Réf
58039
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5172
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3869
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Silence du contrat, Principe supplétif, Paiement des taxes, Obligations du preneur, Obligations du bailleur, Interprétation du contrat, Confirmation du jugement, Clause expresse, Charges locatives, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur.
L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 642 du code des obligations et des contrats, que le bailleur est le débiteur légal des impôts et autres charges grevant le bien loué.
Elle retient que seule une clause contractuelle expresse et non équivoque peut déroger à ce principe. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une telle stipulation dans le contrat, la charge de la taxe ne saurait être transférée au preneur.
La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة عواطف (ز.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 13005 بتاريخ 27/12/2023 في الملف عدد 10048/8207/2023 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة عواطف (ز.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها مالكة للمحل المعد للتجارة والكائن بأزهري 1 زنقة 41 رقم 48 مكرر الألفة الدارالبيضاء بسومة كرائية قدرها 300.00 3 درهم شهريا بعد المراجعة الأخيرة التي كانت في فاتح فبراير 2022، و أن المدعى عليها لم تؤد واجبات النظافة منذ تاريخ إبرام العقد بتاريخ:2 فبراير 2016 مما تخلد معه بذمتها المبالغ التالية: . عن الفترة من تاريخ 2 فبراير 2016 إلى غاية متم يناير 2022 مبلغ: 000.00 3 درهم × 10 % = 600.00 21 درهم و من فاتح فبراير 2022 إلى غايته مبلغ: 930.00 6 درهم أي ما مجموعه:530.00 28 ، و أن المدعى عليها تتماطل في أداء هذه الواجبات ولم تدل بما يفيد أدائها المباشر للمصالح الجبائية بالرغم من المحاولات الحبية التي سلكتها العارضة والتي كانت تواجه بالرفض من خلال ما هو واضح من الإنذار الموجه إليها بتاريخ:2022/10/24 ورسالة الرفض الموجهة من قبل دفاع المدعى عليها، لذلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها واجبات النظافة المترتبة عن كراء المحل المعد للتجارة والكائن بأزهري 1 زنقة 41 رقم 48 مكرر الألفة بحسب مبلغ: 600.00 21 درهم عن الفترة من تاريخ 2 فبراير 2016 إلى غاية متم يناير 2022 ومبلغ: 930.00 6 درهم عن الفترة من فاتح فبراير 2022 إلى غايته أي ما مجموعه:530.00 28 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة من عقد كراء، نسخة إنذار ، محضر التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها و التي جاء فيها أن الوثائق المرفقة بالمقال من عقد وتقرير هما محرران باللغة الفرنسية، وهو مخالف للمقتضيات القانونية المتعلقة بإجبارية التعريب ، وأن الوثائق المعتمدة بمحاكم المغرب وجب أن تكون محررة باللغة العربية أو مترجمة إليها في حالة تحريرها بلغة جنبية طبقا للمادة 14 من قانون التنظيم القضائي، و أن الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية، ولا ترقى حجيتها الى الوثائق الأصلية أو المصادق عليها طبقا لفصول المسطرة المدنية، كما أن المدعية لم تدل بشهادة الملكية رغم تضمينها في المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى، والتي تثبت تملكها للمحل موضوع النزاع، هذا بالإضافة الى عدم ادلاء المدعية بأية وثيقة توجب التحصيل الجبائي للضريبة المطالب بها، و أنها تدفع بتقادم دعوى المطالبة بواجبات النظافة، على اعتبار أن المطالبة بالواجبات المرتبطة بكراء المباني طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود تخضع للتقادم الخمسي المحدد في خمس سنوات من تاريخ حلول كل قسط، و أن مطالبة المدعية بواجبات النظافة عن الفترة منذ 2016 تخضع للتقادم المسقط طبقا للفصل المذكور سابقا، و أن جميع ما ادعته المدعية في مقالها الافتتاحي لا أساس له من الصحة لتضمينه مغالطات ووقائع غير صحيحة وقع تفسيرها بصفة معكوسة بدليل أنها طالبت بأداء ضريبة النظافة لمحل تجاري لا يوجد له تعريف ضريبي بالمفهوم الصحيح، و بالإطلاع على عقد الكراء في بنده المحدد لمساحة المحل وعنوانه، فإن المحل المكرى مساحته تسعة أمتار مربعة ( m2 9 ) مجانب للمحل التجاري الأصلي الحامل للرقم 48 كما نص عليه البند 6 من عقد الكراء والذي أكد على أن مادتي الماء والكهرباء هي مشتركة بين المحل المكرى للعارضة والمحل التجاري الأصلي الحامل للرقم 48، و ان الرسم الضريبي الذي تطالب به المدعية هو متعلق بالمحل التجاري الأصلي رقم 48، وليس بمحل العارضة الذي حاولت المدعية عنونته بالرقم 48 مكرر، و محل العارضة المتواجد بالطابق السفلي حسب ما ذكر في عقد الكراء باعتبار مساحته المقدرة في تسعة أمتار لا غير، محل تم فصله عن المحل التجاري الأصلي رقم 48، و أن محاولة ترقيم المدعية للمحل بالرقم 48 مكرر هي وسيلة لتبيان محلين تجارين في حين أنه في الحقيقة والواقع فان لا يوجد سوى محل تجاري واحد تم فصل جزء منه، و بالتالي لا يمكن المطالبة بأداء واجب ضريبي لمحل غير متوفر على رسم جبائي ولا توجد أية وثيقة تثبت ذلك، لذلك تلتمس الحكم برفض طلب المدعية لعدم جديته وغياب أساس قانوني يعتمد عليه. و أرفقت المذكرة: بنسخة من عقد، نسخة رسم ضريبي.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 20/12/2023 حضر نائب المدعية و أدلى بمذكرة جوابية و التي جاء فيها أنه فيما يتعلق بالدفع بانعدام الصفة فإن موضوع الدعوى هو الإخلال بالتزام ضمن في العقد وبالتالي فإن العقد المدلى به كاف لإثبات صفة العارضة هذا إضافة إلى كون المدعى عليها تقر بهذه العلاقة الكرائية من خلال ما جاء في مذكرتها، و أن ما تزعمه المدعى عليها من كون المحل موضوع المطالبة بواجبات الكراء ليس هو المحل موضوع ضريبة النظافة الذي أدلت هذه الأخيرة بإشعار ضريبي بخصوصه فإن الضريبة تؤدى على نسبة واجب الكراء المحدد في العقد، و أن المدعى عليها أدلت بدورها بعقد الكراء والذي ينص على أن واجبات الكراء غير شامل لواجبات النظافة، و أنه فيما يتعلق بالدفع بالتقادم فإن المدعى عليها لم توضح المدة التي تزعم أنها طالها التقادم مما تلتمس معه رد ما جاء في المذكرة الجوابية والحكم وفق مقالها، كما حضرت نائبة المدعى عليها.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته السيدة عواطف (ز.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف بخصوص رفض طلبها، فإنه اعتبر أن الأمر الذي يستخلص منه بأن ضريبة النظافة من التكاليف الواقعة على العين المكراة والتي يتحملها المكري مادام لم يرد بالعقد المبرم بين الطرفين أن المدعى عليها تتحمل وجيبة النظافة كما أن العارضة لم تدل بما يفيد التزام المكترية بأدائها فإن المكري هو من يتحمل صائر النظافة وبالتالي يتعين معه التصريح برفض الطلب. وإن كان هذا التعليل صحيحا من الناحية القانونية فإن الأمر يختلف في هذه النازلة بحيث أنه بالرجوع إلى العقد بخصوص وجيبة الكراء فإنه تم تحديد وجيبة الكراء دون حساب النظافة وأدلت بصورة من هذا العقد والذي أشارت فيه إلى هذا المقتضى. ويظهر من خلال هذا الشرط أن المكترية قد وافقت صراحة على أداء واجب النظافة. وأنها قد أشارت في مذكرتها إلى هذا المقتضى غير أن المحكمة لم تأخذ به وقضت برفض الطلب. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بأداء واجبات النظافة المترتبة عن كراء المحل المعد للتجارة والكائن بأزهري 1 زنقة 41 رقم 48 مكرر الألفة بحسب مبلغ 21600.00 درهم عن الفترة من تاريخ 2 فبراير 2016 إلى غاية متم يناير 2022 ومبلغ 6930.00 درهم عن الفترة من فاتح فبراير 2022 إلى غايته أي ما مجموعه 28530.00 درهم. و تحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة عقد.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضرها ذ/ اسواني عن ذ/ حجار عن المستانفة و تخلفت ذة/ بنزروال عن المستأنف عليها رغم الامهال للجواب فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض طلب أداء واجب النظافة ملتمسة الغاءه والحكم من جديد باداء الواجبات المذكورة المفصلة ضمن مقالها الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث خلافا لما تمسكت به المستانفة فإن الثابت من عقد الكراء المدلى به انه لم يحمل المكترية (المستأنف عليها) واجب أداء ضريبة النظافة والأصل في قانون الالتزامات والعقود أن المكري هو من يتحمل أداء الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
راجع قرار محكمة النقض بتاريخ 25/05/1995 تحت عدد 2836 في الملف المدني عدد 2895/92 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 16 ص 139 وما بعدها
ورد فيه: ((حسب الفصل 642 من ق ل ع فإن الملزم بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة هو المكري ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك)).
وحيث يكون الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب قد بني على اساس سليم مما يتعين معه تأييده ورد ما دفعت به المستانفة لعدم وجاهته.
وحيث يترتب على ما آل إليه الطعن تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025