Réf
63553
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4671
Date de décision
24/07/2023
N° de dossier
2021/8301/5703
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rejet des moyens, Qualité pour agir, Erreur sur la personne de l'appelant, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Conclusions d'appel, Appel, Admission de créance, Absence de contestation en première instance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur.
L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en relevant que le mémoire d'appel a été déposé au nom d'une société tierce, distincte de la société débitrice appelante et étrangère à l'instance.
La cour observe au surplus que les arguments développés sont inopérants, puisqu'ils visent un fondement juridique erroné et contredisent l'absence de contestation formulée par l'appelante elle-même en première instance. Pour ces motifs, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ط.ل. في شخص ممثلها القانوني بتصريح بالاستئناف بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2021 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 105 الصادر بتاريخ 22/02/2021 ملف عدد 768/8313/2019 القاضي في منطوقه : بقبول دين شركة ت. المحدد في مبلغ 13.293.857,66 درهم ضمن خصوم شركة ط.ل. والسيد لحسن (ط.) بصفة عادية.
وحيث سبق البت في الاستئناف بقبوله بمقتضى القرار التمهيدي عدد 203 بتاريخ 16/05/2022.
في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة أعلاه و المؤدى عنه الرسم القضائي بكتابة ضبط هذه المحكمة تاریخ 22/03/2019 التمست فيه قبول دینها بصفة عادية بمبلغ13.293,857,66درهم في مواجهةشركة الطلبة للإعمار، مرفقة تصريحها بصورة وصل، جداول بوضعية بالأشغال المنجزة و فواتير .
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بجلسة2020/2/24، القاضي بإرجاء التحقيق في هذا الدين إلى حين الإدلاء بمال دعوى البطلان المقدمة من طرف شركة م.ل. في مواجهة مقاولة ط.ل..
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، وأن محكمة الدرجة الأولى قضت قبول الدين بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة ، و أن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف، وانه وانه باطلاع المجلس على مرفقات التصریح بالدین ستجد ان هذا التصريح تم ارفاقه بأمر بالأداء و بجداول لوضعية ديون صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرف العارضة كما انها غير معززة بالفواتير وبيان الأشغال المنجزة التي لا على أساسها يمكن القول باحقية المستانفعليها في الدين المصرح به من عدمه، و أن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف ، و أن اعتماد امر بالأداء في اثبات المديونية يجب أن يحترم مقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية ، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به و عدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء ، و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة ، و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك الرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، وكما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن دين المستأنف عليها ثابت، و أن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات التي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ، و إنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أنه "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ، و إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات العارضة يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال، و أنه بناء على هذه المعطيات فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلى الحقيقة و حصر دين المستأنف انتداب خبير قضائي متخصص تكون مهمته الاطلاع على وثائق المديونية للقول بمدی احقية المستأنف عليها في الدين المطالب به ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساساالحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص مع حفظ حق العارضة في مناقشةنتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/05/2022 والقاضي بإجراء بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان (ف.).
وبناء على تقرير الخبير المذكور اعلاه.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 جاء فيها انه باطلاع المحكمة على مضمون تقرير الخبرة المنجزة ستجدان المطلوبة في الدعوى لم تحضر اطوار انجاز هذه الخبرة كما لم تدلي باصول لوثائق التي من شانها ان تكون سندا لاثبات المديونية، و ان أساس طعن العارضة في مقرر قبول الدين الصادر في المرحلة الابتدائية كان هو اعتماد محكمة الدرجة الأولى مجرد صور لا ترقى الى قيمة الوثيقة الاصلية، و ان المستانف عليها عززت تصريحها بمجرد صور لفواتير وكمبيالات لا يمكن الركون اليها للقول بثبوت المديونية في غياب الإدلاء باصول هذه الوثائق ، و ان السيد الخبير لم يطالب باصول الوثائق واعتمد على مجرد صور للقول بالمديونية التي خلص اليها مما يجعل خبرته تفتقر للموضوعية والدقة، و يكون معه تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير غير موضوعية ومتناقض في اجزائه ، ملتمسة باستبعاد الخبرة المنجزة وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في بيان أوجه استئنافها.
وبناء على القرار عدد 05 الصادر بتاريخ 02/01/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان (ف.) .
وبناء على ملتمس استدعاء المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/05/2023 عرض فيها أنه علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه أنه صدر بتاريخ 2023/02/16 حكم عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2022/8306/70 حكم بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة الطلبة للاعمار وتحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية وأنه بتاريخ 2023/03/23 في ملف عدد 2023/8319/21 صدر حكم قضى بإعفاء السنديك خالد (ف.) واستبداله بالسنديك عبد الرحيم (ح.) ، ملتمسة استدعاء سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحيم (ح.) عنوانه [العنوان] تمارة، باعتباره الممثل القانوني للشركة مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
أرفقت ب: حكم فسخ مخطط الاستمرارية و نسخة من حكم استبدال السنديك.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/2023 حضرتها نائبة المستانفة ولم تصلح مذكرة بيان اوجه الاستئناف المقدمة من طرفها عن شركة ط. رغم تكليفها بذلك من طرف المحكمة وامهالها لذلك، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 24/07/2023
التعليل
حيث صرحت المستانفة باستئنافها حسب الثابت من التصريح الملفى بالملف والمؤرخ في 28/06/2021، في حين ان مذكرة بيان اوجه الاسئتناف المدلى بها في الملف بجلسة 31/01/2022 تقدمت بها الاستاذة حياة (ز.) نيابة عن شركة ط. وليس عن المستانفة شركة ط.ل. والتي تبقى هي المدينة للمستانف عليها بخلاف شركة ط. التي لم تكن طرفا في الامر المستانف ولا في المنازعة موضوع هذا الطعن.
وحيث انه امام عدم تعلق اسباب الاستئناف المضمنة بالمذكرة المذكورة بالمستانفة ومناقشتها لاستناد المديونية على أمر بالاداء في الوقت الذي اسس دين المستانف عليها حسب الثابت من الامر المستانف على فواتير، ناهيك على ان نائبة المستانفة التمست في المرحلة الابتدائية قبول الدين دون اي منازعة فيه، مما يتعين رد مستند الطعن لهذه العلل وتاييد الامر المستانف وابقاء الصائر على المستانفة نتيجة لمال الطعن
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 203 بتاريخ 16/05/2022.
في الموضوع : تاييد الامر المستانف وابقاء الصائر على رافعته.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025