Réf
63328
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4221
Date de décision
26/06/2023
N° de dossier
2022/8202/2928
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Liquidation judiciaire, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Erreur matérielle de calcul, Créance commerciale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir du juge face à une expertise judiciaire entachée d'une erreur matérielle de calcul dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant partiellement reconnu par ce dernier, au motif que la première expertise n'avait pu établir la créance faute de documents comptables. Saisie par le syndic de la liquidation judiciaire du créancier, la cour a ordonné une nouvelle expertise dont les conclusions étaient contestées pour erreur de calcul. La cour retient qu'il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de corriger l'erreur arithmétique manifeste de l'expert sans être liée par la conclusion erronée du rapport. En se fondant sur les données chiffrées relatives aux factures validées et aux paiements effectués, telles que constatées par l'expert lui-même, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance. Le jugement est par conséquent partiellement réformé pour augmenter le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم سنديك التصفية القضائية لشركة [ا.م.ن.] بمقال بواسطة نائبه مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4879 بتاريخ 17/12/2021 في الملف عدد 2514/8202/2020 و القاضي في منطوقه في الشكل :بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهاشركة [ن.س.ا.ن.]في شخص مثلها القانونلفائدة المدعيعادل (ف.) سنديك التصفية القضائية لشركة [ا.م.ن.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ 455.800.00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم الأداء و تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و رفض باقي .
في الشكل: حيث بلغ المستأنف بالحكم المستأنف بتاريخ 14/04/2023 و تقدم بإاستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن سنديك التصفية القضائية لشركة [ا.م.ن.] تقدم بمقال بواسطة نائبه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 01/10/2020 يعرض فيهأنه على اثر معاملة تجارية بين شركة [ا.م.ن.] الخاضعة المسطرة التصفية القضائية وبين المدعى عليها أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 4.775.112,96 درهم، و قد تخلفت عن أدائها رغم إنذارها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وتعويضا عن الضرر الناتج عن الامتناع عن الأداء قدره200.000درهم، الكل مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقة مقالها بفواتير، انذار و وثائق أخرى .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة من طرف نائبها بتاريخ2021/01/25 جاء فيها ان خلافا لما جاء بمقال الدعوى فان الدين العالق بذمتها تجاه الطرف المدعي هو مبلغ455.800,00 درهم كما يثبت ذلك وثائقها الحسابية، و انه ابداء عن حسن نيتها في أداء ما بذمتها، أودعت هذه الأخيرة مقال بصندوق كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط من أجل استصدارامرت قضائي يخول لها الإذن بإيداع مبلغ 455800,00 درهم في حساب التصفية القضائية المفتوح لشركة [أ.م.ن.] لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 319، ملتمسة في ذلك، رد كافة دفوع الطرف المدعى و الإشهاد بإقرارها يكون الدين الحقيقي محصور في مبلغ 455800,00 درهم. وارفقت المذكرة بصورة رسالة صادرة عن سنديك التصفية القضائية و صورة رسالتين صادرتين عن المدعی عليها و صورة مقال ايداع مبالغ.
و بناء على ادراج ملف القضية بجلسة2021/01/25 فتقرر فيها حجز الملف للمداولة لجلسة .2021/02/08
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة وثائق بجلسة2021/02/08ترمي إلى الإدلاء بنسخة من دفتر المحاسبة الخاص بها .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ2021/02/08، و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير [علي (و.)] الذي حددت مهمته في الانتقال إلى المقر الاجتماعي للطرفين و الإطلاع على وثائقهما المحاسبية و بعد التأكد من مدى مسكها بانتظام، التثبت من مديونية المدعى عليها تجاه المدعية المترتبة عن الفواتير المرفقة بالمقال، ثم تحديد قدر هذه المديونية، و إفادة المحكمة بكل نقطة مفيدة للبت في النزاع.
و بناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/11/19، و الذي خلص فيه الى انه ونظرا لغياب الوثائق المحاسبية للشركتين التي يمكن الاعتماد عليها الإثبات وتحديد المديونية، فإنه يسند النظر الى المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا للنازلة.
و بناء على إدلاء سنديك التصفية القضائية لشركة [ا.م.ن.] بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 13/12/2021 جاء فيها أن الثابت من معطيات تقرير الخبرة ان هناك اقرار من دفاع المدعى عليها بالمديونية موضوع النزاع، ملتمسا في ذلك، اسناد النظر في ترتيب الأثر القانوني وفقها .
و بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها لما بعد الخبرة المدلی به بجلسة2021/12/13، تؤكد من على خلالها كتاباتها السابقة، و تلتمس رد كافة دفوع الطرف المدعي و الإشهاد بإقرارها بكون الدين الحقيقي محصور في مبلغ 455800,00 درهم.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جانب الصواب باعتماده على خبرة جاء فيها وجود صعوبة في تحديد المديونية في ضل غياب الوثائق المحاسبية في حين أنها مولت المستأنف عليها بمجموع من السلع بموجب بمجموعة من الفواتير بمبلغ 4.775.112.96 درهما و أنها وفت بالتزاماتها المتفق عليها و بالرغم من وجود الفواتير المؤشر عليها من طرف المستأنف عليها فان السيد الخبير لم يعتمدها بالرغم من عدم دحضها من طرف المستأنف عليها التي لا تتوفر على الأوراق المحاسبية الممسوكة بانتظام حسب تقرير الخبير و أنه بثبوت المديونية بالفواتير المؤشر عليها و بالإقرار الجزئي من طرف المستأنفة وفق مقتضيات الفصلين 404 و 405 من قانون الالتزامات والعقود ، و إلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساسا الحكم بتعديل الحكم الابتدائي وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 4.775.112.96 درهما و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة يعهد بها لمختص في المحاسبة تحدد مهمته بالاطلاع على الوثائق المحاسبية و مدى مسكها بانتظام وتحديد مبلغ الدين مع إعداده تقريرا بكل المعطيات المفيدة في التأسيس لحكم عادل و حفظ البت في الصائر ، و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و غلاف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/09/2022 عرض فيها حول خرق السنديك المستأنف الفصل 399 من ق.ل.ع. و وجاهة الحكم المستأنف فيما قضى برفض باقي الطلب تعبيرا منها عن حسن نيتها و التي هي مفترضة قانونا، فإنها أوضحت في المرحلة الابتدائية بأن الدين العالق بذمتها لا يتعدى 455.800,00 درهم لا غير و أنها ابداء منها لحسن النية فإنها تقدمت بمقال من أجل إيداع المبلغ الآنف ذكره في صندوق المحكمة في إطار الفصل 275 من ق.ل.علكن فيما زاد على ذلك، فإن العارضة أنكرت انكارا كليا و لا زالت تتمسك بإنكارها ما ينسبه اليها السنديك المستأنف فيما زاد على ذلك، أي في ما زاد عما حكم به في الطور الابتدائي بالحكم القطعي المستأنف حاليا و أن السنديك المستأنف لم يثبت لا في المرحلة الابتدائية و لا في المرحلة الاستئنافية دائنية الشركة الخاضعة للتصفية القضائية المستأنفة حاليا لما زعمه السنديك في مقاله الافتتاحي و يكرره حاليا من دون إثبات و هو ادعاءه أن الشركة الأنف ذكرها دائنة مزعومة ب 4.575.112,96 درهم و بذلك فإن الحكم القطعي المستأنف لما قضى برفض طلب السنديك فيما زاد بالنسبة للباقي يكون قد طبق تطبيقا سليما للفصل 399 من ق.ل.ع الذي يجعل البينة على عاتق المدعي و في هذه النازلة فإن المستأنف لم يثبت إطلاقا دائيته المزعومة فيما زاد عما حکم به بصفة قطعية في المرحلة الابتدائية و يتجلى أن هذا الاستئناف بدوره مخالف للفصل 399 من ق.ل.ع و لقاعدة أن البينة على من ادعی، و بخصوص غياب وثائق محاسبية لدى المستأنفة زد على هذا و نزولا عند رغبة المستأنفة ، فإن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكما تمهيديا أمرت بإجراء خبرة حسابية أعدت بها القيام الخبير السيد [علي (و.)]، و أن هذا الأخير أفاد في تقريره المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ بأن الشركة المستأنفة حاليا لا تمسك وثائق محاسبية 2021/11/19 و بالتالي فإنها لم تثبت له الدين المزعوم من طرفها و الحال أن عبئ الاثبات ملقى على عاتقها و أن غياب أية وثائق محاسبية لدى الشركة المستأنفة حاليا هو الذي جعل الخبير يفيد المحكمة التي انتدبته بأنه في غياب وثائق محاسبية بالخصوص لدى الشركة المدعية في المرحلة الابتدائية و المستأنفة حاليا فإنه تعذر عليه التأكد من مدى جدية ادعاء المستأنفة حاليا بخصوص الدين المزعوم من طرفها وهو ما جعل الخبير يسند النظر للمحكمة و أن الحكم القطعي صادف الصواب لما راع الخلاصة التي انتهى اليها الخبير، واخذ بعين الاعتبار إقرارها بكون الدين المتخلذ بذمتها لا يتعدى 455.800,00 درهم فحسب و هي وضعته رهن إشارة السنديك الآنف ذكره أما فيما يتعلق بما زاد عن ذلك، فالحكم القطعي المتخذ صادف الصواب لما اعتمد على مستنتجات الخبير و اعتبر بالنسبة لما زاد عما أقرت به فإن المستأنفة حاليا لم تثبت الدين المزعوم من طرفها سيما و أن الخبير أوضح في تقريره بأن كل ما سلم له من طرف المستأنفة حاليا هي عبارة عن لوائح الكترونية يصعب تصفحها و غير كافية لتحديد المديونية، ناهيك و أن السنديك حاول الاتصال عدة مرات برئيس المقاولة للشركة المستأنفة حاليا لكن دون جدوى، أي بمعنى آخر، فإن المستأنفة حاليا لم تثبت الدين المزعوم من طرفها، و حول عدم جدية ملتمس مستأنف العارضة بإجراء خبرة أخرى فإن الملتمس المقدم من طرف المستأنف الرامي إلى اجراء خبرة حسابية أخرى في الطور الاستئنافي لا يوجد ما يبرره ذلك أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية أفاد بان نفس الشركة التي كانت مدعية وهي الآن مستأنفة ليست لديها وثائق حسابية و لم تدل له بأية حجة تفيد دائنيتها المزعومة بما زاد عما قضى به الحكم الابتدائي و أن ملتمس المستأنفة الرامي إلى إجراء خبرة حسابية أخرى لا تقصد من ورائه إلا محاولة منها حمل محكمة الدرجة الثانية أن تصنع حجة على مزاعمها، و الحال أن هذا يتعارض كليا مع اجتهاد محكمة النقض التي تعتبر أن الخبرة اجراء للتحقيق و ليست وسيلة اثبات، و أن ما يقتضي أيضا صرف النظر عن ملتمس الرامي الى اجراء خبرة حسابية جديدة، و أن السنديك المستأنف لم يرفق مقاله بأي حجة من شأنها أن تبرر ملتمسه الرامي الى اجراء خبرة حسابية أخرى، أو أن تجعل محكمة الدرجة الثانية تأمر بأي اجراء من إجراءات التحقيق للتأكد منها، و إلتمست الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا و موضوعا الحكم برده و عدم أخذه بعين الاعتبار و الأمر بصرف النظر عن كل ملتمسات و طلبات المستأنف برمتها بما فيها الطلب الرامي إلى اجراء خبرة حسابية أخرى لعدم وجود ما يبررها وتأييد الحكم القطعي المستأنف لتبني تعليله وترك الصائر على عاتق المستأنف.
و بناء على قرار التمهيدي عدد 937 الصادر بتاريخ 07/11/2022 القاضي باجراء خبرة انتدبت القيام بها للخبير السيد [محمد (س.)].
و بناء على إيداع الخبير لتقرير الخبرة و الذي فيه خلص في نهايته بان مبلغ الدين المتبقى بذمة المستأنف عليها لاتجاه المستأنفة لا يتعدى مقداره 455.800,00 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 05/06/2023 عرض من خلالها بخصوص مستنتجات الخبير انه بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون وإنجاز الخبير المنتدب مهمته بكيفية حضورية و اودع في الملف بتاريخ 19/05/2023 تقريره، و خلص في نهايته بان مبلغ الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها لاتجاه المستأنفة لا يتعدى مقداره 455.800,00 درهم.
بخصوص ارتكاز الاستئناف على أساس:
إن المبلغ الذي خلص إليه الخبير يؤكد أن الاستئناف لا ينبني على أساس، ذلك أن المبلغ الذي خلص إليه الخبير واعتبره لازال متبقي هو نفسه الذي قضى به الحكم المستأنف وان هذا يثبت وجاهة موقف الطاعنة و دفوعاتها المثارة في مذكرتها الجوابية التي كانت أدلت بها بجلسة2022/09/12، و بينت فيها عدم وجاهة الاستئناف و التمست فيها تأييد الحكم القطعي المستأنف مع تبني تعليله، و إلتمس الطاعنة الأمر بالمصادقة على تقرير الخبير المنتدب و الحكم وفق ما ورد في مذكرتها السابقة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 19-06-2023 عرض من خلالها أن المحكمة عندما تأمر بالخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق فإنما للإحاطة بالمعطيات المادية والتقنية التي لا تتأتى إلا بواسطة مختص هو الخبير، على أن تكون مهمته مهمة تقنية محضة ، و أن المحكمة في نازلتنا هذه عندما أمرت بالخبرة حددت للخبير النقط التي أجاب عنها فبعد إطلاعه على وثائق الطرفين جرد الفواتير وصنفها بالفواتير المتعلقة بالشركة المستأنف عليها و الموقع بين الطرفين وتوصل الى ما مجموعه 3.422.65920 درهم و فواتير ليس لها علاقة بموضوع النزاع وحددها في مبلغ 737.11980 درهم و خلص إلى أن المبلغ المتبقى من مبلغ 4.775.112.96 درهم المبلغ موضوع الاستئناف و الذي يمثل الفواتير الغير كاملة 615.33396 درهم، كما قامت المستأنف عليها بأداء مبلغ 1.470.177,60 درهم للمديرية العامة لضرائب بواسطة شيك ليتوصل إلى خلاصة بان الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها تجاه المستأنف قدره 455.800,00 درهم، فكيف توصل لهذه النتيجة التي لا تحترم المنطق العقلي ولا الحسابي اللهم وجود سهو فبعملية حسابية بسيطة نجد أن مبلغ الفواتير الموقع بين الطرفين والمضمن في المحاسبة هي 3.422.659,20 درهم نخصم منها مبلغ المؤدى لإدارة الضرائب 1.470.177,60 درهم. ليبقى الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها تجاه العارضة هو 1,952,481,60 درهم، و باعتبار أن الخبرة لا تلزم القضاء بل يأخذ بها على سبيل الإستئناس وفق المادة الثانية من القانون 10 و 45 و الفصل 66 من ق.م.m . و باعتبار أن هذه الخبرة وفرت المعطيات المادية التي توختها المحكمة ، فإنه يلتمس أساسا أن الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها تجاه العارضة هو 1.952.481,60 درهم و احتياطيا إرجاع المأمورية لسيد الخبير قصد تدارك العملية الحسابية التي توصل إليها مع تحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/06/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بأسباب الإستئناف المبينة أعلاه.
و حيث إن المحكمة و زيادة في تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير [(س.)] و الذي خلص إلى إعتبار مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليها تنحصر في المبلغ المحكوم به إبتدائيا.
و حيث عاب المستأنف على تقرير الخبرة ما هو مبين أعلاه،
و حيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة و مجموع وثائق الملف تبث لها صحة الدفوع المثارة بشأنها من قبل نائب المستأنف إذ أنه بعد خصم الفواتير التي ليس لها علاقة بموضوع النزاع و التي حددها في مبلغ 737.11980 و بإعتبار الفواتير المتعلقة بالشركة المستأنف عليها و المسجلة بمحاسبة المستأنف عليها و المقدرة بما مجموعه 3.422.65920 درهم و أنه بعد خصم المبلغ المؤدى من قبل المستأنف عليها و قدره 1.470.177,60 درهم للمديرية العامة لضرائب بواسطة شيك يبقى المبلغ المتبقي من المبلغ أعلاه هو 1,952,481,60 درهم و ليس 455.800,00 درهم، مما يتعين معه إعتبار الأسباب المثارة و تعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به و ذلك برفع إلى مبلغ المحكوم به إلى 1,952,481,60 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا، انتهائيا و حضوريا :
في الشكل :قبول الإستئناف
في الموضوع: بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.952.481,60 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024