Réf
70235
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
379
Date de décision
29/01/2020
N° de dossier
2019/8206/2314
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement tardif, Notification au créancier inscrit, Mise en demeure, Manquement du preneur, Loyers impayés, Fonds de commerce nanti, Expulsion, Expiration du délai, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les droits du bailleur face à un créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait que le paiement, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation et que l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce primait sur le droit à l'expulsion du bailleur. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur.
Dès lors, le défaut de paiement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. La cour rappelle en outre que le nantissement du fonds de commerce au profit d'un créancier inscrit, régulièrement appelé en la cause en application de l'article 29 de la loi 49-16, ne saurait paralyser l'action en résiliation du bailleur pour inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ر.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10822 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 6623/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب الاصلي ومقال الإدخال في الدعوى ، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه السيد محمد (ر.) بتاريخ 28/05/2017، والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] بلدية حد السوالم، وأدائه لفائدة المدعي مبلغ 1000.00 درهم كتعويض عن التماطل، والاكراه في الادنى، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ذ.) تقدم بواسطة نائبيه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2018 عرض من خلاله أنه يملك الدار الكائنة بتجزئة [العنوان] بلدية حد السوالم ذات الرسم العقاري عدد 20275/53، وأن سفلي هذه الدار يتكون من محل معد للتجارة مساحته 150 متر يحمل نفس الرقم، اكراه للسيد محمد (ر.) بمقتضى عقد كراء مؤرخ في: 24/03/2011 بسومة كرائية شهرية قدرها 10000 درهم، وان المدعى عليه عند توقفه عن اداء واجبات الكراء عن المدة من شهر فبراير الى شهر ماي 2018، ووجه له انذارا توصل به شخصيا بتاريخ 07/05/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.)، ومنحه اجل 15 يوما بقصد الاداء، الا انه رغم مرور الاجل الممنوح له لم يحرك ساكنا، مما جعله يوجه له انذارا ثانيا بقصد اداء واجبات الكراء والافراغ عن المدة المذكورة توصل به بتاريخ: 28/05/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.)، وانه رغم توصله بالانذار الثاني من اجل الاداء والافراغ ومرور 15 يوما الممنوحة له الا انه لم يحرك ساكنا، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ الذي توصل به المدعى عليه السيد محمد (ر.) بتاريخ 28/05/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.)، والحكم عليه بادائه له مبلغ 50000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فبراير الى يونيو 2018، بالاضافة الى تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، والحكم كذلك بافراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] بلدية حد السوالم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبالاشهاد له بادخاله لالقرض الفلاحي المغربي في شخص ممثله القانوني في الدعوى ليكون الحكم الذي سيصدر بحضوره باعتباره دائنا مرتهنا للأصل التجاري، مع ترتيب الاثار القانونية بخصوص ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، والاكراه في الاقصى، وتحميله الصائر، وعزز طلبه بصورة من شهادة المطابقة، وصورة مصادق عليها من عقد الكراء، ونسخة من الانذار بالاداء مع محضر تبليغه، ونسخة من انذار بالاداء والافراغ مع محضر تبليغه، ونسخة من السجل التجاري.
وبناءا على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها نائب المدعى عليه بجلسة 10/10/2018، والتي جاء فيها ان قانون الكراء يشترط ان يتضمن الانذار وجوبا البيانات الالزامية ومن ضمنها عنوان المكري، وان المدعي التمس المصادقة على الانذار فانه التمس المصادقة على الانذار الذي بلغ بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.) بتاريخ: 28/05/2018، وان الانذار لم يتضمن عنوان المكري لكون المكتري محق في جوابه على الانذار مما يجعل المكري ملزم بذكر عنوانه والا عد باطلا، مما يتعين معه القول ببطلان الانذار، وبالتالي عدم قبول الطلب الذي بني على اساسه الانذار و بالنسبة للصفة ان المدعي تقدم بمقال رام الى اداء واجبات كراء المحل الكائن بتجزئة [العنوان] بلدية السوالم دون ان يدلي بما يفيد ملكيته للعين المكراة، وان المطالبة بافراغ العين المكراة رهين باثبات الطرف المدعي واقعة التملك حتى يكون الطلب مستساغا ، وان العين المكراة تعود ملكيتها للطرف المدعي لترتيب الاثار القانونية على ذلك غير ان المدعي لاثبات صفته في الدعوى لم يدل بما يفيد تملكه، وان محضر الانذار المدلى به يطالب باداء 4 أشهر ، وفي مقال الدعوى يطالب بأداء 5 اشهر، مما يتضح معه وجود تناقض بين ما جاء في الانذار وما جاء في مقال الدعوى بخصوص مدة الكراء، وان المدعي ملزم قانونا بالمطالبة بمبلغ 40000 بمقاله الافتتاحي للدعوى عن نفس المدة موضوع الانذار الموجه من طرفه للمدعي، وان مطالبته للمدعى عليه بأدائه له مبلغ 50000 درهم خلافا لما جاء في مضمون الانذار يجعل المقال معيبا، وان المدعي عليه سلم للمدعي جميع الواجبات الكرائية موضوع الانذار، وانه لم سبقله ان تقاعس او تماطل عن اداء الواجبات الكرائية للمحل موضوع الكراء، وانه لم تكن له اي مشكلة مع المدعي فيما يخص الاداء الى حين مرض المدعي وناب عنه ابنه العربي (ذ.) الذي كان يتسلم واجبات الكراء دون ان يسلم المدعى عليه الوصل المكتوب، وان المدعى عليه يدلي بما يفيد اداءه جميع الواجبات الكرائية، وان له مجموعة من الشهود وهم مستعدين للادلاء بشهادتهم لاثبات واقعة الاداء، ملتمسا في الشكل، عدم قبول الطلب، وفي الموضوع، الحكم برفض الطلب، وعزز طلبه بأصل 5 وصولات الاداء.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 24/10/2018، والتي جاء فيها ان الانذار اسس على عقد كراء الذي يتضمن عنوان المدعي، ثم ان الانذار يحمل عنوان دفاعه، وانه إذا تعذر عليه العرض كان عليه ايداع واجبات الكراء موضوع الانذار بصندوق المحكمة حتى لا يكون في حالة مطل، وان النزاع لا يتعلق بالملكية وانما يتعلق بعلاقة كرائية موضوعها عقد كراء، وانه في جميع الاحوال فان المدعى عليه ادلى رفقة مقاله الافتتاحي شهادة المطابقة التي تفيد تملكه للعقار الذي يتواجد به المحل التجاري المكرى ، وان المدعى عليه عند توقفه عن اداء واجبات الكراء عن المدة من شهر فبراير الى شهر ماي 2018، وجه له انذارا توصل به شخصيا بتاريخ 07/05/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.)، ومنحه اجل 15 يوما قصد الاداء، الا انه رغم مرور الاجل الممنوح له لم يحرك ساكنا، مما جعله يوجه له انذارا ثانيا بقصد اداء واجبات الكراء والافراغ عن المدة المذكورة توصل به بتاريخ 28/05/2018، وانه رغم توصله بالانذار الثاني من اجل الاداء والافراغ ومرور اجل 15 يوما الممنوحة له الا انه لم يحرك ساكنا، مما يبقى معه الحق للمدعي في مطالبته قضائيا من اجل المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ والتعويض، وانه وان كان الانذار لا يتضمن شهر يونيو 2018 فانه لا يوجد ما يمنع من المطالبة به خارج الانذار مادام قد حل اجله، أما واقعة التماطل فهي تبقى قائمة قانونا بالنسبة للشهور من 01/02/2018 الى 31/05/2018، وان المدعى عليه اعتاد القول بأنه يؤدي واجبات الكراء امام الشهود مما جعله لحسم هذا الادعاء انه ابرم معه اتفاق بواسطة ابنه العربي (ذ.) نيابة عنه محررا بتاريخ: 25/02/2018 تتميما لعقد الكراء الرابط بين الطرفين، تم الاتفاق بمقتضاه على انه ابتداء من 01/01/2018 لا تعتبر واجبات الكراء مؤداة الا مقابل وصل مكتوب بخط يد الطرف الاول السيد العربي (ذ.) شخصيا موقع من طرفه كذلك، اما بخصوص الاداءات التي قام بها فهي جاءت بعد توصله بالانذار الاول وبالانذار الثاني موضوع الدعوى بعد مدة وخارج الاجل الممنوح له في الانذار، وان تاريخ كتابة التوصيل وتسلمه يفيد تاريخ وقوع الاداء، وانه يلتمس معاينة تاريخ كتابة التواصيل ومقارنة تاريخ كتابتها مع تاريخ التوصل بالانذار موضوع الدعوى الذي هو 28/05/2018، وبالتالي فان واقعة التماطل تبقى ثابتة في حق المدعى عليه،ملتمسا الاشهاد بكونه تسلم واجبات الكراء المتعلقة بالشهور من فبراير 2018 الى 31/05/2018 خارج الاجل وبعد ثبوت واقعة التماطل وتأكيد الطلب المتعلق باداء مبلغ 10000 درهم عن شهر يونيو، بالاضافة الى تأكيده لطلب التعويض وقدره 5000 درهم،والحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ الذي توصل به المدعى عليه السيد محمد (ر.) بتاريخ 28/05/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.)، وبافراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] بلدية حد السوالم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبالاشهاد للمدعى عليه بادخاله لالقرض الفلاحي المغربي في شخص ممثله القانوني في الدعوى ليكون الحكم الذي سيصدر بحضوره باعتباره دائنا مرتهنا للأصل التجاري، مع ترتيب الاثار القانونية بخصوص ذلك، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والاكراه في الاقصى، وتحميله الصائر. وعزز طلبه بصورة مصادق عليها من الاتفاق.
وبناءا على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 31/10/2018، والتي جاء فيها ان المدعي امتنع عن تمكينه من وصولات الاداء، وانه ظل يؤدي الواجبات الكرائية دون التوصل بما يفيد ادائه، وان المدعي يتقاضى بسوء نية، وهو من اخل بالبند الثاني من عقد الاتفاق والالتزام، وانه المدعى عليه سلم للمدعي جميع الواجبات الكرائية موضوع الانذار، وهذه الوقائع يعلمها المدعي شخصيا،وانه لم يسبق له ان تقاعس اوتماطل عن اداء الواجبات الكرائية للمحل موضوع الكراء التي لا زال يؤديها، وانه اشترط في الإتفاق المتمم لعقد الكراء الرابطبين الطرفين تسلمه وصل مكتوب بخط يد المدعي وذلك ضمانا لحقوقه، وانه لم تكن له اي مشكلة مع المدعي فيما يخص الاداء الى حين مرض هذا الاخير وناب عنه ابنه العربي (ذ.) الذي كان يتسلم واجبات الكراء دون ان يسلمه الوصل المكتوب، وانه يدلي بما يفيد اداءه جميع الواجبات الكرائية، ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث، وعزز طلبه بأصل وصل الاداء، وصورة من عقد اتفاق وتنازل.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2018، والتي جاء فيها انه سبق له ان ابرم مع السيد محمد (ر.) ثلاث عروض قرض، حصل من خلالها على مبلغ اجمالي قدره 3800000.00 درهم، وانه حصل على رهن على الاصل التجاري المدعى عليه لضمان اداءه مبلغ دائنيته في حدود مبلغ مليون درهم، وان موضوع الدعوى الحالية يهدف الى افراغ المدعى عليه من الاصل التجاري المرهون لفائدته، وان الرهن الاتفاقي المضروب على الاصل التجاري موضوع الدعوى الحالية يعطي للمدعى عليه امتيازا مطلقا عليه، ملتمسا رفض الطلب.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ر.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها للحكم الابتدائي ، لم يعلل تعليلا قانونيا ومنطقيا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه ، وأن ما اعتبرته المحكمة الابتدائية بكون واقعة التماطل ثابتة من خلال الانذارين الموجهين له تعليل ناقص، إذ لم تجب محكمة الدرجة الاولى على دفوعاته المتعلقة بالمنازعة الجدية في الانذار من جهة، ولعدم أخذها بعين الاعتبار واقعة الاداء الشهرية، كما أن المحكمة الابتدائية لم تعلل كذلك الاصل التجاري المرتهن، والذي يعتبر امتيازا مطلقا وبالتالي لا صفة للمستأنف عليه على الأصل التجاري، الشيء الذي يجعله محقا للجوء إلى المحكمة قصد التصدي للحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه صائر الدعوى. وأرفق المقال بنسخة حكم .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتبين بأن الطاعن استند في أسباب استئنافه بكون المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تجب على دفوعاته المتعلقة بواقعة الأداء، و من جهة ثانية لم تعلل الأصل التجاري و أنه بالنسبة للنقطة الأولى فان المحكمة برجوعها الى الحكم المستانف سيتبين لها بأنه جاء معللا تعليلا كافيا بخصوص واقعة التماطل، وانه بالنسبة للنقطة الثانية فانه قد قام بإدخال الدائن المرتهن في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 29 من قانون 49-16 و أن هذه نقطة مسطرية تهمه و لا تهم المستأنف لذلك يلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/01/2020 تخلف نائب المستأنف و المستأنف عليه رغم التماس الأجل للإدلاء بمآل المساعدة القضائية قصد مواصلة الدعوى وتنصيب محام للدفاع عنه بعد أن تم سحب نيابة الأستاذ عبد الهادي (م.) عنه ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المستأنف عليه وجه للطاعن إنذارين الأول متوصل به من طرف المستأنف شخصيا بالعين المكراة بتاريخ 7/5/2018 طالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/2/2018 الى غاية ماي 2018 بما مجموعه 40000 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به ، كما وجه إليه إنذار ثاني مذكرا إياه بسابق توجيه الإنذار المتوصل به بالتاريخ أعلاه وموضوعه وعدم الاستجابة له ، وطالب من جديد بمقتضى الإنذار الأخير بأداء نفس الواجبات داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة الإفراغ ، وهو الإنذار المبلغ للمستأنف شخصيا بتاريخ 28/5/2018 بالعين المكراة ووقع عليه، و بالتالي يبقى التبليغ الذي تم على الشكل المذكور تبليغا صحيحا ، كما أن الإنذارين جاءا في الإطار القانوني الواجب ، إذا أن الإنذار الأول تضمن عنوان الطرفين والواجبات المطلوبة والأجل الممنوح للأداء والإنذار الثاني وجه للطاعن بواسطة نائب المستأنف عليه وطالبه بأداء نفس الكراء وتم منحه أجل ثاني تحت طائلة الإفراغ وبالتالي فهما إنذارين استوفيا البيانات اللازمة سواء للتعريف بموجهه باعتباره الطرف المكري أو موضوع الأداء و الإفراغ وأن يتم الأداء لفائدته بعنوانه المضمن بعقد الكراء وهو العنوان المضمن بالإنذار الأول أو حتى لنائبه موجه الإنذار في حالة ثبوت تعذر أدائه للمكري بمحل سكناه الوارد بعقد الكراء وأن ما أدلى به الطاعن من تواصيل كرائية عن المدة موضوع الإنذارين تبين بعد الرجوع اليها أن الأداء بشأنها تم خارج الأجلين سواء الأول المضروب في الإنذار المتوصل به بتاريخ 7/5/2018 أو الأجل الثاني المضروب له في الإنذار الثاني المتوصل به بتاريخ 28/5/2018 وهو ما يجعل التماطل ثابتا في حقه الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب والذي جاء معللا تعليلا سليما وكافيا خلاف ما تمسك به الطاعن عن غير أساس من الصحة ، وأن القول بأن الأداء كان يتم شهريا ليس بالملف ما يؤيده بدليل تواريخ تحرير التواصيل الكرائية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية .
وحيث إن ما أوجبته المادة 29 من قانون 49.16 على المكري الراغب في وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه اصل تجاري مثقل بتقييدات هو أن يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا وأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى الرامية الى وضع حد لعقد الكراء ، تبين أن المستأنف عليه رفع دعواه بحضور القرض الفلاحي المغربي بصفته دائن مرتهن للأصل التجاري والذي أجاب ، وبذلك يكون المستأنف عليه قد احترم ما أوجبته المادة أعلاه ، هذا بالإضافة الى أنه حتى في حالة ما إذا كان الأصل التجاري مثقل بتقييد فإن ذلك لايمكن أن يغل يد المكرى من المطالبة بإفراغ المكتري المخل بالتزاماته التعاقدية خلاف ما تمسك به الطاعن من غير أساس من الصحة .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025