليست بمكان توجيه الإرسالية وإنما بوصولها في الوقت المتفق عليه، ومادام انه لا يمكن تطبيق اتفاقية مونتريال على موضوع النازلة فإن الدفوع المتعلق بحدود التعويض المنصوص عليها في الإتفاقية المذكورة تبقى من دون أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها .
في الإستئناف الفرعي :
حيث تتمسك المستأنفة فرعيا بأن التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يغطي كامل الضرر اللاحق بها جراء حرمانها من التسجيل بكلية الطب والآثار النفسية التي تعاني منها جراء ذلك.
وحيث ان الثابت من رسالة البريد الإلكتروني التي تلقتها المستأنفة فرعيا من كلية الطب برومانيا ، ان طلب تسجيلها تم رفضه بسبب عدم التوصل بالوثائق في الوقت المحدد ، حتى وإن كانت مؤهلة للتقييم عبر الإنترنت، ومادام ان المستأنفة فرعيا تبقى مستحقة للتعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة خطأ المستأنف عليها فرعيا في إيصال الوثائق عبر البريد في الوقت المحدد، فإن التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يتناسب وحجم الضرر خاصة المعنوي اللاحق بالمستأنفة فرعيا والمتمثل في الألم النفسي الذي ألم بها جراء حرمانها من التسجيل بكلية الطب ، سيما بعد ان وافقت كلية الطلب برومانيا بعد تقييم مؤهلاتها على الإستجابة لطلبها شريطة مدها بالوثائق اللازمة والتهييئ النفسي الذي واكب ذلك من الإستعداد الذهني والمادي للإلتحاق بكلية الطب برومانيا من اجل الدراسة للحصول على صفة طبيبة مستقبلا ولجوئها إلى المستأنف عليها فرعيا كشركة متخصصة في المراسلات البريدية من أجل ضمان إيصال الوثائق الى كلية الطب داخل الأجل المحدد ، وما واكب ذلك من معرفة كل أقربائها واقرانها بمسارها الدراسي كطبيبة مستقلا ، والوقع الذي حل بها في الوقت الذي راسلتها كلية الطلب برفض تسجيلها بالكلية نتيجة خطأ المستأنف عليها فرعيا ، وما نتج عن ذلك من ألم نفسي نتيجة ضياع سنوات من آمال عقدتها بالتحصيل الدراسي من اجل التسجيل بكلية الطب وتفويت فرصة تسجيلها وما يتطلبه ذلك من انتظار على الأقل لسنة أخرى مع احتمال تسجيلها من عدمه بنفس الكلية ، وهي أضرار لا يمكن جبرها إلا بواسطة تعويض يراعى فيه ما لحق المستأنفة فرعيا من ضرر نفسي وإحساس بضياع فرصة تسجيلها بكلية الطب التي عقدت عليها مستقبلها ، مما يناسب رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 80.000,00 درهم كتعويض مناسب روعي فيه جميع الأضرار اللاحقة بالمستأنفة فرعيا
وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار الإستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى 80.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي .
- في الموضوع : برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 80.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier