Réf
73671
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2735
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8228/1498
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé, Nullité de l'assemblée générale, Modification des statuts, Héritiers d'un associé, Droit des sociétés, Défaut de convocation, Convocation des associés, Confirmation du jugement, Assemblée générale extraordinaire
Base légale
Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mises en œuvre par l'assemblée litigieuse, suffisait à établir leur consentement et à purger le vice de convocation. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la validité de chaque assemblée générale s'apprécie de manière autonome, au regard de ses propres formalités de convocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5.96, l'absence de convocation régulière d'un associé est une cause de nullité des délibérations. Faute pour l'appelant de prouver que les intimés ont été dûment appelés à l'assemblée litigieuse, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة المرحوم ابراهيم (أ.) بواسطة نائبهم الأستاذ عبد العزيز (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/02/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 11907 الصادر بتاريخ 10/12/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9475/8204/2018 القاضي
في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي وتعديل القانون الأساسي للشركة المؤرخين في 16/05/2018 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيه التضمين بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة الثانية شركة (ل.) بتاريخ 13/02/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 26/02/2019، أي داخل الأجل القانوني، كما أنه
لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف لباقي الطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 03/10/2018 تقدم المدعون ورثة المرحوم محمد (ي.) بواسطة نائبهم الأستاذ بوشعيب (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي
إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنه سبق لهم أن تقدموا بمقال استعجالي رام إلى تعيين وكيل بموجبه تم فتح ملف استعجالي تحت عدد 3654/8101/2018 وأنه أثناء تسيير المسطرة أدلى ورثة المرحوم (أ.) بواسطة محاميهم بمذكرة جوابية بجلسة 10/9/2018 مرفقة بوثيقتين هما : 1- محضر مؤرخ
في 16 ماي 2018 تحت عنوان في إطار جمعية عامة عادية غير عادية . 2- تعديل القانون الأساسي للشركة مؤرخ بنفس التاريخ ، وأن صفتهم ثابتة بمقتضى رسم الإراثة وأنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الاستثنائي وكذا تعديل القانون الأساسي لشركة (ل.) المؤرخ في 16/5/2018 فانه لا يتضمن حضور الطاعنين ورثة المرحوم محمد (ي.) ولا استدعاؤهم بصفة قانونية للتعبير عن إرادتهم بل تم تجاهلهم بالمرة وعدم ذكر أسمائهم مع العلم أن الأمر يتعلق بمصيرهم وبمصير الشركة وحقوقهم تجاهها ومسؤوليتهم أمام الغير وكذا أموالهم المستثمرة في إطار هذه الشركة، وأن الوثيقتين باطلتين بطلانا مطلقا تطبيقا للفصل 306 من ق ل ع. ملتمسين لأجله في الشكل قبول المقال وفي الموضوع إثبات صفة العارضين كشركاء عن طريق الإرث لمورثهم محمد (ي.) الذي كان شريكا رئيسيا ومسيرا بشركة (ل.) قبل وفاته، والحكم بكون الوثيقتين محضر الجمع العام الاستثنائي وتعديل القانون الأساسي للشركة باطلتين بطلانا مطلقا مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيه التضمين بالسجل التجاري لشركة (ل.) ذات السجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] وتحميل المدعى عليهم الصائر . مرفقين مقالهم بنسخ من محضر الجمع العام ومن القانون الأساسي المعدل ومن السجل التجاري ومن إراثة .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليهم ورثة ابراهيم (أ.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة المطعون في حكمها يتضح أنها سايرت مزاعم المستأنف عليهم وقضت وفق طلبهم ذلك أن المستأنف عليهم أخفوا واقعة سبق استدعائهم وحضورهم لجمع عام غير عادي تم عقده بتاريخ 07/03/2018 بحضور المفوضة القضائية السيدة فاطمة الزهراء (ث.) التي أنجزت محضرا دونت فيه ما راج خلال الجمع، إذ أشارت إلى أنه بتاريخ 07/03/2018 انتقلت إلى عنوان الشركة على الساعة الحادية عشر صباحا وعاينت ما يلي:
تسجيل الحاضرين لتوقيعاتهم على لائحة الحضور واتفاق الحاضرين على تعيين ثلاثة مسيرين للشركة وهم السادة يونس (ي.) وسمحمد (غ.) ولحسن (أ.) واتفاق الحاضرين على إعطاء جميع الشركاء لديون الشركة القديمة وكذا الجديدة كل في حدود حصته، وفيما يخص الضرائب القديمة تعهد الحضور على تأدية واجبات الضريبة في أجل حدد آخره في ثلاثين من شهر نونبر سنة ألفين وثمانية عشر وأن السيدة وفاء (ي.) النائبة عن المستأنفين بوكالة التزمت بتاريخ 08/03/2018 رفقة السيد يونس (ي.) بالقيام بجميع النقط المطلوبة. وأنه بناء على محضر الجمع العام أعلاه وتنفيذا للنقط المحددة فيه فقد تم تعديل القانون الأساسي للشركة وتم إعادة توزيع الأنصبة حسب الاراثات المتعلقة بكل من الطرفين وتعديل القانون الأساسي على ضوء ذلك وكذا تعیین مسیرین جدد وتم تضمین ذلك في وثيقتين الأولى تحمل اسم محضر جمع عام استثنائي والثاني القانون الأساسي وتم تصحيح إمضاءات الحاضرين لدى الجهات المختصة بتاريخ 16/5/2018 وأن الشركاء الموقعين على الوثيقتين موضوع الطعن يشكلون أغلبية الأنصبة ويحققون بذلك النصاب القانوني لإنجاز محضر الجمع العام وكذا القانون الأساسي. أضف إلى ذلك فإن المستأنف عليهم هم من لم يلتزم بما سبق وتم الاتفاق عليه من أجل أداء ديون الشركة في الوقت المحدد في الالتزام المشار إليه أعلاه رغم أن العارضين اولین أوفوا بما التزموا به . ويتضح من خلال موضوع دعوى المستأنف عليهم إبقاء الشركة في وضعية غير قانونية بخلق مجموعة من العراقيل من أجل إغراق الشركة بالديون. كما أن محضر الجمع العام الاستثنائي وكذا القانون الأساسي لم يتم بعد إدراجهم وتضمينهم بالسجل التجاري لشركة (ل.) بسبب تعنت المستأنف عليهم أنفسهم في أداء ديون الشركة، في حين أنه بعد تعيين كل من السيد لحسن (أ.) والسيد يونس (ي.) فقد باشر هذين الأخيرين الإجراءات من أجل تسوية ديون الشركة تجاه كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا المديرية العامة للضرائب، حيث تقدما معا بطلب منح تسهيلات في الأداء والإعفاء من الفوائد المترتبة، بل الأكثر من ذلك قد منح كل من السيد لحسن (أ.) والسيد يونس (ي.) كفالة شخصية وتضامنية مصححة الإمضاء من طرفهما وكذا التزام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنهما وبعد فتح حساب بنكي في اسمهما معا أديا لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 89794,78 درهم وأن مسألة إدراج القانون الأساسي للشركة الجديد وكذا محضر الجمع العام بالسجل التجاري للشركة يتطلب بداية أداء جميع ديون الشركة اتجاه الغير وبالخصوص تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا المديرية العامة للضرائب. وهو الأمر الذي يتولاه كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه من طرف كل من السيد لحسن (أ.) والسيد يونس (ي.) الممثل للطرف المستأنف عليه حاليا، وبالتالي فان المحكمة الابتدائية حينما سایرت مزاعم المستأنف عليهم لم یکن حكمها مبنيا على أساس كما انه جاء ناقص التعليل بل وانعدامه.
والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وأرفق المقال بالوثائق التالية :
- نسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ.
- صورة من المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة فاطمة الزهراء (ث.) المؤرخ
في 06/03/2018.
- ورقة الحضور.
- صورة من طلب منح تسهيلات.
- نسخة طبق الأصل من كفالة والتزام.
- صورة من التزام.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليهم ورثة محمد (ي.) المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 23/04/2019 جاء فيها ردا على المقال أن العارضين يطعنون في محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 16/05/2018 وتعديل القانون الأساسي للشركة المؤرخ في 16/05/2018 الذي بالاطلاع عليهما يتضح أنهما باطلين بطلانا مطلقا وأنجزا بصفة انفرادية ولا ذكر فيهما لاستدعاء العارضين أو توصلهم للحضور، بل إنه تم تجاهلهم بالمرة وعن قصد وسوء نية لعدم تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم المستمدة من القانون ومن الواقع كورثة للمرحوم محمد (ي.) الذي كان قيد حياته شريكا وأن الاحتجاج بما تم ذكره حسب المقال الاستئنافي بخصوص محضر المفوضة القضائية الأستاذة فاطمة الزهراء (ث.) فإن العارضين يؤكدون على بطلان المحضرين المطعون فيهما من جهة. ومن جهة أخرى يؤكدون على أن محضر المفوضة القضائية الأستاذة فاطمة الزهراء (ث.) معيب ولا يمكن أن يعتد به قانونا لكون المفوضة القضائية لم تقم باستدعاء جميع ورثة المرحوم محمد (ي.) أو التنصيص على توصلهم ومن بينهم رشيد (ي.) وأرملة المرحوم محمد (ي.) فاطنة (ك.) وابنته مريم (ي.) وكذلك هود (ي.) ضمن لائحة الحضور حسب ذكرها بتاريخ 07/03/2018 وأن الاكتفاء بذكر وفاء (ي.) بوكالة يتعين قانونا التأكد من صلاحيات الوكيل وأن جميع الورثة يؤكدون عدم التوكيل بخصوص التصويت نيابة عنهم لأي كان لا من الورثة ولا من غيرهم وبالتالي
لا يمكن أن ينسب إليهم أي اتفاق حسب المحضر المذكور. وأنه من المعلوم أن حق التصويت للمساهم
هو حق مضمون بمقتضى القانون ولا يمكن التنازل عنه وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها لا نجد أي ذكر لمنح حق التصويت نيابة عن الطاعنين لا صراحة ولا ضمنا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى المحضر المنجز من طرف المفوضية القضائية السيدة فاطمة الزهراء (ث.) المؤرخ في 07/03/2018 المدلى به يتأكد عدم ذكر لأي بند يمنح للمسمى لحسن (أ.) ومن معه حق اللجوء إلى إنجاز : 1- محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 16/05/2018 2- تعديل القانون الأساسي للشركة المؤرخ في 16/05/2018 لذلك تبقى أوجه الطعن المقدمة من طرف المستأنفين في مواجهة الحكم الابتدائي مردودة قانونا لكون النزاع هو نزاع قانوني صرف وإن منازعة العارضين بخصوص المحضرين المطعون فيهما تؤكد خرق الإجراءات القانونية والمسطرية لاستدعاء الشركاء والمساهمين بالشركة وبالتالي يكون ما تم ترتيبه من آثار قانونية حسب الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب وما يقتضيه القانون مما يتعين معه رد الاستئناف وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفين المدلى بها بجلسة 14/05/2019 جاء فيها أنه على العكس مما دفع به المستأنف عليهم فإن العارضين قد وجهوا استدعاءات حضور جمع عام غير عادي الذي تم عقده بتاريخ 07/03/2018 بحضور المفوضة القضائية السيدة فاطمة الزهراء (ث.) التي أنجزت محضرا دونت فيه ما راج خلال الجمع إذ أشارت إلى أنه بتاريخ 07/03/2018 انتقلت إلى عنوان الشركة على الساعة الحادية عشرة صباحا وعاينت ما يلي: تسجيل الحاضرين لتوقيعاتهم على لائحة الحضور واتفاق الحاضرين على تعيين ثلاثة مسيرين للشركة وهم السادة يونس (ي.) وسمحمد (غ.) ولحسن (أ.) واتفاق الحاضرين على إعطاء صلاحية التوقيع في الشركة للسيد يونس (ي.) والسيد لحسن (أ.)، اتفاق والتزام الحاضرين على أداء جميع الشركاء لديون الشركة القديمة وكذا الجديدة كل في حدود حصته وفيما يخص الضرائب القديمة تعهد الحضور على تأدية واجبات الضريبة في أجل حدد آخره في ثلاثين من شهر نونبر سنة ألفين وثمانية عشر. وأشار أيضا المستأنف عليهم بكون الاكتفاء بذكر وفاء (ي.) بوكالة يتعين التأكد قانونا من صلاحية الوكيل وأنهم يؤكدون عدم التوكيل بخصوص التصويت نيابة عنهم لأي كان من الورثة ولا من غيرهم جميع الورثة وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد توقيف أو وضع حد لتلك الوكالة الممنوحة للسيدة وفاء (ي.)
ولا بما يفيد كونها قد تم عزلها أو إلغاء الوكالة وفقا لما هو مقرر قانونا وأن هذا الدفع مردود عليه باعتبار أن السيدة وفاء (ي.) النائبة عن المستأنفين بوكالة التزمت بتاريخ 08/03/2018 رفقة السيد لحسن (أ.) والسيد يونس (ي.) بالقيام بجميع النقط المطلوبة. وبناء على محضر الجمع العام أعلاه وتنفيذا للنقط المحددة فيه فقد تم تعديل القانون الأساسي للشركة وتم إعادة توزيع الأنصبة حسب الاراثات المتعلقة بكل من الطرفين وتعديل القانون الأساسي على ضوء ذلك وكذا تعيين مسيرين جدد، وتم تضمين ذلك في وثيقتين الأولى تحمل اسم محضر جمع عام استثنائي والثاني القانون الأساسي وتم تصحيح إمضاءات الحاضرين لدى الجهات المختصة بتاريخ 16/5/2018 وأن الشركاء الموقعين على الوثيقتين موضوع الاستئناف الحالي يشكلون أغلبية الأنصبة ويحققون بذلك النصاب القانوني لإنجاز محضر الجمع العام وكذا القانون الأساسي. أضف إلى ذلك أن المستأنف عليهم هم من لم يلتزم بما سبق وتم الاتفاق عليه من أجل أداء ديون الشركة في الوقت المحدد في الالتزام المشار إليه أعلاه رغم أن العارضين أوفوا بما التزموا به . ويتضح من خلال موضوع دعوى المستأنف عليهم إبقاء الشركة في وضعية غير قانونية بخلق مجموعة من العراقيل من أجل إغراقها بالديون. كما أن محضر الجمع العام الاستثنائي وكذا القانون الأساسي لم يتم بعد إدراجهم وتضمينهم بالسجل التجاري لشركة (ل.) بسبب تعنت المستأنف عليهم أنفسهم في أداء ديون الشركة، وأن مسألة إدراج القانون الأساسي للشركة الجديد وكذا محضر الجمع العام بالسجل التجاري للشركة يتطلب بداية أداء جميع ديون الشركة اتجاه الغير وبالخصوص تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا المديرية العامة للضرائب، وبالتالي فان استئناف العارضين مرتكز على أساس سواء من حيث الواقع أو القانون الأمر الذي يتعين معه رد جميع دفوع المستأنف عليهم لعدم جديتها وارتكازها على أساس والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 14/05/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/05/2019 وتمديدها لجلسة 11/06/2019.
التعليل
حيث تمسكت الجهة الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المدعين- المستأنف عليهم- يطالبون الحكم ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي وتعديل القانون الأساسي المؤرخين في 16/05/2018 لخرقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون 5.96 ، ولما كان الثابت أيضا للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها وخاصة محضر الجمع العام الاستثنائي المطعون فيه أنه لم يتضمن الإشارة إلى حضور المستأنف عليهم أو دعوتهم بصفة قانونية لحضوره واستخلصت من ذلك عن صواب كون الجمع العام المطعون فيه قد انعقد بصفة غير قانونية واعتبرته تبعا لذلك باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، ومن ثمة صرحت ببطلانه مع ما يترتب على ذلك قانونا تكون المحكمة بذلك قد طبقت صحيح أحكام المادة 71 من قانون 5.96 التي تنص بصريح العبارة على أنه يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية، وما تمسكت به الجهة الطاعنة من كون المستأنف عليهم قد حضروا للجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 07/03/2018 بواسطة وكيلتهم المسماة
وفاء (ي.) غير جدير بالاعتبار طالما أن المحضر المستهدف بالطعن هو المؤرخ في 16/05/18.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca