Le paiement des loyers par voie d’offre réelle et de consignation dans le délai imparti par la sommation fait obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82095

Identification

Réf

82095

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

721

Date de décision

20/02/2019

N° de dossier

2019/8206/261

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par la sommation au moyen d'offres réelles suivies d'une consignation, moyen que le bailleur écartait au motif que l'offre n'avait pas été valablement présentée à l'ensemble des cohéritiers. La cour retient que le preneur, en initiant une procédure d'offres réelles puis en consignant les loyers auprès du greffe dans le délai de quinze jours suivant la réception de la sommation, a valablement éteint sa dette. Elle juge que ce paiement, effectué dans le respect des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux offres de paiement et à la consignation, suffit à faire disparaître l'état de manquement du débiteur. Dès lors, la condition de la résiliation n'étant plus remplie, le congé est privé de tout effet. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد اللطيف (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 11322 ملف عدد 9221/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 04/06/2018 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء ، وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون الملك المسمى " دار مرهم موضوع الرسم العقاري عدد C/60447 والمؤجر منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء للسيد عبد اللطيف (ب.) بسومة شهرية قدرها 400 درهم وأن المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمته مما اضطر معه العارضين الى توجيه إنذار غير قضائي بناء على المادة 15 من القانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين من اجل المطالبة بالواجبات الكرائية المترتبة بذمته عن الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2017 وإلى غاية فاتح يونيو 2018 أي واجد 8 أشهر والتي وجب فيها مبلغ 3200,00 درهم وان المدعى عليه قد توصل بواسطة ابن أخته أشرف (إ.) بتاريخ 04/06/2018 بالإنذار غير القضائي، لذلك يلتمس العارضين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي وقع تبليغه للمدعى عيها وبإفراغ هذا الأخير من المحل التجاري الذي يشغله على وجه الكراء والكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه بإذنه أو بغيره والحكم بتدخل القوة العمومية عند الاقتضاء وبأداء المدعى عليه لفائدة العارضين غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا تبتدئ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وعزز المقال ب: بنسخة من إنذار ومحضر تبليغ وصورة من حكم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد اللطيف (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن ما نعاه المستأنف عن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي هو نقصان التعليل الموازي لانعدامه و مخالفته القانون وعلى الخصوص مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م أن محكمة الدرجة الأولى لما عللت حكمها وأنه بالرجوع الى وثائق الملف نجد انه قد الفي بالملف محضر يفيد جواب القيم فقط دون اللجوء الى الاستدعاء بالبريد المضمون وأن المشرع المغربي حينما أوجد المخرج القانوني لتصفية النوازل من جدول الجلسات احدث مقتضيات الفصل 39 منق.م.م و أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبتاريخ 05/05/1993 وفي قرارها رقم 19 ملف عدد 368/92 امرت بالغاء القرار المستأنف والحكم من جديد بالحالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية انفا بعد استيفاء الإجراءات بكيفية صحيحة وأن الحكم موضوع الاستئناف الحالي لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق م م وبالتالي يتعين الغاءه واحالته من جديد على المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد تنفيد الاجراءات القانونية بالتدريج قبل تعيين القيم حماية لحقوق المستأنف وعدم حرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي .

فمن حيث التقاضي بسوء نية من طرف المستانف عليهم: انه ومما للأثر الناشر الاستئناف في اعادة عرض وقائع الدعوى من جديد , ذلك ان المستأنف قد حرم خلال المرحلة الابتدائية من الدفاع عن مصالحه في الملف وانه يود من خلال استئنافه الحالي ان يناقش الوثائق التي اخفاها المستأنف ضدهم عن محكمة الدرجة الأولى خلال المرحلة الابتدائية والتي كانت ذريعة لإصدارها حكما ضد المستأنف قضى بالمصادقة على الانذار وافراغه من العين المكرات له وهي الوثائق التي تؤطر الملف المعروض على انظار المحكمة و صحيح ان المستانف السيد عبد اللطيف (ب.) لا ينكر على الاطلاق انه تربطه علاقة كرائية بالمستأنف ضدهم , وأنه سبق له فعلا ان توصل بإنذار يطالبونه بأداء مبلغ 3200,00 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2017 إلى شهر يونيو 2018 والذي بلغ له بتاريخ 04/06/2018 ، الا ان ما أخفاه المستأنف ضدهم عن المحكمة آنذاك أن الأكرية المطالب بها في الإنذار قد تم أداؤها داخل الأجل القانوني ذلك أن المستانف وبمجرد توصله بالإنذار بادر وعن حسن نية الى التقدم بطلب رام الى عرض و ايداع 3700,00 درهم الأكرية المطالب بها بما فيها مبلغ الزيادة في السومة الكرائية التي اصبحت 525,00 حسب الحكم 789 الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 27/02/2018 ملف عدد 628/1301/2018 وايداعها بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني المحدد في الانذار وذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 16332/1109/2018 الصادر بتاريخ 07/06/2018 وان هاته الواقعة كان على علم بها المستأنف ضدهم بعدما تم عرض الأكرية عليهم حيث انجرت المفوضة القضائية لبنى (ر.) محضرا اخباريا مفاده أنه بعد وقوفها بعين المكان وجدت السيد عبد الله (م.) بصفته احد الورثة وصرح انه ينوب عن باقي الورته بمقتضى تنازل لكنه لايتوفر عليه ساعته مما حدا بالمستانف الى ايداع الاكرية بصندوق المحكمة بتاريخ 18/06/2018 والثابت من خلال الوصل عدد 9030 حساب عدد 74735 وان المستانف قد التزم بالاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 16-49 وان المستأنف ضدهم اخفوا عن المحكمة عند تقدمهم بمقال المصادقة على الانذار بالإفراغ هاته الوثيقة المعتبرة من خلال مقال دعواه ان المستانف قد تقاعس عن أداء واجبات الأكرية المنصوص عليها في الانذار والذي يجعله في حالة مطل تبرر الإفراغ مما يؤكد معه بشكل لا يدع اي مجال للشك في سوء نية المستأنف ضدهم في التقاضي وان هذا ما سيتفهمه المجلس الموقر بالاضطلاع على الوثائق رفقته او انه واذا كانت من الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري هي أداء واجبات الكراء داخل الأجل المحدد لها استنادا الى مقتضيات الفصلين 663 و 664 من ق ل ع , فان المستانف ومن خلال مجمل الوثائق المدلى بها رفقته قد تتأكد انه قد ادى الأكرية المطالب بها في الانذار داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما وانه وكما من خلال الوقائع اعلاه ان المستأنف قد أبرأ ذمته من المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف ضدهم بمقتضى الانذار والتي اوديت داخل الأجل القانوني كما هو مبين من خلال الوثائق المدلى بها مما يتعين معه التصريح من جديد ببطلان الانذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 04/06/2018 لوقوع الأداء داخل الأجل القانوني وأن كل ما سبق يجعل الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضى به مما يستدعي الغاؤه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لوقوع الاداء داخل الأجل القانوني ، ملتمسا القول و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف ضده الصائر، مرفقا نسخة من الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف و وصل ايداع مبلغ الكراء موضوع الانذار ومقال العرض والإيداع و محضر المفوض القضائي ونسخة من الإنذار المبلغ الى المستأنف ونسخة الحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/02/2019 جاء فيها أنه من ظاهر الوثائق المدلى بها أن المستأنف يعترف قضائيا أنه توصل بإنذار غير قضائي بتاريخ 04/06/2018 بواسطة أشرف (إ.) بصفته ابن أخت المعني بالأمر و ذلك من أجل أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمته من فاتح نونبر 2017 و إلى غاية فاتح يونيو 2018 أي واجب 8 أشهر و التي وجب فيها تأدية مبلغ 3200,00 درهم و أن دفاع الطرف المستأنف عليه بصفته باعث الانذار لم يتوصل بأي عرض لواجبات کرائية من طرف المستأنف أو نائبه داخل الأجل القانون الممنوح له وهو 15 يوما مما جعل الطرف المستأنف عليه يتقدم بدعوى من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ و أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالإفراغ بعد أن احترمت جميع الإجراءات القانونية و منها مقتضيات المادة 39 من ق.م.م التي وقع تعديلها هذا من جهة و من جهة أخرى، فإن الأمر القضائي عدد 16332/1109/18 يشير بأن السيد المفوض القضائي عليه الانتقال إلى كل من السيدة فتيحة (د.)، السيدة زهرة (م.)، السيد عبد الله (م.)، السيد العربي (ه.) ، السيدة مليكة (غ.) ، السيدة عائشة (ل.) و ذلك من أجل عرض عيني حقيقي للواجبات الكرائية الممتدة من فاتح نونبر 2017 إلى غاية متم شهر يونيو 2018، إلا أن العرض المزعوم من طرف المفوضة القضائية لبنى (ر.) كان في مواجهة أحد المعروض عليهم و هو المسمى عبد الله (م.) دون أن تتأكد المفوضة القضائية من هوية المعروض عليه الشيء الذي يكون معه عرض الواجبات الكرائية ليس في مواجهة الأشخاص المذكورين في الأمر القضائي عدد 16332/1109/18 و أن المستأنف عليهم و الحالة هذه يلتمسون من المحكمة رد جميع الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي مع تأييد الحكم الابتدائي و ذلك جملة و تفصيلا ، ملتمسين التصريح و الحكم برد جميع الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و ذلك جملة و تفصيلا .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه دفوعاته المسطرة أعلاه.

حيث عاب الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 39 من ق.م.م، إذ أمرت بتعيين قيم في حق الطاعن مباشرة بعد رجوع الاستدعاء بملاحظة محل مغلق بشهادة التسليم دون اللجوء إلى الاستدعاء عن طريق البريد المضمون.

حيث إن ما نعاه الطاعن على محكمة البداية يكون له محل إذ أن واقعة التماطل المنسوبة له لا محل لها وهذا ما تبت من خلال وثائق النازلة فالطاعن توصل بالإنذار الرامي إلى أداء واجبات الكراء بتاريخ 4/6/2018 عن المدة من فاتح أكتوبر 2017 لغاية فاتح يونيو 2018 وجب فيها 3200 درهم وبادر إلى إجراء عرض عيني بتاريخ 7/6/2018 تعذر عليه انجازه طبقا لما هو مدون بالمحضر الإخباري المنجز من طرف المفوضة القضائية لبنى (ر.) لعدم توفر المعروض عليه على توكيل من طرف كافة الورثة وتم إيداع المبلغ بصندوق المحكمة احتراما لمقتضيات المادة 275 وما يليه من ق.ل.ع وبذلك يكون المستأنف المكتري قد احترم مهلة الإنذار المنصوص عليها في الفصلين 8 و26 من قانون 16/49 و هو ما يجعل دفوعات المستانف وجيهة و جدير بالاستجابة .

حيث إن ما تمسك به المستانف من إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة إليه لم تعد له أساس و أصبح متجاوزا بعد أن قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من إفراغ فضلا على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد .

حيث إن المستقر عليه فقها و قضاءا أن الاداء ينفي المطل عن المكري هو المقرون بالعرض العيني و بذلك يبقى الحكم المتخذ غير مصادف للصواب مما ويستوجب إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux