Réf
59149
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5854
Date de décision
26/11/2024
N° de dossier
2024/8219/4343
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer, Rejet de la demande d'expulsion, Paiement antérieur à la sommation, Offre réelle de paiement, Loyer, Lieu de travail du bailleur, Lieu de l'offre, Dépôt des loyers, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation.
L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à une date irréguliers. La cour écarte ce moyen en retenant la validité de l'offre faite au lieu d'activité du bailleur, conformément à l'article 38 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun domicile élu n'était stipulé au contrat.
Elle relève que les procès-verbaux de l'agent d'exécution établissent que les loyers litigieux avaient été intégralement consignés auprès du greffe du tribunal avant même la date de notification de la mise en demeure. La cour en déduit que l'état de demeure du preneur n'était pas constitué au moment de la délivrance de l'acte, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4599 الصادر بتاريخ 22/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10060/8219/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: برفضه وتحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عز الدين (ب.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2023 الذي يعرض من خلاله أن المدعى عليه يشغل عن طريق الكراء من مالكه المحل التجاري الكائن بالطابق الارضي من العمارة (أ) الحامل لرقم 6 تجزئة رابحة 6 الدروة اقليم برشيد بسومة كرائية قدرها 3500 درهم بموجب عقد محدد المدة باعتباره اصبح المالك الجديد للمحل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد 91502/53 البالغة مساحته 66 سنتيار المتكون من متجر بالطابق الأرضي مرتبط بسدة مساحتها 17 مترا مربعا كما سبق اشعاره بذلك بتاريخ 27/3/2023 كما ان المدعى عليه سبق و ان اكترى هذا المحل من مالكته السابقة (شركة ا.ا.) و حل المدعي محل الشركة المذكورة و تبعا لذلك اصبح المالك الجديد للمحل المذكور بتاريخ 2/3/2023 و تخلد بذمة المدعى عليه مبلغ 10500.00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن شهر ابريل و ماي و يونيو من سنة 2023 دون واجب النظافة و بناء على تبليغ المدعى عليه بالانذار من اجل اداء الواجبات الكرائية تحت طائلة المطالبة بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ من المحل التجاري موضوع الدعوى بعدما ضرب له اجل 15 يوما من تاريخ التوصل و ان المدعى عليه قد توصل بالانذار بتاريخ 11/7/2023 و بصفة شخصية و بعد مرور الأجل المضروب اليه و المحدد في 15 يوما لم يؤد مبلغ 10500.00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن ثلاثة اشهر التي مضت، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته واجبات الكراء عن المحل التجاري الذي يشغله منه عن المدة المتراوحة من فاتح أبريل الى غاية الثلاثين من شهر يونيو لسنة 2023 بسومة كرائية قدرها 3500 درهم شهريا اي ما مجموعه 10500.00 درهم مع الحكم بالنفاذ المعجل و تحديده مدة الاكراه البدني في الاقصى و الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ للمحل التجاري الكائن بالطابق الارضي من العمارة (أ) الحامل لرقم 6 تجزئة رابحة الدروة اقليم برشيد ذو الرسم العقاري عدد 91502/53 البالغة مساحته 66 مترا مربعا و المتكون من متجر بالطابق الارضي مرتبط بسدة 17 مترا مربعا و المشغل من طرف المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية تقدر ب 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفق المقال: بإنذار مع محضر التبليغ ، نسخة من عقد الكراء محضر رفض تسلم إشعار.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 2023/12/27 حضر نائب المدعى عليه و أدلى بمذكرة جوابية و التي جاء فيها أنه وقبل توصله بالإنذار المذكور سبق له ان تقدم امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية برشيد بعرض واجبات الكراء عن شهر ابريل 2023 صدر في الأمر عدد 1353 بتاريخ 14/04/2023 في الملف عدد 1353/1109/2023 و الذي قضى بالعرض و الايداع و انه و امام تعذر العرض العيني حسب المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد علي ايت علي ايدير قام المفوض القضائي بايداع واجب كراء شهر أبريل بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 19/04/2023 حسب ما هو مضمن بالمحضر و انه بتاريخ 14/06/2023 قام بايداع مبلغ 7000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن شهري ماي و يونيو 2023 بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد و بتاریخ 19/09/2023 قام بايداع مبلغ 10.500,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء اشهر يوليوز غشت و شتنبر 2023 بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد و بذلك يكون قد أودع المبالغ المطلوبة بالإنذار موضوع الدعوى الحالية بأزيد من شهر من تاريخ توصله بالإنذار من اجل الاداء مما يجعل حالة المطل منتفية، لذلك يلتمس برد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها و قانونيتها و القول والحكم برفض الطلب والبث في الصائر وفق القانون.
و أرفق المذكرة بمحضر عرض و إيداع.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها أن الانذار الموجه الى المدعى عليه ينص على عرض كافة المبالغ المترتبة في ذمته كوجيبة كرائية و المحددة في مبلغ 10.500.00 درهم عن ثلاثة اشهر المطلوبة على الطرف المدعى بصفة شخصية أو بواسطة دفاعه محرر الانذار لنفي حالة التماطل و أنه بتعذر المدعى عليه عرض المبالغ المالية يبقى عذرا يعوزه الاثبات و ينم على سوء النية في التقاضي خلافا للقواعد المنصوص عليه في الفصل 5 من ق.م.م، و أن العرض العيني المزعوم للواجبات الكرائية لم يكن عرضا حقيقيا بل كان مجرد ايداع و هو ملزم لصاحبه و يعد دينا و ليس عرضا حقيقيا احترمت فيه مدة 15 يوما المبينة بالانذار تحت طائلة وضعية التماطل طبقا للمادتين 26 و27 و 8 من قانون 16/49 و الفصل 255 من ق.ل. ع و أن العرض و الايداع جاءا خارج الاجل الممنوح للمدعى عليه في الانذار، و أن المدعى عليه توصل بالانذار بتاريخ 11/7/2023 و بصفة شخصية و تم منحه اجل 15 يوما و لم يتم عرض المبلغ المترتب في ذمته عرضا حقيقيا داخل الاجل المضروب له، و أن ادعائه بكونه أودع المبالغ المالية بصندوق المحكمة بناء على امر قضائي في اطار الفصل 148 من ق.م.م. فهو ملزم له و لا يعفيه من سلوك مسطرة العرض الحقيقي الموجه له على اثر الانذار، و أن عدم اداء المكتري لواجبات الكراء داخل اجل 15 يوما من تاريخ اوصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل ثلاثة أشهر من الكراء يترتب عليه الفراغ المكتري من المحل المكري له بدون تعويض طبقا للمادة 8 من القانون 16/49 و بالتالي يكون طلب المصادقة على الانذار و افراغ المدعى عليه من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري في محله، و ان الابداع المزعوم عن شهر ابريل 2023 بمقتضى امر قضائي من طرف المدعى عليه لا يلتفت اليه باعتباره دينا كرانيا و لم يكن محل انذار انذاك بل اصبح محل منازعة الا بمقتضى الانذار المبلغ به بصفة شخصية بتاريخ 11/7/2023 و أن باقي الابداعات جاءت خارج الأجل المضروب للطرف المدعى عليه بعد امهاله مدة 15 يوما، لذلك يلتمس بود كافة الدفوعات و اعتبار أن الإيداعات القبلية أو البعدية بعد تبليغ المدعى عليه بالانذار و انصرام اجل 15 يوما تعتبر من قبيل دين كرائي ولا تأثير له على توافر حالة التماطل طبقا للمواد 8 و 26 و 27 من القانون 16/49 و الحكم وفق المقال الافتتاحي و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المثلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المثلى بها من طرف دفاعه ستجدون محضر العرض والايداع تم بتاريخ 19/04/2023 وتبعا لذلك وصولات الايداع عن المدة المطلوبة بتاريخ 14/06/2023 في حين أن المدعي وجه الانذار للمدعى عليه بتاريخ 11/07/2023 ، ذلك ان العارض و قبل توصله بالإنذار المذكور سبق له ان تقدم امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بعرض واجبات الكراء عن شهر ابريل 2023 صدر فيه الأمر عند 1353 بتاريخ 14/04/2023 في الملف عدد 1353/1109/2023 و الذي قضى بالعرض والايداع وانه و امام تعذر العرض العيني حسب المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد علي ايت علي ايدير قام المفوض القضائي بايداع واجب كراء شهر ابريل بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 19/04/2023 حسب ما هو مضمن بمحضره و انه بتاريخ 14/06/2023 قام العارض بايداع مبلغ 7000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن شيري ماي ويونيو 2023 بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وصل رقم 25412323002063 حساب رقم 20890 ملف عدد 2213/6151/2023)، و انه بتاريخ 19/09/2023 قام العارض بإيداع مبلغ 10.500.00 درهم الذي يمثل واجبات كراء اشهر يوليوز و غشت و شتنبر 2023 بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وصل رقم 25412323004110 حساب رقم 22095 ملف عدد 3028/6151/2023، وبذلك يكون العارض قد أودع المبالغ المطلوبة بالإنذار موضوع الدعوى الحالية بأزيد من شهر من تاريخ توصله بالانذار من اجل الأداء مما يجعل حالة المطل منتفية، و أكثر من ذلك فان ذمة العارض خالية اتجاه المدعي من اية واجبات كرائية إلى حدود متم شهر شتنبر 2023 ، لذلك يلتمس برد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها وقانونيتها و القول والحكم برفض الطلب والبث في الصائر وفق القانون.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 2024/02/28 حضر نائب المدعي و أدلى بمذكرة جوابية و التي جاء فيها أن المدعى عليه لم يسلك عرض حقيقيا و التماطل ثابت في حقه مؤكدا ما سبق كما حضر نائب المدعى عليه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أنه بتاريخ 14/04/2023 تقدم أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال رامي الى العرض والايداع ملف عدد 1353/1109/2023 فصدر الأمر عدد 1353 بقبول الطلب فتم تنفيد هذا الأمر بعرض المبلغ بتاريخ 17/04/2023 من طرف السيد علي ايت ايدير المفوض القضائي لدى المحكة الابتدائية برشيد و الايداع تم بتاريخ 19/04/2023 وتبعا لذلك وصولات الايداع عن المدة المطلوبة ايداع بتاريخ 14/06/2023، في حين أن المدعي وجه الاندار له بتاريخ 11/07/2023 و قبل توصله بالإندار المذكور سبق له ان تقدم امام السيد رئيس المحكمة ببرشيد بعرض واجبات الكراء عن شهر ابريل 2023 صدر فيه الأمر عدد 1353 بتاريخ 14/04/2023 عدد 1353/1109/2023 و الذي قضى بالعرض و الايداع و انه و امام تعذر العرض العيني حسب المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد علي ايت علي ايدير قام المفوض القضائي بايداع واجب کراه شهر ابريل بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 19/04/2023 حسب ما هو مضمن بمحضره و بتاريخ 14/06/2023 قام بايداع مبلغ 7000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن شهري ماي و يونيو 2023 بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وصل رقم 25412323002863 حساب رقم 20890 ملف عدد 2213/6151/2023 ، و بتاريخ 19/09/2023 قام بايداع مبلغ 10.500,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء اشهر يوليوز و غشت و شتنبر 2023 بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وصل رقم 25412323004110 حساب رقم 22095 ملف عدد 3028/6151/2023 ، و سبق له ان زود المفوض القضائي الذي بلغه بالإنذار من اجل الاداء بجميع وصولات اداء واجبات الكراء التي سبق ان اودعها بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد، و انه قد أودع المبالغ المطلوبة بالإنذار موضوع الدعوى الحالية بأزيد من شهر من تاريخ توصله بالإنذار من اجل الأداء مما يجعل حالة المطل منتفية، و اكثر من ذلك فان ذمته خالية اتجاه المدعي من اية واجبات كرائية الى حدود متم شهر شتنبر 2023 ، لذلك يلتمس برد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها وقانونيتها والحكم برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانون.
و أرفق المذكرة: بامر بالعرض العيني والابداع مع محضر تعذر العرض العيني، وصل ايداع واجبات الكراء.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/03/13 عن هذه المحكمة و القاضي بإجراء بحث بين الأطراف.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 2024/04/01 حضر المدعي و نائبه كما حضر المدعى عليه و نائبه وصرح المدعي أنه مالك للمقهى المسماة (ص.) و الكائنة بالدروة و صرح المدعى عليه أنه قام بعرض المبالغ الكرائية بالمقهى المملوكة للمدعي و تقرر معه خثم البحث و إحالة الملف على الجلسة العلنية.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 2024/05/08 حضر نائب المدعي و أدلى بمذكرة بعد البحث والتي جاء فيها أن ما تضمتنه مذكرة المدعى عليه من كونه أودع المبالغ بتاريخ 2023/06/14 و أنه وجه له إنذارا بتاريخ 2023/07/11 فهو دفع مردود على صاحبه اذ أن الايداع الحقيقي والقانوني والمعتد به هو الذي تم بعد رفض العرض العيني للواجبات الكرائية من طرف المكري، اما أن يودع قبل المطالبة به فهذا يعد دينا عاديا مترتب في ذمة المكتري يعد تقاضيا بسوء نية اذ أن الوجيبة الكرائية هي مطلوبة لا محمولة، و أن تخلف المكتري عن اداء واجبات الكراء لمدة أكثر من ثلاثة اشهر يجعل المكتري في وضع التماطل عن اداء واجبات الكراء يترتب عنه افراغ المكتري من المحل المكرى له بدون تعويض، و أن ادعاء المكترى بان الايداع سابق عن الاندار لا يعفيه من توافر حالة التماطل المؤدى الى الافراغ، لذلك يلتمس الحكم تبعا لذلك وفق الطلب المضمن بالمقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر، كما حضر نائب المدعى عليه وأدلى بمذكرة جوابية و التي جاء فيها أنه تبين من خلال جلسة البحث المنعقدة بحضور طرفي النزاع ودفاعهم صحة ما يدفع به العارض من ان ذمته خالية من الوجيبة الكرائية اتجاه المدعي، وانه ادى المبالغ المطلوبة بالإنذار قبل توصله به و تبين أيضا من خلال جلسة البحث ان المقهى التي تم بها عرض الواجبات الكرائية هي في ملكية المدعي عز الدين (ب.) والذي صرح امام المحكمة بان المقهى في ملكيته وانه يعمل مسيرا لها الأمر الذي يؤكد حسن نية العارض الذي قام بعرض الواجبات الكرائية بالعنوان الذي يقطن و يعمل به المدعي ، الأمر الذي يجعل مسطرة العرض والابداع التي سلكها العارض سليمة قانونا، و أن ما يؤكد حسن نية العارض وبعد توصله بالإنذار المراد المصادقة عليه قام بتزويد المفوض القضائي الذي بلغه بالإنذار من اجل الاداء بصور جميع وصولات اداء واجبات الكراء التي سبق ان أودعها صندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وذلك بحضور مجموعة من الاشخاص و الذين حرروا له اشهادا في الموضوع سبق ان ادل به للمحكمة، لذلك يلتمس الحكم برد جميع مزاعم المدعى والحكم برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانون.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن تعليل محكمة البداية جاء مجانبا للصواب ذلك أن الايداع تم بارادة من طرف المدعى عليه وقبل توجيه الانذار للاداء وعدم وجود اي منازعة قبلية بين اطراف العقد تذكر وباعتبار أن الدين الكرائي هو مطلوب لا محمول وافادة المفوض القضائي على انه انتقل الى العنوان الكائن بالمقهى (ص.) برابحة (6) رقم (9) الدروة برشيد فهي افادة خاطئة لسببين: اولهما أن تاريخ العرض عن واجبات شهر ابريل 2023 تم بتاريخ 2023/04/17 الى العنوان الكائن بمقهى (ص.) رابحة (6) رقم (9) الدروة برشيد الذي قام به المفوض القضائي هو تصريح خاطئ وعرض يطاله التزوير اذ أن تاريخ 2023/04/17 صادف رمضان المعظم لسنة 2023 المقابل لتاريخ 26 رمضان سنة 1444 من السنة الهجرية وبالتالي فكل المقاهي مغلقة بالمغرب بمناسبة شهر رمضان وبالتالي فالمقهى التي تم بها العرض من طرف المفوض القضائي بعنوان رابحة (6) رقم (9) الدروة برشيد مغلقة نهارا بمناسبة شهر رمضان الاعظم كما أن المقهى رابحة تحمل رقم (5) بدلا من رقم (6) وعلى أن المدعى المستانف له سكنى قارة ومعتمرة من طرفه وعائلته وهي الكائنة بالعنوان التالي بالرقم 30 و 31 بالطابق السفلي بالدروة برشيد وما المانع من عرض المبالغ على المدعي بمنزله الشخصي وعرضها بدلا من ذلك بالمقهى المغلقة بسبب شهر رمضان بعد طرق الباب عدة مرات ولم يجبه احد كما أن العرض ضمن به خطئ برقم (6) في حين أن المقهى تحمل رقم 5 هذا يدل دلالة حقيقية على أن المدعى عليه يتقاضى بسوء نية ويتصيد الفرص وأن العرض الخاطئ يوازي انعدامه وأن تعليل قاضي البداية حول صحة العرض العيني تعليل خاطئ موازي لانعدامه وعرض الحكم الابتدائي للالغاء وأن باقي التعليلات المتجلية في كون المدعى عليه عرض المبالغ بالمقهى المغلقة بمناسبة شهر رمضان وهو عرض صحيح باعتبار المعروض عليه هو مالك للمقهى محل العرض فهي تعليلات خاطئة ومجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة كما أن المستانف يحفظ حقه في سلوك مسطرة الزور اتجاه البيانات المضمنة بمحضر العرض في مواجهة من اقامه و من ادلى به على ذلك. ثانيهما أن البحث الذي اجراه القاضي المقرر لم يبين النقطة الغامضة بل اكتفى السيد القاضي المقرر بطرح سؤال فريد (حول من يملك المقهى ) دون ذكر اسباب النزول و بذلك لم يحترم مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م والعيب في ذلك انه اعتمد التصريح الصادر عن المدعى باعتباره مالك للمقهى واعتبر أن العرض صحيح وشفع له في القول بعدم تماطله وهذا تعليل خاطئ يوازي الانعدام وأن العبرة في الأداء بتاريخ تسلم المكري للواجبات الكرائية المطلوبة في الانذار او إيداعها في صندوق المحكمة وان اجراءات العرض العيني لا تبرئ الذمة ولا تنفي التماطل وأن المستأنف عليه قد تقدم بعروض وقبل توجيه الانذار في نظره عللت بذلك المحكمة الابتدائية عند رفضها لطلب المستانف بعلة أن الايداع قد تم بالمقهى مع تغيير في الرقم الصحيح للمقهى وهو رقم (5) بدلا من رقم (6) الذي تم تضميمه بمحضر الايداع بتاريخ 2023/04/17 الذي صادق شهر رمضان و المقهى مغلقا نهارا مما تعتبر معه كافة البيانات غير صحيحة وتدخل ضمن التصريحات الكاذبة التي ضمنت بمحضر العروض والتي تخضع عند تحريك المتابعة ضد السيد المفوض القضائي طبقا للفصل 375 من ق.ج وأن الحكم الابتدائي الذي جاء مجانبا للصواب وغير معلل تعليلا كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية وشابه التحريف واقعيا وقانونيا مما يعرضه للإلغاء لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي في سائر ما قضى به والحكم من جديد وفق ما تضمنه المقال الافتتاحي وتحميل المستانف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/10/2024 جاء فيها أن عرض واجبات الكراء و كما هو منصوص عليه بمحضر المفوض القضائي السيد علي ايت علي ايدير تم بالمقهى المملوكة للمستأنف مساء و دفع الطرف المستأنف بكونه يقطن بسكن قار رفقه عائلته بالعنوان التالي رقم 30 و31 الطابق السفلي في حين ان العارض لا علم له بهذا العنوان مما يحتم الرجوع الى مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه او في موطنه او في محل عمله او في أي مكان آخر يوجد فيه وانه فيما يتعلق بالدفع بكون مقهى رابحة تحمل رقم 5 بدلا من رقم 9 هو دفع غير مبني على أساس على اعتبار انها مستخرجة من العمارة الحاملة للرقم 6 و ان العمارة برمتها مملوكة للمستأنف وان ما يؤكد ذلك هو قيام المستأنف عليه بعد هذا الحكم الابتدائي بعرض عيني لمبالغ الكراء عن الفترة من فاتح اكتوبر 2023 الى متم يوليوز 2024 انتقل المفوض القضائي السيد علي ايت علي ايدير الى نفس العنوان و هو مقهى (ص.) رابحة 6 رقم 9 برشيد حيث وجد المستأنف السيد عز الدين (ب.) شخصيا و ادلى له ببطاقته الوطنية GK104314 و رفض تسلم المبالغ الكرائية ليتم بعد ذلك ايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وأن هذا يدل على ان المقهى فعلا مملوكة للمستأنف و انه يعمل بها ويتواجد بها باستمرار كما صرح خلال جلسة البحث المنعقدة خلال المرحلة الابتدائية ويدل ايضا على ان العرض السابق الذي قام به العارض لواجبات الكراء المطالب بها بالإنذار موضوع الدعوى الحالية هو عرض عيني سليم و منتج لأثاره القانونية و انه وفيما يتعلق بالبحث الذي امرت به تمهيديا المحكمة الابتدائية فقد كان كافيا لها من اجل تكوين قناعتها عن الملف بكل يقين ، و قد طرحت خلاله عدة اسئلة لم يسجل بعضها بمحضر الجلسة فلم تكتفي المحكمة بالسؤال عمن يملك المقهى كما زعم المستأنف بل تأكدت خلاله محكمة الابتدائية ايضا من تواجد المستأنف به بشكل مستمر باعتباره مالكا ومسيرا للمقهى المذكورة و من كونها محلا معروفا له وان المزاعم التي تطرق لها المستأنف بمقاله الاستئنافي تبقى مفتقرة في آن واحد للجدية و الأساس القانوني السليم كما ان الاستئناف لم يأت باي جديد فالنقط التي تطرق لها المستأنف سبق للمحكمة الابتدائية ان اجابت عنها وعللت حكمها تعليلا سليما على اعتبار ان المستأنف عليه عرض الواجبات الكرائية المطالب بها عرضا حقيقيا وسليما قانونا بمحل معروف للمكري قبل التوصل بالانذار لذلك يلتمس العارض رد جميع مزاعم المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وارفق المذكرة بصورة لمحضر مفوض قضائي مؤرخ في 15/07/2024 و صورة لتواصيل أداء الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2024 تخلف دفاع الطرفين فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بان ادعاء المستأنف عليه حول قيامه بعرض واجب كراء شهر ابريل 2023 بتاريخ 17/4/2023 وفي مقهى (ص.) رابحة 6 رقم 9 برشيد هو ادعاء يفتقر إلى الصحة، ذلك أن التاريخ المذكور صادف يوما من أيام شهر رمضان المبارك لسنة 2023 المقابل لتاريخ 26 رمضان سنه 1444 من السنة الهجرية والذي تغلق فيه المقاهي نهارا، وأن الرقم الصحيح للمقهى هو 5 وليس رقم6 ، كما أن العرض العيني في مقهى يعتبر مخالفا للقانون لانه كان يتعين ان يتم عرض المبلغ بمحله السكني.
لكن وحيث انه حسب محضر تعذر العرض العيني في الملف التنفيذي عدد 1596/6151/2023 وتاريخ 19/4/2023 فان العرض العيني وان تم يوم 17/4/2023 وهو تاريخ صادف احد أيام شهر رمضان الا ان ذلك العرض كان مساء أي في اخر النهار(أي فترة قبل وبعد صلاة المغرب) وان ادعاء الطاعن بأن المقاهي تكون مغلقة خلال شهر رمضان لا أساس له، حيث ان المقاهي عادة ما تكون مفتوحة في أوقات متأخرة من النهار، وخاصة قبل وبعد صلاة المغرب، لتلبية احتياجات الصائمين من وجبة الإفطار كما أن الرقم الصحيح للمقهى التي تم فيها تبليغ العرض العيني هو 6 وليس رقم 5 كما ورد في المقال الاستنافي، بحيث يتضح من محضر تعذر العرض العيني رقم 2479/6151/2024 المؤرخ في 15/7/2024 (الذي لم يكن محل طعن) أن المفوض القضائي السيد علي ايت علي ايدير قد انتقل بتاريخ 9/7/2024 إلى مقهى (ص.) رابحة 6 رقم 9 الدروة برشيد، وقام هذا المفوض بعرض واجب كراء المحل موضوع الدعوى عن المدة من فاتح أكتوبر 2023 الى متم يوليوز 2024 على المكري شخصيا السيد عز الدين (ب.) بطاقته الوطنية عدد GK104314 والذي بدوره رفض العرض هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نفس المقهى سبق للمكري أن اقر بملكيته لها في محضر بحث سابق بتاريخ 1/4/2024 امام محكمة البداية وبالتالي، فإن إجراءات العرض العيني لشهر ابريل 2023 قد تمت بشكل صحيح لانها تمت في مكان تواجده وفقا للفصل 38 من ق م م سيما انه لا يوجد في الملف ما يشير إلى اتفاق بين الطرفين على تحديد محل معين للمخابرة بينهما، مما يبرر إيداع واجبات الكراء اللاحقة.
وحيث يتضح من وثائق الملف أن المكتري (المستانف عليه) قد قام بتسديد واجبات الكراء المستحقة عن الأشهر(أبريل، ماي، يونيو) لسنة 2023 قبل تاريخ توصله بإشعار الإنذار في 11/7/2023 الصادر عن المكري(المستأنف) هذا وقد تم إيداع مبلغ كراء شهر أبريل 2023 لدى صندوق المحكمة بتاريخ 19/4/2023 بعد تعذر عرضه وفقا لما تم تفصيله أعلاه وتم إيداع مباشر لمبلغ 7000 درهم كراء شهري ماي ويونيو 2023 بتاريخ 14/6/2023 (حسب وصل الإيداع بحساب رقم 20890 ) وبالتالي، فإن ادعاء المكري (المستأنف) بعدم سداد المكتري (المستأنف عليه) لواجبات الكراء يعتبر ادعاء باطلا مما يبقى التماطل منتفيا في حق هذا الأخير.
حيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025