L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79074

Identification

Réf

79074

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5059

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3527

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle relève que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit démontré. La cour écarte l'argument selon lequel la prescription serait fondée sur une présomption de paiement, rappelant qu'elle repose en l'espèce sur le principe de stabilité des transactions. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'assureur irrecevable pour cause de prescription.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9314 الصادر بتاريخ 17/10/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 6442/8218/2018 الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وموضوعا على العارضة بأداء مبلغ 697.615,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/06/2018 تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدة تتعلق بالتأمين على مخاطر الأوراش موضوع البوليصة عدد 500.2012.058 بمبلغ 697.615,01 درهم و التي حل أجلها في 31/12/2014، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء أقساط التأمين الحالة الأجل وأنه رغم المساعي الودية المبذولة معها لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك الإنذار الموجه إليها لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 717.615,00 درهم عن أقساط التأمين الحالة والغير المؤداة بما في ذلك التعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أقساط التأمين إلى غاية يوم التنفيذ و النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفق المقال برسائل إنذار مع الإشعار بالتوصل، عقدة تأمين ووصل غير مؤدى.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم تضمن خرقا لمقتضيات الفصول 37 و39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها لم تبلغ بالاستدعاء للجلسة التي انعقدت بالمحكمة الابتدائية، ولم تتمكن من ممارسة حقها الدستوري في تقديم أوجه دفاعها، وذلك راجع لكون محكمة الدرجة الأولى لم تحترم المقتضيات الآمرة للمواد 37 و39 من قانون المسطرة المدنية والتي جعلها المشرع من النظام العام لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على حقوق المتقاضين وأن المحكمة الابتدائية كانت قد لجأت لمسطرة القيم دون أن تبلغ الطاعنة عن طريق البريد المضمون، الشيء الذي يشكل خرقا واضحا للنظام العام، وهو ما حرمها من حقها في التقاضي على درجتين، وبذلك فالحكم قد خرق حقا من حقوق الدفاع الخاص بها، مما يعرضه للبطلان ويتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به.

ومن حيث التقادم، فإنه طبقا للمادة 36 من مدونة التأمين " تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوی غير أن هذا الأجل

لا يسري 1- في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك، 2- في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط، إلا ابتداء من اليوم العاشر (10) من حلول أجل استحقاقها.

وأنه وبالرجوع إلى عقدة التأمين يتبين أنها تم توقيعها بين الطرفين بتاريخ 08/03/2012 وأن المستأنف عليها تؤكد من خلال مقالها الافتتاحي من تلقاء نفسها أن المبلغ المطالب به قد حل أجله بتاريخ 13/12/2014 غير أن المستأنف عليها تقدمت بمقالها الافتتاحي بتاریخ 22/06/2018 مما يكون معه طلب المستأنف عليها قد طاله التقادم.

واحتياطيا في الموضوع، ان المستأنف عليها تزعم أن عقدة التأمين تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 31/03/2012 وتستمر لمدة 33 شهرا لتنتهي بتاريخ 13/12/2014 وقد أدلت للمحكمة الابتدائية بنسخة من عقدة التأمين وبوليصة التأمين إلا أنها كانت قد أبرمت مع المستأنف عليها بتاريخ 07/12/2012 ملحقا لعقدة التأمين بعنوان "ملحق رقم 01 من اجل تغيير تاريخ انطلاق سريان بوليصة تأمين جميع أخطار الورشة رقم 500.2012.000058" وقد اتفق الطرفان بموجب الملحق رقم 01 على تأجيل تاريخ انطلاق سريان بوليصة تأمين لكون الأشغال لم تنطلق بعد في الورشة موضوع التأمين لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين، إلا أنه قد تبين للطاعنة بعد ذلك أن الأشغال لن تنطلق في الورش لأسباب خارجة عن إرادتها، الشيء الذي كانت معه الطاعنة مجبرة لإشعار المستأنف عليها بفسخ عقدة التأمين من خلال رسالة فسخ، تسلمتها المستأنف عليها وأشرت على استلامها بتاريخ 12/07/2013، أي قبل بدأ سريان بوليصة التأمين التي حدد لها تاريخ 31/10/2013 وأن العقد تم فسخه قبل أن ينطلق سريانه، وان الطاعنة لم تخرق أي التزام تعاقدي وأن المستأنف عليها لم تتكبد أي ضرر من شأنه أن يوجب استحقاقا لأي نوع من أنواع التعويض، وبذلك يتضح أن الحكم الابتدائي قد خالف الصواب ولم يعلل تعليلا سليما، مما يعرضه للبطلان .

لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب للتقادم ورفض الطلب في مواجهة الطاعنة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم، نسخة من ملحق رقم 01 ورسالة الفسخ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/9/2019 أن ما استندت عليه المستأنفة لا يرتكز على أساس، ذلك أن المفوض القضائي عندما توجه إلى العنوان المدون بعقد التأمين لم يجد لها أثر، ضمن الاستدعاء الملاحظة والتي على أساسها قررت المحكمة تنصيب قيم في حقها وبذلك يكون التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.

وبخصوص التقادم، ان المستأنفة تزعم كون الطلب الحالي طاله التقادم طبقا للفقرة 2 من المادة 36 من قانون 99/17 وأن ادعائها مجاني ولا يستند على أساس باعتبار أن عقد التأمين الرابط بينها والمؤمن لها عقد يجدد تلقائيا وفق ما تنص عليه الفقرة 5 من العقد ، إلا في حالة توجيه إعلام بإيقاف هذا العقد شهرين قبل انقضائه، كما أن الرسالة التي تزعم المستأنفة كونها وجهتها لها قصد فسخ بوليصة التأمين لم توجه لها، بل لشركة (أ. س.) كما هو مدون بها رسالة 25/06/2013. وأنه في غياب ما يثبت إلغاء العقد من طرف المستأنفة تبقى ذمتها عامرة، باعتبار أن العقد عقد مستمر ويتعين الحكم عليها بأدائها لها أقساط التأمين المطالب بها.

من جهة أخرى فان التقادم مبني على قرينة الوفاء، وبذلك يتضح سوء نية المستأنفة في التقاضي، مخالفة بذلك أبسط القواعد المنصوص عليها في المادة 5 من ق م م الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، الشيء الذي يبقى ادعائها غير مستند على أساس ويتعين رده.

وبخصوص تأجيل انطلاق سريان الورشة، إن المستأنفة تزعم كونها اتفقت بموجب ملحق على تأجيل انطلاق سريان بوليصة التأمين لكون الأشغال المضمونة بعقد التأمين لم تنطلق لأسباب خارجة عن إرادتها وأن الاعتراف سيد الأدلة، كما يعد قرينة على استمرار وقيام عقد التأمين المبرم بينها والمستأنفة وبالتالي فاستنادها على إلغاء العقد ما هو إلا محاولة يائسة للتهرب من الالتزام المفروض عليها واقعا وقانونا الشيء الذي يتعين معه رد دفوعات المستأنفة لعدم وجاهتها وتأييد الحكم المتخذ.

وأدلت برسالة الفسخ المؤرخة في 25/06/13 الموجهة لشركة (أ. س.).

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2019 أنها تعيب على الحكم الابتدائي اللجوء لمسطرة القيم دون تبليغها عن طريق البريد المضمون، الشيء الذي يشكل خرقا واضحا للنظام العام، وهو ما حرمها من حقها في التقاضي على درجتين، كما جاء مفصلا في مقال الطاعنة الاستئنافي، الشيء الذي يتضح معه للمحكمة أن الحكم الابتدائي قد خرق حقا من حقوق الدفاع الخاص بها، مما يعرضه للبطلان و يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به.

وفي التقادم، تزعم المستأنف عليها على أن الطاعنة قد تقدمت برسالة الفسخ لشركة (أ. س.) (الذي تعتبر وسيطا في التأمين intermédiaire) وليس لها أن تنكر علاقتها بشركة (أ. س.) وأن دفع المستأنف عليها ليس له أي علاقة بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمين .

وأنه وبالرجوع إلى عقدة التأمين سيتضح أنها تم توقيعها بين الطرفين بتاريخ 08/03/2012 وأن المستأنف عليها تؤكد من خلال مقالها الافتتاحي من تلقاء نفسها أن المبلغ المطالب به قد حل أجله بتاريخ 13/12/2014 غير أن المستأنف عليها تقدمت بمقالها الافتتاحي بتاريخ 22/06/2018 مما يكون معه طلب المستأنف عليها قد طاله التقادم.

وفي تأجيل انطلاق سريان الورشة، أن الطاعنة كانت قد أبرمت مع المستأنف عليها بتاريخ 07/12/2012 ملحقا لعقدة التأمين بعنوان "ملحق رقم 01 من اجل تغيير تاريخ انطلاق سريان بوليصة تأمين جميع أخطار الورشة رقم 500.2012.000058 " واتفق الطرفان بموجب الملحق رقم 01 على تأجيل تاريخ انطلاق سريان بوليصة التأمين لكون الأشغال لم تنطلق بعد في الورشة موضوع التأمين لأسباب خارجة عن إرادتهما وأن تاريخ انطلاق سريان بوليصة التأمين من 31/10/2013 إلى غاية 31/07/2016 لمدة 33 شهرا حتى يتطابق تاريخ انطلاق التأمين مع التاريخ المتوقع لانطلاق الأشغال في الورش غير أنه تبين لها بعد ذلك أن الأشغال لن تطلق في الورش لأسباب خارجة عن إرادتها، الشيء الذي كانت معه مجبرة لإشعار المستأنف عليها بفسخ عقدة التأمين من خلال رسالة فسخ، تسلمتها المستأنف عليها وأشرت على استلامها بتاريخ 12/07/2013، أي قبل بدأ سريان بوليصة التأمين التي حدد لها تاريخ 31/10/2013 وأن العقد تم فسخه قبل أن ينطلق سريانه، وأنها لم تخرق أي التزام تعاقدي وأن المستأنف عليها لم تتكبد أي ضرر من شأنه أن يوجب استحقاقا لأي نوع من أنواع التعويض ومما يتضح معه أن الحكم الابتدائي قد خالف الصواب، ولم يعلل تعليلا سليما، مما يعرضه للبطلان ويتعين معه إلغاءه فيما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب الاستئناف المضمنة بمقالها الاستئنافي بتقادم الطلب عملا بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات.

وحيث إن الثابت بالإطلاع على الوثائق المرفقة ان المستأنف عليها قد استندت في دعواها إلى كونها دائنة للطاعنة بمبلغ 717615 درهم الذي يمثل أقساط التأمين الحالة وغير المؤداة موضوع البوليصة عدد 5002012058 ودعمت ادعاءها ببوليصة التأمين المذكورة وقسط التأمين رقم 6485347 يتعلق بالمدة من 31/3/2012 إلى 31/12/2014.

وحيث إن استحقاق القسط المدلى به يتعلق بالمدة التي تبتدئ من 31/3/2012 وأنه وعملا بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات فإنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وأن هذا الأجل لا يسري في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا من اليوم العاشر من حلول آجال استحقاقها وبالتالي وعملا بالمقتضيات أعلاه فإن أجل استحقاق القسط موضوع النازلة يبتدئ من 11/4/2012.

وحيث إن تقديم المستأنف عليها لمقالها الافتتاحي بتاريخ 22/6/2018 جاء بعد إنصرام أكثر من سنتين المحدد بموجب الفصل 36 أعلاه على تاريخ استحقاق القسط المطالب به، مما يترتب عنها سقوط المطالبة الحالية بالتقادم.

وحيث إن تمسك المستأنف عليها بأن التقادم يقوم على قرينة الوفاء فهو مردود طالما أن الأمر يتعلق بأقساط تأمين وليس أوراق تجارية وبالتالي فالتقادم في النازلة يقوم على مبدأ استقرار المعاملات وأنه في غياب ما يفيد قطع التقادم بمقتضى مطالبة قضائية أو غير قضائية خاصة وأن الرسائل المدلى بها جاءت بعد انصرام أمد التقادم الأمر الذي يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح باعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لسقوط الدعوى بالتقادم.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance