Réf
75300
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3587
Date de décision
17/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1218
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Offres réelles, Obligations du preneur, Loyer, Eviction, Dépôt à la caisse du tribunal, Demeure du preneur, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers effectué sans respecter la procédure de l'offre réelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le simple dépôt des loyers impayés auprès du greffe, sans offre réelle préalable au bailleur, suffisait à purger le manquement visé par la sommation de payer. La cour retient que si les quittances de dépôt attestent du versement des sommes, elles ne sauraient se substituer au procès-verbal d'offre réelle exigé par la loi. Faute pour le preneur de justifier du respect de cette formalité substantielle, son état de défaillance demeure caractérisé. La cour rappelle ainsi que le dépôt direct des loyers, en l'absence de preuve d'une offre formelle refusée par le créancier, est inopérant pour faire échec aux effets de la sommation et ne peut éteindre le manquement du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (د.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2018 تحت عدد 4065 ملف عدد 1516/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (د.) لفائدة ورثة فحل (ب.) وهو أرملته فاطمة (ب.) وأبناؤه العربي (ف.)- يامنة-خديجة-خيرة –فاطنة- مريم-مريم- مصطفى- فاطمة- فريدة (ف.) مبلغ 450 درهم واجبات كراء شهر مارس 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والمصادقة على الانذار بالإفراغ المؤرخ في 15/01/2018 وبفسخ عقد الكراء الرباط بين الطرفين وبافراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه وتحميله الصائر والإجبار في الادنى وبرفض الباقي.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعون تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أن المدعى عليه اكترى منهم المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة 450 درهم و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من ماي 2016 الى غاية نونبر 2017 و أنه توصل بالإنذار بتاريخ 15-01-2018 و لم يستجب ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 10350 درهم برسم الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2016 الى مارس 2018 حسب سومة 450 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 15-01-2018 و بفسخ عقد الكراء الرباط بين الطرفين و بإفراغه من العين المكراة هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 11-10-2018 أوضح من خلالها أن ذمته شاغرة من أية مديونية إذ إنه أدى مبالغ الكراء بواسطة العرض العيني عن المدة المطلوبة في الإنذار داخل الأجل القانوني المحدد فيه و أن الوصولات تتضمن المبالغ التالية وصل رقم 3180 حساب [رقم الحساب] ملف رقم 7509/16 يحمل مبلغ 2700 عن المدة ن 01-05-2016 الى غاية شهر 10/2016 بتاريخ 15-02-2016 ووصل رقم 104 حساب [رقم الحساب] ملف رقم 7509/2016 يحمل 900 درهم و ذلك عن المدة من 01-11-2016 الى متم دجنبر 2016 بتاريخ 23-01-2017 و ووصل رقم 2059 حساب [رقم الحساب] بمبلغ 1800 درهم عن المدة من 01-01-2017 لاى متم 04/2017 بتاريخ 24-07-2017 و ووصل 117 حساب [رقم الحساب] بمبلغ 3150 درهم عن المدة من 01-05-2017 الى غاية 11-2017 بتاريخ 30-01-2018 ووصل 1442 حساب [رقم الحساب] مبلغ 1350 عن المدة من 01-12-2017 الى متم 02-2018 بتاريخ 19-07-2018 بمبلغ 1350 درهم عن المدة من 01-12-2017 الى متم شهر 02-2018 بتاريخ 19-07-2018 و إنه بإجراء عملة حسابية سيتضح أنه أدى 9900 درهم وأنه توصل بالإنذار بتاريخ 15-01-2018 و أن الأداءات كانت بصندوق المحكمة ملتمسا رفض طلبي الأداء و الإفراء وأدلى ب5 وصولات الإيداع بصندوق المحكمة بالقنيطرة.
و بناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعون بواسطة دفاعهم بجلسة 24-05-2018 المتضمنة لنسخ حكم و من إنذار و محضر تبليغه و صورة شمسية لإراثة.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/11/2018 أدلى ذ (ب.) بمذكرة تعقيب عن ذة (أ.) أوضحت من خلالها كون الملف خال مما يفيد العرض العيني و أنه توصل بالإنذار بتاريخ 15-01-2018 و لم يودع المبلغ كاملا و أن الإيداع بصندوق المحكمة لا ينفي التماطل ملتمسة الحكم وفق الطلب و تخلف ذ (ل.) فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 08/11/2018.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (د.) و جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف يتضح على أنه قضى بفسخ العلاقة الكرائية بناء على عدم أدائه مبلغ 450 درهم عن شهر مارس من سنة 2018 مما اعتبره متماطلا على أساس استدلال المستأنف عليهم بإنذار بالأداء والافراغ، وأن هذا التعليل هو فاسد و غیر منسجم مع فحوى الإنذار الذي ضمن المطالبة بوجيبة كرائية لا تتضمن المدة التي قضت بها المحكمة وأسست عليها حكمها بالإفراغ، زد على ذلك أن نفس الطلب تقدم بواسطة المقال الافتتاحي والذي تضمن مطالبة العارض بأدائه مبلغ 10350 درهم على أساس المدة من ماي 2016 إلى غاية شهر نونبر 2017، وإن المحكمة لما قضت بإفراغ العارض على أساس أمه متماطلا عن أداء شهر مارس 2018 تكون بذلك قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية بحيث تجاوزت طلب المستأنف عليهم رغم أن شهر مارس غیر مطالبة بمقتضى إنذار وانما تمت المطالبة به قضائيا في إطار الطلبات الإضافية وهو بالتالي غير مشمول بالوصف المنصوص عليه في القانون أي أن الطلب الإضافي لا يعطى له الوصف المتعلق بالتماطل، و أن المحكمة وقعت في التباس حول طلب المستأنف عليهم ذلك أنه في صدر المقال الافتتاحي يتحدث المستأنف عليهم عن المطالبة بأداء الوجيبة الكرائية عن المدة من ماي 2016 إلى غاية نونبر 2017 وفي المتلمسات تحدث المستأنف عليهم عن أداء الكراء عن المدة من ماي 2016 إلى غاية مارس 2018 وبالتالي فجميع الوثائق تفيد أن شهر مارس غیر مطالب به في الإنذار وبالتالي لا يمكن اعتباره خاضع لمفهوم التماطل ، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب وأرفق نسخة حكم ، طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/06/2019 جاء فيها ان المستأنف عاب على الحكم الابتدائي انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 3 من ق م م عندما رتب عن عدم اداء واجب شهر مارس 2018 التماطل في حق الطرف المكتري والحال أنه غير مطالب به في الانذار، وأن ما اعتمده المستأنف لتبرير استئنافه فيه تحريف لتعليلات الحكم المطعون فيه من جهة وغير مبني على اي أساس من جهة اخرى، ذلك أن قاضي الدرجة الأولى عندما انتهى إلى ثبوت واقعة التماطل استند في ذلك الى مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع المتعلقة بمسطرة العرض العيني وليس لعدم أداء واجب شهر مارس، ذلك أن المستأنف دفع بواقعة ايداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة وادلي في هذا الشأن بمجموعة وصولات، وأن هذه الوصولات وان كانت تثبت واقعة براءة ذمة المستانف من واجبات الكراء الا انها بالمقابل غير كافية لنفي واقعة التماطل لعدم احترام مسطرة العرض العيني، فالمستأنف ادلى فقط بوصولات ايداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة ولم يدل بما يفيد عرض المبالغ المطلوبة في الإنذار على الطرف الاخر ولا بما يفيد أن هذا الأخير رفض هذا العرض، وأن قيام المستأنف بإيداع جزئي لواجبات الكراء موضوع الانذار ودون قيامه بإجراءات العرض الحقيقي للمبالغ ورفضها من طرف المكري وفق ما يقضي بذلك الفصل 275 من ق ل ع يجعل واقعة التماطل ثابتة في حقه، وانه لا يكفي ايداع المبالغ بصندوق المحكمة مادام الأمر يتعلق بالمطل وليس بإبراء الذمة، وأن هذا المنحى هو الذي اكدته محكمة النقض اذ جاء في احدى قراراتها : ( أن سلوك مسطرة الإيداع المباشر المستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمه بها لا ينفي المطل ولو تمت قبل توجيه الانذار له بالأداء...) القرار عدد 673 صادر بتاريخ 21/6/2012 ملف تجاري عدد 66/3/2/2011 منشور بكتاب مستجدات محكمة النقض في الكراء التجاري لسنة 2012 ص 130، ويتجلی أن دفع المستأنف بكون المحكمة تجاوزت الطلب وخرقت مقتضيات الفصل 3 من ق م م في غير محله ذلك أن المطالبة المسطرة بمقال الادعاء والمتعلقة بواجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2017 إلى غاية مارس 2018 تتعلق بالمدة اللاحقة المترتبة بعد الإنذار، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت في حكمها ان الايداع المتمسك به من طرف المستأنف لنفي التماطل غير منتج في النازلة في غياب احترام مسطرة العرض العيني اولا من طرفه طبقا مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع يكون حكمها مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما ووفق القانون مما يقتضي التصريح بتأييده مع رد دفوع المستأنف لعدم جديتها ، لذلك يلتمس رد الدفوع المثارة من طرف المستأنف لعدم جديتها و لعدم ارتكازها على أساس قانوني، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به المصادفته الصواب، وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث سطر الطاعن أوجه دفوعاته أعلاه.
حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الاولى انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية واعتبار التماطل في اداء واجب كراء شهر مارس 2018 وترتيب الافراغ وفسخ العلاقة الكرائية مع ان الانذار المعتمد في النازلة مؤسس على اداء واجبات الكراء عن المدة من ماي 2016 لغاية نونبر 2017.
حيث ان الثابت من مستندات النازلة ان الطاعن توصل بالانذار من طرف المستأنف عليهم بتاريخ 15/09/2018 سبب بعدم اداء الواجبات الكرائية المشار اليها وقد تبت لمحكمة البداية من خلال وصولات الايداع المتمسك بها خلو ذمة المستأنف المكتري من الواجبات الكرائية موضوع الانذار لكنه لم يثبت انه سبق له الادلاء بأي محضر يتعلق بعرض عيني لواجب كراء المدة محل الانذار وبالتالي يبقى ما اثاره في صحيفة الاستنئاف على خلاف الواقع لا تقوم وصولات الايداع مقام محاضر العرض العيني ولا تعفيه من التماطل المنسوب اليه ويبقى ثابت في حقه وهو سبب موجب لافراغ المحل المكترى من غير تعويض عن فقدان الحق في الكراء (قرار عدد 1470 المؤرخ في 22/12/2011 ملف تجاري عدد 814/12/2011) من كتاب منازعات الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض الجزء الأول لمؤلفه الدكتور عمر (از.) صفحة 921.
حيث لكل ما سبق تبيانه ينبغي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سليم .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025