Réf
58033
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5168
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3379
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des lieux, Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Preuve de la propriété, Mise en demeure, Loyers impayés, Imputation du dépôt de garantie, Héritiers du bailleur, Expulsion du preneur, Dépôt de garantie, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué. Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة بحرية (م.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3937 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2024 في الملف عدد 12740/8219/2023 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين، واجبات كراءالدكان الكائن برقم 179 شارع عبد الكريم الخطابي الزمامرة إقليم سيدي بنور، مبلغ 15.400,00 درهم، وبتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم، وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 04/10/2023 وبإفراغها من المحل أعلاه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية المحكوم بها، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 28/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 11/06/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السادة ورثة حافظ (إ.) تقدمت بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منهم الدكان الكائن بعنوانها أعلاه و المستخرج من دارهم رقم 179 حي النهضة الزمامرة إقليم سيدي بنور مقابل وجيبة محددة قضاء في 1540 درهما شهريا تخصصه لمزاولة استخلاص واجبات استهلاك فواتير الماء والكهرباء وتحويل الأموال وفواتيرالهاتف والإنترنيت وبيع تعبات ذلك وأنها تقاعست عن أداء واجبات كراء المدة من 2022/10/01 إلى 2023/10/30 اجتمع عنها: 1540 درهما 13 شهرا = 18480 درهماكما تقاعست عن أداء واجبات ضريبة النظافة ألف وثمانمائة و ثمانية و أربعون درهما1848,00 درهما وأن العارضين اضطروا إلى إنذارها لحثها على الوفاء و أمهلوها لذلك خمسة عشرة يوما و إلا فإنهم سيكونون مضطرين للمطالبة قضائيا بالأداء و بفسخ العلاقة الكرائية مع التعويض بسببالتماطلوأنها توصلت بالإنذار بصفة قانونية وفق الثابت من المحضر المنجز بمعرفة المفوض القضائي لدى ابتدائية سيدي بنور السيد جمال (ب.) بتاريخ 2023/10/04 و رغم انصرام الأجل المضروب لها بل و أكثر لم تحرك ساكنا و لم تف بالمطلوب مما تكون معه في حالة مطل توجب فسخ العلاقة الكرائية التي موضوعها الدكان أعلاه و إفراغها هي و من يقوم مقامها منه و من شواغلها مع التعويض لأجله يلتمس المدعون الحكم على المدعى عليها بحرية (م.) بأدائها للمدعين مبلغ ثمانية عشرة ألف وأربعمائة و ثمانون درهما 18480,000 درهما لقاء واجبات كرائه2013/10/30 الدكان أعلاه عن المدة من 2022/10/01 إلى وبفسخ العلاقة الكرائية التي موضوعها الدكان الكائن برقم 179 شارع عبد الكريم الخطابي الزمامرة إقليم سيدي بنور موضوع عقد الكراء المؤرخ في 2006/06/20 و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها منه وبأدائها مبلغ ألف وثمانمائة و ثمانية وأربعون درهما (1848,00 درهما) الممثل لواجبات ضريبة النظافة عن سنة 2022-2023 وبتعويض عن التماطل بقدر 2000,00 درهما وبشفع الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى أرفقته بصورة طبق الأصل لإراثة وبصورة لعقد كراء وبصورة لحكم بالزيادة وبمحضر تبليغ إنذار وبشهادة بأداء ضريبة النظافة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه التي عرض من خلالها أساس من حيث الشكل حيث أن الدعوى الحالية تبقى مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم الأطراف المدعية بإرفاق المقال بجميع المستندات مع تضمين كل البيانات الإلزامية خاصة أن مقتضيات الفصل 32 من ق م م تبقى من النظام العام لارتباطها بقواعد مسطرية لا يمكن الحياد عنها من حيث عدم إثبات صفتهم في تملك المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية: حيث أن المدعين لم يعملوا على الإدلاء بشهادة الملكية أو أصل التملك أو بما يفيد تملك مورثهم المرحوم حافظ (إ.) للمحل التجاري موضوع النزاع. وحيث أن مجموعة من الاجتهادات القضائية استقرت على ضرورة إثبات الجهة التي وجهت الإنذار بالأداء والإفراغ صفتها في الدعوى والإدلاء بسند الملكية الذي يفيد تملكم للعقار موضوع عقد الكراء من حيث عدم الإدلاء بأصل الإنذار المبلغ للعارضة بتاريخ: 2023/10/04 والمبنية عليه الدعوى الحالية حيث أنه وكما لا يخفى عن المحكمة الموقرة أن الإنذار المبنية عليه الدعوى الحالية يعتبر وثيقة مهمة ويتعين على المدعين إرفاق المقال بنسخة منه وبما يفيد تبليغه للعارضة لكن بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالملف سيتبين أن المدعين لم يعملوا على الإدلاء بالإنذار الذي توصلت به العارضة حتى تتمكن المحكمة الموقرة من بسط رقابتها عليه ومراقبة الشكليات المطلوبة لصحته كما أن المدعين لم يرفقوا المقال بنسخة من الوكالة المشار إليها بالإنذار الذي توصلت به العارضة، مما يجعل الدعوى الحالية معيبة ويتعين الحكم بعدم قبولها شكلا من حيث الدفع ببطلان الإنذار الذي توصلت به العارضة بواسطة السيد أيوب (ح.) بتاريخ 2023/10/04 حيث أنه وبالرجوع إلى الإنذار المبنية عليه الدعوى الحالية والذي توصلت به العارضة بتاريخ: 2023/10/04 بواسطة المفوض القضائي جمال (ب.) التابع لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي بنور سيتبين للمحكمة الموقرة أنه لا يتضمن جميع البيانات الإلزامية لصحته والتي نص عليها القانون صراحة ولا يمكن مخالفتها والحياد عنها تحت طائلة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وحيث أنه بالاطلاع على الإنذار المذكور سيتضح للمحكمة أنه لا يتضمن الأسماء الكاملة لجميع الورثة ولم يتم الإشارة كذلك إلى رسم إراثة مورثهم المرحوم حافظ (إ.) ولا إلى تاريخ وفاته، ولم يتم الإشارة كذلك إلى عقد الكراء الذي يربط مورث المدعين بالعارضة، والأكثر من ذلك فإن السيدة مليكة (ا.) وضعت نفسها مكان مورث المدعين وتناست بأن العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى عقد الكراء المؤرخ بتاريخ : 2006/06/20 والمدلى به من طرف المدعين نفسهم ناهيك أن الإنذار الذي توصلت به العارضة لم يتم إرفاقه بما يفيد إشعارها بواقعة وفاة مورث المدعين، ولم يتم تمكينها من وكالة مصححة الإمضاء باسم جميع الورثة التي تفيد اتفاق جميع ورثة على تعيين بموجبها الشخص الذي يمكن أن ينوب عنهم لاستخلاص الوجيبة الكرائية التي لم ترفض أداءها العارضة منذ سنوات، وحيث أنه وبناء على كون الإنذار الذي توصلت به العارضة يتضمن مجموعة من العيوب الشكلية والموضوعية كما هو مفصل أعلاه، فإن العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة استبعاد الإنذار المذكور والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع حيث أن المدعون يزعمون من خلال مقالهم الافتتاحي للدعوى بأن العارضة قد تقاعست عن أداء واجبات كراء المحل التجاري من 2022/10/01 إلى غاية 2023/10/30 التي ترتب عنها مبلغ : 18480 درهم وحيث أن العارضة تستغرب لمزاعم المدعين كونهم يطالبون بواجبات الكراء منذ تاريخ 2022/10/01 في حين أن العارضة استمرت في أداء واجبات الكراء إلى حين شهر دجنبر 2022 كما هو ثابت من وصولات الأداء التي تفيد أداء شهور أكتوبر ويناير و دجنبر لسنة 2022 بمجموع 4560,00 درهم عكس ما يزعمونه المدعين بمقالهم الافتتاحي لدعوى18480,00 درهم - 4650,00 درهم = المبلغ المتبقي هو : 13830,00 درهم كما تجدر الإشارة إلى أن العارضة لم ترفض يوما دفع واجبات كراء المحل بل استمرت في الأداء بشكل منتظم ومستمر إلى حين نهاية شهر دجنبر 2022 وابتداء من هذه المدة لم يعد قادر مورث العارضين قصد الحضور لمحل العارضة قصد التوصل بواجبات الكراء على رأس كل شهر بسبب تدهور حالته الصحية التي لم تعد تسعفه ولم يوكل عنه أي شخص حتى تتمكن العارضة من تسليمه واجبات الكراء مقابل توصيل بالأداء كما هو معمول به لعدة سنوات وحيث أنه وبعد وفاة مورثهم توصلت العارضة بإنذار من أجل الأداء بتاريخ: 2023/10/04. وحيث إن العارضة عبرت للمدعين عن رغبتها في الأداء مقابل تمكينها من وكالة باسم أحد الورثة الذين قد اتفقوا على تعيينه وكيلا عنهم في تسلم الواجبات الكرائية حتى يمكنها من وصل يبرئ ذمتها من المبالغ المذكورة، لكن المدعين لم يتقبلوا ذلك وفضلوا اللجوء إلى القضاء. وحيث إن العارضة رغم كل ذلك ظلت تطالبهم بضرورة الإدلاء بوكالة لكن كل المحاولات المبذولة لم تسفر على أي نتيجة، مع ملاحظة أن العارضة على كامل استعداد من أجل دفع مجموع واجبات الكراء المذكورة أعلاه شريطة الإدلاء لها بوكالةكما تجدر الإشارة كذلك بأن مورث العارضين رحمه الله هو الذي لم يعد قادر على الحضور إلى ولم يوكل عنه أي شخص. المحل المكترى قصد التوصل بالواجبات الكرائية نظرا لحالته الصحية التي لم تعد تسعفه لذلك ولم يوكل عنه أي شخصكما لا يخفى عن المحكمة الموقرة بأن الكراء هو مطلوب وليس محمولا، أي أن العارضة غير مطالبة بالبحث على مورث العارضين أو ورثته لأداء مبلغ الكراء والعكس صحيح بحيث أن عليها. من له مصلحة هو من يتعين الحضور لعنوان المكتري قصد التوصل بالواجبات الكرائيةالمتفق وحيث أن هدف المدعين من الدعوى الحالية هو إفراغ العارضة من المحل بغرض تصفية تركة مورثهم ولم يكن غرضهم يوما التوصل بالواجبات الكرائية المزعومة بمقالهم، لذلك وبناء على ما تمت مناقشته أعلاه فإن العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة القول والحكم باستبعاد جميع مزاعم المدعين الكيدية والتعسفية والحكم تبعا لذلك برفض طلب الإفراغ ومن حيث المطالبة بأداء الضريبة على النظافة: حيث أن المدعين يطالبون العارضة بضرورة أداء مبلغ 1848,00 درهم كواجب عن الضريبة عن النظافة وحيث أن العارضة يجمعها بالمدعين عقد الكراء المبرم مع مورثهم الذي لا يتضمن أي إشارة تفيد أن العارضة سبق لها أن اتفقت مع مورثهم على أداء واجبات الضريبة على النظافة. وحيث أن العقد يعد شريعة المتعاقدين، وبالتالي لا يمكن تحميل العارضة أي واجبات لم يسبق لهاأن التزمت بها الشيء الذي يتعين رفض طلبهم بهذا الخصوص من حيث ضرورة خصم مبلغ التسبيق المتفق عليه بالعقد حيث أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين العارضة ومورث المدعين نجد أن هذا الأخير قد صرح بصريح العبارة بأنه توصل من العارضة بتسبيق ثلاثة أشهر أي بما مجموعه 3000,00 درهم بحسب السومةالكرائية المتفق عليه عند إبرام عقد الكراء بالتالي يتعين خصمها من مجموع المطالب بها من طرف المدعين.13830,00 درهم - 3000.00 درهم مبلغ التسبيق - المبلغ المتبقي هو: 10830,00درهم.التالي فإن مجموع المبالغ المتخلذة بذمة العارضة هي 10830,00 درهم عكس ما يزعمه دعين بمقالهم الافتتاحي للدعوى لكل هذه الأسباب تلمس العارضة من المحكمة الموقر ما يلي: في الشكل عدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث بحضور الأطراف والدفاع، وأرفقه ب 3 تواصيل الأداء.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعيان التي عرض من خلالها و ردا على جواب المدعى عليها أن البين من مرفقات المقال أن دعوى المدعين عززت بكل ما هو لازم من إثبات للعلاقة الكرائية عقد و حكم سابق) و إنذار للمدعي وجه للمدعى عليها لدعوتها لأداء ما بذمتها من واجبات كراء ومحضر توصلها بصفة قانونية بهذا الإنذار أما عن إثبات التملك فإن الأمر يتعلق بعلاقة كراء موضوعها العقد أعلاه و طرفاها مورث المدعين بعدما أدلى العارضون بعقد إراثته و المدعى عليها التي بتصفح باقي دفوعها نجد أنها تقر بهذه العلاقة و بكل عناصرها وأما من حيث أصل الإنذار فالثابت من محضر تبليغه أنه ضمن نص الإنذار حرفيا و هو وثيقة رسمية لا يمكن دحض ما بها إلا بالطعن بالزور وأما ما عيب عن الإنذار فإن الثابت أنه جاء مستوفيا لكل الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا من بيان الأطراف العلاقة الكرائية وموضوعها والواجبات المطلوبة و المدة المستحقة عنها و قد وجه باسم ورثة المكتري و إن كان يغنيهم في ذلك أن يوجد باسم أحدهم والمدعى عليها تبينت المطلوب منها و لم تحرك ساكنا في وقت كان حريا بها إبراء لذمتها مباشرة المسطرة المخولة لها قانونا بشأن عرض الواجبات المتخلذة بذمتها، أما و أنها تقاعست عن ذلك فإن التماطل قائم في حقها و يناسب ترتيب آثاره بفسخ العلاقة الكرائية سيما و أنه بتمعن مضمن جوابها يتبين أنها علمت بوفاة المكري و بمن أحاط بإرثه وهي واقعا تعلم ذلك بحكم الجوار ومشاركتها مراسيم جنازة المكري بل وتقديمها العزاء لورثتهواما ادعاءها براءة ذمتها من واجبات شهري أكتوبر و نونبر ودجنبر من سنة 2022 و إدلائها بوصولات زعمت أنها صادرة عن المكري مورث العارضين فهؤلاء ينفون ذلك و ينفون نسبة تلك الوصولات لمورثهم وعموما فإن الثابت أن المدعى عليها مدينة بواجبات الكراء وتوصلت بإنذار في الموضوع ولم تحرك ساكنابل لم تقم بعرض حتى واجبات المدة التي تقر بأنها مدينة بها إذ كان حريا بها كما أقر ذلك عمل هذه المحكمة القيام على الأقل بعرضه ما يجعلها متماطلةأما بخصوص ضريبة النظافة فهي كذلك مستحقة للعارضين بذمة المدعى عليها التي دأبت على أدائها لمورثهم في سنوات سابقة و أن سكوت العقد عن ذلك لا ينفي أن المكري هو من يتحملها سيما و أن الجاري به العمل في المنطقة أنها تقع على عاتق المكتري و هو الأصل لأنها تدخل ضمن التزاماته المترتبة عن الكراء لذلك تبقى دفوع المدعى عليها عديمة الأساس واقعا وقانونا ويناسب القول بردها و الحكم وفق الطلبات.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها التي عرض من خلالها من حيث الشكل: حيث أن الدعوى الحالية لازالت معيبة شكلا ومخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين الحكم بعدم قبولها شكلا حول الرد على عدم إثبات صفة المدعين في تملك المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية: حيث أن اقتصر المدعين على الإدلاء برسم اراثة مورثهم دون تعزيز دعواهم بما يفيد تملك مورثهم المرحوم حافظ (إ.) للمحل التجاري موضوع النزاع، وحيث أن رسم الإراثة المدلى بها لا يعد سند التملك بل إحصاء لعدد ورثة الهالك فقط وبالتالي يتعين على المدعين اثبات سند تملك مورثهم للمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية كما استقر على ذلك العديد من الاجتهادات القضائية التي تؤكد على ضرورة إثبات الجهة التي وجهت الإنذار بالأداء والإفراغ صفتها في الدعوى والإدلاء بسند الملكية الذي يفيد تملكهم للعقار موضوع عقد الكراء وحول عدم الإدلاء بأصل الإنذار حيث ان العارضة تتمسك بدفوعاتها السابقة التي تؤكد من خلالها أن المدعين لم يعملوا على الإدلاء بالإنذار الذي توصلت به العارضة حتى تتمكن المحكمة الموقرة من بسط رقابتها عليه ومراقبة الشكليات المطلوبة لصحته وهنا يتعين طرح التساؤل التالي ما المانع الذي جعل المدعين أن يتحفظون على الإدلاء بأصل الإنذار المبلغ للعارضة واكتفوا بالإدلاء بمحضر تبليغه فقط. حول الدفع ببطلان الإنذار الذي توصلت به العارضة بواسطة السيد أيوب (ح.) 2023/10/04بتاريخ حيث أنه العارضة تتمسك كذلك بجميع دفوعاتها السابقة بكون الإنذار المبنية عليه الدعوى الحالية وبالرجوع يتضمن مجموعة من العيوب الشكلية والموضوعية كما هو مفصل بمذكرتها السابقة لذا فإن العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة استبعاد الإنذار المذكور والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى شكلا.
من حيث الموضوع حيث زعم المدعين من خلال مذكرتهم السابقة أنهم ينفون نسبة الوصولات المدلى بها من قبل العارضة لمورثهم والتي تثبت براءة ذمة العارضة من واجبات شهور أكتوبر نونبر دجنبر لسنة 2022طرفه ومن يدعي العكس فعليه اثبات ذلك. وحيث إن الوصولات المدلى بها من قبل العارضة في صادرة عن مورث المدعين وموقعة. ومادام أن الوصولات أعلاه لم تكن محطة أي طعن من طرف المدعين تبقى حجة ثبت براءة ذمة العارضة من الواجبات الكرائية المتعلقة بشهور أكتوبر نونبر دجنبر لسنة 2022وحيث أن العارضة تؤكد جميع دفوعاتها السابقة فيما يخص الرد على مزاعم المدعين المتعلقة بالضريبة على النظافة ومبلغ التسبيق المتفق عليه بالعقد، وتلتمس رد مزاعم المدعين والحكم وفق ملتمساتها.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية كما سيتم توضيحه على الشكل التالي من حيث عدم إثبات صفتهم في تملك المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية فإن المستأنف عليهم لم يعملوا على الإدلاء بشهادة الملكية أو أصل التملك أو بما يفيد تملك مورثهم المرحوم حافظ (إ.) للمحل التجاري موضوع النزاع وأن مجموعة من الاجتهادات القضائية استقرت على ضرورة إثبات الجهة التي وجهت الإنذار بالأداء والإفراغ صفتها في الدعوى والإدلاء بسند الملكية الذي يفيد تملكم للعقار موضوع عقد الكراء وأن المستأنف عليهم لم يعملوا على اثبات تملكهم للمحل التجاري أو الإدلاء بإحصاء متروك يفيد تملك مورث العارضين للمحل المذكور ومن حيث عدم الإدلاء بأصل الإنذار المبلغ للعارضة بتاريخ : 2023/10/04 والمبنية عليه الدعوى الحالية وأنه وكما لا يخفى عن المحكمة أن الإنذار المبنية عليه الدعوى الحالية يعتبر وثيقة مهمة ويتعين على المستأنف عليهم إرفاق المقال بنسخة منه وبما يفيد تبليغه للعارضة لكن بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالملف سيتبين أن المستأنف عليهم لم يعملوا على الإدلاء بالإنذار الذي توصلت به العارضة حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه ومراقبة الشكليات المطلوبة لصحته ، كما أنهم لم يرفقوا المقال بنسخة من الوكالة المشار إليها بالإنذار الذي توصلت به العارضة، مما يجعل الدعوى الحالية معيبة وغير مقبولة شكلا بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت فإن الحكم المطعون فيه جاء غير معلل تعليلا كافيا ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الأحكام دائما يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وذلك بالجواب على جميع دفوعات الأطراف، في حين بعد الاطلاع على حيثيات الحكم موضوع الطعن الحالي سيتضح للمحكمة أن محكمة أول درجة لم تجيب على مجموعة من الدفوع التي تقدمت بها العارضة ، واكتفت فقط بالاعتماد على تصريحات المستأنف عليهم التي تفتقر للحجة الكتابية الأمر الذي خلف ضررا كبيرا وتعمدت على استئناف الحكم الابتدائي للوسائل المذكورة من حيث عدم خصم مبلغ التسبيق المتفق عليه بالعقد فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين العارضة ومورث المستأنف عليهم نجد أن هذا الأخير قد صرح بصريح العبارة بأنه توصل من العارضة بتسبيق ثلاثة أشهر أي بما مجموعه3000,00 درهم بحسب السومة الكرائية المتفق عليه عند إبرام عقد الكراء وبالتالي يتعين خصمها من مجموع المطالب بها من طرف المستأنف عليهم.
وبالتالي فإن مجموع المبالغ المتخلذة بذمة العارضة هي 10830,00 درهم بعد خصم واجب ثلاثة أشهر كما هو ثابت من خلال الوصولات المدلى بها وخصم مبلغ التسبيق المحدد في 3000درهم عكس ما يزعمه المستأنف عليهم بمقالهم الافتتاحي للدعوى ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا والتصريح والأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف ودفاعهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة مؤشر عليها من الحكم الابتدائي رقم 3937.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15/10/2024 والذي أوضح أنه جوابا على ذلك يتشرف العارضون برفع هذه المذكرة ملتمسين رفض كل أسباب الاستئناف لعدم جديتها وتبعا لذلك القول بتأييد الحكم المستأنف. فأمام عيب خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وانعدام صفة العارضين فإن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية مثبتة بعقد كتابي مبرم بين المستأنفة ومورث العارضين والعبرة في إثبات ذلك هو عقد الكراء وانتقال آثاره إلى العارضين باعتبارهم ورثته. والأهم من ذلك أن المستأنفة من خلال كل محرراتها لا تنكر هذه العلاقة بل أقرت صراحة بقيامها واستمرارها بجميع عناصرها المفصلة بالمقال الافتتاحي وبالإنذار وعليه يتبين أن صفة ومصلحة العارضين ثابتة ويبقى السبب على غير أساسكما يبقى السبب الثاني المتخذ من عدم إدلاء العارضين بأصل الإنذار عديم الأثر وأنه ذلك أنه بالرجوع المحضر تبليغ الإنذار يتبين أنه تضمن نص الإنذار حرفيا وأن العارضين رفعوا خلال المرحلة الابتدائية نسخة من الإنذار وأن المستأنفة علمت بالمطلوب لكنها تقاعست عن الاستجابة. وأما عن نقصان التعليل الموازي لانعدامه فالملاحظ أن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا إذ ثبت للمحكمة مصدرته أن ذمة المستأنفة عامرة بواجبات الكراء، وأنها توصلت بالإنذار الذي يحثها على الوفاء وأمهلتها لذلك أجلا كافيا ومعقولا دون أن تحرك ساكنا مما تعد معه في حالة مطل موجبة لفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من العين، ملتمسون إضافة المذكرة للملف والحكم بتأييد الحكم المستأنف بعد رد كل أسباب الاستئناف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/10/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية رامية للتأييد للأستاذ شاكر وتخلف الأستاذ زاهيدي رغم سابق الإعلام، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الاجتهاد القضائي(منها قرار صادر عن محكمة النقض تحت رقم 166 الصادر بتاريخ 08/03/2023 ملف تجاري رقم 94/3/2/2020 منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض) استقر على أنه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الذي توجد به العين بل يكفي أن يثبت صفته كمكري. والبين من وثائق الملف أن صفة المستأنف عليهم كمكرين للمحل المدعى فيه وكمدعين في دعوى الأداء والإفراغ مستمدة من عقد الكراء المبرم والموقع من مورثهم والمستأنفة والمؤرخ في 20/06/2006. وأن عقد الكراء ينتقل بقوة القانون بوفاة المكري لخلفه العام – الورثة- وأن توجيه إنذار باسم الورثة كافي لترتيب الآثار القانونية لهذا الإنذار مما يكون معه سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن ما تتمسك به الطاعنة بخصوص عدم الإدلاء بأصل الإنذار موضوع الدعوى فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من خلال المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 13/02/2024 أنها مرفقة بأصل نص الإنذار المؤرخ في 04/10/2023 والذي توصل به بنفس التاريخ أعلاه السيد أيوب (ح.) بصفته مسير المحل موضوع الدعوى وبالتالي يبقى الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث إن طلب خصم مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 3000 درهم سابق لأوانه طالما أنه من المعلوم أن التسبيق في عقود الكراء هو عبارة عن ضمانة مالية يتم تسليمها لصاحب المحل ولا يتم استرجاعها إلا بعد إفراغ العين المكراة وطالما أن المستأنفة لم تثبت أنها أفرغت المحل وسلمت المفاتيح للطرف المستأنف عليه (المكري) يبقى طلب خصمها من مبلغ واجبات الكراء غير مبرر وبالتالي يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا ويتعين رده ويكون الحكم المستأنف معللا وصائبا فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55543
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55869
Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55993
Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56069
Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56151
Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56267
Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56387
Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024