Le paiement d’un loyer commercial d’un montant inférieur à celui fixé par une décision de justice définitive constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69538

Identification

Réf

69538

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2104

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2019/8206/5244

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la réalité du manquement reproché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

L'appelant contestait la qualité à agir de son cocontractant, au motif que ce dernier n'était que partiellement propriétaire des lieux loués, et niait tout manquement en arguant de la consignation des loyers sur la base d'une somme qu'il estimait seule due. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire constitue un aveu judiciaire qui établit la relation contractuelle, indépendamment du titre de propriété du bailleur.

Elle juge ensuite le manquement caractérisé dès lors que la consignation des loyers a été effectuée sur la base d'un montant ancien, alors que l'augmentation du loyer résultait d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La cour relève de surcroît que le preneur ne justifiait pas du paiement de l'intégralité des termes visés par la mise en demeure.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بقيسارية واد الذهب عبارة عن فترينة بمشاهرة قدرها 320.00درهم، والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ تاريخ 01/01/2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 05/09/2018.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 2560.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2018 إلى 01/09/2018 وبفسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن أمتعته وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى.

وأرفقوا مقالهم بإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بطلب مضاد أوضح العارض من خلاله أنه قام بإيداع واجبات الكراء بعد تعذر العرض وهو ما يجعل من الإنذار مؤسسا على سبب غير صحيح.

ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار الموجه إليه.

وأرفق مقاله بمحضر إيداع مؤرخ في 26/09/2019 ونسخة من أمر.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف. .

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أن المستأنف عليهم لاصفة لهم في الدعوى بإعتبار أن الفترينة موضوع النزاع جزء منها بمساحة 30 سنتيم طولا ومتر ونصف عرضا يقع على ملكم والباقي على ملك البلدية والتي لم تتنازل عنه لفائدة المكرين وهو الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد حميد (ا.)، مضيفا كونه قام بعرض واجبات الكراء عن شهري يناير وفبراير 2018 وعند رفض تسلمها حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد حميد (ا.) بتاريخ 19/03/2018 قام بإيداعها بصندوق المحكمة بموجب ملف التنفيذي عدد 803/18، كما أودع المدة من مارس2018 إلى متم دجنبر 2018 بتاريخ 26/09/2018 ملف تنفيذي عدد 2653/2018، وأودع أيضا المدة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019 ملف تنفيذ عدد 554/2019، وبخصوص الزيادة في السومة الكرائية من 280.00درهما إلى 320.00درهما بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30/11/2007 فإن الحكم المذكور لم يصبح نهائيا بعدم تبليغه للعارض، كما أنه تضمن كون العقد جدد لمدة 3سنوات ابتداء من 01/08/2007 وعند انتهاء المدة المذكورة يكون قابلا للتجديد بشروط مما يجعل من الزيادة المذكورة قد انتهى مفعولها وهو ما اتفق عليه طرفي الدعوى شفويا بالرجوع إلى السومة القديمة، كما أن الحكم المستأنف قضى بشهري يناير وفبراير 2018 علما أن المستأنف عليهم لم يقوموا بالمطالبة بها، كما أنه لم يبين مقدار الوجيبة عن باقي الشهور، وهو ما يجعل من التماطل غير قائم.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب، وإحتياطيا جدا إلغاءه فيما قضى به من إفراغ.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف، نسخة من محضر إثبات حال ونسخ من محاضر.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن دغوعات الطاعن لا أساس لها، وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا، وأن السومة قد ارتفعت بموجب القرار الإستئنافي وبذلك تبقى واقعة التماطل تابثة.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بعدم صفة المستأنف عليهم في الدعوى سندهم في ذلك أن المحل موضوع النزاع يتواجد على جزء من ملكهم بمساحة بمساحة 30 سنتيم طولا ومتر ونصف عرضا وباقي المساحة تقع على ملك البلدية والتي لم تتنازل لهم عنها.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهم قاموا بمقاضاة الطاعن بإعتباره مكتريا للمحل الكائن بقيسارية واد الذهب والذي هو عبارة عن فترينة، وهو المقال الذي تولى هذا الأخير الجواب عنه والذي تضمن كونه يعتبر مكتريا للمدعى فيه وأنه قام بعرض وإيداع الوجيبة الكرائية المتعلقة بالمدعى فيه وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا منه بصفة المستأنف عليهم، فضلا على أن محضر المعاينة المستدل به من طرفه والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد حميد (ا.) ورد فيه معاينة هذا الأخير للفترينة موضوع الطلب والمستخرجة من حائط القيسارية والتي طولها متر وتسعون سنتمترا وعرضها متر وخمسة وثمانون سنتمترا، كما عاينا وجود فيترنتين على جانبها ممتدتين على الملك العمومي، وهو بذلك لايتضمن أية إشارة إلى كون الفترينة موضوع النزاع تتواجد بالملك العمومي، فضلا على أن الفيصل في صفة المستأنف عليهم هو وجود علاقة تعاقدية عبارة عن كراء مع الطاعن وذلك في معزل عن سند تملكهم للمحل المكترى.

وحيث دفع الطاعن بكون الحكم المستأنف قضى بشهري يناير وفبراير 2018 علما أن المستأنف عليهم لم يقوموا بالمطالبة بها، مضيفا أنه قام بعرض واجبات الكراء عن شهري يناير وفبراير 2018 وعند رفض تسلمها حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد حميد (ا.) بتاريخ 19/03/2018 قام بإيداعها بصندوق المحكمة بموجب ملف التنفيذي عدد 803/18، كما أودع المدة من مارس2018 إلى متم دجنبر 2018 بتاريخ 26/09/2018 ملف تنفيذي عدد 2653/2018، وأودع أيضا المدة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019 ملف تنفيذ عدد 554/2019.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار سند الدعوى وكذا المقال الإفتتاحي أن المستانف عليهم طالبوا بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة من فاتح يناير2018 إلى متم متم غشت 2018 وبذلك تكون واجبات شهري يناير وفبراير من سنة 2018 مشمولة بطلبهم، وأنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإنه لم يستدل للمحكمة بما يثبت أداءه لواجبات الكراء عن شهري يناير وفبراير من سنة 2018.

وحيث إن الثابت من محضر تبليغ الإنذار سند المستأنف عليهم في المطالبة بالأداء والفسخ أن الطاعن توصل به بتاريخ 05/09/2018.

وحيث دفع الطاعن بكون الحكم الصادر بتاريخ 30/11/2007 والقاضي بالزيادة الزيادة في السومة الكرائية من 280.00درهما إلى 320.00درهما غير مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم تبليغه له، كما أنه تضمن كون العقد جدد لمدة 3سنوات ابتداء من 01/08/2007 وعند انتهاء المدة المذكورة يكون قابلا للتجديد بشروط مما يجعل من الزيادة المذكورة قد انتهى مفعولها وهو ما اتفق عليه طرفي الدعوى شفويا بالرجوع إلى السومة القديمة.

وحيث إن الأمر الصادر عن قاضي الصلح بالمحكمة التجارية بالرباط والصادر بتاريخ 30/11/2007 في الملف عدد 790/5/2007 والقاضي بتحديد الوجيبة الكرائية عن المحل موضوع النزاع في مبلغ 320.00درهم ابتداء من 01/08/2007، تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2008 في الملف عدد 1614/08/15 بناء على إستئناف مرفوع من الطاعن والذي يدعي عدم تبليغه بالأمر المستأنف، وبذلك أصبح هذا الأخير مكتسبا لقوة الأمر المقضي به، وأنه وفي غياب إستدلال هذا الأخير بما يفيد إتفاق طرفي النزاع على تخفيض السومة الكرائية تبقى السومة الكرائية المعمول بها هي تلك الذي قضى به القرار المستأنف والمحددة في 320.00درهم شهريا.

وحيث إن عرض وإيداع الطاعن للواجبات الكرائية بالسومة القديمة التي كانت محددة في مبلغ 280.00درهم عن المدة المطلوبة بالإنذار أمام وجود قرار إستئنافي قضى برفعها إلى مبلغ 320.00درهم إضافة إلى عدم أدائه واجبات كراء شهري يناير وفبراير من سنة 2018 يجعل من واقعة المطل الموجبة لإفراغه قائمة في حقه.

وحيث دفع الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يبين مقدار الوجيبة عن باقي الشهور.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أنه تضمن في تعليله تحديد كون السومة الكرائية القديمة كانت محددة في مبلغ 280.00درهم تم رفعها إلى مبلغ 320.00درهم، وأن الطاعن يبقى ملزما بأداء الفرق بين السومتين عن المدة من فاتح مارس إلى متم غشت.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux