Réf
56393
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4043
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2903
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Offre réelle, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi 49-16, Expulsion, Dépôt tardif, Délai de 15 jours, Défaut de paiement, Bail commercial, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations.
La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité.
Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسان (ق.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 327 بتاريخ 25/01/2024 في الملف عدد 2093/8207/2023 والقاضي بادائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وبالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 27/02/2023 وبافراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بسكتور 8 رقم 1019 حي السلام سلا وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وبناء على الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/07/2024 يلتمسون من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 10400,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة اللاحقة وشمول الحكم بالنفاد المعجل.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم الابتدائي بتاريخ 29/04/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنه بالاستئناف الواقع بتاريخ 10/05/2024 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم من طرفه قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
وحيث قدم المقال الاضافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السعدية (ج.) ومن معها تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرضون فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بسكتور 8 رقم 1019 حي السلام سلا ، وذلك من أجل استغلاله كمحل للتجارة " حانوت " وذلك بسومة كرائية قدرها 1300.00 درهم شهريا تؤدى في بداية كل شهر حسب الثابت من خلال محضر معاينة واستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي العربي (ب.) الذي يثبت واقعة الكراء التي كانت تجمع بين المدعى عليه ومورثهم محمد (ب.) بسومة شهرية قدرها 1300 درهم قبل أن ينتقل الحق إليهم ، وأنه سبق لهم أن بلغوا المدعى عليه بانتقال الحق إليهم بتاريخ 04/02/2022 بعد وفاة مورثهم وهو ما يثبته نص الإنذار الموجه إليه والمرفق بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي والذي يثبت توصل زوجته نعيمة (ا.) بتاريخ 04/02/2022، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء ابتداء من 01/03/2022 إلى غاية 01/05/2023 أي 15 أشهر أي مجموعه 19.500,00 درهم ، وأنهم وجهوا إنذارا إلى المدعى عليه توصل به ابن المدعى عليه يوسف (ق.) حسب الثابت من محضر المفوض القضائي بتاريخ 27/02/2023 ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم ما مجموعه 19.500,00 درهم الممثلة لواجبات الكراء عن المدة من 01/03/2022 إلى 01/05/2023، وبأدائه لهم مبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بسكتور 8 رقم 1019 السلام سلا ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفقوا مقالهم بمحضر معاينة واستجواب ومحاضر تبليغ انذار وجواب على انذار وشهادة الملكية ونسخة طبق الأصل لإراثة.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبته بتاريخ 05/10/2023 والتي أجاب من خلالها بأن مرفقات ووثائق الملف عبارة عن صور شمسية غير مصادق عليها ومخالفة للفصل 440 من ق ل ع ، وأن محضر تبليغ انذار المؤرخ في 27/02/2023 تم تبليغه لقاصر ذلك أن يوسف (ق.) قاصر كما أن المحضر لم يتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمبلغ له ولا أوصافه مما يجعل الإنذار شابه عيب البطلان المؤدي إلى بطلانه لعدم توفره على الشروط القانونية الملزمة لأجل سلامة الإنذار ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق ع مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك ، واحتياطيا من حيث الموضوع حفظ حقه قصد الجواب حالة اصلاح المسطرة مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك.
وبناء على المذكرة التعقيبية مرفقة بأصول الوثائق للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 19/10/2023 والذين عقبوا من خلالها بأن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لا يشترط أن يكون المسلم إليه راشدا لذا فإن محضر تبليغ انذار إلى يوسف (ق.) هو تبليغ صحيح على أساس أن المدعى عليه لم يدلي بأي حجة قانونية تثبت أن المبلغ إليه قاصر هذا بالإضافة إلى أن القانون لم يشترط تضمين بطاقة التعريف الوطنية للمبلغ إليه أو ذكر أوصافه خاصة وأن المبلغ إليه صرح بهويته بأنه اين المعني بالأمر ، وبذلك يكون تسليم الإنذار تبليغا صحيحا حتى ولو سلم للقاصر إذ لا يشترط الرشد في تسلم الاستدعاءات أو الإنذارات ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليه وتمتيعهم بأقصى ما جاء في كتاباتهم السابقة ، وأدلوا بمحضر معاينة ومحضر تبليغ انذار وجواب على انذار وصورة لمقال.
وبناء على باقي المذكرات والردود المدلى بها من الطرفين. وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد حسان (ق.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعن اثار دفع يتعلق بالصفة على اساس خرق مقتضيات المادة 3 من قانون 16.49 والتي توجب شرط الكتابة في عقد الكراء في فقرتها الأولى. وأنه وعلى اساس ان ملف النازلة خال من أي عقد كتابي كما تنص عليه المادة 3 اعلاه . وان تعليل القاضي الابتدائي أتى مجانب للصواب لكون القواعد القانونية المعمول بها في هذا الباب والاجتهادات القضائية المعمول بها في مختلف محاكم المغرب تصب في اتجاه غير ذلك وبالتالي يبقى دفع الطاعن في الشكل هو دفع مؤسس على قواعد قانونية مما يوجب لا محالة القول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا للاخلال بالعلل المشار اليها اعلاه وهو الأمر الذي ستقول به محكمتكم الموقرة لا محالة في ذلك مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك..
و من حيث الموضوع : فإن ما يعيبه الطاعن هو مناقشة الانذار المتوصل به على اساس أنه صرح ابتدائيا ويتمسك بدفعه في عدم ثبوت الشخص المتوصل به والذي هو طفل ولا دليل بالملف على اثبات هوية المتوصل به ومن تم يبقى الانذار باطل تبعا للقاعدة القانونية وان المبني على الباطل باطل وبالتالي فالحكم المطعون فيه بالاستئناف هو باطل وهو الأمر الذي ستقول به محكمتكم الموقرة لا محالة في ذلك مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك. وأنه وكما اثار الطاعن ابتدائيا ويؤكده استئنافيا ان العبرة بممارسة المسطرة داخل الاجل القانوني وان مناقشة موضوع العرض العيني خارج الاجل القانوني وعلى علة الانذار كما تمت الاشارة اليه اعلاه وان الايداع هو قانوني وان المحكمة ستقول بذلك على اساس ان الطاعن قام بمسطرة العرض داخل الأجل القانوني المحدد له وان مسطرة الايداع تمت و عن فترة لاحقة عن ما هو مطالب به بالانذار او بالطلب الاضافي ، اذ ان المستانف قام بايداع مبالغ سابقة ولاحقة عن الطلب الاضافي وعن ما هو مطالب به من طرف المدعي ومن تم تبقى ذمة الطاعن خالية من مبالغ الكراء القديمة او الجديدة بل وحتى المستقبلية وهو الأمر الذي ستقول به المحكمة من خلال وثائق الملف ودفوعات الطاعن مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك. وانه وعن صواب في الشق المتعلق بالغرامة التهديدية وبطلب الاكراه البدني وعن طلب النفاذ المعجل هم طلبات لا اساس لهم قانوني وعن صواب . وأنه وبخصوص مبلغ التعويض المحدد من طرف المحكمة فهو تعليل فاسد لان ما بني على الباطل فهو باطل كما تمت الاشارة اليه اعلاه، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في مجمله . والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة على الاصل التجاري للمحل موضوع الافراغ. وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجات ما بعد الخبرة. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ ونسخة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب الاضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 09/07/2027 جاء فيها حول خرق مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 16-49: فإن ما أثاره المستأنف في شأن خرق مقتضيات المادة 3 من قانون 16-49 من كون ملف النازلة خال من أي عقد كتابي مردود عليه بحجة الدليل الكتابي الصادر عن المستأنف نفسه حينما كان يجيب على انذارهم عند مطالبتهم له بأداء واجبات الاستغلال المحل المأجور حيث أقر غير ما مرة بالعلاقة الكرائية التي تجمعه معهم وأنه كان يودع تلك المبالغ المطالب بها بصندوق المحكمة كما اقر بالعلاقة الكرائية من جهة أخرى عند تقديمه لطلب الإذن له بعرض د إيداع مبالغ كرائية في إسم العارضين وحيث أن محضر إخباري استدراكي المدلى به من طرف المستأنف نفسه هو الآخر يقر من خلاله بواقعة الكراء التي تجمع بينه وبين العارضين بسومة شهرية قدرها 1300 درهم. وأن تخلف شرط الكتابة المنصوص عليها ضمن المادة 3 من قانون 16-49 لا تؤدي إلى بطلان العقد لكونها لا تعتبر ركنا من أركان العقد وإنما يجعل العقد خاضعا لمقتضيات قانون الإلتزامات والعقود وهو ما أكدته المادة 37 من نفس القانون. كما أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون نصت على مقتضى اخر يخالف تماما لما تضمنته المادة 3 حينما ذهبت لاعتبار أن الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة تخضع لهذا القانون وعليه يبقى الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 16-49 عديم الجدوى وينبغي رده
وحول الدفع المثار في شأن محضر تبليغ إنذار : فان الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لا يشترط أن يكون المسلم إليه راشدا لدى فإن محضر تبليغ إنذار إلى السيد يوسف (ق.) الذي يعتبر ابن المستأنف هو تبليغ صحيح على أساس أنه لم يدلي بأي حجة قانونية تثبت أن المبلغ اليه قاصر هذا بالإضافة الى ان القانون لم يشترط تضمين ذكر أوصاف المبلغ اليه خاصة و أن المبلغ إليه صرح بهويته بأنه إبن المعني بالأمر. وبذلك يكون تسليم الإنذار تبليغا صحيحا حتى ولو سلم للقاصر اذ لا يشترط الرشد في تسلم الاستدعاءات او الإنذارات وبناء عليه يبقى الدفع المتعلق بشأن محضر تبليغ الانذار المثار من قبل المستأنف غير جديرة بالاعتبار و لا قيمة له من الناحية القانونية ويتعين رده .
وحول باقي الدفوعات المثارة من طرف المستأنف : فإن كل ماجاء على لسان الطرف المستأنف من ادعاء لا يمت الى الحقيقة بصلة بدليل التناقضات الواردة على لسانه فبغض النظر عن عدم إدلائه بشواهد الإيداع التي تفيد إبداعه للوجيبة الكرائية بصندوق المحكمة فقد ادعى المستأنف على أنه أودع مبلغ 7800 درهم بصندوق المحكمة عن المدة الممتدة من مارس الى متم غشت 2022 لكنه في الحقيقة لم يودع أي مبلغ في ذلك التاريخ الى حين أن ادلى رفقة مذكرته الجوابية المؤرخة في 14/12/2023 أنه بوصل حسابي مؤرخ في 11/09/2023 يدعي من خلاله إيداعه للمبلغ المذكور مما يعني نيته الوفاء بالالتزام المترتب فى ذمته. كما أنه إدعى كذلك كونه أودع مبلغ 7800 درهم بصندوق المحكمة عن المدة الممتدة من شتنبر 2022 الى متم فبراير 2023 وهو ادعاء باطل هو الآخر بدليل أنه لم يدل بأي حجة تثبت ذلك الى أن ادلى بوصل حسابي مؤرخ في 11/09/2023 يدعي من خلاله إيداعه للمبلغ المذكور بصندوق المحكمة مما يدل على أنه لم تكن في نيته الوفاء بالالتزام المترتب في ذمته الى أن علم بموضوع دعوى المصادقة على الإنذار الموجهة ضده هذا من جهة، و من جهة أخرى ستلاحظ المحكمة مدى تعسف و سوء نية المستأنف في التقاضي و محاولة تظليله للعدالة من كونه يعلن خلو ذمته من المبالغ الكرائية المطالب بها و أنه سبق له ان تقدم بعرض وإيداع تلك المبالغ بصندوق المحكمة حسب ما جاء في نص الجواب على انذار لكن الحقيقة أنه لم يقم بعرض أو إيداع أي من تلك المبالغ المطالب بها على العارضين الى أن أدلى بتلك الوصولات المشار اليها أعلاه أمام المحكمة وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على سوء نية المدعى عليه ومحاولته التحايل على القانون لخلق أي حجة أو مبرر ينفي عنه التماطل في الأداء. وأن الإيداع المبرئ لذمة المكتري و الذي ينفي عنه التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المحدد بعد التوصل بالإنذار عملا بمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 غير أن الإيداع بصندوق المحكمة بعد فوات هذا الأجل لا يحول دون ثبوت التماطل . ومادام أن المستأنف توصل بالإنذار موضوع المصادقة وفق الشروط القانونية المنصوص عليها ولم يبادر الى أداء الوجبات الكرائية المطالب بها داخل الأجل المحدد بنص الانذار مما يكون معه مماطل في الوفاء بالتزماته اتجاه المستأنف عليهم وهو ما يشكل سببا من الأسباب الموجبة لفسخ عقد الكراء و الإفراغ لإخلاله بأحد التزاماته التعاقدية. وانهم يودوا التأكيد على ثبوت حالة التماطل في حق المكتري بدليل ما تم الادلاء به من طرف المستأنف نفسه و يتعلق الامر بمحاضر إخبارية التي تم تحريرها بتاريخ 11/09/2023 من طرف المفوض القضائي مساعد (ب.) و ذلك من أجل عرض المبالغ الكرائية المتخلف عن أدائها بنص الإنذار حيث يلاحظ على أن مسطرة العرض والايداع لم تباشر إلا بتاريخ 11/09/2023 أي بعد إقامة الدعوى بثلاثة أشهر الأمر الذي يجعل المستأنف فى حالة مطل طبقا لمضمون المادة 8 من قانون 49.16 . وأنه مادام المستأنف عليهم أنذروا المستأنف من أجل أداء واجبات الكراء عن الفترة المترتبة في ذمته إبتداءا من مارس 2022 إلى غاية فبراير 2023 و ضرب له أجل 15 يوما من تاريخ توصله في 27/02/2023. وأن المستأنف لم يبادر إلى سلوك مسطرة العرض العيني و الإيداع إلا بتاريخ 11/09/2023 أي بعد فوات الأجل المحدد في الإنذار بعد عدة أشهر وحيث أن الأداء أو العرض بعد إنصرام الأجل المحدد في الإنذار وإقامة دعوى المصادقة على الإنذار غير ناف ورد كل مزاعم المستأنف و تأييد الحكم الإبتدائي لقانونيته.
وحول الطلب الإضافي: فقد ترتبت واجبات كرائية اضافية بعد صدور الحكم المستأنف أصبحت مستحقة الأداء بدايتها من شهر 01/12/2023 وآخرها شهر 01/07/2024 وجب عنها مبلغ 10400,00 درهم بحساب سومة كرائية قدرها 1300,00 درهم شهريا. والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وحول الطلب الإضافي: الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 10400,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة اللاحقة وشمول الحكم بالنفاد المعجل.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/07/2024 حضرتها استاذة منصوري عن الأستاذ بن يحيا وخلفت الأستاذة بلعطار رغم التبليغ بكتابة الضبط لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة الثالثة من قانون 49.16 وبانعدام صفة المستأنف عليها لعدم الإدلاء بعقد كراء مكتوب فيبقى دفعا مردودا لأن الكتابة التي اشترطها المشرع في عقد الكراء التجاري هي لأجل الاثبات وليست بشكلية انعقاد بدليل أن المشرع حين أوجب أن يفرغ عقد الكراء كتابة في عقد محرر ثابت التاريخ فإنه لم يحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها المحرر المذكور ولا الجهة المخول لها كتابة مثل هذه العقود ولم يحددا لجزاء المترتب عن تخلف كتابة عقد الكراء التجاري ثم إن المشرع لو أراد اعتبار شرط الكتابة من شروط تطبيق قانون 49.16 لما نص في الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون بأنه تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه لهذا القانون ويمكن للاطراف الاتفاق في اي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضياته. مما يكون معه الدفع المثار بخصوص الصفة وخرق مقتضيات المادة الثالثة من قانون 49.16 دفعا غير مبني على اساس ويتعين بالتالي رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم ثبوت الشخص المتوصل بالانذار فيبقى دفعا غير ذي اعتبار لأن الثابت من الإنذار الموجه للمستانف والمتعلق بالمدة من مارس 2022 إلى فبراير 2023 أن المفوض القضائي السيد عادل (ا.) انتقل إلى عنوان المستأنف الكائن ب 1111 الطابق الثاني زنقة واد سبو قطاع 8 حي السلام سلا فوجد السيد يوسف (ق.) بصفته ابن المعني بالأمر بذكره فتوصل بالإنذار مما يكون معه التبليغ قد ورد سليما والمستانف لم يعزز ادعاءه بكون الشخص المتوصل بالإنذار هو شخص قاصر ثم إن المشرع لم يشترط تضمين الإنذار أوصاف الشخص المبلغ اليه وتحديد هويته وسنه القانوني كما أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم سبق لهم أن اشعروا المستأنف بذات العنوان لأجل أداء الكراء عن المدة من شتنبر 2021 إلى فبراير 2022 فتوصلت زوجته نعيمة (ا.) بتاريخ 04/02/2022 وبادر على إثر ذلك إلى الجواب على الإنذار المذكور مما يكون معه الدفع بعدم ثبوت الشخص المتوصل بالإنذار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص التمسك بسلوك مسطرة العرض والايداع داخل الأجل القانوني فيبقى بدوره دفعا غير مبني على اساس سليم لأن البين من وثائق الملف خاصة المحضرين الاخباريين الاستدراكيين المنجزين على التوالي من طرف المفوض القضائي مساعد (ب.) أن المستأنف حضر لدى المفوض القضائي في البداية بتاريخ 11/09/2022 فمكنه من مبلغ 7800 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2022 إلى متم غشت 2022 فانتقل المفوض القضائي المذكور إلى عنوان المستأنف عليهم بتاريخ 11/09/2023 قصد القيام بعملية العرض فوجد المحل مغلقا ليتم ايداع المبلغ المذكور بنفس التاريخ 11/09/2023 ثم إن الثابت من المحضر الاستدراكي الثاني أن المستانف حضر لدى المفوض القضائي بتاريخ 11/09/2023 فمكنه من مبلغ 7800 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2022 إلى غاية فبراير 2023 فتم الانتقال من طرف المفوض القضائي المذكور بتاريخ 11/09/2023 إلى عنوان المستأنف عليهم فوجد المحل مغلقا فتم إيداع المبلغ بصندوق المحكمة في نفس اليوم مما يستشف معه أن العرض والايداع تم خارج الأجل المحدد في الإنذار الأمر الذي يجعل واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنف ويكون الحكم القاضي بالافراغ والتعويض مؤسس قانونا ويتعين تأييده ورد ما دفع به الطاعن من دفوع لعدم وجاهتها.
ورد في قرار لمحكمة النقض:
(( العرض والايداع الذي يقع بعضه بعد إقامة الدعوى والبعض الآخر بعد صدور الحكم الابتدائي لا يرفع عن المكتري حالة المطل.
الايداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني الحقيقي على الدائن ورفضه قبضه)).
قرار بتاريخ 12/06/1989 تحت عدد 1410 في الملف المدني عدد 2801/87 منشور بمجلة الندوة عدد 10 ص 80 وما بعدها.
كما ورد في قرار آخر:
(( ولا يبرئ العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالانذار ذمة المكتري لأن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس تاريخ صدور الأمر بالعرض)).
قرار عدد 113 مؤرخ في 02/02/2012 ملف تجاري عدد 699/3/2/2011 غير منشور.
وحيث ترتيبا على ما ذكر فإن المستشف من وثائق الملف ان الطاعن ولئن استصدر أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بسلا من أجل عرض واجبات الكراء عن المدة من مارس 2022 إلى غشت 2022 بتاريخ 06/10/2022 وحضر لدى المفوض القضائي بتاريخ 11/09/2022 ومكنه من مبلغ 7800 درهم لأداء المدة المذكورة إلا أن السيد المفوض القضائي لم ينتقل لاجل العرض إلا بتاريخ 11/09/2023 فوجد المحل مغلقا وتم إيداع المبلغ في ذات اليوم كما أنه ولئن استصدر امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بسلا بتاريخ 10/03/2023 لأجل عرض مبلغ 7800 درهم عن المدة من شتنبر 2022 إلى فبراير 2023 إلا أنه لم يحضر لدى المفوض القضائي إلا بتاريخ 11/09/2023 لاجل تمكينه من المبلغ المذكور فتم العرض والايداع بنفس التاريخ مما يكون معه العرض الحقيقي قد تم خارج الأجل المسطر بالانذار فيكون الحكم القاضي بالتعويض عن المطل والافراغ قد بني على اساس سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد ما دفع به الطاعن من دفوع لعدم وجاهتها.
وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف المستأنف غير مبنية على اساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.
في المقال الاضافي:
حيث التمس المستأنف عليهم الحكم على المستأنف باداء واجبات الكراء عن المدة من شهر دجنبر 2023 إلى متم يوليوز 2024.
وحيث إن عقد الكراء يعد من العقود المتبادلة إذ يقع على عاتق المكتري أهم التزام يتمثل في أداء الكراء نظير انتفائه بالعين المكتراة وما دام الملف خال مما يفيد أداء المستانف لواجبات الكراء عن المدة المطلوبة فإنه يكون حريا الاستجابة لما ضمن بالمقال الاضافي كالتالي:
1300 درهم × 8 اشهر (من دجنبر 2023 إلى متم يوليوز 2024 ) = 10400 درهم.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
في الطلب الاضافي: باداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 10400 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2023 إلى غاية يوليوز 2024 وبتحميله الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025