L’action en paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78978

Identification

Réf

78978

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5017

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3250

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'autonomie de l'action en paiement des loyers commerciaux par rapport à la validité de la mise en demeure préalable, ainsi que sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme de la mise en demeure, mais avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrégularité de la mise en demeure devait entraîner l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes en raison de leur indivisibilité, et d'autre part, que le bailleur était dépourvu de qualité à agir, le bien étant la propriété d'une collectivité publique. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur lui-même, suffit à établir la qualité à agir du bailleur, la question de la propriété du bien étant inopérante dans les rapports contractuels entre les parties. Elle juge ensuite que l'action en paiement des loyers n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, la demande pouvant être valablement formée par l'acte introductif d'instance. L'aveu judiciaire du preneur sur sa défaillance constituant à cet égard une preuve suffisante de la créance, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 8951/8206/2018 والقاضي:

في الشكل: عدم قبول الشق من الطلب المتعلق بالإفراغ وقبوله في الباقي.

في الموضوع الحكم بأداء المدعى عليه للمدعين واجبات الكراء المحددة في مبلغ 16650.00درهم (ستة عشرة ألفا وستمائة وخمسون درهما) عن المدة من 10/09/2015 إلى متم شتنبر2018 حسب مشاهرة قدرها 450.00درهم وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء المحكوم بها ورفض ما زاد عن ذلك.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 20/05/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء المحل الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 500.00درهم، والذي تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ يناير2015 وكذا واجبات النظافة رغم توصله بإنذار بذلك.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 21500.00درهم واجب الكراء منذ يناير2015 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع .

وأرفقوا مقالهم بنسخة من إنذار ونسخة من حكم قضائي.

وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون محكمة مصدرته بتصريحها بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة عدم ثبوت تبليغ الإنذار للعارض تبليغا قانونيا كان عليها أن تقضي بعدم قبول باقي الطلب بإعتبار الإنذار المستدل به يعتبر وحدة لا تتجزأ، مضيفا أن الصفة تعتبر من النظام العام وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت صفتهم في الإدعاء سيما أن المحل موضوع النزاع في ملكية المجلس البلدي لمديونة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ ونسخة من مقرر المساعدة القضائية.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن الطاعن أقر بالعلاقة الكرائية وعدم أداء واجبات الكراء بمناسبة جلسة البحث.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بإنعدام صفة المستأنف عليهم في الدعوى سنده في ذلك أن المحل موضوع النزاع ترجع ملكيته للمجلس البلدي لمديونة.

وحيث إن العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى تبقى تابثة من خلال إقرار الطاعن بوجودها أثناء الإستماع إليه بجلسة البحث إبان نظر الملف إبتدائيا من خلال تصريحه بكونه توقف عن أداء الواجبات الكرائية للطرف المستأنف عليه منذ 10/09/2015، كما تعتبر تابثة أيضا بموجب الأحكام المستدل بها من طرف المستأنف عليهم، وأن ملكية المجلس البلدي لمديونة للمحل موضوع النزاع بفرض صحتها من عدمه ليس من شأنها التأثير على قيام العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع والتي تعتبر شرعتهما في التعاقد وتبقى منتجة لآثارها في مواجهتهما والتي من ضمنها إثبات الصفة في التقاضي.

وحيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى قضاءها عليه بأداء واجبات الكراء والحال أن عدم قبولها لطلب الإفراغ بعلة كون الإنذار لم يبلغ تبليغا قانونيا إليه كان يقتضي تصريحها بعدم قبول طلب الأداء أيضا بإعتبار أن الإنذار المستدل به يعتبر وحدة لا تتجزأ.

وحيث إن المطالبة بواجبات الكراء لا تتوقف وبخلاف مزاعم الطاعن على ضرورة توجيه إنذار ومن تم يبقى طلبها بموجب المقال الإفتتاحي للدعوى وبمعزل عن مدى صحة الإنذار سببا لقبولها وأن إقرار الطاعن قضائيا بعدم أدائه لواجبات الكراء منذ 10/09/2015 يبقى ملزما له ودليلا على عدم أدائه للواجبات المحكوم بها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux