Le changement par le preneur de l’activité commerciale prévue au bail, sans l’accord du bailleur, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64992

Identification

Réf

64992

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5465

Date de décision

06/12/2022

N° de dossier

2022/8206/2291

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur un changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat rectificatif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en raison d'une erreur matérielle dans le premier procès-verbal de constat visant à établir le manquement du preneur. L'appelant soutenait que cette erreur, corrigée par un second constat, ne pouvait faire échec à la constatation de la violation de la clause de destination exclusive du bail. La cour retient que le nouveau procès-verbal établit sans équivoque l'exploitation du local pour une activité non autorisée, distincte de celle contractuellement prévue. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat a force de loi entre les parties et que le changement de destination constitue une inexécution grave des obligations du preneur. Ce manquement, persistant après une mise en demeure d'avoir à libérer les lieux restée infructueuse, justifie la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion du preneur ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 16/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1798 بتاريخ 21/10/2020 في الملف عدد 576/8207/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى . في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 24/01/2020 يعرض فيه أنه تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليه و الذي يكتري منه المحل رقم 284 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري بشارع [العنوان] الرباط و انه قام بتغيير النشاط التجاري، و هو ما تأكد من خلال المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي، وقد قام العارض بتوجيه إنذار مباشر للمدعى عليه من أجل إفراغ المحل توصل به بتاريخ 0282019، و لم يستجب له رغم مرور رغم مرور أجله، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل رقم 284 الكائن بالطابق السفلي المركز التجاري (أ. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط منه أو من يقوم مقامه او بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أرفق المقال بصورة مصادق عليها من عقد الكراء و نسخة أمر رامي إلى إجراء معاينة ومحضر معاينة وإنذار ومحضر تبليغه.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعن يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضى به من خرق للقانون وضعف التعليل المنزل منزلة العدم وعللت المحكمة الإبتدائية حكمها بكون أنه برجوعها لمحضر المعاينة المدلى به من طرف المنجز من طرف المفوض القضائي السيد لحسين (م.) فقد تبين أن المفوض القضائي المذكور قد أنتقل إلى المحل التجاري رقم 215 وليس المحل رقم 284 وأن رقم 215 مجرد خطأ مادي تسرب لمحضر المفوض خطا مادي تسرب لمحضر المفوض القضائي لحسن (م.) ، وندلي للمحكمة بمحضر إستدراكي يفيذ كون ذكر المحل رقم 215 في محضر المعاينة مجرد وان المحل موضوع المعاينة هو المحل رقم 284 الكائن بالطابق السفلي للمركز التجاري (أ. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط وأن العارض ولتأكيد ذلك استصدر أمرا صادر عن السد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في إدارة الأوامر المختلفة تحت عدد 1857 في الملف عدد 2021.8103.1857 بتاريخ 2021.06.23 وأن السيد المفوض القضائي عزيز (ع.) إنتقل إلى المحل رقم 284 المكترى من طرف المستأنف عليه وعاين أن النشاط المزاول هو بيع ملابس الأطفال ذكورا وإناثا وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن المادة الثانية من العقد العقد نصت أنه ( يلتزم المكتري أن ينحصر إستغلال المتجر موضوع العقد في التخصص حسب الجناح الذي تم إختياره بيع المجوهرات. وأن المادة السادسة من العقد نصت يلتزم المكتري المستفيد بإحترام طبيعة التجارة المرخص بها داخل الجناح حتى في حالة التنازل) وأن المستأنف عليه أخل بالتزاماته التعاقدية ، ومن تم وجب فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وأنه تم حصر النشاط التجاري حسب الجناح المخصص له في بيع المجوهرات. حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف والعقد الرابط بين الطرفين فإن المدعى عليه السيد محمد (أ.) قد إستعمل المحل في غير ما أعد له مما يستوجب الفسخ والإفراغ وأن المحكمة في العديد من قراراته الصادرة أكد على ذلك ونخص بالذكر القرار رقم 4243 في الملف عدد 2019.8206.476 الصادر بتاريخ 2019.10.02 وكذلك القرار رقم 5760 الصادر بتاريخ 2018.12.05 في الملف عدد 2018.8206.5048 وكذلك القرار رقم 6560 الصادر بتاريخ 2018.12.31 في الملف عدد 2018.8206.5031 وأن المحل المكترى يتواجد في مركب تجاري موحد وأنه يخضع للقواعد العامة وبالتالي فإنه طبقا لمقتضيات المادة 230 و 692 من قانون الإلتزامات و العقود ، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي والحكم بإفراغ المستأنف عليه السيد محمد (أ.) من المحل رقم 284 الكائن بالطابق السفلي للمركز التجاري (أ. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط منه أو من يقوم مقامه أو بأذنه مع تحميل المستأنف عليه الصائر وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال ب: نسخة حكم عادية ونسخ قرارات ونسخة من أمر ونسخة من مقال مختلف وأصل محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض عزيز (ع.) و محضر أستدراكي من طرف مفوض الحسين (م.) و صورة مصادق عليها من مطابقة الإسم و صورة من بطاقة الوطنية للعارض.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/11/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 06/12/2022.

وبناء على إدلاء نائب المستانف عليه بمذكرة جوابية خلال المداولة أنه يكتري من المستأنف المحل التجاري حسب العقد المبرم بينهما والذي يمارس فيه عمله التجاري المحدد في العقد وأن العارض بقي وفيا لالتزاماته العقدية بعكس ما يدعيه المستأنف اذ لم يغير نشاطه المهنى كسائر المحالات الاخرى وأن الأسباب الواردة بالانذار الموجه للعارض لا ترتكز على أساس قانوني الذي يركز عليها قانون الاكرية التجارية ، وبالتالي فان غرض المستانف هو المضاربة العقارية لاسيما أن المحل يقع في قسارية مشهورة بالرواج التجاري وأن العارض لم تتح له الفرصة ابتدائيا لتوضيح موقفه من الانذار الموجه اليه ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

التعليل

حيث بسط المستانف أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى الوثائق المدلى بها في الملف وخاصة محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عزيز (ع.) تبت لها بان المحل رقم 284 المتواجد بالطابق السفلي للمركز التجاري (أ. ب.) مستغل في بيع ملابس الأطفال حسب تصريح السيد عبد الاله (ت.) مستخدم بالمحل لدى المستانف عليه بذكره وتم ذكر رقم بطاقته الوطنية، في حين أن العقد الرابط بين الطرفين نص في المادة الثانية منه على ان المكتري يتعين عليه استغلال المحل في التخصيص حسب الجناح الذي تم اختياره وهو بيع المجوهرات، ونص في مادته السادسة على ان المكتري يلتزم باحترام طبيعة التجارة المرخص بها داخل الجناح حتى في حالة التنازل.

وحيث ان بنود عقد الكراء الرابط بين المستانف والمستانف عليه تعد شريعة بين متعاقديه والتزام منشا على وجه صحيح يقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيه طبقا لمقتضيات الفصل 230 ق ل ع، وان قيام المستانف عليه بتغيير النشاط بدون موافقة صريحة من المكري يعد اخلالا بالتزاماته العقدية وكذا القانونية، وامام توجيه المستانف للمستأنف عليه إنذارا بالافراغ لهذه العلة توصل به في 02/08/2019 بواسطة مستخدمه المذكور، ومنحه اجل ثلاث اشهر للافراغ، يكون طلب المستانف الرامي الى الحكم على المستانف عليه بالافراغ مؤسسا، ومنه يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بافراغ المستانف عليه المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد بافراغ المستانف عليه المحل المكترى رقم 284 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري (أ. ب.) بشارع [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه، وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux