Le preneur qui invoque la clause de résiliation d’un bail pour opposition des voisins doit en rapporter la preuve, faute de quoi il reste tenu au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70839

Identification

Réf

70839

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

958

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2020/8232/611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'installation d'une antenne, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la condition de résiliation unilatérale stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus.

L'appelant soutenait que la résiliation était valablement acquise par l'envoi d'une lettre invoquant l'opposition des voisins, conformément à une clause contractuelle, sans qu'il soit tenu de prouver la réalité de cette opposition. La cour retient que la clause autorisant la résiliation en cas d'opposition des voisins rendant l'exploitation impossible impose au preneur qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette opposition.

En application du principe selon lequel la preuve incombe à celui qui allègue, la cour constate que le preneur ne produit aucun élément justifiant l'existence d'une telle opposition. La faculté de résiliation n'a donc pu être valablement exercée, rendant la notification de rupture inopérante.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ت.) بواسطة نائبها بتاريخ 13/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 تحت عدد 12091 ملف عدد 9537/8201/2019 و القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي مبلغ 98.000 درهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من 16/05/2017 إلى غاية 15/09/2019 بحساب سومة كرائية قدرها 3500 درهم شهريا مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 30/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 13/1/2020 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد العزيز (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2019 والذي جاء فيه أنه سبق له ان ابرم مع المدعى عليها عقد كراء تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بتثبيت جهاز تغطية الشبكة بسطح منزله الكائن بعنوانه اعلاه بوجيبة شهرية قدرها 3500.00 درهم ابتداء من فاتح يناير 2008 وذلك لمدة 15 سنة حتى نهاية العقد كما اضطر الى استغلال المرآب لوضع مجموعة من الأدوات التقنية في ملكية المدعى عليها تدخل في باب وضع تغطية الشبكة بالسطح المذكور حيث حرم من استغلال المراب الكائن بإقامة [العنوان] فاس منذ ابرام العقد حيث يحتويه العارض بدوره بسومة كرائية شهرية قدرها 2500,00 درهم لحفظ هذه الأدوات من الضياع وان العارض سبق له أن استصدر عن محكمة الاستئناف التجارية قرارا في الملف التجاري الإستئنافي رقم 131/15/2013 قضى باداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 91000.00 درهم واجب الكراء عن المدة من 15/12/2009 الى 15/02/2012 وكذا القرار الصادر بتاريخ 27/01/2015 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 6006/14 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 94500.00 درهم واجب الكراء عن المدة من 16/02/2012 إلى غاية 15/06/2014 وكذا القرار الصادر بتاريخ 22/02/2016 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 5728/8202/2015 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 35000.00 درهم واجب الكراء عن المدة من 15/06/2014 الى 15/04/2015 وأخيرا القرار الصادر بتاريخ 08/01/2018 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 4936/8202/2017 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 87500.00 درهم واجب الكراء عن المدة من 16/04/2015 إلى 15/05/2017 ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارض مبلغ 98000.00 درهم من قبل واجبات کراء استغلال سطح منزله لجهاز الاستقبال من قبل المدعى عليها وذلك عن المدة التي تبتدئ من 16/05/2017 إلى غاية 15/09/2019 بحساب 3500.00 درهم شهريا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعي عليها بجلسة 16/10/2019 والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لكون المدعي لم يدل بالوثائق المثبتة لصفته خلافا لمقتضيات المادتين 1-32 من ق م م والتمست حفظ حقها في التعقيب عند اصلاح المسطرة.

وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق لنائب المدعي بجلسة 16/10/2019 وهي عبارة على اصل عقد الكراء، نسخة للقرار عدد 131/2013/15 ، نسخة القرار عدد 6006/14 ، نسخة القرار الصادر في الملف عدد 5728/8202/2015 ونسخة القرار عدد 4936/8202/2017 .

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعي عليها بجلسة عليها بجلسة 04/12/2019 والتي جاء فيها بأن طلب المدعي غير مقبول شكلا و لا يستند على أي اساس سليم موضوعا موضحة بان المدعي اخفي عن المحكمة كونه بتاريخ 20/05/2009 توصل برسالة فسخ عقدة الكراء التي تربطه مع العارضة استنادا لمقتضيات المادة 14.2 من عقدة الكراء الذي يخولها حق العمل على فسخ العقدة في حالة ما اذا تعرضت اجهزتها او اثناء تركيبها لمعارضة شديدة من الجيران بخصوص تواجدها بالقرب منهم وان العارضة وجدت نفسها امام معارضة شديدة من طرف جيران المدعي بخصوص تواجد أجهزة العارضة بالقرب منها الشيء الذي اصبح معها استغلال العارضة للشيء المكترى أمرا مستحيلا وهو ما دفعها الى اشعار المدعي برسالة فسخ عقد استغلال السطح وبالفعل توصل بهاته الرسالة بتاريخ 20/05/2009 وبالتالي فان العقد اضحی مفسوخا بقوة القانون بعد توجيه الرسالة واحترام العارضة الاجراءات المسطرية المنصوص عليها في العقد وبالتالي تكون العلاقة الكرائية في انتهت بين الطرفين وليس هناك مبررا للمطالبة بالمستحقات الكرائية ملتمسة الحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر وارفقت المذكرة بنسخة من رسالة اشعار بفسخ العقد ووصل البريد واشعار بالتسليم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ت.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب و خرق التزام تعاقدي منشأ بين طرفي هذه الدعوى على وجه صحيح لكون العارضة قامت بفسخ عقدة الكراء انطلاقا من مقتضيات المادة 2-14 من العقد بحيث يحق لها أن تعمل على فسخ عقدة الكراء من جانبها في حالة ما اذا تعرضت اجهزتها أو أثناء تركيبها لمعارضة شديدة من الجيران وهذا ما حصل بالفعل لتقنيي العارضة لدى انتقالهم لعين المكان المتفق عليه وأن العارضة أدلت للمحكمة برسالة الفسخ وشرحت فيها الاسباب التي أدت بها لفسخ هذه العقدة وأن هذه الرسالة توصل بها المستأنف عليه بتاريخ 20/05/2009 إذ لم تتمكن العارضة من تركيب المحطة الهوائية بسطح المستانف عليه وأنه تبعا لذلك يكون هذا العقد قد بات منسوخا ابتداء من توصل المستأنف عليه برسالة الفسخ بتاريخ 20/05/2009 وأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 14 من العقد جاءت واضحة في هذا المجال لما أعطت الحق للعارضة فسخ هذه العقدة من جانبها في حالة معارضة الجيران لإقامة المحطة الهوائية بالسطح بالشكل الذي يعيق استغلالها ولتاكيد ذلك تدلي بمحضر معاينة من انجاز المفوض القضائي السيد عزيز (ع.) لدى المحكمة الابتدائية بفاس والذي انتقل يوم 10/07/2017 الى منزل المستأنف عليه حيث عاين بعد وقوفه على عين المكان عدم تواجد أي جهاز ومحطة التقاط وتوزيع الاتصالات بسطح عقار المستأنف عليه مضيفة أن المحكمة التجارية اسست قرارها على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود معارضة الجيران الإقامة هذه المحطة او أن استغلالها أصبح مستحيلا، وان من ادعى شيئا عليه اثباته وأن هذا التعليل لا ينسجم مع مقتضيات الفصل 14 من عقدة الكراء، بل هو يعد تأويلا وتفسيرا خاطئا لمقتضيات هذه المادة من العقد التي جاءت صريحة ولا تحتاج لأي توضيح أو تفسير وأن مقتضيات المادة 14 من العقد لاتلزم العارضة بإثبات ما تتعرض له من مضايقات نتيجة استغلال المحطة الموجودة بالسطح من طرف الجيران لان من المفروض على المتعاقد معها أن يضمن لها استغلال هذه المحطة على الوجه المطلوب استنادا للواجبات والحقوق المتبادلة بين المكري والمكتري وهي أن يضمن له الانتفاع بالعين المكراة دون وجود ما يعيق هذه العملية ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلت بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف ، أصل غلاف التبليغ ، نسخة من محضر معاينة .

وبناء على مذكرة إسناد النظر مع ملتمس التأييد الذي تقدم بها نائب المستأنف عليه أوضح من خلالها ان الاستئناف لم يأتي بأي جديد وان ما تضمنه من دفوعات لم تستند على أساس قانوني ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمقتضيات المادة 2-14 من العقد وبأنها قامت بفسخ العقد ملتمسة الحكم بما هو مسطر أعلاه .

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الرجوع إلى كافة وثائق الملف وخاصة العقد المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 21/2/2008 في البند 14 منه أن الطاعنة يمكنها فسخ العقد عند تحقق بعض الحالات منها عندما يكون المكري او ممثله او مستخدميه او جيرانه يعارضون في استغلال المحطة او جعل هذا الاستغلال مستحيلا في حين ان الملف ليس به يفيد منع الجيران للطاعنة من استغلال المحطة موضوع العقد خلافا للادعاء او ما يفيد تعرضها لمضايقات في شان استغلال محطتها علما بأن البينة على من ادعى .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux