Le relevé de compte fournisseur émis par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63458

Identification

Réf

63458

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4464

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2023/8203/1915

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante d'un relevé de compte fournisseur émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant le défaut de preuve et la prescription de certaines créances.

En appel, le débat portait sur la valeur probatoire des pièces comptables et sur l'effet interruptif de prescription d'une reconnaissance de dette. La cour retient que le relevé de compte fournisseur, dès lors qu'il est émis, signé et cacheté par le débiteur lui-même sans être sérieusement contesté, constitue une reconnaissance de dette qui s'impose comme preuve parfaite.

Ce document, en reprenant l'intégralité des factures litigieuses et en constatant l'absence de tout règlement, établit le caractère certain de la créance. La cour en déduit que l'intégration des factures, même anciennes, dans un tel décompte arrêté par le débiteur fait échec à l'exception de prescription.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/4/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2700 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2022 في الملف عدد 115/8235/2022 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (أ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمستانف عليها بما قدره 52, 303 76 درهم موضوع الفواتير المرفقة بالمقال وانه من الثابت ان المستانف عليها مدينة بالمبلغ المدكور أعلاه بموجب الفواتير أعلاه والتي أضفى عليها المشرع حجية قانونية واعتبرها دليلا كتابيا طالما كانت مقبولة من طرف الخصم طبقا للفصل 417 من ق ل ع و أنه برجوع المحكمة لهذه الفواتير المستدل بها في نازلة الحال ستلاحظ بانها تثبت مديونية المستانف عليها و لذلك فان دين المستانفة ثابت في حقها ويناسب و الحال كذلك الحكم عليها بالأداء و انها بادرت قبل رفع دعوى الأداء الى توجيه رسالة انذار بغية تسوية النزاع بشكل ودي والتي بقيت دون جدوى و أن واقعة التماطل ثابتة في حق المستانف عليها ، لذلك تلتمس الحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 76.303.52 درهم الذي يمثل أصل الدين ومبلغ 500 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل الثبوت الدين وتحميل المستانف عليها الصائر .

و بناء على إدلاء نائب المستانفة برسالة الإدلاء بالوثائق بجلسة 16/02/2022 ادلت من خلالها بكشف حساب المطابق لدفاترها التجارية و الموقوف بتاريخ 31/12/2021 و 10 فاتورات مرفقة بأوراق التسليم واوراق الطلب مطابقة للكشف الحسابي الممسوك بانتظام من طرفها ، لذلك تلتمس ضمها الى الملف النازلة و الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوی .

و بناء على إدلاء نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 16/02/2022 جاء فيها أن المستانفة تقدمت بمقال تدعي فيه أنها دائنة للمستانف عليها بمبلغ 52، 76.303 درهم ناتج عن فواتير بدون أداء و التمست الحكم لها بأصل الدين و مبلغ 500 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية و أن مقال المستانفة غير مقبول شكلا لكونها لم ترفق مقالها بأية وثيقة تثبت ما تدعيه و خاصة الفواتير و احتياطيا أن المستانف عليها تلتمس حفظ حقها للإدلاء بدفوعاتها في الموضوع في حالة ما إذا أدلت المستانفة بالوثائق التي تثبت الدين ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية و الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا حفظ حقها للإدلاء بدفوعاتها في الموضوع في حالة ما إذا أدلت المدعية بالوثائق التي تثبت الدين و تحميل المدعية الصائر .

و بناء على إدلاء نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/02/2022 جاء فيها أن المستانفة و تعزيزا لطلبها الرامي إلى الحكم لها بمبالغ مالية في مواجهة المستانف عليها فإنها أدلت بجلسة 16 فبراير برسالة أرفقتها بمجموعة من الفواتير و كذا كشف حسابي صادر عنها يتضمن جردا لعشرة فواتير أولها تحمل تاريخ 2014 و آخرها سنة 2018 و أن هذه الفواتير لا تفي بالغرض الذي من أجله قامت المدعية بالإدلاء بها، ذلك أن جل هذه الفواتير طاله التقادم : الفاتورة عدد 5140356 الحاملة لمبلغ 4.680.00 درهم و كذا الفاتورة عدد 5140879 الحاملة لمبلغ 1.536.00 درهم و كذا الفاتورة عدد 5510947 الحاملة لمبلغ 1.440.00 درهم و كذا الفاتورة عدد 5161175 الحاملة لمبلغ 10.000.65 درهم و الفاتورة عدد 5161176 الحاملة لمبلغ 26.668.41 درهم و الفاتورة عدد 5161306 الحاملة لمبلغ 2.505.60 درهم و الفاتورة عدد 5161789 الحاملة لمبلغ 317.66 درهم و الفاتورة عدد 1700077 الحاملة المبلغ 5.726.40 درهم و الفاتورة عدد 1700879 الحاملة لمبلغ 12.988.80 درهم، مما يتعين اعتبار الدين متقادم و انه بالإضافة إلى ذلك فإن الفواتير هي مجردة من كل قبول من طرف المستانف عليها ، ذلك أن الفواتير هي من صنع المستانفة و لم يتم عرضها على المستانف عليها ، و بالتالي فهي غير مقبولة من طرفها مما يتعين معه و الحالة هذه استبعادها وعدم اعتبارها حجة على وجود الدين ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية و التصريح برفض الطلب وتحميل المستانفة الصائر .

و بناء على إدلاء نائب المستانفة بمذكرة تعقيب بجلسة 02/03/2022 جاء فيها فيما يتعلق بالدفع المتعلق بالتقادم أن المدعية تدلى للمحكمة برسالة مؤرخة في 22/10/2019 وهي رسالة انذار قامت المدعية بتوجيهها للمستانفة قصد اندارها باداء ما تخلذ بذمتها من دين كما هو مشار اليه في المقال الافتتاحي للدعوى تحمل طابع المستانف عليها مرفق بمختلف الفاتورات المعززة لطلبها ، كما ان المستانف عليها ادلت للمحكمة برسالة الكترونية مؤرخة في 09/02/2019 قام بتوجيهها المسؤول عن المحاسبة بالشركة المستانف عليها للمستانفة ، والتي يعترف بمقتضاها بمديونيتها كاملة الا انه يتحفظ على احدى الفاتورات لا أقل ولا اكثر ، كما أن هذه الرسالة توضح بجلاء استعداد المستانف عليها لأداء ما بذمتها للمستانفة فور الاتفاق على المبلغ النهائي و أن الرسالة الالكترونية تم ارفاقها بكشف حساب و المهيء من طرف المستانف عليها والمتعلق بدين هذه الأخيرة ويحمل طابعها و توقيعها و بالاضافة الى ذلك فإن ظروف جائحة كورونا وما صاحبها من ايقاف للآجالات القانونية طبقا لقانون الطوارئ الصحية قد ساهم بدوره في ايقاف الاتصالات مع اغلب الشركات المدينة ومن ضمنها المستانفة و بالرغم من ذلك فإن المستانف عليها تعترف بمديونيتها بمقتضی رسالتها الالكترونية وتلتمس فقط اعادة النظر في احدى الفاتورات وكذا استعدادها للأداء ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات الشركة المستانف عليها و الحكم وفق مقال المدعي عليها الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا .

وعززت مذكرتها بالرسالة المؤرخة في2019/10/25 والموجهة للمستانف عليها مرفقة بخمس فاتورات ونسخة من الرسالة الالكترونية و التي وجهتها المدعى عليها للمدعية والتي تعترف بمقتضاها بالمديونية وبالمعاملة التجارية .

و بناء على إدلاء نائب المستانف عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 09/03/2022 جاء فيها أنها بمقتضى مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2 مارس ادعت أن بين يديها رسالة مؤرخة بتاريخ 2019/10/25 سبق لها أن وجهتها للمستانف عليها مرفقة بالفواتير، كما أضافت أنها تدلي للمحكمة برسالة إلكترونية مؤرخة بتاريخ 2019/02/09 قام بتوجيهها المسؤول عن المحاسبة لديها و يعترف بمقتضاها بالمديونية و أنه يجب التنبيه إلى أنه لم يسبق لها أن بعثت بأية رسالة اليها سواء سنة 2019 أو أية سنة أخرى و هكذا فإن الرسالة التي تدعي أنها بعثت بها إلى المستانف عليها و المؤرخة بتاريخ 25/10/2019 لم يسبق لها أن توصلت بها ولا دليل على توصلها بها، و أن المحكمة ستتبين أن ليس هناك أي توصل بالرسالة المشار إليها من قبلها و بالتالي فإن ما ادعته المستانفة من كونها بعثت برسالة مؤرخة بالتاريخ المشار إليه أعلاه ادعاء غير صحيح كما أنها من جهة ثانية دفعت بكونها توصلت برسالة من المحاسب لديها تاریخ 09/02/2019 و هي رسالة إلكترونية، غير أنه بإلقاء نظرة على هذه الرسالة المدلى بها من طرف المستانفة فإنها مؤرخة بتاريخ 2022/02/09، و هكذا فإن الرسالة الى كونها مؤرخة في 09/02/2019 لم تدل بها، مما يجعل لكل هذه الأسباب ان التقادم ثابت و مؤکد محاولة المستانفة اعتبار هذا التقادم قد قطع بهذه المراسلات لم يجديها في مسعاها لكون الرسالة المؤرخة بتاريخ 25/10/2019 لم يسبق للمستأنفة أن بعثت بها للمستانف عليها و لم يسبق لها أن توصلت بها، كما أن المستانفة لم تدل بالرسالة الإلكترونية التي تدعي أنها توصلت بها من طرف المستانف عليها بتاريخ 09/02/2019 ، و هكذا فإن الدفع المتعلق بالتقادم ثابت وأنه من جهة أخرى أن جميع الفواتير غير مقبولة من قبلها، بل أنها من صنع المستانفة و أنها لهذا السبب لا تعتبر وسيلة إثبات سليمة للدين ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية و رد ما جاء في مذكرة المستانفة و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و تحميلها الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة .

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة أنه سبق لها ان ادلت خلال المرحلة الابتدائية برسالة مؤرخة في 25/10/2019 وهي رسالة انذار قامت بتوجيهها الى المستأنف عليها قصد انذارها بأداء ما تخلذ بذمتها من دين كما هو مشار اليه في مقالها الافتتاحي للدعوى وتحمل طابعها مرفق بمختلف الفاتورات المعززة لطلبها، كما أنها ادلت خلال المرحلة الابتدائية برسالة الكترونية مؤرخة في 09/02/2022 قام بتوجيهها المسؤول عن المحاسبة بالشركة المستأنف عليها لها والتي يعترف بمقتضاها بمديونيتها كاملة الا انه يتحفظ على احدى الفاتورات لا اقل ولا اكثر، كما ان هذه الرسالة توضح بجلاء استعداد المستأنف عليها لاداء ما بذمتها فور الاتفاق على المبلغ النهائي، وأن الرسالة الالكترونية تم ارفاقها بكشف حساب والمهيئ من طرف المستأنف عليها والمتعلق بدينها ويحمل طابعها وتوقيعها، كما أدلت بتبادل رسائل الكترونية بين ممثلها والمستأنف عليها والمؤرخة في 10/02/2022 والتي تبدي فيها هذه الاخيرة موافقتها على الاداء، بالاضافة الى ذلك فإن ظروف جائحة كورونا وما صاحبها من ايقاف للاجالات القانونية طبقا لقانون الطوارئ الصحية قد ساهم بدوره في ايقاف الاتصالات مع اغلب الشركات المدينة ومن ضمنها المستأنف عليها، وبالرغم من ذلك فإن المستأنف عليها تعترف بمديونيتها بمقتضى رسالتها الالكترونية وتلتمس فقط اعادة النظر في احدى الفاتورات وكذا استعدادها للاداء، كما أنها أدلت بأصول اوراق التسليم والتي تحمل طابع الشركة المستأنفة عليها للدلالة على ثبوت دينها، وأن المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين من خلال الوثائق المدلى بها ويتعين الاستجابة لطلبها.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الابتدائي جملة وتفصيلا .

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه، رسائل الكترونية وكشف حسابي، واصول ثلاث اوراق التسليم تحمل طابع الشركة المستأنف عليها .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 14/06/2023 جاء فيها أن ما عابته المستأنفة في كون محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بالفواتير موضوع طلبها، باعتبار أن الفواتير المؤرخة على التوالي في 2014 - 2015 و 2016 لم يطلها التقادم محتجة بالرسالة المؤرخة في 2019 ، و أن هذه الرسالة لم تتوصل بها ، فإنها تؤكد أنه لم يسبق لها أن توصلت بأية رسالة، و هو الأمر الذي يؤكد كذلك أنه لم يسبق لها أن بعثت بأية رسالة إلى المستانف عليها لعدم توفرها على أي دليل على توصلها بالرسالة المزعومة، وأن الرسالة الإلكترونية التى تدعى المستأنفة أنها توصلت بها و المؤرخة في 09 فبراير 2022 فإنها تؤكد أنها لم تبعث بأية رسالة بل أن شركة أخرى هي من قامت ببعثها إن كانت صحيحة وأنه في جميع الأحوال فإن هذه الرسالة لا تأثير لها على مجريات الدعوى الحالية طالما أنها مؤرخة في 09 فبراير 2022 و هو تاريخ غير قاطع للتقادم بخصوص الفواتير الحاملة لسنوات 2014،2015 و 2016 حيث تاريخ الرسالة الإلكترونية جاء لاحقا على الأجل الذي يمكن أن يؤدي إلى قطع التقادم، وأن الحكم المستانف استبعد الفواتير المؤرخة في 2017 و 2018 لكونها لا تتضمن أي توقيع من طرفها، و هكذا فإن المستأنفة إلى حدود مناقشة الملف أمام المحكمة فإنه تعذر عليها إثبات مديونيتها اتجاهها مما يجعل الدين موضوع النازلة لا وجود له و أن الحكم المستانف حينما قرر عدم قبول طلب المستأنفة فإنه صادف الصواب.

والتمست لاجل ما ذكر تأيد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/06/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستانف عليها وتسلمت الاستاذ (ك.) عن الاستاذ (ب.) نسخة منها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستانف على الحكم ما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث عابت المستانفة على محكمة الدرجة الأولى عدم اخذها بالفواتير موضوع طلبها وان الفواتير المؤرخة على التوالي في 2014 و2015 و2016 لم يطلها التقادم محتجة بالرسالة المؤرخة في 2019 وبالمقابل دفعت المستانف عليها بكونها لم تتوصل باية رسالة وان الحكم المستانف استبعد الفواتير المؤرخة في 2017 و2018 لكونها لا تتضمن اي توقيع من طرفها وان الدين غير ثابث وان الحكم المستانف ولما قضى برفض الطلب صادف الصواب .

وحيث ادلت المستانفة وتعزيزا لدعواها بكشف حساب المورد relevé de compte fournisseur الصادر عن المستأنف ضدها نفسها ر.م. عن الفترة من 01/01/2000 إلى 18/12/2018 والحامل لطابعها وتوقيعها عليه والذي لم تنكره بالكلية.

وحيث إن كشف حساب المورد يعد وثيقة محاسبة تضمن فيه المقاولة جرد الفواتير المتعلقة بمشترياتها من السلع والخدمات مع ذكر مراجعها وأسماء الموردين وبيان ما إذا تم تسوية هذه الفواتير أم لا وطريقة ذلك في إطار حساب الدائنية والمديونية DEBIT - CREDIT يؤول في نهاية المطاف إلى ما يطلق عليه في المجال المحاسبي بالترصيد أو ختم الحساب Clôture de compte وأن ضلع المديونية DEBIT يشير إلى ما قامت به المقاولة من وفاء بالدين المرتبط بالفواتير، في حين يثبت ضلع الدائنية CREDIT مبالغ الفواتير التي لم تسدد بعد وهو بهذه المثابة ينهض دليلا قانونيا له حجية في الإثبات.

وحيث انه ربطا بنازلة الحال، فإنه باطلاع المحكمة على ذات الكشف تبين أولا أنه تضمن نفس الفواتير المستظهر بها من طرف المستأنفة الموردة في إطار نفس التسلسل الزمني L’historique ، وبنفس المبالغ المالية المضمنة فيها وثانيا، أن ضلع المديونية DEBIT تشير جميع عناصره إلى رقم "0" للدلالة على عدم سداد أي من الفواتير المسطرة فيه. وبالنتيجة، فإن ذمة المستأنف ضدها لا زالت عامرة تجاه موردتها –المستأنفة- شركة (أ.) بمجموع الرصيد SOLDE المضمن في ذات الكشف بما مجموعه 76281,96 درهم.

وحيث إنه بخصوص الفواتير المتمسك ضدها بالتقادم باستثناء الفاتورة عدد 1801463 بتاريخ 17/05/2018 والحاملة لمبلغ 10440,00 درهم ، فإن البين من كشف حساب المورد المذكور أنهما أدمجتا في إطار الحساب المذكور في جانب المدينية وأنهم ظلوا كذلك إلى حين ختم الحساب بتاريخ 31/12/2021 ومما لم يبقى معه مجال للدفع بالتقادم .

وحيث يتبين وفقا لما سلف صحة ما نعته المستأنفة على الحكم المطعون فيه، الذي لم يجعل لما قضى به من رفض الطلب لعدم كفاية الوثائق المدلى بها والتقادم - مرتكزا قانونيا سليما، مما يستلزم إلغاءه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستانف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ المديونية بما مجموعه 76.303,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار .

وحيث إنه لما كان الضرر لا يعوض عنه إلا مرة واحدة فإن الاستجابة للطلب بخصوص الفوائد القانونية يغني عن الحكم بالتعويض مما يوجب رفضه للعلة السالفة.

وحيث وجب تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المستانف عليها بادائها للمستانفة مبلغ 76.303,52 مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار ورفض الباقي وتحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial