Réf
77253
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4346
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3209
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Recouvrement de primes, Primes d'assurance, Prescription décennale, Prescription biennale, Prescription, Notification, Contrat d'assurance, Code des assurances, Assurance, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en paiement est éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. Elle précise que l'exception portant ce délai à dix ans pour les assurances de personnes ne bénéficie qu'au tiers bénéficiaire non souscripteur, et non aux parties contractantes elles-mêmes. La cour ajoute que la créance serait également prescrite au regard du délai quinquennal applicable à certaines assurances collectives. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1592 بتاريخ 20-02-2019 في الملف عدد 11720/8218/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 46.430,06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها شركة (ت. س.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 عرضت فيه أن المدعى عليها اكتتبت لديها عقد تأمين لاسترجاع المصاريف الطبية و الجراحية ،موضوع البوليصة عدد 48/800775 كما اكتتبت تأمينا عن العجز المؤقت ،موضوع البوليصة 800775 و عقد تامين عن العجز الكلي و الوفاة ،موضوع بوليصة عدد 800775 .وأنه تراكم بذمتها مبلغ 46.530,06 درهم الممثل لأقساط التأمين الحالة المستحقة ،والتي بقيت بدون أداء،وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسائل الإنذار، والتي بقيت بدون جدوى. لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 46.530,06 درهم ،مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال و النفاذ المعجل و الصائر بالإضافة إلى تعويض عن التماطل بمبلغ 3000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وعزز المقال بعقود تأمين و إنذارين و مخالصات و شهادة تسليم.
. و بعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستانف خالف الصواب ، ذلك أنه من حيث الطعن في إجراءات التبليغ ، يلاحظ بالرجوع إلى شواهد التسليم ،و باقي الوثائق المضمنة به ، أنها رجعت بملاحظة أنه تعذر العثور على الشركة المعنية بالأمر بالعنوان، و حسب تصريح الجوار أن الشركة قد انتقلت من العنوان منذ أكثر من سنة، و بناء على ذلك قررت المحكمة تنصيب قيم في حقها ،الذي أرجع بنتيجة سلبية و أن تلك الإجراءات باطلة .و أن سوء نية المستأنف عليها، ساهم في ذلك من أجل تفويت الفرصة عليها في الدفاع عن مصالحها. ذلك انه كان لزاما على المحكمة ،أن تستدعي الطاعنة بواسطة البريد المضمون و بعد رجوع الطي بملاحظة يتم تنصيب قيم في حقها ،و أن الفصل 39 من ق م م نص على تلك الإجراءات و ينبغي إحترامها اتباعا الواحدة تلو الأخرى .و لا يمكن أن تسبق إحداها الأخرى و تبقى الإجراءات باطلة ،و ان ما يبين سوء نية المستأنف عليها ،هو استصدارها لأمر بالحجز التحفظي، بناء على الحكم المستصدر ضدها بعنوانها الصحيح .و هذا يعني أنها تعمدت إدراج عنوان أخر إضرارا بحقوقها .و من حيث التقادم فإن الدين سبق أداؤه ،و أن الثابت من مقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات ،ان أمد التقادم هو سنتين، و أنه بالرجوع للوثائق المدلى بها للمحكمة أنها مؤرخة في 2008 مما يكون معه الالتزام قد طاله التقادم. و احتياطيا فإن المستأنف عليها لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في مدونة التأمين، و المتعلقة بالمطالبة بالأقساط. ذلك أن الفصل 21 ينص على توجيه إنذار للمستأنفة داخل أجل عشرة أيام، و بالرجوع للإنذار المحتج به ،يتضح انها أرسلته بتاريخ 13-11-2018، و ان المادة 22 نصت على أن الإنذار يوجه عن طريق رسالة مضمونة إلى المؤمن له ،مع وجوب الإشارة إليه إنذار ،و ان تذكر مبلغ التأمين و تاريخ اجل استحقاقه ،مع إدراج نص المادة 21 من مدونة التامين تحت طائلة عدم القبول، و ان الإنذار المحتج به لم يحترم الشروط المنصوص عليها بالمادتين 21 و 22 من مدونة التامين التي تلزم إعذار المؤمن له قبل المطالبة بأداء الأقساط. و من حيث الطعن في إجراءات التبليغ، أكد ما سبق .ملتمسا بخصوص المقال الإستئنافي من حيث الشكل قبول الاستئناف ،و في الموضوع أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى للتقادم، و احتياطيا إلغاء الحكم فيما قضى به، و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .و بخصوص مقال الطعن في إجراءات التبليغ في الشكل قبول الطعن في إجراءات التبليغ ،و في الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التبليغ، و إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه وفق القانون و تحميل المستأنف عليها الصائر و ارفق المقال بنسخة من الحكم.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-09-2019 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية ، ورد فيها أن توجيه الاستدعاء بالبريد مشروط بكون العنوان صحيح ،في حين أن عنوان الطاعنة في قضية الحال لم يكن معروفا ،لكونها انتقلت من العنوان الذي كان بحوزة العارضة و هي الحالة التي تطرقت لها الفقرة 7 من الفصل 39 من ق م م .و بخصوص التقادم فإن المادة 36 المحتج بها استثنت من أحكام الفقرة الأولى التي نصت على التقادم ذي السنتين ،عقود تأمينات الأشخاص و عقود التأمين على الحياة ،حيث رفعت أجل التقادم إلى عشر سنوات من حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى، و من ثم لا يكون التقادم قد طال الأقساط و من حيث الطعن في إجراءات التبليغ فقد سبق لها الرد عليها ملتمسة رد الاستئناف و تحميل الطاعنة الصائر . تسلم نائب المستأنفة نسخة منها و إلتمس أجلا للتعقيب ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه من جملة ما تتمسك به الطاعنة ضمن أوجه استئنافها ، خرق الفصل 39 من ق م م لعدم استدعائها بالبريد المضمون، ملتمسة إرجاع الملف للمحكمة مصدرته ، و موضوعا كون أقساط التامين المطالب بها، قد سقطت بالتقادم بانصرام اجل السنتين عن تاريخ استحقاقها .
حيث إن الثابت من وثائق الملف، أن محكمة البداية استدعت الطاعنة بالعنوان محل المخابرة معها كما هو مدونة بعقود التأمين ، و رجعت شهادة التسليم الخاصة بها أنها انتقلت من العنوان ، حيث تم تنصيب قيم في حقها، الذي أسفر بحثه عنها بكونها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار، و هي بذلك تكون قد طبقت الفصل 39 من ق م م تطبيقا صحيحا .و لا مسوغ للتمسك بإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون لعدم توفر موجباته، على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 2136 بتاريخ 10-06-2009 ورد فيه ( إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، لم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م عندما لم تستدع بالبريد المضمون بعدما تبين لها ان الاستدعاء رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله ) نشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية ص 120 ،مما يتعين معه رد هذا الدفع .
و حيث إن المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف، ثبت لها أن الأقساط المطالب بها ، تتعلق بسنة 2008 و الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 28-11-2018 ، و لا مسوغ للتمسك بكون التقادم فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص محدد في عشر سنوات لأن الاستثناء المنصوص في الفقرة الأخيرة من المادة 36 من مدونة التأمينات يتعلق بالمستفيد غير المكتتب وليس بطرفي عقد التأمين و لما كانت الدعوى قد طالها التقادم بانصرام ليس فقط أجل السنتين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات و إنما أيضا حتى الاستثناء المنصوص عليه بالفقرة الثانية من نفس المادة و الذي يجعل التقادم محددا في خمس السنوات بخصوص الدعاوى المتعلقة بالتأمين الجماعي عن المرض و العجز . و التي تدخل في خانة تأمينات الأشخاص و الحكم المطعون فيه لما قضى بالأداء يكون مخالفا للقانون و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف، و الحكم من جديد برفض الطلب ،و تحميل المستأنف عليها الصائر .
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025