Le preneur ne peut justifier le non-paiement des loyers en invoquant le refus du bailleur de les recevoir s’il n’a pas eu recours à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73344

Identification

Réf

73344

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2558

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2019/8206/252

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 275 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet exonératoire du refus de paiement opposé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue personnellement, et invoquait le refus fautif du bailleur d'encaisser les loyers pour justifier le défaut de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, rendant inopérante la simple dénégation de l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers doit, pour se libérer de son obligation, recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation prévue par l'article 275 et suivants du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir mis en œuvre cette procédure, son argumentation tirée du refus du bailleur est jugée sans portée et ne saurait faire échec au constat du manquement à son obligation essentielle de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 03/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2017 تحت عدد 12908 ملف عدد 5991/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 15.100 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/09/2016 الى 30/06/2017 للمحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بمركز أولاد غانم بقبيلة أولاد بوعزيز الجنوبيين باقليم الجديدة، والحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المذكور عنوانه اعلاه، وبتحديد مدة الاكراه البدني وبتحميله الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليه يشغل منها بالكراء بسومة شهرية قدرها 1.510,00 درهم يؤديها بصفة منتظمة لدى وكيل مداخيل الجماعة خلال الأسبوع الاول من الشهر المستحق الأداء الدكان الجماعي ذي الرقم [العنوان] بمركز جمعة أولاد غانم بقبيلة أولاد بوعزيز الجنوبيين بإقليم الجديدة وأنه لم يؤد لها واجب كرائه ابتداء من 01/09/2016 إلى 30/06/2017 أي عن 10 أشهر بما مجموعه 15.100 درهم رغم الإنذار الذي وجهته إليه توصل به بتاريخ 24/03/2017 ، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائه لها مبلغ 15.100,00 درهم الذي يشكل مجموع واجبات الكراء التي ما تزال بذمته وبالمصادقة على الإنذار بشأن أداء كراء محل أو الإفراغ الذي وجهته إلى المدعى عليه وتوصل به بتاريخ 24/03/2017 وبإنهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين بسبب المطل في الأداء والحكم على المدعى عليه تبعا لذلك بإفراغه هو أو من يقوم مقامه بأي صفة من العين المكتراة بجميع مرافقها ومشتملاتها وتسليمها إليها فارغة من كافة شواغله وأمتعته وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وعزز المقال عقدة كراء، وإنذار ، صورة مصادق عليها من شهادة تبليغ إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 11/12/2017 والرامية إلى البت في الملف وفق ما يقضي به القانوني.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ز.).و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فما قضى به من افراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه ذلك أن الانذار المعتمد عليه في طلب الافراغ غير صحيح شكلا وأنه لم يبلغه اليه بصفة قانونية وبصفة شخصية وبالتالي فإنه يطعن بداية في اجراءات التبليغ ولذلك وجب الغاء الحكم والحكم تصديا برفض الطلب، ومن جهة أخرى اخرى فإن المطل الذي تدعيه جماعة أولاد غانم بصفتها مدعية لا أساس له، وغير منتج في النازلة باعتبار أن مصالح كانت دائما ترفض تسلم الواجبات الكرائية بدعوى أن ملف المعني بالأمر يوجد بين يدي المحامي فيظل المطلوب يتردد بين المصالح المذكورة ومكتب المحامي والدليل هو أنه محكوم عليه بمقتضى هذا الحكم بالاداء والافراغ ومفتوح له ملف آخر تحت عدد 1149/8206/2018 مدرج بجلسة9/1/2019 من أجل الاداء والإفراغ ولنا في ذلك عبرة، والتساؤل هل الهدف هو المردودية والإنتاج أو أن الجماعة تريد الإثراء على حساب الغير، لذلك يلتمس بالغاء الحكم المستأنف والحكم تصدير برفض الطلب ولو بعد إجراء بحيث بين الطرفين مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفق نسخة مطابقة للأصل.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث سطر الطاعن دفوعاته اعلاه.

حيث إنه من جملة ما نازع فيه الطاعن عدم صحة اجراءات التبليغ وبرجوع المحكمة الى وثيقة الانذار الموجه له اتضح أن الجهة الباعثة الانذار ضمنته كل البيانات المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 8 و26 من قانون 49.16 فضلا عن ذلك فمحضر التبليغ المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الهادي (ع.) يفيد أن السيد بوشعيب (ز.) بصفته ولد محمد (ز.) المستأنف المكتري في النازلة هو الذي توصل بالإنذار .

وحيث إن محاضر المفوضين القضائيين تعتبر وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور مما يكون معه الدفع بدون تأثير.

حيث إنه من اهم التزامات المكتري الذي نص عليها المشرع في الفصل 663 ومايليه من ق.ل.ع الوفاء بالواجبات الكرائية دون تماطل بصفة دورية مقابل الانتفاع واستغلال المحل المكرى وبالتالي فحبس الوجيبة الكرائية وتقاعس المكتري عن تنفيذ ما التزم به رغم انذاره ومنحه الأجل القانوني لإبراء ذمته طبقا للمادتين 8 و 26 من قانون 49.16 يعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية يبرر الحكم بالافراغ والطرد من العين المكراة.

حيث ان الاحتجاج برفض الجهة المكرية التوصل بالوجيبة الكرائية يبقى غير منتج باعتبار ان قانون الالتزامات والعقود خاصة المادة 275 وما يليه من ق.ل.ع فردت للمكتري مجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية حتى يتحلل من المديونية الملقاة على كاهله وذلك باجراء عرض عيني وايداع لهذه الواجبات لدى وكيل الحسابات بالمحكمة التي يتواجد فيها العقار المكرى والثابت من النازلة أن المستأنف تشبث بمجموعة من الدفوعات لا يمكن أن تسعفه لنفي التماطل مما يكون معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب ويستوجب تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييده الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux