L’aveu judiciaire fait pleine preuve de l’existence d’une société de fait, y compris en l’absence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70531

Identification

Réf

70531

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6251

Date de décision

21/12/2021

N° de dossier

2020/8205/1558

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en la déclarant prescrite.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'existence de la société est irrévocablement établie par l'aveu judiciaire de l'intimé, qui avait reconnu au cours d'un interrogatoire être l'auteur des documents comptables produits. Elle écarte dès lors le moyen tiré de la prescription quinquennale, au motif que, faute de publication d'un acte de dissolution de la société, le délai de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir.

La cour rejette également la demande incidente de l'intimé tendant à l'inscription de faux contre ces mêmes documents, considérant que son aveu judiciaire antérieur la prive de toute portée. Se fondant sur le rapport d'expertise comptable ordonné pour chiffrer les droits de l'appelant, la cour condamne l'intimé au paiement de sa part de bénéfices.

Elle réforme toutefois le calcul des intérêts légaux, rappelant que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la demande en justice et non depuis l'origine de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الله (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2014 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/3/15 تحت عدد 984 في الملف التجاري رقم 140/8201/15 و القاضي برفض طلبه و تحميله صائره.

في الشكل:

حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 557 الصادر بتاريخ 24/11/2020 .

و حيث أنه بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بطلب إضافي يرمي الى الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف .

و حيث إن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و يتعين بذلك قبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن موكله سبق له أن اقتنى أصلا تجاريا بالقيسارية الكائنة بزنقة [العنوان] سيدي قاسم خلال سنة 1977 خصصه لبيع الذهب والمجوهرات وقام بتجهيزه برأسمال ويؤدي الكراء إلى المسمى (ب.) ، وكلف قريبه المدعى عليه بتسييره على أساس اقتسام الأرباح وان المدعى عليه خلال سنة 2006 عمل على إفراغ المحل رقم 37 وافراغه من السلعة ثم انتقل إلى محل آخر يحمل رقم 51 ، وانه انطلاقا من عائدات المحل رقم 37 قام المدعى عليه بفتح عدة محلات رقم 51 و 53 و 82 و 78 بالإضافة إلى الفيلا الكائنة بحي [العنوان] والدار الكائنة بحي [العنوان] والأرض المتواجدة بحي [العنوان] ، وأنه اعترف بهذه الوقائع أمام الضابطة القضائية إثر شكاية تقدم بها المدعي ملتمسا الحكم بإجراء محاسبة بين الطرفين بشأن المحل 37 من سنة 1977 إلى سنة 2006 وإجراء بحث معه حول الدكاكين والأملاك المذكورة وتحديد مصدر الرأسمال ونصيب المدعي من الأرباح والحكم على المدعى عليه بتسليمها للمدعي ورأسماله وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته والنفاذ المعجل والصائر . وأرفق المقال بوصل كراء وصورة لوصل كراء وصورة إشهاد وصورة لمقتطفات دفتر حساب محرر بخط اليد وصورة محضر الضابطة القضائية وشهادة نموذج " ج " وصورة انذار مؤرخ في 31/03/2014 وصور جوابين عن انذار مؤرخين في 16/04/2014 و14/05/2014.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المؤرخ في 10/02/2015 جاء فيه أن المدعي كان شريكا لأب المدعى عليه في المحل وافترقا حبيا منذ سنة 2002 ، وأنه لم يكن شريكا للمدعي ولكن يعمل في المحل لحساب أبيه وأن هذه الدعوى نتيجة لدعوى قسمة عقار تقدم بها ورثة أب المدعى عليه في مواجهة المدعي ، وأن الطلب طاله أمد التقادم ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها . وأرفق الجواب بصور مقال ومذكرة وشهادة ملكية وتصميمين.

وبناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 24/02/2015 جاء فيه أن المدعى عليه كتب بخط يده في الأوراق الحسابية " رأسمال عمي في الحانوت" وأقر من خلال محضر الضابطة القضائية أنه يسير المحل ولم يحدد نوع التقادم المحتج به ، وان حرية الإثبات مقررة في المادة التجارية ملتمسا رد الدفوع والحكم بإجراء بحث ومؤكدا ما سبق . وأرفق المذكرة بصورة ورقة خطية.

وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: خرق حقوق الدفاع من خلال عدم الإجابة عن الوسائل المدلى بها ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. فبخصوص خرق حقوق الدفاع ، فإن العارض وفي إطار تعقيبه على مذكرة المستأنف عليه المؤرخة في 28/01/2015 والمدلى بها أمام المحكمة الابتدائية أوضح أنه يكفي الرجوع إلى الوثائق المحاسبتية التي هي مكتوبة بخط يد المدعى عليه والمرفقة بالمقال وكذلك إلى صورة من الوثيقة ، والذي يصرح فيها المدعى عليه آنذاك كاتبا بخط يده في آخرها ما يلي (رأسمال عمي في الحانوت وهو العارض 115.570 درهم ) وكذلك إلى محضر الضابطة القضائية المدلى بصورة منه رفقة المقال، لتتأكد المحكمة من عدم جدية مختلف الدفوعات التي أبداها المدعى عليه في المذكرة المعقب عليها. وأنه وفي إطار مناقشة لمسألة التقادم التي أثيرت في المذكرة الجوابية أوضح ما يلي: ان التقادم يبدأ سريانه قانونا من الوقت الذي يغدو فيه الحق مكتسبا حسب ما يشير إلى ذلك صراحة الفصل 380 من ق.ل.ع. وأنه لن يكتسب حقه قانونا إلا بعد صدور الحكم على المدعى عليه ، هذا فضلا على أن الفصل 387 من ق.ل.ع. صريح في أن الدعوى الناشئة عن الالتزام تتقادم ب 15 سنة إلى آخر الفصل وان التقادم ليس من النظام العام. وانه كان على المدعى عليه حين أثاره أن يبين ما هو مقصوده من القول بأن الدعوى طالها التقادم التجاري والجنحي وهل يتمسك بالتقادم التجاري أم الجنحي، وأن يحتسب بتفصيل التواريخ التي يبتدئ فيها التقادم و مدده ، إذ أنه من المعلوم أن التقادم يبتدئ من سنة إلى سنتين إلى 5 سنوات إلى 15 سنة حسب مختلف القوانين والوقائع والأعمال اذ أن مدد التقادم تتنوع بحسب تنوع ذلك. وان المحكمة ليست ملزمة بتفسير دفوعات أطراف الدعوى وليس من حقها أن تبين ما إذا كان المقصود مما أثاره المدعى عليه من التقادم هو سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو 15 سنة. وانه لم يوضح مقصوده من دفعه ، فإن دفعه يبقى بعيدا عن الصواب ويتحتم عدم الالتفات إليه ، وفضلا عن ذلك فإن العارض التمس في مذكرته تحقيقا للعدالة وفي إطار الفصل 334 من ق.م.م. الأمر بإجراء تحقيق وبحث بغية عرض الوثائق المدلى بها على المدعى عليه آنذاك والمحررة بخط يده لسماع رأيه فيها. وبخصوص انعدام التعليل ، فإن المحكمة نصت في حكمها على حيثية واحدة " جيث انه لما كان المدعي قد قام بإنذار المدعى عليه بتاريخ 31/03/2014 أي بعد انصرام أجل خمس سنوات منذ آخر سنة مطالب بها في 2006 ، فإن الطلب يكون قد طاله التقادم الخمسي الواجب التطبيق في نازلة الحال ويتعين رفض الطلب" لكن بالرجوع إلى الرسالة التي اعتمدتها المحكمة في إصدار حكمها والموقعة من طرف زميلي الأستاذ (ص.) نجدها تنص على ما يلي " نوجه لكم هذا الإنذار بإعطاء موكلي عبد الله (أ.) جميع حسابات هذه المتاجر المذكورة والمتعلقة بالمجوهرات الذهب ودور وعقار وما تفرع عنها من الحساب الذي يوجد في الأبناك داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار ) بدون الإشارة إلى تاريخ انتهاء الشركة. الأمر الذي يتأكد معه أن غلق المحل 2006 ونقل المجوهرات التي كانت به إلى دكاكين أخرى لا يفهم منه بتاتا أن الشركة قد انتهت وان العارض يعتبر نفسه لحد الآن مازال شريكا مع المستأنف عليه ، ما دام هذا الأخير لم يستعمل الوسائل القانونية من تسليم رأسمال الخاص للعارض الذي يعترف به وكذلك الأرباح خلال الفترة الذي روج فيها الرأسمال المشار إليه. وان المحكمة استنتجت من تلقاء نفسها أن عملية الشركة انتهت سنة 2006 بدون أن يكون لها أي دليل على ذلك وان فعلها بذلك يكون بعيدا عن القانون و ورد مشوبا بعيب خرق مقتضيات الفصل 392 من ق.ل.ع. التي تنص على أن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض او بينهم وبين الغير تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة او من يوم نشر انفصال ا لشريك عنها. وان هذا غير موجود في نازلة الحال فإنه لم يكن من حق المحكمة أن تحدد تعسفا وبدون قانون تاريخ ابتداء من احتساب مدة التقادم، فضلا عن أن مدونة التجارة حينما نصت على التقادم الخمسي في المادة 5 لم تحدد تاريخ ابتداء احتساب هذه المدة ، وان المادة 2 من نفس المدونة نصت على أنه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادة التجارة أو بمقتضى القانون المدني. وان الفصل 380 من ق.ل.ع. نص على ان التقادم يسري بالنسبة للحقوق من يوم اكتسابها ، وان العارض لن يكتسب حقه قانونا إلا بعد الحكم على المدعى عليه وتوصله بما حكم به ، وان الفصل 387 من ق.ل.ع. نص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشرة سنة ومعنى ذلك أن المحكمة لم تكن على صواب حينما حددت لنفسها مدة التقادم وتاريخ ابتداء سريانه دون الاعتماد على الوثائق المحددة لذلك او القانون ، ولعل ذلك ناتج عن تفسيرها الخاطئ لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وعدم انتباهها إلى أن العمل بالنسبة للعارض هو عمل مدني اذ أنه دفع للمدعى عليه دكانا ورأسمال فقط ولا يمارس أي عمل من أعمال التجارة مما يجعله مستفيدا من مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة الذي تمنع تطبيق ا لقانون التجاري في مواجهته. ويظهر من كل ما سبق ان تعليل المحكمة لحكمها كان ناقصا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه الأمر الذي يتأكد معه ان حكمها كان غير معلل ومنعدم الأساس. لاجله يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بتمتيع العارض بمقتضى مقاله الافتتاحي. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه – صورة من رسالة مؤرخة في 31/03/2014 – صورة من ورقة المحاسبة المكتوبة بخط يد المستأنف عليه والمؤرخة في 19/10/1992 – صورة من محضر مؤرخ في 23 ماي 2014.

وحيث تقدم دفاع المستأنف بجلسة 14/01/2016 بمذكرة من أجل إصلاح خطأ لجعل المبلغ المضمن بخط يد المدعى عليه في آخر ورقة للمحاسبة هي 1.761.157,50 درهم وليس 115.750 درهم .

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/02/2016 ان العارض يجدد الدفع بالتقادم استئنافيا ويلتمس تأييد الحكم الابتدائي لأن استقرار المعاملات يجعل من المستحيل على المستأنف أن يسكت منذ سنة 2002 وهي آخر سنة كان شريكا فيها لأب العارضين والذي توفي رحمه الله سنة 2014 ثم يقوم برفع دعوى ويطالب بمحاسبة عن سنة 1977 إلى 2006 وبالتالي فالطلب غير قانوني ، وان إثارة سنة 2006 من نسج خيال المستأنف ليس إلا والعارض أكد على أن علاقة الشركة بين المستأنف وأب المستأنف عليه انتهت سنة 2002 ، وانه لم يكن شريكا بل كان يعمل عنده وعند أبيه ويأخذ نصيبه من أبيه ، وان الطلب الذي تقدم به المدعي ابتدائيا وهو المحاسبة فهذا الطلب تحكم به المحكمة تمهيديا بواسطة خبرة ولا يمكن ان يكون طلبا أصليا ، وأن الأوراق العادية التي أدلى بها المدعي تعود لسنة 89 و 92 وبالتالي فهاته الوثائق لا يمكن اعتمادها ولا يمكن للمدعي وهاته الوثائق بين يديه سنين عديدة ولم يقم برفع دعوى سواء مدنية او تجارية أو جنحية للمطالبة كما يقول بذهب أخذه منه العارض، وان المستأنف لو أخذ منه الذهب سيقوم بتبليغ الضابطة القضائية بالليل قبل النهار لا السكوت مدة 12 سنة لرفع دعوى محاسبة. وان حقيقة الأمر أن المدعي قام بهدم مجموعة من الدكاكين ودار قديمة وأعاد بناءها وحصل على الرخصة والتصميم وكان الورثة يعلمن أن أباهم شريك له لكن لا يتوفرون على ملكية الأرض وكان دائما يؤكد لهم أن الأرض ملك له وحده لكن حين حصولهم على شهادة الملك قاموا برفع دعوى القسمة وقد تم البت فيها ابتدائيا واستئنافيا وهو ما دفع المستأنف إلى رفع هذه الدعوى عسى ان يضغط على الورثة للتنازل عن حقهم من مورثهم شريك المستأنف وهو ما يثبته الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي. وأرفق المذكرة بصورة لمقال الدعوى – نسخة حكم ابتدائي وقرار استئنافي.

وحيث أكد دفاع المستأنف بجلسة 10/03/2016 بأن النزاع تجاري محض وأن الاثبات فيه حر وان المحكمة لم تجر أي بحث لتتأكد هل فعلا الأمر يتعلق بشركة أو بعلاقة شغل وبالتالي ترتيب الأثر القانوني على ذلك وأن الشركة بينه وبين المستأنف عليه لم تحل وأنها لازالت قائمة لحد الآن وان دعاوى الشركاء تتقادم بخمس سنوات ، مؤكدا ملتمساته بالمقال الاستئنافي.

وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 10/03/2016 أن العارض لم يكن شريكا أبدا لأب المستأنف عليه في عمل تجاري وإنما كان شريكا له في قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 9849/30 وهي أرض خالية عارية كما تشهد بذلك شهادة الملكية والذي توفي سنة 2006 كما تشهد بذلك شهادة الوفاة المرفقة وليس 2014 كما يشير إلى ذلك المستأنف عليه في مذكرته الجوابية. وأنه من المؤكد من خلال الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية والتي تؤكد أن المستأنف عليه كان يجري محاسبة بينه وبين العارض حول الأرباح والخسائر عن الشركة من حين إلى آخر، والتي هي محررة بيد المستأنف عليه ان الأمر يقتضي تحقيقا للعدالة إجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر كما طلب بذلك المنوب عنه في المرحلة الابتدائية ويؤكده أمام محكمة الاستئناف ، خصوصا وأن البحث هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تمكن القاضي من الاستماع إلى الأطراف وإجراء بحث معهم وعرض الوثائق المدلى بها والمكتوبة بخط يد المستأنف عليه لمساءلته عما اذا كانت تلك الوثائق محررة بخط يده أم لا ، خصوصا حينما يشير إلى العبارات التالية في الوثيقة رقم 1 " رأسمال تاع عمي في الحانوت هو 176115750 درهم ) ، (رأسمال تاعي في الحانوت هو 114930750 درهم ). هذا وأن محكمة النقض سارت في اتجاه تكريس الطابع الإجباري للبحث في بعض النزاعات اذا كانت الوثائق المدلى بها لا تتضمن اتفاقا ولا عقدا ، فإنه على المحكمة حسما للخلاف إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة (قرار المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف عدد 815 تاريخ 16/03/2005 ج 4 ص 109) وهذا ما هو عليه الحال في الملف المعروض على المحكمة ، خصوصا وأن المستأنف عليه يعترف بتلك الوثائق في مذكرته ويشير فقط إلى أنه لا يمكن اعتمادها. أما بخصوص ما أشار إليه المستأنف عليه في آخر مذكرته الجوابية من زعمه بأن العارض قام بهدم مجموعة من الدكاكين ودار قديمة وأعاد بناءها ، الأمر الذي دفعهم لأن يتقدموا بدعوى القسمة وأن الدعوى المتعلقة بإجراء المحاسبة كانت من أجل الضغط على الورثة للتنازل عن حقهم ، فإن هذا غير صحيح ، ذلك أن المستأنف عليه وإخوته هو الذين حاولوا الضغط على العارض للتنازل عن حقه في طلب المحاسبة بإقامة دعوى القسمة ، بالرغم من أن العارض يعلم أن قسمة العقار المحفظ هو حق لجميع الأطراف ولا علاقة له بتاتا بالنزاع المعروض على المحكمة والذي يتعلق بإجراء محاسبة حول شركة تجارية بين العارض و أحد الورثة الذي هو الهاشمي (أ.). وأن ما أثاره المستأنف عليه هو طريق فقط للتملص من المسؤولية إجراء المحاسبة وتسليم المنوب عنه ما نابه في الشركة من رأسمال وأرباح. لأجله يلتمس رد سائر دفوعات المستأنف عليه والحكم بعد إجراء بحث في النازلة بتمتيع المنوب عنه بمقتضى مقاله الافتتاحي. وأرفق مذكرته بصورة من الوثيقة المشار إليها برقم 1 وصورة من الوثيقة المشار إليها برقم 2 وشهادة من الملكية العقارية مع شهادة الوفاة.

وحيث تقدم دفاع المستأنف عليه بجلسة 31/03/2016 أن العارض سبق وأن أكد ابتدائيا واستئنافيا أن لا علاقة تجارية له مع المستأنف بل كان شريكا مع أبيه، وأنه إثباتا لواقعة الشركة بين أبيه والمستأنف فإنه يدلي بعقد شركة تجارية بين الطرفين كانت سنة 1965. وان المنطق والعقل لا يقبل أن يقيم المستأنف شركة مع أب العارض ثم يقيم معه شركة أيضا بل العارض كان يعمل عند أبيه ويقدم لهم الحساب ليس إلا ولا علاقة له مع المستأنف. وان المستأنف كان مستحود على مجموعة من الدكاكين ودار قديمة وقام بهدم الجميع وإعادة بناء قيسارية والورثة يعلمون ان أباهم شريك لكن ليست لهم وثائق الشركة ومن المعلوم ان المستأنف قام بالحصول على الرخصة وإعداد التصميم بطرق ملتوية ودون موافقتهم لكن حين حصلوا على شهادة الملكية للرسم العقاري قامو برفع دعوى القسمة وهو مالم يرق للمستأنف وقام برفع الدعوى الحالية.

وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 14/04/2016 أن وارد المستأنف عليه كان شريكا للعارض وهذا أمر لا يمكن إنكاره لكن لا علاقة له بالشركة مع المستأنف عليه لأن هذه الشركة كانت بينهما في مكتب بيع التبغ والمواد الغذائية وكانت تسير بينهما حيث كان كل واحد يسير مدة ستة أشهر وكان المسير هو المسمى الحسن (ا.) وقد استمرت هذه الشركة من سنة 1991 إلى سنة 2011 وفي هذه السنة تمت المحاسبة بينهم وتسلم كل واحد منهم نصيبه من الأرباح. وبأن الشركة موضوع الدعوى كانت بينهما في الذهب و لا علاقة لها بالشركة المزعومة من طرفه أما بخصوص نفيه أية علاقة مع العارض فيكفي بالرجوع إلى تصريحاته عند الضابطة القضائية والتي صرح من خلالها بأن العارض كان شريكا لوالده في المحل رقم 37 وكان هو يشرف على تسييره وأنه كانت تتم المحاسبة سنويا فيما بينهم وكان يتوصل هو بنصيبه ، وان العارض طلب من والده قض الشركة حيث تسلم كل واحد منهما نصيبه. وقام هو بفتح محل جديد تحت رقم 51 لكن هناك وثائق تثبت بأن المحل رقم 37 كان مسجلا باسم العارض بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وكان هو من يؤدي الوجيبة الكرائية عنه باستمرار غير ان المستأنف عليه تحايل على مصلحة السجل التجاري بسيدي قاسم وأدلى بوثائق مزورة حتى تأتى له تعديل وتبديل العنوان مع الاحتفاظ بنفس النشاط المهني صائغ بدلا من زنقة [العنوان] إلى شارع [العنوان] سيدي قاسم وهذا يثبت عدم صدقه في ادعاءاته ونفيه للشركة مع العارض في محل الذهب الذي اغتنى منه ويريد التهرب من المحاسبة بالمراوغة والتضليل. وقد سبق للمستأنف عليه أن قام بإرسال إنذار للعارض بتاريخ يطلب منه إجراء محاسبة عن الاستغلال لبعض المحلات التجارية وتسليمه واجبه من ريعها الشيء الذي يفيد أن علاقة شراكة ثابتة ولا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت انقضائها أو حلها بطرق قانونية كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وبناء على ما ذكر يستخلص بأن هناك شركة بين الطرفين في المحل رقم 37 المعد لبيع الذهب الذي قام المستأنف عليه بتحويله في اسمه تحت رقم جديد و في غياب العارض. وبناء على تناقضه في تصريحاته في جميع مراحل الدعوى مع وثائقه وما صرح به لدى الضابطة وما يجلي به العارض رفقة هذا التعقيب ، يلتمس العارض الاستجابة لجميع مطالبه السابقة ورد دفوعات المستأنف عليه. وأدلى بصورة لصفحة منم حضر الاستماع للمستأنف عليه من طرف الضابطة – نسخة من إنذار بتاريخ 16/04/2014 – نسخة من نموذج رقم 7 – صورة لثلاث وصولات أداء الكراء وصورة لوثيقا المحاسبة.

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه بجلسة 26/05/2016 ان كل الوقائع تفتقر إلى الإثبات وأن الوثائق المعتمدة كلها هي وثائق غير رسمية لا يصح للمحكمة الأخذ بها أو الالتفات إليها وخصوصا تلك المشار إليها في السبب الأول من أسباب الاستئناف لأنها غير قانونية، هذا فضلا على محضر الضابطة المحتج به فإن الشكاية التي تقدم بها المستأنف في مواجهة العارض والتي أنشأ المحضر من خلال البحث فيها قد تم حفظها، الشيء الذي يؤكد تقاضي المستأنف بسوء نية وبخلاف ما ينص عليه الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة التقاضي وفقا لقواعد حسن النية ومن قبيل الإثراء بلا سبب ، لأجله يلتمس رد الاستئناف لأنه لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني والقول بتأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته.

بناء على القرار التمهيدي عدد 565 المؤرخ 26/05/2016 بإجراء بحث أكد فيه كل طرف دفوعاته السابقة.

حيث تقدم دفاع المستأنف بجلسة 06/10/2016 بمستنتجات بعد البحث بأن المستأنف عليه بأن المحل التجاري الذي يحمل رقم 37 اكتراه عبد الله (أ.) وأنه بعد عرض عليه الوثائق التي تفيد بأنه كانت تجري محاسبة بينه وبين المستأنف عليه والمكتوبة بخط يده أنه كأن يسلم له مبلغ مالية وأن آخر مبلغ سلمه إليه هو 100.000,00 درهم خلال سنة 2014 وهو ما يدل على الشراكة وأدلى بصورة من ورثة إجراء محاسبة مؤرخة في 20/09/1989، وصورة من وثيقة أخرى مكتوبة بخط يد المستأنف عليه وقد اعترف بها حينما عرضت عليه في الجلسة ورقة أخرى مكتوبة بخط يد المستأنف عليه مؤرخة في 20/09/1989 وأصل الكناش الذي كتب فيه المستأنف عليه بخط يده وضعية الدكان بما فيها وكناش مكتوب بخط يد المستأنف عليه وبتاريخ 01/08/1977.

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/10/2015 أن العارض سبق له ابتدائيا واستئنافيا أن تقدم بالدفع الرامي الى التصريح بالتقادم ذلك أن المستأنف ابتدائيا تقدم بالدعوى بتاريخ 9 يناير 2015 ويطالب بإجراء محاسبة من سنة 1977 الى سنة 2006 ومعلوم أن الدعوى قد طالها التقادم الخمسي وهو أطول تقادم نصت عليه مدونة التجارة وهذا ما أشرا غليه القرار عدد 1957 المؤرخ في 26/09/2001 ملف تجاري عدد 1844/2000.

وأن المستأنف ابتدائيا طالب اساسا بإجراء محاسبة. وأن هذا الطلب هو إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ولا يمكن طلبه بصفة أصلية كما أن طلب إجراء بحث هو من إجراء التحقيق وليس طلبات موضوع مما يتعين معه عدم قبول الطلب.

وان العارض أكد مرارا وتكرارا على ان المدعي كان شريكا لأبيه ولم يكن ابدا شريكا له وأن المحاسبة كانت تجري بين أب العارض احماد (أ.) وعبد الله (أ.) ولكن بحضور العارض باعتباره يعرف القراءة والكتابة ليس إلا أما انه شريك للمدعي فلم يكن يوما شريكا له وهذا ما صرح به في جلسة البحث وأن المكتوبات المدلى بها وإن كانت بخط يده فالشريك هو والده الذي توفي سنة 2006 وانتهت الشركة. وأن سكوت المستأنف لأكثر من تسع سنوات ثم رفع الدعوى فأسباب ذلك ترجع الى أنه كان يتستر على رسم عقاري وقام ببناء قيسارية فيه ولما طالبه الورثة بنصيبهم أنكر في بادئ الأمر لكن بعد عثورهم على الرسم العقاري ومطالبتهم له بنصيب مورثهم قام برفع الدعوى في مواجهة العارض للضغط عليه باعتباره أكبر أخواته وايسرهم. وأن العمل الذي قام به المستأنف يتنافى والمادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية بحيث أنه لا يتقاضى بحسن نية مما يتعين معه رفض الطلب.

في حين عقب دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/11/2016 أن المذكرة عنونت بكونها ختامية على ضوء البحث، أي أن رافعها لم يعد له أي شيء يدلي به بعدها. وأنه من مراجعة تلك المذكرة يتبين أن رافعها ما زال يتمسك بالتصريح بالتقادم. وان محكمة الاستئناف قد تجاوزت ذلك وأمرت بإجراء بحث مما يبقى معه هذا الدفع غير مؤسس. وان ما أثاره بخصوص اعتبار أن الطلب يهدف إلى إجراء محاسبة، وأن هذا الطلب هو إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لا أساس له. ذلك أن المقتضيات القانونية عكس ذلك تماما، إذ أن إجراء طلب المحاسبة هو طلب أصيل من الطلبات التي ترفع بمقال افتتاحي أمام المحكمة، وأنه لا يعتبر من إجراءات تحقيق الدعوى كالخبرة وغيرها التي ترفع في إطار الفصل 148 من ق م م، الأمر الذي يتأكد معه أن هذا الدفع كسابقه غير مرتكز على أساس سليم. وأن المستأنف عليه ما زال يتمسك بواسطة الاستاذ (بش.) أنه لا توجد اية شركة بينه وبين العارض. لكن انه بالرجوع الى تصريحاته أثناء جلسة البحث والى الوثائق المدلى بها والتي يعترف فيها بأنه كتبها بخط يده، يتبين لكن أن هذا الدفع هو تهرب من التزاماته كشريك مع العارض في الدكاكين المشار إليها في مقال الدعوى، وأن معرفة ماله وما عليه سواء من حيث رأس المال أو أرباح الشركة لا يمكن أن ينهيه إلا حكم نهائي من محكمة الاستئناف.

وانه بعد الاطلاع على مقال إجراء معاينة واستجواب يتبين أنه لا علاقة له نهائيا بالوقائع الواردة في مقال الادعاء والمقال الاستئنافي، وأنه لا تأثير له على المسطرة، الأمر الذي يتأكد معه أن هدف المستأنف عليه بخصوص هذا الملتمس هو تطويل المسطرة فقط، فضلا عن أنه لا يفهم نهائيا كيف يطلب في مذكرتين في نفس الجلسة وهما متناقضتين الأولى تعتبر القضية جاهزة ويتقدم في شأنها بخصوصها مذكرة ختامية، والثانية يلتمس فيها لحصول على مهلة الأمر الذي يتأكد معه أنه يهدف إلى تضييع وقت المحكمة وإبعادها عن حقيقة تفاصيل الدعوى.

وحيث أكد دفاع المستأنف بجلسة 24/11/2016 ما سبق.

بناء على القرار التمهيدي عدد 1021 المؤرخ في 08/12/2016 والذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير السيد عبد السلام (ز.) الذي خلص في تقريره إلى أن الوثائق المدلى بها تبقى ناقصة وأنه لم يأت أي ذكر لواقعة إغلاق المحل لا من طرف المستأنف ولا المستأنف عليه.

و بعد تعقيب نائبا الطرفين على ما جاء في تقرير الخبرة .

وحيث إنه بتاريخ 20/04/2017 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 2412 والقاضي :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الجوهر: باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل الطاعن الصائر.

وحيث طعن السيد عبد الله (أ.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 21/11/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 557/2 ملف عدد 2313/3/2/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى .

بعلة : '' حقا صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية المصدرة له اعتبرت أنه لم يثبت قيام الشراكة بينه وبين المطلوب في النقض الذي أكد أنه يعمل بالمحل موضوع النزاع لفائدة أبيه ولم يكن شريكا للطاعن الذي لا تنسجم وثائقه مع مطالبه بدلیل عدم إدلائه بعقد الشراكة التحقق من شروطه وبياناته وتفعيل مضمونه في حين أن المطلوب أقر بجلسة البحث المأمور به استئنافيا أنه كان شريكا للطاعن في المحل وتم إجراء المحاسبة بينهما وإنهاء الشركة سنة 2002 وأن الوثائق المدلى بها من طرف الطالب لإثبات ذلك صادرة عنه ومكتوبة بخط يده ,فتكون بنهجها ذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ترتب عنه خرق المقتضيات المحتج بها أعلاه ،فكان ما بالوسيلة واردا عليه مما يستوجب نقضه ''.

وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدم السيد عبد الله (أ.) بجلسة 14/7/2020 بواسطة محاميه ذ/ محمد (ج.) بمذكرة بمستنتجات بعد النقض أفاد فيها أنه من جملة ما عابه على القرار المطعون فيه خرقه قاعدة جوهرية متعلقة بحرية الإثبات في الميدان التجاري، وخرق مقتضيات الفصلين 405.399 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن محكمة الاستئناف المصدرة له عللته بغياب الدفاتر التجارية المحاسبتية وما يثبت الشراكة لعدم الإدلاء بعقد الشركة، لكن الشراكة التي تربطه بالمطلوب في النقض هي شراكة عقدية تخضع للقواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية المشار إليها في الفصل 982 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود، وليس القواعد المتعلقة بالشركات التجارية، كما أنه للرد على عدم الإثبات يكفي الرجوع إلى مقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع التي تجعل الإقرار القضائي أو غير القضائي وسيلة حاسمة في الإثبات و أن المطلوب في النقض صرح بجلسة البحث في مجلس قضائي بكونه كان شريكا له في الدكان رقم 37 كما اعترف بجميع المكتوبات المدلى بها مؤكدا انه كتبها بخط يده، وان كل ذلك يشكل إقرارا قضائيا بوجود الشركة بينهما، وان المجوهرات التي كانت بالدكان المذكور هي رأسمال دفعه للمطلوب في النقض لممارسة التجارة واقتسام الأرباح، وأن إقرار المطلوب في النقض القضائي الصريح الذي أكد وقائع الدعوى والوثائق المدلى بها كان ملزما للمحكمة في الأخذ به وان لا تستغني عنه بعد إجراء البحث، وان استبعادها له يتعين معه نقض قرارها المطعون فيه.

و أن المحكمة ملزمة بأن تبث في النقطة القانونية التي أحيل الملف من أجلها عليها، وحيث وأنه أصبح محقا في مختلف طلباته التي حددها في المقال الافتتاحي للدعوى، وفي مذكرته مستنتجات بعد الخبرة المؤرخة في 17/03/2017.

و بجلسة 15/09/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمستنتجات بعد الاحالة جاء فيها أن محكمة النقض أحالت الملف من جديد على محكمة الاستئناف لتكليف المستأنف بقيام عقد الشركة رغم عجزه عن ذلك ابتدائيا واستئنافيا ، بل وثبت من خلال إجراءات التحقيق التي اعتمدتها المحكمة للبث في النزاع انتفاء أية علاقة تجارية بين الطرفين .

و أن التجارة التي يتحدث عنها المستأنف تخصه شخصيا ، و والده قبل أن توافيه المنية سنة 2002، وأن شرط الصفة من النظام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، كما يمكن للأطراف إثارته ، وأن مواصلة الدعوى في مواجهته عوض ورثة شريكه يعد إخلالا بشرط الصفة ، مما يوجب تأييد القرار الاستئنافي ، و أن كل الوثائق المدلى بها ابتدائيا تؤكد أن مستغل المحل رقم 37 هو المستأنف ، وهو من سلمه لابنه إدريس إلى أن باعه سنة 2010. وأن مطالبته بالمحاسبة تفتقد لأهم شروطها وهي وجود علاقة تجارية رضائية ومستمرة ، فلا يمكن إجبار شخص على قبول الاشتراك في مشروع جبرا ، كما في نازلة الحال .

وأن القرار الاستئنافي ينبغي الحكم بتأييده لهذه العلل ، و أنه لا يمانع في استدعاء الشهود الآتية أسماؤهم للإفادة حول مستغل المحل 37 ومن باعه وقيام أو نفي العلاقة التجارية وهم : عبد اللطيف (ب.) ، نبيل (ز.)، إدريس (ع.)، الساكنين بحي [العنوان] سيدي قاسم . لذلك يلتمس الحكم بصفة أساسية بتأييد القرار المستأنف ، والحكم بصفة احتياطية بإجراء بحث يستدعى له الشهود المذكورين أعلاه ، و الحكم في الصائر وفق القانون

و بجلسة 06/10/2020 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليه زعم انتفاء أية علاقة تجارية بين الطرفين، مدعيا عجزه عن القيام بإثبات وجود عقد شركة وأن قرار محكمة النقض واضح في هذه الجزئية حينما نص صراحة على أن المطلوب في النقض المستأنف عليه أقر بجلسة البحث المأمور بها استئنافيا، أنه كان شريكا له، وأنه تم إجراء المحاسبة بينهما، وان الوثائق المدلى بها لإثبات الشركة اعترف المستأنف عليه أنها صادرة عنه ومكتوبة بخط يده، وأن الملف أحيل على محكمة الإحالة لتبث فيه من جديد بعد النقض، كما على ذلك الفصل 369 من ق.م.م و أن المجلس الأعلى فضلا عن ذلك شرح هذا المقتضى في عدة قرارات له ، وادعى المستأنف عليه أن التجارة كانت بينه ووالده، وأن هذا غير موجود أصلا، وأن وثائق الملف ووسائل الإثبات، واعترافات المستأنف عليه، سواء أثناء البحث أمام القضاء، أو في الوثائق المكتوبة بخط يده، تدحض ما ورد في هذه الفقرة، وبالتالي فإنه يتحتم عدم الالتفات إليها. . وأن المستأنف عليه ينكر لحد الساعة وجود علاقة تجارية بينه وبين المستأنف ، وأنه بالرجوع محكمة الاستئناف الوثائق الملف يتوضح لها جليا عدم صدق هذا الادعاء، وأن هناك علاقة تجارية وشراكة مستمرة بين المستأنف عليه والمستأنف لذلك يلتمس تمتيعه مما ورد في مستنتجاته بعد النقض المؤرخة في 09/07/2020

و بجلسة 27/10/2020 أدلى دفاع المستأنف الاستاذ أحمد (ح.) بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها أن المحكمة ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة و عليه فإنه له الحق في جميع مطالبه التي سبق أن طالب بها أمام المحكمة لذلك يلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا على المستانف عليه بإدانته له مبلغ 3.281.115,75 المتعلق بالرأسمال و الارباح و الناتج عن الشركة كانت بينهما و المتعلقة ببيع و شراء الذهب و الفضة و باقي المجوهرات في الدكان رقم 37 و بأدائه له مبلغ رأسمال المحدد في 1.761.157,50 درهم إضافة الى الفوائد القانونية المحدد في نسبة 6% و ذلك ابتدائا من تاريخ 13/1/92 الى غاية التنفيذ مع الصائر و النفاذ المعجل.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 557 الصادر بتاريخ2020/11/24 والقاضي باجراء خبرة حسابية أسندت للخبير السيد الميلودي (س.) الذي عليه الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين إن وجدت و الوثائق المتوفرة لديهما و تلك المدلى بها بالملف و التي أقر المستانف عليه بجلسة البحت أنها صادرة عنه و مكتوبة بخط يده و على ضوئها تحدید و تبيان ما إذا كانت هناك محاسبة بخصوص عائدات المحل رقم 37 الكائن بالقيسارية الكائنة بزنقة المحمدية سيدي قاسم وإجراء محاسبة بين الطرفين في شان الأرباح الناتجة عن توظيف رأسمال المستانف في تجارة الذهب والمجوهرات بالمحل المذكور ابتداء من سنة 1977 الى سنة 2006 و تحديد نصيب المستانف من ذلك بعد خصم المصاريف و المستحقات المتعلقة بالمحل مع التأكد من واقعة اغلاق المحل و تاريخها و اعتمادها لحصر تاریخ نهاية استحقاق الارباح إن وجد لها محل مع تحرير تقرير مفصل بكل العمليات المنجزة يرفقه بكافة الوثائق المعتمد عليها و ايضا بمحضر تصريحات الطرفين يوقعانه او يشير الى من رفض ذلك و الكل بعد استدعائهما و نوابهما طبقا للفصل 63 من ق م م.و الذي خلص في تقريره المؤرخ في2021/1/18 أن الوثائق المدلى بها لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد مداخیل و مصاريف ارباح المحل 37 و بالتالي يصعب تحديد نصيب المستانف السيد عبد الله (أ.) من ذلك في غياب الادلاء بالسجلات الاصلية .

وبجلسة 23/03/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين أن الخبير لم يفهم ما طلبت منه المحكمة في قرارها لا بخصوص الوثائق المدلى بها، والتي أقر المستأنف عليه بجلسة البحث أنها صادرة عنه ومكتوبة بخط يده، و أن المحكمة طلبت منه بعد الاطلاع عليها القيام بدوره التقني وتبيان ما إذا كانت هناك محاسبة بخصوص عائدات المحل رقم 37، ثم القيام بإجراء محاسبة بين الطرفين في شان ارباح الناتجة عن توظيف رأس مال المستأنف في تجارة الذهب بالمحل المذكور ابتداء من سنة 1977 لغاية سنة 2006، وأن الخبير عوضا عن ذلك، قام بسرد الوثائق المدلى بها من طرف الأطراف والموجودة بملف المحكمة، وأخذ يحللها ويعطي رأيه فيها، بالرغم من أن هذا ليس من اختصاصه، وإنما هو من اختصاص المحكمة التي لها الحق المطلق في تقييم الوثائق وتبيان مدى حجيتها، ودور الخبير فقط حسب تكليف المحكمة هو إجراء المحاسبة بين الطرفين وتحديد الأرباح، الذي يعتبر عمله بهذا الخصوص عمل تقني يساعد المحكمة في الوصول إلى حقيقة الدعوى، وأنه كان يجب عليه أن يجمع الطرفين ويعرض عليهما الوثائق المثبتة الراس مال، والمعترف بها من طرف المستأنف عليه الذي حرر مضمونها، ويقوم بإجراء عملية حسابية يحدد بمقتضاها الأرباح، وأنه اكتفى بالاستماع لكل طرف على حذة، وسجل تصريح كل واحد منهما وخلص في نهاية خبرته إلى أنه لا يمكن الاعتماد على تلك الوثائق في تحديد مداخيل ومصاريف أرباح المحل، مصرحا بانه يصعب عليه تحديد نصيب المستانف السيد عبد الله (أ.)، بالرغم من القيام بمساعدته في عملية تحديد الأرباح ، وكان عليه أن يستفيد من تلك الوثائق ليقوم بعمله ، لا أن يصرح بعجزه عن مساعدة المحكمة، الأمر الذي يتاكد معه أنه لم يقم بالمامورية المسندة إليه، ولم يقم بما گلف به من طرف المحكمة في شأن المحاسبة، الأمر الذي ينبغي معه استبعاد خبرته والاكتفاء بالوثائق المدلى بها من طرفه والمثبتة للشركة، وامتناع المستأنف عليه من تسليم ما ينوب العارض من ارباح بخصوص رأس مال الموظف بالشركة. لذلك يلتمس تسجيل عدم مصادقته على الخبرة لعدم إجرائها وفق المقتضيات القانونية، ولعدم قيام الخبير بتنفيذ ما ورد في القرار التمهيدي المعين بمقتضاه لإجراء الخبرة، والاكتفاء بما هو موجود في الملف من وثائق مکتوبات ومستنتجات، وتمتيعه بما ورد في مذكرته التي كان قد وضعها أمام محكمة الاستئناف ما قبل النقض والتي حدد طلباته فيها في مبلغ3.281.115,75 درهم يشمل رأس مال والأرباح حسما للنزاع.

مرفقا : مذكرة تصريحات، مستنتجات توضيحية، وشهادة من أمين الصاغيين بمكناس.

و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف بملتمس رام الى ارجاع المهمة الى الخبير جاء فيه أن الخبرة لم تكن حضورية لأن الخبير قام باستدعاء الطرفين اليوم المستأنف واستمع إليه في حين تخلف المستأنف عليه عن الحضور بدعوى أنه كان في حالة سفر وقد استمع إلى كل واحد منهما على انفراد مخالفا بذلك مقتضيات المسطرة المدنية، وأن الخبير لم يتقيد في إنجاز مهمته بمنطوق قرار المحكمة لأن القرار التمهيدي جاء واضحا وصريحا و هي الإطلاع على الدفاتر المحاسبتية للطرفين إن وجدت أي أنه في حالة عدم وجودها الانتقال إلى الشق الثاني من القرار وهي الاعتماد في إنجاز المهمة على ما أقر به المستأنف عليه بجلسة البحث و إجراء المحاسبة على هذا الأساس لكن الخبير وقف عند الوثائق و لم يطلع على ملف النازلة و لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى المحكمة للإطلاع على محضر الجلسة التي أقر فيها المستأنف عليه برأس المال و الكتابة بخط يده كما انتهت محكمة النقض في منطوقها، وكان على الخبير التقيد بمقتضيات الفصل 63 المذكور و بما ورد في منطوق القرار التمهيدي عوض الخوض في أمور لا جدوى منها و تهدف فقط إلى عرقلة حسن سير العدالة والإجتهاد في أشياء و أمور حسمت فيها أعلى هيئة قضائية و التي أصبحت ملزمة للجميع وليست من اختصاصه و إعطاء التوجيهات واضعا نفسه و كأنه أعلى هيئة قضائية ناسيا أو متناسيا بأن مهمته هي مهمة فنية و ليست قانونية و أنه من مساعدي القضاء و ليس معطلا . لذلك يلتمس الأمر بإرجاع المهمة للسيد الخبير قصد إعادة القيام بالمهمة على الوجه طلوب و الإلحاح عليه بالتقيد بالفصول القانونية وبما ورد في منطوق القرار التمهيدي و خاصة الإطلاع على محضر الجلسة التي أقر فيها المستأنف عليه و بدون أتعاب.

مرفقا : صورة لوصل أداء بعد المستنتجات سابقا . و بجلسة 2021/04/13 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة أكدت عدم وجود وثائق محاسبية تؤكد وجود تجارة مشتركة بين الأطراف، وأن الأوراق التي أدلى بها المدعي لتعزيز استئنافه ، لا تتضمن أي بيان يؤكد صدورها عن الطرفين ، أو تعلقها بمشروع أو تجارة مشتركة بينهما، و أن المستأنف يرفض الإدلاء بالوثائق المحاسبية لكونها تتضمن بيانات تدحض ادعاءاته ، و أن عدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية يجعل مهمة الخبير مستحيلة ، وتكون الدعوى غير مؤسسة لعدم إرفاقها بالوثائق المنتجة لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

و بتاريخ 04/05/2021 أصدرت هذه المحكمة قرار تمهيديا رامي الى إرجاع المهمة الى الخبير لانجاز المهمة و التنفيذ بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي أعلاه مع عرض الوثائق التي أقر المستأنف عليه بها لجلسة البحث أنها صادرة عنه و مكتوبة بخط يده و تحديد موقفه منها بحضور الطرف الأخر و على ضوئها تحديد ما إذا كانت هناك محاسبة بخصوص عائدات المحل رقم 37 وفق ما تم بسطه في نقط القرار التمهيدي الذي انجز المهمة و خلص الى أن المديونية هي 4220.716.44 درهم من سنة 1977 الى سنة 2006 موضحا أنه من سنة 1977 الى نهاية سنة 1991 هذه الفترة لم تكن موضوع خلاف بين الطرفين مفصلا ذلك بالجدول الوارد بالصفحة 5/4 من التقرير .

و بجلسة 28/09/2021 أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنه تبعا للقرار التمهيدي الأول القاضي بإجراء خبرة حسابية، و القرار التمهيدي الثاني الذي قرر إرجاع المهمة إلى الخبير والتقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي عدد 557، مع عرض الوثائق التي أقر المستأنف عليه بجلسة البحث أنها صادرة ومكتوبة بخط يده، وتحديد موقفه منها بحضور الطرف الآخر ومناقشتها، وعلى ضوئها تحديد وتبيان ما إذا كانت هناك محاسبة بخصوص عائدات المحل رقم 37 وفق ما تم بسطة في نقط القرار التمهيدي رقم 557 والتقيد بها مع : تحرير تقرير مفصل بكل العمليات المنجزة يرفقه بكافة الوثائق المعتمد عليها وأيضا بمحضر تصريحات الطرفين أو يشير إلى رفض ذلك والكل بعد استدعائهما ونوابهما طبقا للفصل 63 من ق.م.م و أن الخبير السيد الميلودي (س.) بعد توصله بالقرار التمهيدي قام بالمهمة المسندة إليه وطبق تماما ما طلب منه في القرار التمهيدي، وقام في احترام تام للفصل 63 من ق.م.م باستدعاء الأطراف والاستماع إليهم وعرض الوثائق عليهم، وبعد ذلك قام بإجراء العملية الحسابية وفق تقنيات دقيقة أوصلته إلى أن أرباح المستأنف عن التجارة التي كانت تمارس في المحل رقم 37 الكائن بقيسارية بلواد بسيدي قاسم، عن الفترة الممتدة من 1977 إلى غاية سنة 2006 وهي 4.220.716,44 درهم و أنه سبق للمستأنف أن تقدم بمذكرة ترمي إلى الحكم لفائدته مبلغ جزافي قدره 3.281.115,75 درهم أدى عنه الرسوم القضائية و أن الخبير الآن وبصورة عملية وبعد إجراء العمليات الحسابية الدقيقة من خلال الاطلاع على الوثائق وتواريخها حدد مبلغ الأرباح التي تخص المستأنف في ما هو مشار إليه أعلاه و إن المستأنف على ضوء ذلك يحدد طلباته في هذه المذكرة بالمستنتجات بعد الخبرة، بعد الإشهاد عليه بأنه أدى الرسوم القضائية عن المبالغ الزائدة عن 3.281.115,75 درهم تسجيل مصادقته على القرار التكميلي الذي حرره الخبير الميلودي (س.) والمؤرخ في 06/09/2021 و الحكم له على ضوء ذلك على المستأنف عليه بأدائه مبلغ 4.220.716,44 درهم الفائدة المستأنف كأرباح عن المحل التجاري رقم 37 الكائن بقيسارية بلواد بسيدي قاسم، عن الفترة الممتدة من 1977 لغاية سنة 2006 و إرفاق الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع وسائل الطعن و تحميل المستأنف عليه المصاريف.

أدلى : صورة من وصل بأداء الرسوم القضائية عن مبلغ 3.281.115,75 درهم

و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بعد الخبرة جاء فيها أن سبق للمحكمة أن أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى الخبير السيد الميلودي (س.) بتاريخ 04/05/2021 وقد حددت مهمته في التقيد بالنقط الواردة في القرار التمهيدي الأول وبتاريخ 27/07/2021 حضر الطرفان أعلاه لدى الخبير الأول رفقة دفاعه و بعد المناقشة انتهى السيد الخبير في تقريره إلى أن أرباح المستأنف في المحل رقم 37 الكائن بقيسارية بلواد زنقة المحمدية سيدي قاسم عن الفترة الممتدة من 1977 إلى غاية سنة 2006 حددت في مبلغ4.220.716,44 درهم ، لذلك يلتمس المصادقة على الخبرة و بالتالي الحكم له بالمبلغ المحدد من طرف الخبير و تحميل المستأنف عليه جميع المصاريف مع النفاذ المعجل.

و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليه بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها حول الإثبات : أنه ينفي أن تكون الوثائق المعروضة عليه من طرف الخبير قد صدرت عنه ولا يعترف بمضمونها مما يجعلها في حكم العدم ، إعمالا للفصل 431 من ق.ل.ع ، كما أن الصور المدلى بها لا يمكن أن تكون حجة ضد هذا الأخير لعدم الإشهاد بمطابقتها للأصل وفق ما يقضي بذلك الفصل 440 من نفس القانون ، إذ ورد في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 28/03/07 تحت عدد 313 في الملف عدد 1281/5/1/06 منشور بالمجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء عدد 2 ص337 وما يليها : لا يمكن للمحكمة عند المنازعة أن تعتمد صور شمسية لأصول وثائق لم يشهد على مطابقتها للأصل كحجة وحيدة في تعليل حكمها و كما ورد في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/06/10 تحت عدد 912 في الملف عدد10/459 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 159 ص267 وما يليها : إذا كانت المحررات العرفية تعتبر دليلا على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص فإنها لا تعتبر دليلا على تاريخها في مواجهة الأغيار إلا بشرط المصادقة عليها من طرف موظف مأذون له في ذلك، وللتاريخ الذي تحمله الورقة العرفية" حجيته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح ، كما ورد في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/04/17 تحت عدد 1983 في الملف عدد 1874/1/7/10 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 143 ص162 وما يليها : لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك و أن من الثابت من وثائق الملف أن مبلغ الدين الذي يطالب به العارض يتجاوز10.000,00 درهم ، سواء اعتبرنا أن المبلغ المطلوب سداده حسب بالدرهم أو بالفرنك و وأن المشرع ألزم المستانف في مثل هذه الحالات باثبات دعواه بحجة رسمية أو عرفية ، و أنه بالرجوع لمحتويات الملف نجد المستأنف يتمسك بصور الوثائق لإثبات مبلغ الدين المزعوم رغم إنكار المستأنف عليه لمضمون الوثيقة وما تضمنته من مبالغ ، مما يعد إخلالا بقواعد الإثبات موجبا لرد الدعوى لهذه العلة ، وقد ورد بهذا المعنى في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 73/3/2 في الملف المدني عدد 49858 المنشور بمجلة المحاماة عدد 19 أن المحكمة وهي ملزمة بتكييف الدعوى طبقا لقانون تكون على صواب لما لم يثبت لديها أن موضوع الدعوي يتعلق بدين تجاری ، وأن المدعى عليه تاجران فاعتبرت أن المعاملة مدنية و اخضعت الإثبات بشأنها لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع .

و حول سقوط دعوى المحاسبة: أن المستأنف يطالب المحكمة بإجراء محاسبة عن المدة من 1977 الى 2006 والحال أن الدعوى بين الشركاء بعضهم تجاه البعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات المدنية عن عقد الشركة ، تتقادم بخمس سنوات و ان الدعوى الحالية تكون والحالة هذه غير مسموعة بخصوص المدة المطالب بها ، مما يوجب الحكم بردها إعمالا للفصل 392 ق.ل.ع ، ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي إذ ورد في القرار الصادر عن المجلس 86/3/27 المنشور بقرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية الجزء الأول ص167 ما نصه : " إن مقتضيات الفصل 392 من ق.ل.ع خاصة بتقادم الدعوى الناشئة عن الالتزامات بين الشركاء " كما ورد في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاریخ 07/07/2019 في الملف عدد 353/007 المنشور بمجلة المحاكم التجارية ص 236 وما يليها ما نصه : "طبقا للفصل 392 من ق.ل.ع فإن الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة او من يوم نشر انفصال الشريك عنها، وما دام الأمر يتعلق بنص عام فإنه ليس من ضمن مقتضياته ما يفيد أنه ينطبق على شركة معينة دون غيرها "

و حول الفوائد القانونية : أن الدين الذي يطالب به المستأنف ، غير مستحق لكونه غير ثابت ، ولا يترتب عن عدم الوفاء به أي تعويض وأحرى أن تترب عنه الفوائد القانونية التي يمنع الفصل 870 من ق.ل.ع ، اشتراطها بين المسلمين و أن طلب المستأنف الحكم بها يعد إجهازا على الفصل المذكور و أن الملف خال من أية وثيقة تشير إلى أن الدين المطالب به ثابت منذ تاريخ معين ، وأن عدم إثبات هذه الوثيقة يترتب عنه عدم استحقاق الفوائد القانونية باعتبارها تابعة للأصل ، علما أن هذه الأخيرة لا تستحق إلا وفق الشروط إما أنها اتفاقية تستحق من تاريخ معين أو أنها قانونية ولا تستحق إلا من تاريخ المطالبة بها وأنه بالرجوع لتقرير الخبرة نجد أن الخبير احتسب الفوائد القانونية منذ سنة 1977، علما أن الدعوى لم تسجل إلا سنة 2014 ، مما يجعل الخبرة غير مؤسسة في هذا الجانب أيضا و أن الخبير أورد ملاحظة في أسفل تقرير الخبرة يشير فيها إلى كون الفترة من 1977 إلى نهاية 1991 لم تكن موضوع خلاف بين الطرفين ، دون أن يرفق تقريره بأي محضر استماع أو سند يؤكد صحة الملاحظة المذكورة، مما جعلها خالية من المصداقية والحجية القانونية .

و حول الإخلال بالقرار التمهيدي: أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حدد للخبير الخطوات الواجب إتباعها لإنجاز تقريره وأهمها الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين و الوثائق المتوفرة لديهم و تبيان ما إذا كانت هناك محاسبة بين الطرفين بخصوص عائدات المحل 37 و إجراء محاسبة بين الطرفين في شان الأرباح الناتجة عن توظيف رأس المال و تحديد نصيب المستأنف من ذلك بعد خصم المصاريف والمستحقات و أن المستأنف رفض لحد الآن الإدلاء بوثائقه المحاسباتية ، و يدلي للمحكمة بصور منها يخدم وجهة نظره لا غير والحال أن هذه المنهجية تجهز على حقوق المستأنف عليه و أن من حق هذا الأخير أن يلتمس من المحكمة أن تصدر أمرا تلزمه بالإدلاء بالوثائق المحاسبية أو الإذن للخبير المعين للاطلاع عليها عملا عن امتناعه و أنه ينبغي التذكير أيضا بكون الفصل 436 من ق.ل.ع قد أوجد وسيلة أخرى للاطلاع على الوثائق، وذلك بتكليف من يمسكها بإيداعها بكتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع و أن الإغفال الخبير لهذه الإجراءات واقتصاره على الصور المدلى بها من قبل المستأنف يدل على رغبته في إنجاز خبرة دون الاكتراث بنتائجها على الذمة المالية للعارض ، مما جردها من كل حجية قانونية و أن الخبير انجز الخبرة الأولى وفق ما أمرت به المحكمة، إلى أن اقتصر على استدعاء الاطراف ودفاعهم و لم يتقيد بكافة عناصر الفصل 63 من ق.م.م ، مما جعل الخبرة الأولى والثانية باطلتين، الأمر الذي يوجب استبعادهما استنادا للفصل المذكور و ان الخبير أنجز الخبرة الأولى وأرفقها بجدول للوثائق التي توصل بها من الطرفين ، كما ضمن هذا الجدول بعض الملاحظات ، وذيله بالأسباب التي حالت دون جزمه بوجود الدين من عدمه لإجراء المحاسبة وأن العارض يذكر كل هذا بالجدول و بالخلاصات التي توصل إليها الخبير ، كما خلص الخبير إلى أن الوثائق ناقصة ولا تتوفر على الشروط القانونية ولا على القواعد المعمول بها في المجال المحاسبي ، بل لا تتوفر على أدنى الشروط التي تمكن من إجراء محاسبة بين الطرفين و أن الخبير أكد بأنه لا يمكن إجراء محاسبة بين الطرفين في شأن الأرباح ، و أرجع السبب في ذلك الى عدم الإدلاء بالسجلات المحاسبية الأصلية ، و عند مطالبة الطرفين بها صرح كل واحد أنها توجد عند الطرف الآخر و عدم وجود تسلسل في الوثائق المدلى بها سواء من حيث التواريخ أو المبالغ او الأرقام و أن عدم مسك محاسبة منتظمة ومضبوطة، لعدم وجود سجلات تقيد فيها كل مبيعات ومشتريات وفق قائمة الحسابات المحددة في القانون و كذا عدم الإدلاء بالسجل الأصلي المأخوذ منه الصور المدلى بها من لدن الطرفين و أن الوثائق المدلى بها تبقى جزئية ولا تعكس معطيات كافية عن المدة الطويلة من سنة 1977 إلى سنة 2006 (أي 30 سنة)، خاصة أن التجارة في الذهب تعرف تقلبات في سعره من يوم لآخر وهذا ينعكس على الأرباح والخسائر كما تختلف الأرباح والخسائر من محل إلى آخر ولا يمكن الاعتماد على القياس و ان الوثائق المدلى بها متباعدة في فتراتها الزمنية حيث تحمل على التوالي التواريخ التالية 01/08/1977 و 20/09/1989 و 13/01/1992 و أن الفترة موضوع المحاسبة طويلة بحيث تمتد من 2006/1977، ولا يفترض عمليا ولا منطقيا عدم إجراء محاسبة بين الطرفين طوال هذه المدة و أن الخبير أكد أنه يتعذر عليه تحديد تاريخ استحقاق الأرباح إذ يتضح مما سبق أن الخبرة قد أنجزت وفق المستندات التي وضع الخبير يده عليها ، والتي لم تف بالمطلوب لأنها لا تتضمن البيانات المتعلقة بالمصاريف والتحملات وبالأرباح والخسائر ، مما تعذر عليه القيام بالمطلوب.

و حول القيمة القانونية للخبرة الثانية: أن ما سماه الخبير خبرة تكميلية لا علاقة لها بالتقرير الأول ، فهي لا تكمله ولا تعضده ، بل تتعارض معه بدليل الخلاصات التي توصل إليها الخبير في كلا التقريرين وأن الخبير استعاد الوثائق التي سبق له أن أقر بافتقارها لشروط الوثائق المحاسبية شكلا ومضمونا ، ليؤسس على أنقاضها خبرة أخرى سماها تكميلية حيادا على قواعد المسطرة التي لا تشير في أي من فصولها للخبرة التكميلية كمفهوم قانوني وأن الخبرة المنجزة في تقريرين لا يمكن اعتمادها قضاءا لانعدام النص القانوني الذي يجيزها ، مما يوجب الأمر بإنجاز خبرة فاصلة يعهد بها لخبير آخر و لا يمكن الركون إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 64 من ق.م.م للقول بجواز قبولها لكون المشرع تحدث في هذه الفقرة عن التحقيق الإضافي، وهو الإجراء الذي خول المشرع للمحكمة القيام به استنادا لسلطتها التقديرية، أو استدعاء الخبير لتقديم البيانات حول تعارض التقريرين الذي أنجزهما. فالمشرع لا يسمح للخبير بإنجاز تقريرين متعارضين ، يعطي في كل منهما رأيا مختلفا عن الأخر و أن الخبرة بشطريها ، تكون والحالة هذه باطلة لهذا المانع ، مما يوجب الأمر بإجراء خبرة مضادة و أن الخبير ملزم ببيان أوجه توظيف رأس المال حين وجوده من جهة ، وبيان المصاريف ومستحقات الأطراف من جهة أخرى ، إلا أن الخبير في نازلة الحال عمد إلى احتساب الفوائد القانونية لمبلغ مالي دون بیان مصدره لاعتماده كبيان بعد مناقشته من قبل الأطراف فالصور المدلى بها لا تحمل أي بيان محاسباتي ، كما أنها تتضمن رقمين أحداهما176.115.750، و الثاني 114.930.750 ، وكلاهما لا يشير إلى الوحدة النقدية ، أي الفرنك - أو الريال - أو الدرهم . وأن الخبير حين اعتبر المبلغ بالدرهم يكون قد ارتكب تزویرا ، شاركه فيه المستأنف ، لأن ما يثبت كتابة لا يمكن دحضه، أو تكملته إلا بنفس الوسيلة أن هذا الإخلال يفقد التقرير الجدية والمصداقية ، و يجعل الشك ينتابه بداية ونهاية ، مما يوجب استبعاده لكون الأحكام تبنى على اليقين و أن الخبير انطلق من فرضية مزورة مفادها أن الرقم المدون بصورة الوثيقة ، يدل على مجموع الدراهم فعمد الى احتساب الفوائد القانونية استنادا لهذا الوهم ، و الحال أن الخبير ملزم باعتماد القواعد القانونية للإنجاز خبرته ذلك أن افتقاره الخبير للوثيقة المثبتة للوحدة النقدية يلزمه باعتماد القواعد القانونية لإنجاز خبرته ذلك أن افتقاره الخبير للوثيقة المثبتة يلزمه باعتماد إحدى القواعد التي نص عليها المشرع بالفصول 471 و 472 و 473 ق.ل.ع و إذ ورد في معرض تقريره إنجاز الخبرة الثانية بإعتمادة وحدة نقدية محددة دون ما سبق يجرد الخبرة من مصداقيتها خصوصا و أن الخبير السابق السيد عبد السلام (ز.) اعتبر أن الوحدة النقدية التي اعتمدها المستأنف في احتساب رأسماله هو السنتيم إذ ورد في تقريره و أن المبالغ الواردة بالصور المدلى بها اعتمد فيها الفرنك كوحدة نقدية وورد في نص الخبرة ما يلي : و على الواجهة الثانية للورقة التي لا تحمل لا أسم و لا تاريخ جرد رهائن و مبالغ شيكات و نقود للبنك و مبالغ شيكات و نقود للبنك و مبالغ عن قطع ارضية و صوائر البناء أي ما يمثل المجموع 376.190.258 سنتيم و بعد خصم مبلغ 80.000.000 سنتيم أصبح الحاصل 178.376.190 سنتيم وصورة ورقة مؤرخة في 13/01/1992 خالية من أي ذكر للأصل التجاري موضوع الخبرة تضمنت جرد لقيمة الذهب في شكل حلي و قيم " أوراق" و نقود و الطلق و هذا الجرد خلص الى مبلغ 188.173.000 سنتيم أضيف إليه مبلغ 40.863.000 سنتيم تحت عنوان الحساب حانوت إبراهيم و مبلغ 25.010.500 درهم سنتيم تحت عنوان صوائر البناء و مبلغ 37.000.000 سنتيم تحت عنوان أخد عمي الفلوس ليكون المبلغ الاجمالي في الأخير 291.046.500 درهم و أنه لم يقف عند اختلاق واقعة الوحدة النقدية ، بأن جعلها هي الدرهم ، والحال أن المستأنف سبق له أن صرح بان المبالغ التي يستحقها تم احتسابها بالسنتيم ، بل عمد إلى رأسملة الفوائد القانونية وهو الإجراء الذي يمنعه القانون بصريح الفصل 874 من ق.ل.ع ، الذي ورد فيه : يكون باطلا بين كل الناس ، اشتراط كون الفوائد الغير المدفوعة تضم في آخر كل عامل إلى رأسمال الأصلي لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد وأنه يكفي الرجوع للجدول الذي أعده الخبير في التقرير الثاني للوقوف على هذه الحقيقة ، مما يجرد الخبرة من حجيتها و أن الخبير أشار في الجدول المرفق ، إلى كون المستأنف أدلي بوثيقة مؤرخة في 13/01/1992 تتضمن عبارة رأس مال تاع عمي في الحانوت هو 176.115.750 ، وكذا إلى عبارة رأسمال تاعي في الحانوت هو 114.930.750 وأن قواعد الإنصاف تقتضي إعمال التصريحين وترتيب الأثر القانوني عليهما على اعتبار أن الإقرار لا يمكن تجزئته إذا كان هو الحجة الوحيدة ضد صاحبه وفق ما يقضي بذلك الفصل 414 من ق.ل.ع. فإذا كان التصريح صادر عن المستأنف عليه بشقيه ، فلا يمكن انتقاء جزء منه ، بل ينبغي إعماله على حالته أو استبعاده والبحث عن وسيلة إثبات جدية و أن تجزئة التصريح المنسوب للعارض يفقده الحجية القانونية ، مما يوجب استبعاده لهذه العلة و أنه يدلي تأكيدا لما سبق بصورة وثيقة مؤرخة في 13/01/1992 تشير إلى رأسمال آخر قدره 136.372.100 دون بيان الوحدة النقدية و أن المستأنف أدلي بصورة أخرى تتضمن نفس التاريخ ، إلا أنها تشير إلى رأسمال آخر ، والملفت في الوثيقتين أنهما تشيران إلى طرف ثالث لم يشير له الخبير ولو على سبيل البيان ، والملفت للنظر في صور هذه الوثائق هو أن أغلبها تشير إلى تاريخ 13/01/1992 ، ولخلاصات محاسباتية مختلفة وكأن الأمر ينم عن علاقة متشعبة تتجاوز النزاع الحالي و أن ما يزيد الأمر ريبة هو أن المستأنف ، هو من استمر في اعتمار المحل منذ سنة 2002 إلى حين بيعه سنة المال المحدد في مبلغ 114.930.750 ، أو يبين الخبير في تقاريره مال هذا الحق ، مما يجعل الخبرة غير موضوعية في هذا الجانب أيضا ، لذلك يلتمس الإشهاد ببطلان التقرير التكميلي لتعارضه مع التقرير الأصلي و الأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في سلوك مسطرة الزور بخصوص ما ورد من بيانات في التقرير التكميلي و الحكم بصفة احتياطية بتأييد القرار الاستئنافي .

و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بطلب إضافي يرمي الى الطعن بالزور جاء فيها أن المستأنف أدلى بمجموعة من صور الوثائق التي يزعم أنها اعتمدت لإجراء محاسبة بينه وبين المستأنف عليه وأن هذا الأخير أنكر أن تكون الصور المذكورة ناتجة عن إجراء محاسبة بينهما و أنه بالرجوع للصور المذكورة، نجد بعضها يحمل نفس التاريخ ، إلا أن المحاسبة الواردة في كل منهما تختلف عن الأخرى ، مما يدل على أن التاريخ أقحم في كل صورة من الصور المدلى بها ، كما أن المبالغ المضمنة بكل صورة لا تشير إلى الوحدة النقدية المعتمدة في المحاسبة و أن الشكل المكتوبة به الأرقام يختلف من صورة الأخرى ، مما يدل على إضافة الرقم من قبل الغير في كل ورقة من الأوراق المدلى بها و أن احتفاظ المستأنف بأصول الوثائق والإدلاء بصورها فقط يرمي إلى التستر عن واقعة التزوير لا غير و أن من حق المستأنف عليه الطعن بالزور في الوثائق المدلى بها ، مع إنذار الطرف المستأنف بإحضار أصول الوثائق أو سحب الصور المدلى بها وفق ما يقضي بذلك الفصل 92 أو ما بعده من ق.م.م ، لذلك يلتمس الإشهاد باستعمال حقه بالطعن بالزور في صور الوثائق المدلى بها و إنذار المستأنف بإحضار أصول الوثائق ، وإشعاره بحقه في التمسك بها أو التخلي عنها و الأمر بإجراء خبرة خطية في حالة تمسكه بها ، مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد إنجازها.

أدلى : توكيل خاص.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/11/2021 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتخلف ذ/ (ح.) رغم التوصل لجلسة يومه وكذلك ذ/ محمد (ج.) وذ/ (بع.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/12/2021.

محكمة الاستئناف

بناء على قرار محكمة النقض عدد 557/12 المؤرخ في 21/11/19 الصادر في الملف التجاري عدد 2313/3/2/2017 القاضي بنقض القرار المطعون فيه عدد 2412 الصادر بتاريخ 20/4/2017 في الملف رقم 4007/8205/2015.

وحيث قضت محكمة النقض بنقض القرار اعلاه بعلة ان المحكمة مصدرته اعتبرت انه لم يثبت قيام الشراكة بين الطاعن وبين المطلوب في النقض الذي اكد انه يعمل بالمحل موضوع النزاع لفائدة ابيه ولم يكن شريكا للطاعن الذي لا تنسجم وثائقه مع مطالبه بدليل عدم ادلائه بعقد الشراكة للتحقق من شروطه وبياناته وتفعيل مضمونه في حين ان المطلوب اقر بجلسة البحث المأمور به استئنافيا انه كان شريكا للطاعن في المحل وثم اجراء المحاسبة بينهما لاثبات ذلك صادرة عنه ومكتوبة بخط يده فتكون بنهجها ذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ترتب عنه خرق المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلة واردا عليه مما يستوجب نقضه.

وحيث ان محكمة الاحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 369 من ق.م.م وعدم البت بما يخالف تلك النقطة دون ان يغل يد المحكمة من اللجوء الى استنتاج تعليلاتها من وسائل اخرى باعتبار ان النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض.

وحيث ان الثابت من مجريات البحث المجرى بتاريخ 28/7/2016 بين المستأنف والمستأنف عليه ان هناك شراكة بينهما بخصوص المحل رقم 37 اذ صرح المستأنف انه يملك الأصل التجاري للمحل الذي يكتريه من المسمى (ب.) وان السلعة ورأسمال الموجود به هو ملكه وانه كلف المستأنف عليه بتسييره مقابل النصف من الارباح وهو مالا ينفيه هذا الاخير بل اضاف انه خلال سنة 2002 تمت محاسبة بينهما و خرقا الذهب وذلك بقيمة اكثر من 8 إلى 9 كيلو من الذهب وخرجا من الشركة وغير عنوانه المدرج بالسجل التجاري الى عنوان محله الذي يحمل رقم 57 مما يبقى معه الدفع بعدم وجود شراكة لا يستقيم على اساس ويتعين رده ولا مبرر لاجراء بحث ثاني في الموضوع.

وحيث بخصوص الدفع بالتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات فإنه خلافا لما تمسك به المستأنف عليه فإنه طبقا للفصل 392 من ق.ل.ع فإن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض او بينهم وبين الغير بسبب الإلتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها وعليه فإن الملف خال مما يفيد انهاء الشركة بالشكل المقرر لذلك قانونا مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث انه بالرجوع الى معطيات البحث المجرى من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/7/2016 بحضور الطرفين ودفاعيهما صرح المستأنف انه هو المالك للأصل التجاري وانه يكتري المحل من المسى محمد (ب.) وان السلعة التي كانت تتواجد به هي في ملكه وانه كلف السيد الهاشمي (أ.) ( المستأنف عليه) بتسييره مقابل النصف في الارباح في حين صرح هذا الاخير ان المحل كان فقط يوجد به ميزان وليس أي سلعة وهو ما نفاه المستأنف مؤكدا على انه كان مليئا بالسلعة والذهب وهناك كنانيش مكتوبة بخط المستأنف عليه يوجد بها ارقام ومبالغ مكتوبة بخط يده كذلك و أنه بعدم مرور سنة اعطاه ( مبلغ 800000 درهم ) الشيء الذي انكره المستأنف عليه ولما عرض عليه دفاع المستأنف الوثائق المكتوبة بخط يده أفاد بأنه عبارة عن محاسبة تمت بينهما وان الوثيقة الاخيرة من سنة 1990 الى 1992 تخص محاسبة المحل رقم 57 وليس 37 مضيفا انه في سنة 2002 تمت المحاسبة بينهما وفرقا الذهب وذلك بقيمة 8 الى 9 كيلو من الذهب وفضا الشركة وعن سؤال للمحكمة اجاب بأنه ليس هناك عقد باعتبار انه كانت الشراكة بين ابيه المتوفى والمستأنف في حين أكد المستأنف ان الشراكة لازالت قائمة وانه مكنه بمبالغ الى حين سنة 2014 وقد مده بأكثر من 100000 درهم) .

وحيث امرت هذه المحكمة بعد الاحالة باجراء خبرة حسابية والاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ان وجدت والوثائق المتوفرة لديهما وتلك المدلى بها بالملف والتي اقر المستأنف عليه بجلسة البحث انها صادرة عنه ومكتوبة بخط يده وعلى ضوئها تحديد وتبيان ما اذا كانت هناك محاسبة بخصوص عائدات المحل رقم 37 موضوع النزاع واجراء محاسبة بينهما في شأن الارباح الناتجة عن توظيف رأسمال المستأنف في تجارة الذهب والمجوهرات بالمحل المذكور ابتداء من سنة 1977 الى سنة 2006 وتحديد نصيب المستأنف من ذلك بعد خصم المصاريف والمستحقات المتعلقة بالمحل مع التأكد من واقعة اغلاقه وتاريخها واعتمادها لحصر تاريخ نهاية لاستحقاق الارباح أن وجد لها محل.

وحيث انجز الخبير المعين السيد الميلودي (س.) المهمة ووضع تقريره المؤرخ في 18/2/21 الذي ضمنه النتيجة المتوصل اليها والمشار اليها صدره الذي نازع فيه المستأنف على اعتبار ان الخبير لم يتقيد بنقط القرار التمهيدي ولم يجمع الطرفين ويعرض عليهما الوثائق المثبتة لرأسمال بل استمع لكل طرف على حدى واكتفى بما هو موجود بالملف..... وهو ما وقفت عليه هذه المحكمة وقررت ارجاع المهمة اليه بمقتضى القرار عدد 387 الصادر في 4/5/2021 لانجازها والتقيد بالنقط الصادرة بالقرار التمهيدي الاول مع عرض الوثائق المدلى بها بجلسة البحث على المستأنف عليه و تحديد موقفه منها بحضور الطرف الآخر ومناقشتها واجراء الخبرة وفق باقي النقط القرار التمهيدي المعين له والذي انجز تقريره التكميلي المؤرخ في 6/9/2021.

وحيث نازع الطرف المستأنف عليه في التقرير التكميلي حسب ما هو مضمن بصدره.

وحيث وجبت الاشارة وبداية الى ان محكمة النقض استقرت في العديد من القرارات الصادرة عنها على ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ولا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها .

وحيث ان الخبرة المأمور بها كانت حضورية وتواجهية وروعيت فيها الضوابط المحاسبتية كما ان الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة واجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي موضحا ان كلا الطرفين لا يتوفر على الدفاتر المحاسبتية وان كل واحد منهما يصرح ان تلك الوثائق توجد بحوزة الطرف الآخر مما تعذر عليه الاطلاع عليها واجراء محاسبة دقيقة بين الطرفين بخصوص عائدات المحل موضوع النزاع موضحا ان المستأنف ادلى بالوثائق التي ادلي بها سابقا بالجلسة البحث والتي اقر بها المستأنف عليه اثناء جلسة البحث انها صادرة عنه ومكتوبة بخط يده والتي حددها الخبير بتفصيل في الجدول الوارد بالصفحة 5/3 من تقريره وانه اثناء عرض هذه الوثائق وكذا الوثيقة المؤرخ في 13/1/92 الحاملة لمبلغ 1.761.157,50 درهم فيها عبارة " المال تاع عمي في الحانوت" صرح المستأنف عليه انه لا يعترف بها لأنها غير اصلية وان المبلغ المذكور غير متضمن نوع العملة هل هي بالدرهم او الريال او الفرنك أما المستأنف فاكد ان هذه الوثيقة هي الوثيقة التي عرضت على المحكمة واقر بها المستأنف في جلسة البحث المنعقدة في 28/7/2016 بعد تفحصها بيده وانه انطلاقا من هذه الوثيقة حدد الخبير الارباح الناتجة عن توظيف رأسمال المستأنف في تجارة الذهب والمجوهرات بالمحل المذكور ابتداء من 1977 الى سنة 2006 في مبلغ 4.220.716,44 درهم ( النظر الجدول الوارد بالصفحة 5/4) بما في ذلك اصل الدين والفوائد القانونية بنسبة 6% وان ما ينعاه المستأنف عليه بخصوص الخبرة التكميلية لا يستقيم على اساس لان ما توصل اليه الخبير جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة اليه و التي سبق أن أقر بها المستأنف عليه لجلسة البحث خصوصا لم يدل بما يخالف ما تضمنه التقرير المنجز في النازلة مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة بشأنها لعدم وجاهتها ولا مبرر لاجراء خبرة مضادة.

وحيث ان الثابت كذلك من التقرير المذكور ان الخبير اكد على ان الفترةالممتدة من سنة 1977 الى نهاية 1991 لم تكن موضوع خلاف بين الطرفين وانه حدد الارباح انطلاقا من سنة 1992 الى سنة 2006 وبالاعتماد على الوثيقة المؤرخة في 13/1/92 الحاملة لمبلغ 1.761.157,50 درهم التي اقر المستأنف عليه في جلسة البحث كما تمت الاشارة اليه اعلاه انها صادرة عنه ومكتوبة بخط يده وعليه فإن الارباح الناتجة عن توظيف المبلغ المذكور والذي اعتبر كرأسمال للمستأنف في تجارة الذهب والمجوهرات هو مبلغ 3.981.807,96 درهم).

وحيث بخصوص الفوائد القانونية فإن الخبير حددها بنسبة 6% من اصل الدين والحال ان هذه الاخيرة لا تستحق إلا وفق الشروط التالية:

- اما انها اتفاقية تستحق من تاريخ معين.

- او انها قانونية ولا تستحق إلا من تاريخ المطالبة بها.

وان المستأنف في نازلة الحال لم يطالب بها إلا بتاريخ 29/3/2017 بمناسبة ادلائه بمستنتجاته بعد الخبرة و قبل النقض وبالضبط بجلسة 30/3/2017 (المقررة ذة بناجح ) مما يتعين معه الحكم بها من التاريخ المذكور.

وحيث بخصوص باقي الدفوع فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ودفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها الامر الذي يستوجب واستنادا لما ذكر اعلاه الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 3.981.807,96 درهم فوائده القانونية ابتداءا من تاريخ 29/3/2017.

وحيث بخصوص الطلب الرامي الى الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليه الهاشمي (أ.).

حيث طعن المستأنف عليه بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف ملتمسا انذاره باحضار اصولها واشعاره بحقه في التمسك بها او التخلي عنها والامر باجراء خبرة خطية في حالة تمسكه بها.

لكن حيث ان الوثائق موضوع الطعن بالزور الفرعي فإنه و كما سبق بيانه أعلاه و بالرجوع الى تصريحات المستأنف عليه بجلسة البحث المأمور بها استئنافيا بجلسة 28/7/2016 يتبين انه أقر بها بعد ان تفحصها وصرح انها فعلا مكتوبة بخط يده وهي عبارة عن محاسبة بينه وبين المستأنف وهو اقرار قضائي يلزمه وفق لما تنص عليه مقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع ولا مجال لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي لأن المقرر وفقا لاحكام الفصلين 89 و 92 من ق.م.م ان المحكمة بما لها من سلطة الفصل في الموضوع لها ان تقدر الطلب الذي تقدم به مدعي الزور او تصرف النظر عنه متى تبين لها ان مقدمه لم يكن جادا فيه ولم يبتغ به سوى ربح الوقت او المماطلة وانه في نازلة الحال وبما انه اقر بهذه الوثائق امام المحكمة فهي حجة قاطعة به و عليه طبقا الفصلين 405 و 410 من ق.ل.ع الامر الذي ارتأت معه هذه المحكمة صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 557/2 المؤرخ في 21/11/19 الصادر في الملف التجاري عدد2313/3/2/2017

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول وبقبول الطعن بالزور الفرعي.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه الهاشمي (أ.) بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ ( 3.981.807,96 درهم) نصيبه من ارباح المحل رقم 37 الكائن بقيسارية (ب.) زنقة [العنوان] سيدي قاسم وذلك عن الفترة الممتدة من سنة 1992 الى غاية سنة 2006 مع فوائده القانونية ابتداء من تاريخ 29/3/2017 وبتحميله الصائر.

وبرد طلب الطعن بالزور الفرعي وابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés