L’aveu extrajudiciaire recueilli dans un procès-verbal de police judiciaire constitue une preuve suffisante du principe d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70415

Identification

Réf

70415

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5444

Date de décision

11/11/2021

N° de dossier

2020/8205/2391

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution.

En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et sur la force probante des déclarations faites par le débiteur devant les services de la police judiciaire. La cour écarte l'argument tiré de la résiliation du contrat, retenant que le véritable fondement du litige réside dans l'accord verbal de société en participation et les dépenses exposées par l'un des associés.

Elle juge que les déclarations du débiteur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, par lesquelles il reconnaît l'existence de l'accord, les travaux réalisés par son cocontractant et propose même des modalités de remboursement, constituent un aveu extrajudiciaire établissant le principe de la créance. Pour la liquidation de cette dernière, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire et retient le montant des dépenses justifié par des factures probantes.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour condamne le débiteur au paiement des sommes justifiées, augmentées des intérêts légaux.

Texte intégral

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه التمس إجراء بحث من أجل الإستماع إلى الشهود وإجراء محاسبة استنادا للوثائق المدلى بها وبأن فسخ عقد الكراء من الباطن لا علاقة له بمستحقاته ، في حين يتمسك المستأنف عليه بخرق الفصل 143 من ق.م.م لتوجيه المقال الإستئنافي ضد شركة (ب. ا.) بدلا من المستأنف عليه وان عقد الكراء يربط بين شركتين وعدم توفر المستأنف عليه على الرخصة والإذن للقيام بالأشغال وعدم وجود أي عقد أو تسعيرة بين المستأنف والمستأنف عليه وان الإستماع للشهود يبقى مخالف للفصل 143 من ق.م.م وان الفواتير المدلى بها سلمت على سبيل المجاملة وبرفض تسليم رخصة بيع الكحول وان عقد كراء من الباطن يبقى باطل .

لكن ، حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 143 من ق.م.م، فإن المقال الإفتتاحي للدعوى وجه ضد خوليو سيزار (أ.) وان المستأنف وإن وجه الدعوى بمقتضى المقال الإستئنافي ضد خوليو سيزار (أ.) الممثل القانوني لشركة (ب. ا.) ، إلا انه تقدم بمقال إصلاحي بتوجيه الدعوى ضد خوليو سيزار (أ.) كشخص طبيعي فقط كما هو مشار إليه بالمقال الإفتتاحي ، مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي أساس ويتعين رده

وحيث انه بالنسبة لباقي الدفوع الأخرى المتمسك بها من قبل الطرفين ، فإن الثابت من وثائق الملف ان جوهر النزاع بينهما لا يتعلق بالعقد الرابط بين شركة (ب. أ.) وشركة (ت. س.)، وإنما يتعلق بما صرفه المستأنف على المحل استنادا لما صرح به المستأنف عليه بمحضر الضابطة القضائية المنجز بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة (الفرقة المالية والإقتصادية) عدد 1550/ش.ق /ج ج بتاريخ 17/05/2019 والذي لم يدل المستأنف عليه بما يخالف ما ضمن به وجاء فيه : " تقدم مني عزيز (ت.) وعرض علي استغلال المنزل "فيلا" كمطعم وحانة تكون مناصفة فيما بيننا ، واقترح علي القيام بالإصلاحات اللازمة والحصول على الرخص المطلوبة لمزاولة ذلك النشاط على أن يتم تأسيس شركة مناصفة فيما بيننا لإستغلال المحل المتفق على انجازه ، وبناء على هذا الإتفاق الشفوي والتراضي فيما بيننا، شرعت في القيام بمجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالبناء وإعادة التصميم على نفقتي الخاصة واستغرقت العملية شهرين تقريبا ، فيما عزيز (ت.) تكلف بتجهيز المطعم بالكراسي ، والتزيينات وتجهيز المطبخ بما يلزم ، كما قام ببعض أعمال الصباغة والنجارة ، في نفس الوقت تقدمت بطلب لمصالح البلدية حيث حصلت على رخصة الإستغلال ...بالفعل لقد تم التحاور مع المشتكي لإسترجاع ما تم استثماره ، حيث عرضت عليه ان يستفرد بمداخيل المطعم للسنتين الأوليتين لإسترجاع ما تم صرفه في تجهيز المحل او السماح لي بكراء المطعم للغير وتمكينه من مستحقاته المالية عبر دفعات شهرية 40.000,00 درهم للشهر الواحد ، كما راسلته عدة مرات عن طريق مفوض قضائي من أجل إجراء محاسبة وتحديد القيمة الحقيقية للمبالغ المالية التي قام بصرفها ، غير انه رفض كل الإقتراحات وظل مصرا على أن أسلمه مبلغ يفوق 120 مليون نقدا وحالا ...) ، وهي التصريحات التي صرح بها المستأنف عليه للضابطة القضائية بتاريخ 10/04/2019 وبعد فسخ العقد الرابط بين الشركتين بتاريخ 08/01/2019، مما تبقى معه واقعة صرف المستأنف لمبالغ مالية على المقهى من ماله ثابتة في النازلة ويبقى من حقه استرداد ما تم صرفه ، ومادام أن الخلاف وقع حول قيمة المبالغ التي صرفها المستأنف وفي الفواتير والإشهادات، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير عبد المجيد الرايس إلى تحديد ما أنفقه المستأنف على المقهى في مبلغ 700.000,00 درهم .

وحيث نازع دفاع الطرفين في تقرير الخبرة واعتبر دفاع المستأنف بأن المبلغ المحدد من قبل الخبير لا يعكس حقيقة ما تم إنفاقه من قبل المستأنف على المطعم في حين تمسك دفاع المستأنف عليه بخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وتركيزه على الإشهادات التي يخالف مضمونها ما ينص عليه الفصل 443 من ق.ل.ع وبأن الفواتير لا تتوفر على الشروط المتطلبة .

وحيث انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يلفى بأن الخبير استدعى المستأنف عليه ورجع استدعائه بملاحظة غير مطلوب كما استدعى دفاعه الذي توصل بتاريخ 28/04/2021 ، مما يجعل الخبرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ، أما بخصوص المنازعة فيما خلص إليه الخبير، فإنه بالرجوع إلى تقريره يتبين بأن المبالغ الثابتة بمقتضى الفواتير تصل إلى 521.576,65 درهما ، وهي الفواتير التي تشير جميعها للمعدات المقتناة من شركات تخص التجهيزات المتعلقة بالمقهى كشركة (ب.) وشركة (م. ك.) وشركة (ا.) وغيرها حسب ما هو ثابت من الفواتير ، كما تجد سندها أيضا فيما صرح به المستأنف عليه من أن المستأنف صرف مبالغ مالية من اجل تجهيز المقهى، ومادام أن المستأنف عليه لم يدل بما يخالف ما هو مضمن بالفواتير وبما ان الخبير المعين وقف على ان المطعم عرف عدة أشغال من قبيل توسعة المطبخ وأشغال الصباغة ووضع الزليج وتغيير المدخل وغير ذلك، فإن ذلك يثبت بأن المستأنف صرف مبالغ مالية على المطعم، أما بخصوص ما ورد بتقرير الخبير من المبالغ المؤداة بواسطة الإشهادات ومبالغ التحويل ، فإنه بالرجوع لمضمون الإشهادات يتبين بأنها تنصب كلها على ما تم صرفه على المطعم والسلع المقتناة من قبل الحرفيين، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار المبالغ التي تضمنتها الإشهادات منعزلة عن المبالغ موضوع الفواتير وإنما تدخل في صلبها لأنها تتضمن السلع التي اعتمد عليها الحرفيين في تجهيز المقهى، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه أن المستأنف لا يستحق ما أنفقه من تجهيزات على المطعم لوجود فسخ رضائي للعقد الرابط ببين الطرفين ، بالرغم من ان استحقاق المستأنف للمبالغ التي صرفها على المطعم يبقى ثابت من بتصريحات المستأنف عليه أمام الضابطة القضائية كما سلف توضيحه قد جانب الصواب، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 521.576,65 درهما مع استحقاقه للفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : سبق البث في الإستئناف بالقبول .

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 521.576,65 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial