Réf
60996
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3186
Date de décision
11/05/2023
N° de dossier
2023/8206/964
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Résiliation du bail, Réduction du loyer, Preuve, Pandémie de COVID-19, Non-paiement des loyers, Force obligatoire du contrat, Confirmation du jugement, Bail commercial, Accord verbal, Absence de force majeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal de réduction du loyer invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer en raison de la crise sanitaire et prétendait avoir libéré les lieux, se heurtant au refus du bailleur de reprendre les clés. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail écrit constitue la loi des parties et que la preuve d'une modification verbale du loyer convenu incombe au preneur. Elle retient que la crise sanitaire ne saurait constituer un motif d'exonération de l'obligation de paiement du loyer. De plus, la cour relève que la simple allégation d'une libération des lieux est inopérante, faute pour le preneur d'avoir procédé à une offre de restitution des clés dans les formes légales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم شكير (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2003 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2022 في الملف عدد 1273/8207/2022 القاضي بأدائه لفائدة المدعي محمد (د.) مبلغ 22.500 درهم واجب كراء المدة من 01/04/2021 إلى 30/04/2022 مع النفاذ المعجل والمصادقة على الإنذار الموجه إليه بتاريخ 24/02/2022 وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] القنيطرة وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 04/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ، المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 12/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين التصريح معه بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد (د.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06/04/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] القنيطرة ، وسبق ان اجره للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 2500,00 درهم، وأنه توقف عن الأداء منذ 01/04/2021 إلى ابريل 2022 فتخلذ بذمته ما مجموعه مبلغ 32.500,00 فوجه اليه إنذارا قصد حثه على الاداء لكن دون جدوى، مما يجعل التماطل ثابت في حقه، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغه من المحل المدعى فيه مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر . مرفقا مقاله باصل عقد كراء ونسخة محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 28/06/2022 دفع من خلالها أن السومة المحددة في 2.300,00 درهم وليس 2.500,00 درهم على اثر اتفاق جدي بين الطرفين في ضوء جائحة كورونا أي إبقاء السومة في حدود مبلغ ما بين 1.000,00 درهم و 1.500,00 درهم و 2.000,00 درهم مما يجعل الصفة والمصلحة متناقضة ويتعين القول بعدم قبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع فان المدعي توصل بالواجبات الكرائية منذ شهر ابريل 2020 الى دجنبر 2020 بمبالغ ما بين 1.500,00 درهم و1.800,00 درهم و2.000,00 درهم شهريا وبالنسبة لسنة 2021 فقد التزم باداء واجب الكراء عن المراب وليس محل تجاري بل يتم وضع به معدات واليات موسيقية فالتزم باداء مبلغ 1.500,00 درهم من يناير الى دجنبر من سنة 2021، كما استرسل في اداء واجب كرا شهري يناير وفبراير 2022 بحسب سومة 2.500,00 درهم، وانه افرغ المحل في فاتح مارس 2022 وان المدعي لم يرغب في الحصول عليها وظلت رهن اشارته بواسطة دفاعه، مضيفا أن الدعوى تم تأسيسها على انذار باطل مشوب بجملة من الاخلالات الشكلية ويفتقر الى الشروط المنصوص عليها طبقا للمادة 3 من القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية ابرزها المدة المستحقة ومجموع ما بذمته كون الانذار تضمن مبالغ غير مستحقة ، أن المدعي كان على بينة من ان المحل ليس بتجاري بل بمراب مخصص للمعدات والاليات المخصصة لموسيقى وكان مقفلا بموجب قرار الاغلاق الصادر عن السلطات العمومية تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ابان هذه الفترة الأمر مما خلق ازمة خانقة وجعل المدعي يعمد الى جعل السومة الكرائية تؤدى في حدود مبلغ 2500,00 درهم وليس 1.000,00 درهم ولا 1.500,00 درهم ولا 2.000,00 درهم وهذا الاتفاق كان شفاهيا وعن حسن نية الى ان فوجئ بالدعوى الحالية . مرفقا مذكرته بصور شمسية لوصولات كراء ومفتاح للتخزين MCLE USB بسعة 8 جيغا.
وبتاريخ 04/10/2022 صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بحيث خالف مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، إذ أنه بالرجوع إلى حيثيات والتعليل المعتمد من طرف المحكمة مصدرته فانه جاء مجحفا في حقه ومس بحق من حقوق الدفاع، اذ انه لم يتم تبليغ دفاعه بمذكرة إسناد النظر والتعقيب على ما ورد بها بجلسة 20/09/2022 المذكور قبل صدور الحكم المستأنف، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المذكور خاصة الفقرة السابعة منه، كما ان المحكمة لم تعر الاهتمام لا للصور الخاصة بالوصولات المدلى بها ولا للقرص المدلى به وهو اقوى دليل على انه افرغ المحل التجاري قبل مدة الأخيرة المطلوبة، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، إذ يتعين على المستأنف عليه التقاضي بحسن نية كما ان الحكم المستأنف لم يجب عما أثاره دفاع العارض بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 28/06/2022 والتي تتمسك من خلالها بأن السومة الكرائية محددة شهريا في مبلغ 2300 درهم وهناك اتفاق جديد ما بين الطرفين نتيجة جائحة كورونا بموجبه تم الاتفاق شفاهيا على ابقاء السومة في حدود مبلغ ما بين 4000 درهم و1500 درهم و 2000 ولیس 2500 درهم، وأن المكري توصل بالواجبات الكرائية منذ شهر 4 من سنة 2020 إلى غاية شهر 12 من سنة 2020 بمبالغ ما بين 1500 و 1800 و 2000 درهم شهريا وبالنسبة لسنة 2021 فقد التزم بأداء واجبات الكرائية عن المراب وليس محل تجارى بل يتم وضع به معدات واليات موسيقية فالتزم باداء مبلغ 1500 درهم من 01 الى غاية 12 من سنة 2021 كما استرسل في اداء كراء عن شهرين 1 و 02 من سنة 2022 بحسب سومة الكرائية 2500 درهم، وانه افرغ المحل في فاتح مارس من سنة 2022 وان المفاتيح لم يرغب فى الحصول عليها وظلت رهن اشارته بواسطة دفاعه، على اعتباران الدعوى تم تأسيسها على انذار باطل مشوب بجملة من الاخلالات الشكلية ويفتقر الى الشروط المنصوص عليها طبقا للمادة 3 من القانون 1990 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، ولعل ابرزها المدة المستحقة ومجموع ما بذمة المكترى اذ ان الانذار تضمن مبالغ غير مستحقة، وان المدعى كان على بينة من أن المحل ليس بتجاري بل مرآب مخصص للمعدات والاليات المخصصة للموسيقى كان مقفلا بموجب قرار الاغلاق الصادر عن السلطات العمومية تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر ارجاء المغرب ،ملتمسا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر بعد استدعاء جميع الأطراف ودفاعهم مع حفظ حقه لتقديم مستنتجاته ما بعد البحث والحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة عادية من الحكم التجاري وطي التبليغ.
وبجلسة 30/03/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن التماطل ثابت في حق المستأنف الذي بالرغم من توصله بالإنذار من اجل أداء واجبات الكراء بتاريخ 24/02/2022 لم يبادر إلى الأداء، وبالتالي يكون الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء للتماطل مصادف للصواب. كما أن المستأنف لم يدل بما يفيد أدائه لواجبات الكراء، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/04/2023 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. بدعوى انه مس بحق الدفاع إذ انه لم يتم تبليغ دفاعه بالمذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/09/2022، فانه بالرجوع إلى المذكرة المذكورة، فإنها عبارة عن مذكرة اسناد النظر ولا تتضمن أي دفوع من شأنها التاثير على مسار النزاع، مما قررت معه محكمة الدرجة الأولى، وفي إطار السلطة التقديرية المخولة لها في تجهيز الملفات حجز القضية للمداولة، مما لا محل معه للدفع بخرق حقوق الدفاع.
وحيث انه بخصوص ما أثاره الطاعن من أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار الوصولات والقرص المستدل به ،وهي حجج تثبت انه أفرغ المحل منذ مارس 2022 وان المكري هو الذي كان يمتنع عن تسلم المفاتيح، علما أن المحل المكترى ليس بمحل تجاري بل مرآب مخصص للمعدات والآليات المخصصة للموسيقى وكان مغلقا بسبب جائحة كورونا مما حدا بالطرفين إلى إبرام اتفاق شفوي يجعل السومة الكرائية ما بين 1.000 درهم و1.500 درهم و2.000 درهم وليس 2.500 درهم، فانه بالرجوع إلى عقد تجديد الكراء المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعتهما، يلفى أن الطرفين اتفقا بموجبه على تجديد عقد الكراء المبرم بينهما والمتعلق بالمحل التجاري المخصص كمخزن للآلات الموسيقية مع رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 2.500 درهم، وفي غياب إدلاء الطاعن بما يثبت اتفاق الطرفين على تخفيضهما، يبقى ملزما بأداء الواجبات المطالب بها في حدود السومة المحددة في العقد عن المدة المطالب بها، سيما وان الوصولات المستدل بها لا تتعلق بالمدة المطلوبة وفي غياب إدلائه بما يثبت عرض المفاتيح وفق الطرق المحددة قانونا، يبقى ملزما بأداء الواجبات المتخلدة بذمته ، سيما و أن جائحة كورونا لا تعتبر مبررا لإعفائه من الأداء.
وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
58033
Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58139
Résiliation du bail commercial : L’injonction pour non-paiement des loyers n’impose qu’un seul délai de 15 jours au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
58263
Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58373
Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
58559
Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible du local commercial justifie le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
58697
Bail commercial : le paiement des loyers au-delà du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure constitue un défaut justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58805
Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
Indemnité d'éviction provisionnelle, Immeuble menaçant ruine, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Droit au retour du preneur, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales