L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58093

Identification

Réf

58093

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5210

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8203/4641

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales. Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ت.س. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ22/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6416الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2024 في الملف عدد 3386/8235/2024 والقاضي بأداء المدعى عليها شركة ت.س. (S.D.S) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 92400 درهم وبتحميل المدعى عليها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 06/08/2024 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 22/08/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجاريةبالدار البيضاءوالمؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ ،00، 92.400 در هما من قبل عشرة فياتير بقيت بدون أداء طبقا للأصل ولاح مفصلة كالاتي وتتعلق بإعلانات إشهارية طلبت المدعى عليها من العارضة نشرها في صحيفة ص. و ل. : فاتورة عدد SP049618 مؤرخة في 09 ماي 2018 مبلغها 00 ، 8400 در هما فاتورة عدد SP150817 مؤرخة في 16 نونبر 2017 مبلغها 00، 8400 درهما فاتورة عدد 163717 SP مؤرخة في 05 دجنبر 2017 مبلغها 8400،00 درهما فاتورة عدد 042718 SP مؤرخة في 23 أبريل 2018 مبلغها ،8.400،00 درهما فاتورة عدد SP114118 مؤرخة في 18 أكتوبر 2018 مبلغها ،8.400،00 درهما فاتورة عدد P235817 مؤرخة في 05 دجنبر 2017 مبلغها 10.080،00 درهما فاتورة عدد P218917 مؤرخة في 16 نونبر 2017 مبلغها 10.080 درهما فاتورة عدد P157418 مؤرخة في 18 أكتوبر 2018 مبلغها 00، 10.080 درهما فاتورة عدد P074718 مؤرخة في 09 مؤرخة في 09 ماي 2018 مبلعيا 10.080 درهما فاتورة عدد P063418 مؤرخة في 23 أبريل 2018 مبلغها 00، 10080 درهما. وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلذ بذمتها رغم عدة مطالبات حبية. وحيث إن دين العارضة ثابت ولا جدال فيه وأن العارضية محققة والحالة هذه في المطالبة بالحكم على المدعى عليها بالأداء والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة ملح 92.400 در هما كدين أصلي مع فوائده القانونية ابتداء من تاريخ رفع الدعوى والحكم على المدعى عليها بالصائر والنفاذالمعجل.

وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب وهي فاتورة عدد SP049618 مؤرخة في 09 ماي 2018 مبلغها ،8.400،00 درهما. رسالة الكترونية صورة للإعلان المنشور فاتورة عدد SP150817 مؤرخة في 16 نونبر 2017 مبلغها ،00، 8.400 درهما. رسالة الكترونية صورة للاعلان المنشور فاتورة عدد SP163717 مؤرخة في 05 دجنابي 2017 مبلغها ،8.400،00 درهما. رسالة الكترونية صورة للاعلان المنشور. فاتورة عدد SP042718 مؤرخة في 23 أبريل 2018 مبلغها ،8.400،00 درهما. رسالة الكترونية صورة للاعلان المنشور فاتورة عدد SP114118 مؤرخة في 18 أكتوبر 2018 مبلغها 8.400،00 درهما. رسالة الكترونية صورة للاعلان المنشور فاتورة عدد P235817 مؤرخة في 05 دجنبر 2017 مبلغها ،10.080،00 درهما. رسالة الكترونية صورة للاعلان المنشور فاتورة عدد F218917 ؤرخة في 16 نونبر 2017 مبلغها 10.080،00 درهما. رسالة الكترونية صورة للاعلان المنشور. فاتورة عدد P157418 مؤرخة في 18 أكتوبر 2018 مبلغها ،10.080،00 درهما. رسالة الكترونية صورة للاعلان المنشور فاتورة عدد P074718 مؤرخة في 09 ماي 2018 مبلغها ،10.080،00 درهما رسالة الكترونية صورة للاعلان المنشور فاتورة عدد P063418 مؤرخة في 23 أبريل 2018 مبلغها ،10,080،00 درهما. ورسالة الكترونية للاعلان المنشور

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، انه صدر الحكم المستأنف على أساس إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوممقام القانون بالنسبة الى منشئيها عملا بالفصل 230 وان الفصل 417 من ق ل ع اعتبر أن الدليل الكتابيينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائمالسماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة او عن أي إشارات او رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها ، ونصت المادة 19 من مدونة التجارة أنه يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل به الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992). وإذا كانت تلك المحاسبية ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، وإن مديونية المدعى عليها للمبلغ المطلوب أصبحت ثابتة بالملف بمقتضى الفواتير المطابقة لأحكام المادة 19 من مدونة التجارة والظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 25 ديسمبر 1992 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، و كما أنها معززة بصور للإعلانات المثبتة لإنجاز العمل المتفق عليه، الشيء الذي جعلها بمثابة الدليل الكتابي على قيام المديونية تماشيا مع نص الفصل 417 من ق ل ع ويستلزم تبعا لكل ذلك الحكم وفق طلب المدعية لارتكازه على أساس، ولكن إن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما انتهى إليه من أداء المستأنفة للمبلغ المحكوم به خاصة ذلك أنه بالرجوع للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المستدل به يتضح أن الفواتير التي يمكن اعتبارها دليلا كتابيا بمفهوم الفصل الأخير، هي الفواتير المقبولة من طرف المدين، والتي يجب أن تحمل خاتم وطابع وتوقيع المدين ، وأن الفواتير أساس الدعوى، جاءت خالية من أي عبارة تفيد قبول المستأنفة لها، كما أنها لا تحملطابع وتوقيع ممثلها القانوني، ولا تحمل تأشيرته وقبوله ، وهو ما يجعل الحكم المستأنف مشوبا بعيدتحريف الوقائع، فضلا على أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود واضح في اشتراطه توفرما يفيد القبول على الفواتير لاعتبارها حجة ودليلا كتابيا، والحال أن الفواتير المعتمدة من طرف الجهةالمستأنف عليها لا تحمل عبارة القبول من طرف المستأنفة، و أن الحكم المستأنف لما أسسقضائه عليها، فقد خرق المقتضى القانوني أعلاه وجاء مشوبا بتحريف الوقائع وناقص التعليل مما يستوجب ممارده ، وأنه من ناحية أخرى، وطبقا لمقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف رقم 83.96.1 صادر في 15 من الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة، " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجدمقتضيات خاصة مخالفة ، وأن المعاملة التجارية التي تدعي الجهة المستأنف عليها القيام بها، هي عمل تجاري يتمثل في الإشهاروالنشر ، وأنه بالرجوع للفواتير المدلى بها من الجهة المستأنف عليها

فاتورة عدد 150871 SP بتاريخ 2017/11/16

فاتورة عدد 218917 SP بتاريخ 2017/11/16

فاتورة عدد 163717 SP بتاريخ 2017/12/05

فاتورة عدد 235817 SP بتاريخ 2017/12/05

فاتورة عدد 042718 SP بتاريخ 2018/04/23

فاتورة عدد 063418 SP بتاريخ 2018/04/23

فاتورة عدد 049618 SP بتاريخ2018/05/09

فاتورة عدد 074718 SP بتاريخ 2018/05/09

فاتورة عدد 114118 SP بتاريخ2018/10/18

فاتورة عدد 157418 SP بتاريخ 2018/10/18" يتبين أن جميع الفواتير طالها التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب او تصديا برفضه والبت في الصائر طبقا القانون

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها انها تنعى المستانفة على الحكم الابتدائي كونه قضى عليها باداء مبلغ الفياتير المطالب بها من طرف العارضة، و تتمسك المستانفة بان الفياتير موضوع النزاع جاءت خالية من أي عبارة تفيذ قبولها لها كما انها لاتحمل طابع وتوقيع ممثلها القاوني ولا تحمل لا تاشيرته ولا قبوله وهو ما يجعل الحكم المستانف في نظرها مشوبا بعيب تحريف الوقائع، و وان الفصل 417 من ق ل ع واضح في اشتراطه توفر ما يفيد القبول على الفواتير لاعتبارها حجة ودليلا كتابيا غير ان ما تتمسك به المستانفة في هذا الصدد بعيد كل البعد عن القانون وعن قواعد التعامل التجاري بين الشركات التجارية ذلك ان المادة 417 من ق ل ع لا تتضمن بتاتا ما يفيذ ان الفاتورة يجب ان تكون موقعة ومقبولة من طرف المدين بها ذلك ان قبول الفاتورة معناه هو ان يتوصل التاجر بالفاتورة او الفياتير ولا ينازع فيها فورا عن طريق الكتابة ولا يردها الى مصدرها في الوقت المناسب ، وانه في النازلة الحالية فان المستانفة توصلت بمجموع الفياتير موضوع الدعوى الحالية و استفادت من نشر الاعلانات التي طلبتها في ابانها دون ان تصدر عنها اية منازعة كتابية او غيرها وهو ما يعني بالضرورة قبولها للفياتير بدون أي تحفظ ، وان الفياتير التي ادلت بها العارضة تعتبر حجة في مواجهة المستانفة ووسيلة اثبات قانونية كما تنص على ذلك المادة 19 من مدونة التجارة خاصة وانها مدعمة باوراقالطلب عن طريق البريد الالكتروني وبما يفيذ نشر الاعلانات طبقا لما طلبته المستانفةو ان الحكم الابتدائي وقد قضى على المستانفةباداءالفياتير موضوع النزاع فقد جاء معللا تعليلا سليما وكافيا وطبق مقتضيات المادة 417 من ق ل ع وكذا المادة 19 من مدونة التجارة تطبيقا سليما معتبرا ان الدين ثابت ثبوتا قطعيا وواجب الاداء ، وانه يتعين من اجل ذلك عدم اعتبار ما تتمسك به المستانفة وبالتالي التصريح برد استئنافها وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء مجموع الفياتير موضوع النزاع ، وانه على صعيد اخر تدفع المستانفة بالتقادم والحال انه فاتها ابان الدفع بالتقادم ، و فعلا ان التقادم يعتبر من الدفوع الشكلية التي يتعين التمسك بها قبل أي دفع او دفاع الجوهر طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة المدنية ، وان المستانفة شرعت في مناقشة ثبوت الدين من عدمه وهو ما يعني انه فاتها ابانالتمسك بالتقادم ، وان التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة يعتبر من نوع التقادم المبني على قرينة الوفاء ، وان المستانفة من خلال منازعتها في الفياتير موضوع النزاع فانها تقر ضمنيا بعدم اداء تلك الفياتير مع ان الدين ثابت بالفياتير واوراق الطلب ومايفيذ انجاز العارضة لنشر الاعلانات المطلوبة ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل رافعته الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على جملة من الدفوع اهمها ان جميع الفواتير طالها التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب او تصديا برفضه والبت في الصائر طبقا القانون

وحيث إن المحكمة وبرجوعها الى المقال الافتتاحي للدعوى تبين لها جليا بان المطالبة انصبت على فواتير تتعلق باعلانات اشهارية في اطار المعاملة التجارية التي تمت بين المستأنفة والمستانف عليها و التي افرزت المديونية المطالب بها بما مجموعه 92.400 درهم

وحيث إن المعاملة التي من أجلها تم تسليم الفواتير سند الدين للمستأنف عليها هي معاملة تجارية وبالتالي تبقى خاضعة في تقادمها للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أنه (تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة)، وبالرجوع الى الفواتير يتبين بأن تواريخ استحقاقها ما بين 16/11/2017 و 18/10/2018 وأن تاريخ تقديم الدعوى هو 15/03/2024 اي بعد مرور اجل خمس السنوات مما يجعل واقعة تقادم الدين قائمة و قد جاء في قرار محكمة النقض عدد 327 الصادر بتاريخ 14/10/2015 ملف تجاري عدد 594/3/3/2015 "ان التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة هو اطول تقادم وضع من اجل استقرار المعاملات و غير مبني على قرينة الوفاء " .

وحيث يتعين لأجله اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لسقوط الدعوى بالتقادم

حيث انه يتعين تحميل المستانف عليها الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial