Le défaut de paiement d’une partie des loyers visés par la sommation suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68080

Identification

Réf

68080

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5816

Date de décision

01/12/2021

N° de dossier

2021/8206/454

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur au motif que les loyers visés par une sommation de payer n'avaient été que partiellement réglés.

L'appelant contestait la validité de cette sommation, arguant qu'elle incluait une échéance de loyer non encore due à la date de sa délivrance, tout en soutenant s'être acquitté des termes échus dans le délai imparti. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité des paiements, la cour relève que le preneur, indépendamment du débat sur l'exigibilité d'un terme, a échoué à justifier du paiement de plusieurs autres loyers antérieurs également inclus dans la sommation.

La cour retient que ce défaut de paiement partiel et avéré suffit à caractériser le manquement du preneur à ses obligations, rendant la résiliation du bail fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به إدريس (ع.) ومن معه بواسطة نائبهما بتاريخ 02/12/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 460 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/02/2020 بالملف عدد 2990/8206/2016 والقاضي شكلا بقبول الدعوى وموضوعا بافراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما او باذنهما من المحل المكتري الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات الصائر وبرفض الباقي.

حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف مما يكون معه المقال الإستئنافي مقدما وفق الشروط الشكلية فيتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية بشرى (ح.) ومن معها تقدمت بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2016 المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه انهم بعثوا للمدعى عليهما انذارا قصد اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يوليور 2017 الى غاية متم فبراير 2016 وجب عنها مبلغ 40.000 درهم، و كذا واجب النظافة عن نفس المدة بحساب 4000 درهم، وجب عنه مبلغ 44.000 درهم، و أنهما توصلا بإنذار بتاريخ 08/02/2016 بقي دون جدوى، و التمسوا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و بإفراغهما هما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و ارفقوا مقالهم بصورة لامر بايداع و اصل شهادة تسليم و محضر تبلیغ انذار و صورة من محضر عرض و ايداع و اصل انذار و محضر عرض و ايداع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبيهما بتاريخ 24/12/2019 و التي جاء فيها أن المدعين لم يثبتوا العلاقة الكرائية المباشرة معهما لكون العلاقة الكرائية كانت قائمة مع الهالكة حليمة (ع.) وان كانوا ورثتها فإنهم لم يدلوا بالإراثة قصد إثبات ذلك، و في الموضوع فإنهما يؤدون الواجبات الكرائية بانتظام بالرغم من أن المكري يتملص من تسلم الواجبات الى حين وفاته مما حدا بهم الى سلوك مسطرة العرض و الإيداع، و أنهما يدلیان للمحكمة بمحاضر عرض و إيداع في اسم ورثة حليمة (ع.) التي تثبت أداء الواجبات الكرائية و التمسا الحكم برفض الطلب، و أرفق مقالهما بستة محاضر للعرض و الإيداع.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 05/02/2020 و التي جاء فيها أن المحاضر المدلى بها غير شاملة لجميع المبالغ الواجب ايداعها و أن التماطل ثابت في حقهما و التمسوا الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوی.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه إدريس (ع.) ومن معه وجاء في أسباب استئنافهما أن الانذار الموجه لهما توصلا به بتاريخ 8/2/2016 و الذي يطالبون بواجبات الكراء عن المدة المسطرة بالإنذار و الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية متم فبراير 2016، وأن المطالبة بشهر فبراير 2016 غير واجبة الاستحقاق عن الفترة التي توصلا بها حيث توصلا بالإنذار بتاريخ 08/2/2016 و أدوا واجبات الكراء داخل الآجال المنصوص عليها في الانذار كما هو واضح في المقال الافتتاحي المقدم من طرف المستانف عليه وأن المطالبة بواجب کراء عن شهر فبراير 2016 كما هو ثابت من خلال الانذار الموجه للطاعنان قبل حلول أجل الأداء الذي هو نهاية شهر فبراير 2016 وثم أداء واجبات الكرائية داخل الآجال القانوني عن الفترة المستحقة و الممتدة من فاتح يوليوز 2015 إلى غاية نهاية شهر يناير 2016 و هذا يؤكده الاعتراف الوارد بالمقال الافتتاحي موضوع طلب المستأنف عليهم، وأن المطالبة بأداء واجبات عن فترة كرائية لم يتم تاريخ استحقاقها و الحكم بناءا على تلك الفترة غير المستحقة للمطالبة بها قبل حلول تاريخ استحقاقها يكون الحكم المستأنف خرق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 و قاعدة مسطرة جوهرية و فاسد التعليل و ذلك أن الانذار يتعين لصحته التنصيص على جميع البيانات الصحيحة و الواجبة، وانه باطلاع المحكمة على الانذار يتضح أنه تضمن بالمطالبة بواجبات الكراء عن فترة الممتدة من فاتح يوليوز 2015 إلى غاية نهاية شهر فبراير 2016 و أن تاريخ التوصل بالإنذار هو 08/2/2016 و تم أداء عن الفترة المستحقة و هي فاتح يوليوز 2015 إلى غاية نهاية شهر يناير 2016 داخل الآجال القانونية، ملتمسان شكلا بقبول المقال وموضوعا اساسا بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم القبول واحتياطيا برفض الطلب مع تحميل المستانف عليهم الصائر.

وارفق المقال ب: اصل الحكم ونسخة من محضر الايداع ونسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من الانذار ونسخة من عقد الكراء ونسخة من الاراثة.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 31/03/2021 والتي جاء فيها أنهم لم يدلوا فقط بصورة الإراثة بل أدلوا بمحضر عرض و ايداع يفيد أن العقار أصبح في ملكة الورثة، وان دفع المستأنفان كونهما توصلا بالإنذار بتاريخ 8/2/2016 و الذي يطلبون من خلاله المستانف عليهم بالواجبات الكرائية الى متم فبراير 2016 مؤكدين على أن شهر فبراير غير واجبة الإستحقاق لكونه لم يتوصل بالإنذار إلا بتاریخ 8/02/2016، وان الطاعنان يقران أنهما لم يؤديا شهر فبراير 2016 لأنه لم ينته بعد و انه طبقا للقانون و طبقا للأعراف السائدة بخصوص الواجبات الكرائية فإنها تؤدى كل بداية شهر عن نهايته علما اننا عندما نكتري أي محل فإن ما تقوم به قبل دخول المحل أداء الواجب الشهري الذي يبتدئ بدخولنا للمحل وانه يتضح أن الكراء يؤدى عند بداية الشهر وليس آخره، وانهما لم يقوما بعرض و إيداع داخل الأجل جميع المبالغ موضوع الإنذار، ملتمسين تاييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانفان الصائر.

مدلين ب: صورة طبق الاصل لاراثة.

وبناء على مذكرة تعقيبية وتوضيحية المدلى بها من طرف المستانفان بواسطة نائبهما بجلسة 14/04/2012 والتي جاء فيها انهما توصلا بانذار بتاريخ 09/2/2016 يطالب فيه المستأنف عليهم بالواجبات الكرائية عن المحل التجاري ابتداء من فاتح يوليوز 2015 إلى غاية متم شهر فبراير 2016 وذلك بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 5000 درهم كما يطالبون في الانذار واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة بمبلغ 500 درهم عن كل شهر أي ما مجموعه4000 درهم، وانه بالرجوع إلى عقد الكراء يتضح بجلاء بكون ضريبة النظافة مشمولة بسومة كرائية مما يعرض الانذار للإبطال هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الانذار الموجه للطاعنان يتضمن فترة غير مستحقة حيث أ المستأنف عليهم يطالبون بالواجبات الكرائية إلى غاية متم شهر فبراير وذلك مضمن بالانذار الذي بلغ لهما بتاريخ 09/2/2016 مع العلم أن قانون 12-67 الذي حاول ارساء اطار قانوني شامل محيط و الذي أحال على تطبيق مقتضيات الفصل 663 من ق ل ع الذي حدد التزامات المتعاقدين في عقد الكراء وذلك باداء الواجبات الكرائية بالقدر وفي الميعاد المتفق عليه، وأن طرفي العقد اتفقوا بأداء واجب الكراء عند نهاية كل شهر ، وأن هذا الاتفاق المبرم مع مورث المستانف عليهم، وان الطاعنان شهود حضروا هذا الاتفاق المتمثل على أداء واجب الكراء عند نهاية كل شهر مع مورث المستانف عليهم وهما السيد بوشعيب (ه.) الساكن بشارع [العنوان] الخميسات و السيد محمد (م.) الساكن بشارع [العنوان] الخميسات، وأن المطالبة في الانذار على فترة اللاحقة و غير مستحقة الأداء وكذا المطالبة بأداء واجب ضريبة النظافة بالرغم من كونها شاملة للسومة الكرائية كما هو ممكن بعقد الكراء بكون الإنذار الموجه لهما باطل وما بني على الباطل فهو باطل ومن جهة ثالثة ولإثبات حسن نيتهما بأنهما أدوا واجب الكراء عن شهر يناير من سنة 2016 مرتين المرة الأولى تم الأداء عن فترة فاتح أكتوبر 2015 إلى متم شهر يناير 2016 كما هو ثابت من محضر العرض العيني والإيداع المؤرخ بتاريخ 16/2/2016 بواسطة المفوض القضائي حميد (أ.) والمرة الثانية تم الأداء خطا بدل أن يؤدوا عن شهر فبراير 2016 تم الأداء بشهر يناير 2016 خطأ وكان ذلك بتاريخ 17/2/2016 ، ملتمسان شكلا اساسا بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المستانف عليهم الصائر.

مدليان ب: نسخة من عقد الكراء ونسخة من الانذار ومحضر تبليغ الانذار وثلاث محاضر عروض عينية

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/06/2021 والتي جاء فيها انه بر جوع المحكمة الى عقد الكراء سيتضح على أنه خال من هذا الشرط بل ان العقد حدد بداية سريانه ابتداء من 1/7/2009 و هذا يعني أن الواجبات الكرائية يجب أن تؤدى عند بداية كل شهر لأنه لا يعقل أن پستفيد المكتري من المحل المكراة وينتظر الى آخر الشهر قصد أداء الواجبات الكرائية،و أن المستانفان لم يقوما بعرض جميع المبالغ بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني و هذا ما أكده الفصل 715 من قانون الإلتزامات و العقود الذي ينص على أنه إذا كان الإلتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبريء ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة و من تم يتعين اعتبار أن واجب كراء شهر فبراير لا زال بذمته المستأنف عليهما، ملتمسين تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 682 الصادر بتاريخ 28/07/2021 القاضي بإجراء بحث .

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 10/11/2021 جاء فيها أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء البحث حدد المهمة التي من شأنها تكوين قناعة المحكمة بخصوص النزاع وأن المستأنفين سبق لهما من خلال مقال الاستئناف وكدا مذكرة التعقيب المدلى بها بالملف اثبتوا عكس ما يدعيه الطرف طالب الإفراغ بخصوص المدة والمبالغ المستحقة عليها بما لا يترك مجالا للشك في انعدام التماطل المسبب للإنذار وأنه أثناء جلسة البحث أكدا الطرفان على أنه لم يتم الاتفاق على موعد تسلم الوجيبة الكرائية وأن العرف بين التجار دأب على الأداء نهاية الشهر تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها قانون الالتزامات والعقود والقائلة بأن " الأداء مقابل الاستغلال" وأن الطرف المستأنف عليه نفسه أكد خلال جلسة البحث بان ورثة المرحومة المكرية يتسلمون الواجبات الكرائية باستمرار الى حدود اليوم ، كما أنهم يقومون بسحب المبالغ من صندوق المحكمة بشكل مسترسل ، وذلك بغض النظر عن المدة موضوع النزاع وأن المستأنفين بناءا على سؤال المحكمة أكدا على انه بعد وفاة المرحومة صاحبة المحل أصبح الورثة يتقاعسون على تسلم المبالغ وأنهما يلتجأن الى سلوك مسطرة العرض العيني والإيداع كلما تعذر عليهم الأداء المباشر، وان الورثة يتوصلون بالمبالغ عبر صندوق المحكمة او مباشرة من بين أيديهم في بعض الأحيان وتبعا لملتمسات المستأنفين والتناقض الحاصل في إدعاءات المستأنف عليهم وبناءا على الوثائق المدلى بها في الملف وكذا ماراج بجلسة البحث فان المستأنفين استوفيا الجواب عن مناقشة جميع الدفوع القانونية التي تطرحها النازلة مما يكون معه الإنذار غير مؤسس من الناحية القانونية لكون التماطل غير ثابت في نازلة الحال ، ملتمسين الحكم وفق ملتمسات المستأنفين ومقاليهما الاستئنافي مع جميع محرراتهما المدلى بها بالملف

أرفقت: بنسخة من عقد الوكالة ونسخة من عرض عيني وإيداع مع وصل إيداع مبالغ لدى صندوق المحكمة

و بناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 10/11/2021 جاء فيها أن المستأنفان لم يدليا لحد الآن بأية و ثيقة بخصوص الشهور المطلوبة يوليوز وغشت وشتنبر وفبراير 2016 علما انه أكد خلال جلسة البحث على ان شهر فبراير 2016 لا يدخل ضمن الإنذار الموجه إليه والذي توصل به علما أن الواجبات الكرائية سواء قانونيا او عرفيا فإنها تؤدي في أول الشهر و ليس في آخره والمستأنف لم يعرض المبالغ الكرائية الى متم يناير 2016 يكون بذلك التماطل ثابت في حقه و هذا ما أكده المشرع المغربي في الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب و يضيف الفصل 255 من نفس القانون على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو الى نائبه القانوني إنذار بوفاء الدين ويتضح من خلال هذا أن المستأنف لم يقم بعرض كامل للواجبات الكرائية سواء المتعلقة بالشهور الأولى او شهر فبراير 2016 الذي وجب في حقه الأداء سواء من الناحية القانونية أو العرفية لأننا نؤدي الواجب الكرائي في أول الشهر ثم تستعمل العين المكراة و ليس العكس أي نستعمل العين المكراة إلى آخر الشهر تم نؤدي الوجيبة الكرائية عن الشهر السابق فهذا لا يقبله لا العقل و المنطق بل الأكثر فإن البعض يطلب شهرين او ثلاثة أشهر كتسبيق للكراء ويتضح من خلال كل هذا أن التماطل ثابت في حق المستأنف و بالتالي فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضی به ، ملتمسون التصريح بان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضی به و الحكم تبعا لذلك بتأييد وتحميل المستأنف الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/11/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنان أسباب استئنافهما على النحو المسطر أعلاه.

حيث دفع الطاعنان بان المطالبة بواجب كراء فبراير 2016 غير مستحقة بالنظر لكونهما توصلا بالإنذار في 8/2/2016 وأنهما أديا الواجبات المطلوبة عن المدة من فاتح يوليوز 2015 الى متم يناير 2016 والمستحقة فعلا اما بخصوص فبراير 2016 فلم يتم حلول تاريخ استحقاقه بعد مما ينفي عنهما المطل.

وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون فقد قضى بالإفراغ بعلة أن المدعى عليهما ( المستأنفين حاليا ) لم يؤديا جميع الواجبات المطلوبة بحيث أنهما أديا ما مجموعه 20.000 درهم من أصل 40.000 درهم المطالب بها بالإنذار عن المدة من يوليوز 2015 الى متم فبراير 2016 وهو الأمر الذي نازع فيه الطرف المستأنف مما حدا بهذه المحكمة ان تأمر باجراء بحث قصد الوقوف على حقيقة المبالغ المؤداة والمدد الكرائية المتعلقة بها وبجلسة البحث حضر طرفي الدعوى ودفاعهما وصرح الطرف المستأنف أنه أدى جميع الكراء المطلوب بواسطة العرض العيني والإيداع في حين نفى المستأنف عليهم توصلهم بجميع هذه الأكرية فتم تكليف دفاع المستأنفين بالإدلاء بمحضر عرض واجبات الكراء عن الشهور من يوليوز الى شتنبر 2015 المشمولة بمدة الإنذار موضوع الدعوى إلا أنه رغم تبادل المذكرات بين الأطراف التعقيب على مجريات البحث فان الملف ظل خاليا مما يفيد عرض وايداع واجبات الكراء المستحقة عن المدة من يوليوز 2015 الى شتنبر 2015 وان العروض المدلى بها تتعلق بالمدد من أكتوبر 2015 الى يناير 2016 حسب المحضر المؤرخ في 16/02/2016 والذي تم ايداعه تحت حساب رقم 80621 وصل عدد 731 والمحضر المؤرخ في 18/7/2016 المتعلق بالمدة من فبراير الى ماي 2016 والمحضر المؤرخ في 17/2/2016 يتعلق بشهر يناير 2016 تم ايداعه حسب وصل عدد 732 حساب عدد 80622 وبالتالي وفي غياب ما يفيد براءة ذمة الطرف المستأنف من كراء الشهور يوليوز وغشت وشتنبر من سنة 2015 يبقى المطل قائم في حقهما وبالتالي يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده .

حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفين

Quelques décisions du même thème : Baux