Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC après le retour d’une convocation avec la mention « local fermé » vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68401

Identification

Réf

68401

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6470

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8232/4345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédure civile après le retour de la convocation. La cour retient que le premier juge, confronté à un acte de convocation revenu avec la mention que le local était fermé et que le destinataire avait déménagé, ne pouvait considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée.

Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au tribunal de poursuivre la procédure de notification, notamment par voie postale puis, le cas échéant, par la désignation d'un curateur ad litem. La cour juge que ce manquement aux formalités substantielles de notification constitue une violation du droit de la défense et prive l'appelante d'un degré de juridiction.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/08/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3349 بتاريخ 31/03/2021 في الملف عدد 3156/8218/2020 و القاضي في منطوقه :في الشكل: بقبول الدعوى .في الموضوع :باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ260.842،10درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. م. ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 18/02/2020 تعرض من خلاله أنها لها في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره 260.843,30 درهم وذلك من أجل أقساط التأمين بقيت بدون أداء رغم حلول أجلها وان جميع المساعي الحبية المبذولة باءت بالفشل وانه لمن حقها المطالبة بتعويض قدره 10.000,00 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ قدره 260.843,30 درهم إضافة على الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبادئها أيضا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

ارفق المقال الافتتاحي بتاريخ: أصل 08 أقساط التأمين غير مؤداة – أصل عقد التأمين – نسخة من رسالة إنذارية – أصل رسالة إنذارية مع الإشعار بالتوصل.

وبناء على المقال الاصلاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2020 مفاده انه تسرب خطأ مادي الى المقال الافتتاحي فيما يخص عنوان المدعى عليها اذ تم كتابة تجزئة [العنوان] الدار البيضاء عوض المركز التجاري [العنوان] الدار البيضاء لذلك تلتمس الاشهاد لها بإصلاح عنوان المدعى عليها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الطعن في إجراءات التبليغ بخصوص خرق مقتضيات المادة 522 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنفة باعتبارها شخصا معنويا فإن المكان الوحيد الذي يجوز تبليغها فيه هو مقرها الاجتماعي ، أي المكان الذي توجد به هيأتها الرئيسية ويتم فيه تسيير الشركة وتصدر منه الأوامر والتوجيهات وأن المادة 522 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك وأن عنوان المستأنفة الواحد والوحيد وكما هو مدون بجميع وثائقها الرسمية هو المتواجد بمركزها الاجتماعي وأن المدعي آثر مقاضاة المستأنفة بعنوان لا يخصها مما خرق حقها في الدفاع وفي مبدأ المواجهة وأن قيام المستأنف عليها بتغليط المحكمة بعدم تمكينها من عنوان المستأنفة الصحيح لم تكن الغاية منها سوى خرق مبدأ التواجهية الذي يعد دعامة أساسية لحقوق الدفاع وأن المستأنفة تتوفر على جميع الوثائق الرسمية المدحضة لادعاءات المدعى كما سوف يتم بيانه بعده ،وحول خرق مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية فإن المادة 39 من قانون المسطرة المدنية نصت في فقرتها الثانية على ما يلي '' إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على اي شخص في موطنه أو محل اقامته ألصق في الحين إشعارابذلكفی موضع ظاهر بمكان التبليغ واشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر '' وأفيد إنه بجلسة لتاريخ 17/03/2021 أن المستأنفة تخلفت و رجعت استدعاءها بمحل مغلق و انتقلت من العنوان فتقرر اعتبار القضية جاهزة وأن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت خرقا واضحا مقتضيات المادة 39 من ق.م.م مما أضر بحقوق المستأنفة و مصالحهاجاء في القرار رقم 458 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2010 - ملف رقم 1209 / 09 المنشور بمجلة المعيار عدد 45 ص 277" تبليغ الإنذار بالبريد المضمون ، عند تعذر تسليمه لعدم العثور على المعني بالأمر أو على أي شخص من موطنه ، أمر واجب العمل به قبل اللجوء لمسطرة القيم ( المادة و3 من ق.م.م) وأن إجراءات التبليغ بالقيم والتي تم القفز عن إجراء الاستدعاء بالبريد المضمون مع أنه إجراء جوهري ، يؤدي الإخلال به إلى إبطال تبليغ الإنذار عن طريق القيم واعتبار جميع الإجراءات الواقعة بخصوصه عديمة الأثر الحكم الذي لم يراع عدم صحة التبليغ ، يعد في غير محله ويتعين الغاؤه وإلغاء الدعوی الرامية إلى الإفراغ اعتمادا عليه وأن مقتضيات المادة 39 من ق مم في فقرتها في تنص على أنه: '' يبحث القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المسلسل والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا '' وأن المفوض القضائي أفاد بملاحظته بشهادة التسليم أن المحل مغلق و أن المستأنفة انتقلت من العنوان وأن هته الشهادة لم يشر فيها المكلف بالتبليغ قيامة الفوري بإلصاق إشعار بموضع ظاهر كما أن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت الفصل المذكور باعتبارها القضية جاهزة و دون استكمال إجراءات التبليغ حسب تسلسلها الكرونولوجي وأن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت حق المستأنفة في الدفاع بأن استعاضت عن الوسيلة الاستثنائية في التبليغ و التي لا يلجأ إليها إلا بعد استنفاذ الإجراءات السابقة واستحالة اكتشاف موطن المعني بعد استنفاذ كافة وسائل البحث المطبوعة بطابع الحرص لإبعاد المدعى عليه من قضائه الطبيعي وحرمانه من حق الدفاع وأن موطن المستأنفة معروف تزاول نشاطها بصفة اعتيادية يومية وأن سوء نية المستأنف عليها تمثل على الخصوص في اختيار عناوين للمستأنفة لا تخصها وأن حرمان المستأنفة من درجة من درجات التقاضي قد أضر بحقوقها ومصالحها مما تلتمس معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون ،ومن حيث الدفع بالتقادم فإن المستأنفة تدفع بتقادم أقساط التأمين و تلتمس معه تبعا لذلك سقوط حق المستأنف عليها في المطالبة بالدين ومن حيث براءة الذمة فإن المستأنفة أدت ما بذمتها حسب الوثائق المحاسبية المدلى بها رفقته وأن المستأنفة تلتمس تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسة من حيث الطعن في إجراءات التبليغ إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه وفقا للقانون وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد برفض الطلب احتياطيا إجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على الأداءات المتوصل بها المستأنف عليها استنادا إلى الدفاتر التجارية للطرفين تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/11/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة09/12/2021 مددت لجلسة 30/12/2021

التعليل

وحيث من جملة ما عابته الطاعنة على الحكم المستانفة خرقه لمقتضيات الفصل 39 من ق م م بقيامها باعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بعد ان افيد عن المستانفة بجلسة 17-03-2021 بان المحل مغلق وانتقلت من العنوان دون ان تستكمل الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في النص المذكور مما يعد حرمانا لها من حق الدفاع.

وحيث انه صح ما عابته المستانفة عن الحكم المستانف دلك انه برجوع المحكمة لوثائق الملف تبين لها فعلا انه بالجلسة المذكورة رجع مرجوع استدعاء المستانفة بملاحظة بان المحل مغلق وانتقلت من العنوان فقامت المحكمة بحجز القضية للمداولة دون استكمال إجراءات التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م باستدعائها عن طريق البريد تم تعين قيم في حقها ان استوجب الامر وهو الاخلال الدي من شانه حرمانها من درجة من درجات التقاضي مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile