Le preneur signataire d’un bail commercial ne peut valablement contester la qualité de propriétaire du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80850

Identification

Réf

80850

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5726

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4561

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée du moyen tiré de l'absence de qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le bailleur n'étant pas propriétaire de l'immeuble, il n'avait pas qualité à agir, ce qui devait entraîner la nullité du bail et du congé subséquent. La cour écarte cet argument en retenant que la qualité à agir du bailleur ne découle pas de son titre de propriété mais du contrat de bail lui-même, qui établit les obligations réciproques des parties en leur seule qualité de bailleur et de preneur. Elle juge ainsi que le preneur n'est pas recevable à contester le droit de propriété du bailleur, cette question étant inopposable à la relation contractuelle locative. La demande reconventionnelle en nullité du bail et en restitution des loyers et de la garantie locative est par conséquent rejetée, la cour rappelant que la restitution de cette dernière est conditionnée à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد صلاح (عج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 2901 بتاريخ 21/03/2019 الملف رقم 1027/8206/2019 والذي قضى في الطلبين الأصلي والإضافي بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 55.000 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2018 الى 28/02/2019 والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 05/12/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدوار الكواسم جماعة أولاد عزوز إقليم الناصر مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية والإكراه في الأدنى ورفض باقي الطلب.

وفي الطلب المضاد في الشكل عدم قبول طلب إرجاع مبلغ الضمانة وقبول باقي الطلب، وفي الموضوع برفض الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحك المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بدوار الكواسم جماعة أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر بسومة شهرية قدرها 5.500,00 درهم و ان المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/05/2018 الى غاية 30/11/2018 وجب عنها مبلغ 38.500,00 درهم و ان العارض وجه إنذارا غير قضائي الى المدعى عليه بواسطة المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) بلغ به المدعى عليه بتاريخ 05/12/2018 و ان المدعى عليه لم يؤدي للعارض واجبات الكراء المطالب بها، لاجله يلتمس الحكم بتصحيح الإنذار بالاداء و الافراغ و ذلك بالحكم على السيد صلاح (عج.) بافراغه للمحل التجاري الذي يكتريه من بين يدي العارض و الكائن بدوار الكواسم جماع أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الحكم بالاستعانة بالقوة العمومية ان اقتضى الحال و الحكم بتحميل المدعى عليه الصائر و النفاذ المعجل . وارفق المقال عقد الكراء و نسخة من الإنذار و محضر التبليغ ووثيقة تثبت التملك .

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية والمدلى به من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أساسا من حيث الشكل بان الصفة شرط لازم لقيام الدعوى و ان عقد الكراء يحدد محل العقد في كراء محل عبارة عن مكازة كائنة بدوار الكواسم جماعة أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر مساحتها 120 متر مربع فوق الرسم العقاري عدد 11111س الملك المسمى الزراكيل و ان السيد محمد (ت.) ابرم هذا العقد بصفته مالك للمحل المذكور كما يتضح خلال كل بنود العقد التي تشير الى هذه الصفة و انه بالرجوع الى شهاد الملكية المتعلقة بالرسم العقاري 11111س المسمى الزراكيل فان ملكية المحل و الرسم العقاري تعود للسادة فاطمة و محمد و عبد الواحد و عبد السلام و سعاد ونجيب و اصيل اسمهم العائلي جميعا (ب. س.) ، مما يكون معه المدعي غير مالك للمحل موضوع عقد الكراء كما هو ثابت من شهاد الملكية المدلى بها من قبل العارض و ان تأسيس الإنذار موضوع طلب المصادقة على ادعاء ملكية المحل تعود للمدعي و الحال ان لا علاقة له بملكية العقار يجعل الإنذار صادر من غير ذي صفة ، مما يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار موضوع المصادقة و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا في الموضوع فانه و اعتبارا لكون الصفة تثبت الحق المراد الحفاظ عليه و ان العارض كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام الى حدود 01/05/2018 الى ان تبين له بان العارض لا صفة له في قبض واجبات الكراء لكون المحل التجاري مملوك للغير و ان العارض طلب منه تسوية مركزه القانوني في العقار الذي يزعم انه في ملكيته حتى يتسنى للعارض أداء واجبات الكراء لمن له الحق في استخلاصها و في المقال لمضاد فان المدعي يقر ضمنا بتوصله بالوجبات الكرائية عن الفترة من تاريخ العقد و هو 12/07/2017 الى تاريخ المطالبة بالانذار و هي 01/05/2018 مما تكون معه المبالغ المتوصل بها عن هذه المدة باعتبار السومة الكرائية بحسب مبلغ 5.500.00 درهم قد بلغت 49.500.00 درهم و ان المدعي قد توصل بمبلغ ضمان قدره 16.500 درهم كما هو مثبت في عقد الكراء المدلى به و انه قد ثبت ان المدعي لا صفة له في كراء المحل موضوع العقد و لا صفة له في التوصل بالوجيبة الكرائية ، مما يكون معه العارض محقا في طلب الحكم ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 12/07/2017 و الحكم باسترجاع كل المبالغ التي توصل بها المدعي تنفيذا للعقد الباطل مع التعويض ملتمسا في المذكرة الجوابية أساسا في الشكل عدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع رفض الطلب و في المقال المضاد الحكم ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 12/07/2017 و الحكم باسترجاع المبالغ التي توصل بها السيد محمد (ت.) عن الوجيبة الكرائية بحسب مبلغ 49.500,00 درهم عن المدة من تاريخ العقد 12/07/2017 الى تاريخ 01/05/2018 و الحكم باسترجاع مبلغ الضمان المحدد في مبلغ 16.500,00 درهم و الحكم على السيد محمد (ت.) بأداء تعويض يحدده العارض في مبلغ 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الأقصى. و ارفق المذكرة باصل شهادة الملكية.

و بناء على المقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية مع المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها بخصوص المقال الإضافي بانه تخلد بذمة المدعى عليه الواجبات الكرائية من 01/05/2018 الى 28/02/2019 وجب عنها مبلغ 55.000,00 درهم و بذلك يكون من حق العارض المطالبة بأداء ذلك المبلغ إضافة الى التعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم مع الصائر و النفاذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و بخصوص المذكرة التعقيبية فان دفع المدعي بكون صف العارض غير تابثة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب و أيضا طلب استرجاع الواجبات الكرائية المؤداة و انه يبدوا ان المدعي يحاول الاثراء بدون سبب على حساب العارض بادلائه بشهادة ملكية لا علاقة لها بموضوع المحل ذلك ان عقد الكراء المدلى به في الملف يثبت العلاقة الكرائية بين العارض و المدعى عليه ، كما ان عقد الصدقة المدلى به و المصادق عليه من المحافظة العقارية بين السيد محمد (ب. س.) و السيد محمد (ت.) يفيد تملك العارض ل 1500م² و المشيد عليه المحل التجاري وان الرسم العقاري موضوع الصدقة هو 32652 و ليس c11111 ، ملتمسا في المقال الإضافي الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة العارض الواجبات الكرائية من 01/05/2018 الى غاية 28/02/2019 وجب عنها مبلغ 5.500,00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم و تحميله الصائر و النفاذ المعجل و الاكراا لبدني في الأقصى و في المقال الأصلي رد الدفع المثار و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و في المقال المضاد عدم قبول الطلب و موضوعا رفض الطلب و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استانفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: ان الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص الأداء والإفراغ ذلك هذا الحكم مخالف للقانون ولم يكن معللا تعليلا كافيا ومركزا وسليما. وأن الثابت قانونا أن الصفة شرط لازم لإثارة وقيام أي دعوى اعتبار لكونها مناط وجود الحق من عدمه وتعتبر من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا من لدن القاضي طبق ما تنص عليه المادة 1 من المسطرة المدنية، لكن وخلاف ما تنص عليه المادة المذكورة المحكمة الابتدائية لم تستجب لهذا الدفع وعللت تعليلا غير سليما. وبالاطلاع على بنود العقد يتضح أن الأمر يتعلق بمحل عبارة عن مكازة كائنة بدوار الكواسم جماعة ولاد عزوز عمالة اقليم النواصر مساحتها 012 متر ربع ذات الرسم العقاري 11111 الملك المسمى " الزراكيل" ، وان المستأنف عليه أبرم هذا العقد على أساس أنه هو صاحب الملك لكن وخلافا لمزاعم المستأنف عليه وبالرجوع الى شهادة الملكية المدلى بها يتبين أن ملكية العقار لا صلة لها بالمستأنف عليه وأن الملكية تعود للسادة فاطمة ومحمد وعبد الواحد وعبد السلام وسعاد ونجيب وأصيل اسمهم العائلي جميعا (ب. س.)، مما يكون معه المستأنف عليه لا صفة له في إبرام عقد الكراء مع العارض، فضلا عن أثار انعدام الصفة في تملك المحل التجاري يجعل الإنذار الموجه للعارض هو الآخر باطل اعتبارا أنه موجه لغير ذي صفة مما يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار موضوع المصادقة، مما يناسب والتصريح بعدم قبول الطلب شكلا. وبناء على كون الصفة هي مناط اكتساب الحق وبالتالي أمام انعدام صفة المستأنف في إبرام عقد الكراء المدلى به لكونه لا صله له بتملك المحل. وانه لا يمكن مقارنة عقد كراء بشهادة ملكية فشهادة الملكية هي المعمول عليها في إثبات الملكية وما دام ان عقد الكراء ينص على أنه المحل يوجد فوق الرسم العقاري عدد 11111س الملك المسمى الزراكيل. فإن هذا لا يعني أن الرسم العقاري المذكور له نفس مساحة المحل التجاري فهذا لا يستقيم عقلا، كما أن للقول بأن الأمر يتعلق برسمين عقاريين مختلفين فإن المدعي يجب ان يدلي بشهادة ملكيته حتى تتم المقارنة بينها وبين شهادة الملكية التي أدلى بها العارض، ومقارنة القاضي بين عقد كراء وشهادة ملكية هي مقارنة بين حجتين ليست لهما نفس البينة، على اعتبار ان الأولى تنحصر حجيتها في الكراء. وان العارض دفع بانتفاء صفة المدعي كمالك للعقار، وحيث ان المستأنف عليه لم يدل للمحكمة بما يثبت تملكه للعقار وأدلى فقط بعقد الكراء. وان عقد الكراء لا يثبت تملك العين ولا يكون صحيحا إلا بعد إجازته من المالك الحقيقي. وأثبت العارض ان المستأنف عليه لا صفة له في كراء المحل، ويتعين ببطلان عقد الكراء والإنذار الموجه تنفيذا له لعدم صفة المستأنف عليه ، فلا كراء لغير ذي صفة ومن تم وأمام عدم إدلاء المستأنف عليه بإجازة المالكين الحقيقين للكراء يكون المبالغ المطالب بها غير مستحقة ويتعين التصريح ببطلان الإنذار وبطلان عقد الكراء لانعدام الصفة وتبعا لذلك الحكم وفق المقال المضاد. ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي والحكم وفق المقال المضاد للعارض. وأرفق مقاله بنسخة حكم مطابقة للأصل.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/10/2019 فإنه سبق وأدلى للمحكمة بعقد كراء ولفيف عدلي يشهد مصرحوه أن العارض من شيد البناية المشتملة على مستودعين وطابق أول بدوار الكواسم بسكورة فوق نسبته المشاعة 1500/24500 المملوكة له بالملك المسمى " سلامي " ذي الرسم العقاري عدد 32652/01 . وان المستأنف سبق وأن أبرم مع العارض عقد كراء التزم من خلاله بأداء واجبات الكراء للعارض، في حين أنه أخل بالتزامه، الشيء الذي يستوجب معه افراغه، وأدائه ما تخلد بذمته، وهو ما يحاول المستأنف التملص منه بالدفع بانعدام صفة العارض التي سبق وأثبتها للمحكمة. وان المستأنف يحاول جاهدا اثبات عدم صفة العارض ولم يكلف نفسه إثبات أدائه لواجبات الكراء ومع ثبوت التماطل، فإن الإفراغ الذي قضى به الحكم الابتدائي في محله.لأجله يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث أكد دفاع المستأنف بجلسة 20/11/2019 ما سبق.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/11/2019 ألفي بالملف المذكرة التأكيدية المشار إليها أعلاه لنائب المستأنف وتقرر حجز القضية للمداولة لجلس 27/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من انعدام صفة المستأنف عليه لتوجيه الإنذار ورفع دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ لكونه لا يملك المحل موضوع النزاع والحال فإن طلب المستأنف عليه في الدعوى الحالية قدمه بوصفه مكريا في مواجهة الطاعن بوصفه مكتريا مستمدا صفته من عقد الكراء الرابط بينهما وبالتالي فإنه لا صفة للطاعن في مناقشة شهادة الملكية التي تلزم الغير، فضلا على أن المستأنف عليه قد أدلى بعقد كراء ولفيف عدلي يشهد مصرحوه أنه من شيد البناية المشتملة على مستودعين وطابق أول بدوار الكواسم بوسكورة فوق نسبته المشاعة 1500/24500 المملوكة له بالملك المسمى سلامي ذي الرسم العقاري عدد 32652/01 كما أدلى بما يفيد تملكه لهذه الحصة والمؤرخة 84/11/19 ونسخة مصادق عليها من اتفاقية بين السيد (ب. س.) والمستأنف عليه بخصوص تملكه الحق المشاع المستخرج عن طريق الاقتطاع من الرسم العقاري رقم 111-11 س ، الأمر الذي يكون ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص مصادفا للصواب ويتعين معه رد الدفع أعلاه.

حيث إنه اعتبارا للعلل المسطرة أعلاه ولصفة المستأنف عليه في إقامة دعواه الحالية من جهة، فإن موجبات بطلان عقد الكراء غير قائمة، فهو عقد مستوفي لكافة شروطه القانونية ومتضمن لالتزامات طرفيه بخصوص محل العقد، وبالتالي فإن طلب بطلانه غير مؤسس من الناحية القانونية ، وبما أن الثابت من خلال الإطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين الذي نص في بنده الخاص بالضمانة بأن المكري توصل من الطرف الثاني مبلغ ضمانة قدرها 16.500 درهم كتسبيق عن كراء 3 أشهر على أساس أن يقوم صاحب الملك بالإصلاحات اللازمة للمحل ، لذلك فإن مطالبة الطاعن لهذا المبلغ الذي تسلم كتسبيق عن 3 أشهر كراء كضمانة كرائية وفق ما سطر أعلاه فهو طلب مردود من جهة، ومن جهة ثانية فإن طلب إرجاع الضمانة رهين بإرجاع المحل المكترى من طرف المكتري وهو ما لم يتم تحقيقه بعد، فيكون ما قضى به ابتدائيا بهذا الخصوص مصادفا للصواب يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux