La transmission des droits du bailleur décédé à ses héritiers s’opère de plein droit sans qu’une notification au preneur soit requise pour la poursuite du bail (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58709

Identification

Réf

58709

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5590

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8219/1027

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la cession de créance. La cour écarte ce moyen et retient que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels du bailleur, n'ont pas l'obligation de procéder à une telle notification.

Elle juge que la transmission des droits et obligations du bail s'opère à leur profit de plein droit par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de la cession de créance. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte aucune preuve du paiement des loyers réclamés et que son offre de serment, formulée sans respecter les formes légales, est irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/01/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4092 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/12/2023 في الملف عدد 3365/8207/2023 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه رشيد (ب.) بادائه لفائدة المدعين مبلغ مائة وسبعة الفا وثلاثمائة درهم 107.800,00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر ماي 2019 الى شهر يونيو 2023، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المصادق على صحة امضائه بتاريخ 14/02/2018 ، وبإفراغه تبعا لذلك هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع هذا العقد و الكائن بسيدي علال التازي المركز، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميله مصاريف الدعوى و رفض مازاد عن ذلك من طلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة إدريس (ت.) بن بلخير تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2023 عرضوا من خلاله بأن المدعى عليه كان يكتري من مورثهم محل تجاري بسومة شهرية قدرها 2200 درهم تخلف عن أدائها منذ شهر ماي 2019 الى شهر يونيو 2023 رغم انذاره بالأداء ، والتمسوا لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه لهم واجبات الكراء عن المدة من شهر ماي 2019 الى شهر يونيو 2023 وقدرها 107.800 درهم وفسخ عقد الكراء وافراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او بإذنه ، وتحديد الاكراه البدني في الأقصى ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، والبت في الصائر طبقا للقانون، وارفقوا المقال بنسخة من رسم اراثة، عقد كراء، انذار و محضر تبليغ انذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن طلب المدعين يروم الى فسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من العين المكراة وأدائه لهم مبلغ 107.800 درهم وأن الحكم المستأنف قضى وفق طلبهم كما هو مبين بمنطوقه لكن ما ذهب إليه الحكم المستأنف ليس له أساس وعلل تعليلا فاسدا ذلك أن المدعيين لم يسلكوا مسطرة حوالة الحق كما يوجبه الفصل 194 وما بعده من ق ل ع ، وأن عدم إشعارهم له بصفتهم كورثة للمرحوم إدريس (ت.) يجعل طلبهم لا قيما يتعلق بالأداء ولا فيما يتعلق بطلب الفسخ والإفراغ أمر مردودا وأنه برء ذمته من كل دين كرائي اتجاه مورث المدعيين وأنه مستعد لأداء اليمين على صحة ادعائه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وتحميل الصائر من يجب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/11/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف تبين أن الطرف المستأنف عليه وجه إنذارا الى الطرف المستأنف توصل به هذا الأخير بتاريخ 1/6/2023 طالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/5/2019 الى غاية 1/6/2023 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأنه وبالرجوع الى عقد الكراء تبين أن مورث المستأنف عليهم أبرمه مع المستأنف بخصوص المدعى فيه وبسومة 2200 درهم ، وأن الطرف المستانف عليه أدلى خلال المرحلة الابتدائية برسم اراثة أشير فيه الى أن المورث توفي بتاريخ 19/11/2019 عن ورثته المستأنف عليهم الذين يبقون غير ملزمين باعلام المستأنف بانتقال الحق اليهم كمكرين على اعتبار أن الحق المذكور قد انتقل اليهم بقوة القانون باعتبارهم خلفا عاما له حلوا محله بعد وفاته ، كما أن قول المستأنف بأنه برئ ذمته من كل دين كرائي لم يقم دليلا على ثبوته ، وأن القول باستعداده لاداء اليمين على صحة ادعائه يبقى غير جدير بالاعتبار لعدم تقديمه بشكل نظامي ووفق ما يقتضيه القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux