La transformation du local commercial par le bailleur en local d’habitation emporte résiliation de fait du bail et ouvre droit à une indemnité d’éviction au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69611

Identification

Réf

69611

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2198

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2019/8205/3632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification matérielle des lieux loués par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur n'apportait pas la preuve de la résiliation formelle du bail.

L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter le contrat, résultant de l'annexion du local commercial au logement du bailleur, valait résiliation de plein droit et ouvrait droit à réparation. La cour retient que la transformation matérielle du local, le rendant impropre à sa destination contractuelle, entraîne la disparition de l'objet de l'obligation et emporte de ce fait la résiliation du bail, rendant l'action en indemnisation recevable.

Dès lors, la faute du bailleur étant établie, notamment par une condamnation pénale antérieure, le preneur est fondé à obtenir une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expertise en l'absence de justificatifs des éléments matériels et réduit le montant de l'indemnité allouée au titre des éléments incorporels.

Le jugement est par conséquent infirmé, la demande déclarée recevable et l'indemnisation du preneur partiellement accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/05/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01-11-2018 تحت عدد 4011 في الملف عدد 3608/8201/2018 و القاضي بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر .

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 715 الصادر بتاريخ 23-09-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف فريد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2018 عرض فيه أنه كان يكتري من المدعى عليها المحل التجاري المعد لبيع الدجاج بسومة كرائية قدرها 500 درهم منذ سنة 1993 إلى أن فوجئ بالمدعى عليها، في اوائل سنة 1995 بانتزاع حيازته و التصرف فيه بتوليته حق كرائه للغير إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه، و تمت إدانة المدعى عليها من اجل ذلك في الملف الجنحي عدد 243/2003 بتاريخ 28-06-2005، تم تأييده استئنافيا في الملف الجنحي عدد 4936/2005 بتاريخ 11-07-2006 ، و ان المحل المدعى بشأنه تم تحويله من محل تجاري إلى محل سكني بمضمه إلى سكنى المدعى عليها .ملتمسا الأمر بانتداب خبير محلف في الشؤون التجارية من أجل تحديد قيمة التعويض الكامل المستحق عن فقدان الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية للمحل التجاري موضوع النزاع ، و الكسب الضائع و الخسارة التجارية ،أخذا بعين الإعتبار مدة طول مدة الكراء و موقع المحل و مردوديته التجارية، و صوائر التنقل و البحث عن محل تجاري مماثل و نفقات تحمل الكراء في انتظار تكوين الزبناء و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته و الحكم بتعويض مسبق قدره 2000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و أرفق المقال بصورة من حكم جنحي و نسخة من قرار استئنافي .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن ،بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بما يفيد إنهاء العلاقة الكرائية ، موضوع عقد الكراء، و الحال أن المستأنف عليها توصلت و لم تنازع في إنهاء العلاقة الكرائية، بتبديد الأصل التجاري للطاعن و تحويله و إدماجه في محل سكناها، و عدم منازعتها في ذلك يعد إقرارا صريحا بما ورد في المقال، و رفعا لكل التباس يدلي بشهادة إدارية تقر فيها المستانف عليها بإغلاق الدكان موضوع النزاع ،و عدم استغلاله من طرف الطاعن منذ 01-07-1997 ، و الحال أنه انتزع منه في سنة 1995 حسب الأحكام القضائية المدلى بها ،و كذا محضر معاينة و استجواب يثبت واقعة إغلاق الدكان و إدماجه بالمحل السكني، تم بعد تسلم مفاتيحه من طرف الطاعن. و الحال أن هذه الإدعاءات سبق مناقشتها في جميع مراحل الدعوى و استبعدتها المحكمة لعدم قانونيتها، لكونها غير صادرة و غير موقعة من طرف الطاعن. و ينكر الإدعاءات الواردة بها لعدم إثباتها للفسخ الكرائي الإحتمالي المزعوم ،و ان إثبات إنهاء العلاقة الكرائية يقع على عاتق المستأنف عليها ،مادام الطاعن أثبت بأحكام جنحية نهائية انتزاع عقاره ،المشتمل على الأصل التجاري، و عدم إرجاعه إلى صاحب الملكية التجارية لأنه أدلى بما ثبت أصل الانتزاع الذي هو إنهاء للعلاقة الكرائية بشكل تعسفي و بإرادة منفردة من طرف المكري فقط. و أن على الطرف الأخر إثبات العكس . ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي انتداب خبير محلف في الشؤون التجارية من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية للمحل التجاري أعلاه ،و الكسب الضائع و الخسارة التجارية أخذا بعين الاعتبار مدة الانتزاع و هي سنة 1995 وطول مدة الكراء و موقع المحل و مردوديته التجارية و صوائر التنقل و البحث عن محل تجاري مماثل و نفقات تحمل الكراء في انتظار تكوين الزبناء و حفظ حقه في التعقيب و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و أرفق المقال بنسخة من الحكم ، صورة من شهادة إدارية ، محضر معاينة .

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 715 الصادر بتاريخ 23-09-2019 بإجراء خبرة فنية قصد تحديد قيمة الأصل التجاري موضوع النزاع عهد بها على الخبير محمد (ق.) الذي تم استبداله بالخبير عبد الكريم (س.) الذي أنجز تقريره خلص فيه إلى تحديد قيمة التعويض المستحق من جراء فقدان المستأنف لأصله التجاري في مبلغ 172.000,00 درهم .

و حيث عقب المستأنف على الخبرة ملتمسا المصادقة عليها و الحكم بالتعويض المقترح من طرف الخبير مع الفوائد القانونية و الصائر و الإكراه في الأقصى .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-09-2020 تخلف نائب المستأنف و تخلفت المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعاه الطاعن ، ذلك أن الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 28-09-2009 من طرف المفوض القضائي السيد جواد (ص.) ، أن المحل المكترى للطاعن تم إدماجه بالدار السكنية المستخرج منها و أصبح عبارة عن مطبخ له نافذة تطل على الشارع . و بذلك يكون قد طاله تغيير كليا يجعله غير صالح فيما أكتري لأجله . و هذا من شأنه أن يجعل عقد الكراء المبرم مع المستأنف عليها بشأن ذلك المحل قد انفسخ ، و أصبح في حكم العدم ، لكون محل الالتزام أصبح مستحيلا . و محكمة البداية التي قضت بعدم القبول لكون الملف لا يتضمن ما يفيد إنهاء العلاقة الكرائية، تكون قد جعلت حكمها مفتقدا للأساس القانوني و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب .

و حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف ، أن المستأنف أبرم مع المستأنف عليها عقد كراء بشان المحل الكائن بحي [العنوان] مشرع بلقصيري بموجب العقد المؤرخ في 07-01-1993 ، قبل أن تقدم المستأنف عليها على انتزاع حيازته من المكتري المذكور سنة 1995 و استئجاره للغير وفق ما هو مسطر بالقرار الإستئنافي الجنحي رقم 7564 الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة بتاريخ 11-07-2006 في الملف الجنحي عدد 4936/05/1. ثم بعد ذلك تغييره كليا بدمجه بسكناها . الشيء الذي ترتب عنه فقدان المستأنف لأصله التجاري المؤسس بذلك المحل بفعل المستأنف عليها و خطئها فتكون ملزمة بتعويضه عن ذلك .

و حيث إنه و من اجل تحديد التعويض المستحق للمستأنف عن فقدان أصله التجاري، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة فنية خلص من خلالها الخبير السيد عبد الكريم (س.)، إلى ان المحل كان مخصصا لبيع الدجاج المدبوح بالتقسيط ، و يوجد داخل حي شعبي و حدد قيمة التجهيزات في مبلغ 10.000 درهم و العناصر المعنوية في مبلغ 156.000 درهم على أساس ربح يومي قدره في مبلغ 100,00 درهم و مصاريف التنقل في مبلغ 6000,00 درهم لينتهي إلى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 172.000,00 درهم .

لكن حيث إن الخبير المعين عند تحديده للعناصر المادية، قدرها في مبلغ 10.000 درهم دون أن يستند في ذلك إلى أي وثيقة ، بل إن الملف خال مما يفيد وجود تلك العناصر المشار إليها في تقريره واقعا ، و يتعين استبعاد تقديرها . و في غياب وجود عناصر مادية قابلة للانتقال تبقى مصاريف التنقل غير مبررة هي الأخرى . مما يبقى معه الطاعن محقا في تعويض عن العناصر المعنوية ، غير إنه الخبير بعد تحديد الربح الصافي الذي يدره نشاط المستأنف في مبلغ 100,00 درهم يوميا اعتمد الربح المحصل خلال خمس سنوات كتعويض قدره في مبلغ 156.000,00 درهم ، عن فقدان العناصر المعنوية ، دون أي مسوغات تبرره . و أن المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف سيما القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه ثبت لها ان المحل كان مغلقا قبل انتزاع الحيازة منه من قبل المستأنف عليها، و هذا من شأنه التأثير على قيمة العناصر المعنوية لذلك الأصل التجاري لذلك ترى المحكمة تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 100.000,00 درهم . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، و الحكم من جديد بقبوله .و بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف تعويضا قدره 100.000,00 درهم . .

و حيث إن المبلغ المقدر هو عبارة عن تعويض ، فلا مبرر للحكم بالفوائد القانونية .

و حيث إن الإكراه البدني وسيلة لإجبار المدين على الوفاء ، و يتعين الاستجابة له و تحديده في الأدنى . مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى ، و الحكم من جديد بقبولها . و بأداء المستانف عليها لفائدة المستأنف تعويضا قدره 100.000,00 درهم ، مع الصائر بالنسبة و الإجبار في الأدنى ،و رفض الباقي .

Quelques décisions du même thème : Baux