La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60041

Identification

Réf

60041

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6485

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2023/8232/4332

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu.

La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié.

Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence.

En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد العزيز (د.) بواسطة محاميه بمقال رام الى تعرض الغير الخارج عن الخصومة مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 16/10/2023 يتعرض من خلاله على مقتضيات القرار عدد 2115 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2023 في الملف عدد 192/8206/2023 القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

في الشكل: حيث ان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله .

وفي الموضوع: يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهم يملكون العقار الكائن ب 410 حكم 1 شارع إبن تاشفين الدار البيضاء، وأن المطلوب بحضوره الدريوش (ل.) يكتري من يدهم المحل التجاري الكائن بسفلي العقار رقم 412 شارع ابن تاشفين بمشاهرة قدرها 2468,40 درهما وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء من 01/11/2021 الى غاية 31/03/2022 فتخلد بذمته مبلغ 12.342,00 درهم وأنهم أنذروه من أجل الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ بواسطة إنذار غير قضائي بلغ به ابنه أحمد (خ.) بتاریخ 15/04/2022 ينذرونه فيه بأداء مبلغ 12.342,00 درهم المتخلد بذمته داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، وفي حالة الامتناع عن الأداء إفراغ المحل التجاري ملتمسين الحكم عليه بأداء المبلغ المتخلذ بذمته عن واجب الكراء والقول بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري، وبأداءه مبلغ 12.342,00 درهم المتخلذ بذمته عن واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2021 إلى غاية 31/03/2022 حسب مشاهرة قدرها 2468,40 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه وتحميله الصائر وأرفق المقال بشهادة ملكية ونسخة إنذار غير قضائي ومحضر تبليغ؛

وبناء على مقال إضافي المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أنه تخلد بذمة المطلوب بحضوره –المدعى عليه -واجب کراء أشهر أبريل ماي ويونيو 2022 حسب مشاهرة قدرها 2468،40 درهما ووجب فيها مبلغ 7405.20 درهما وملتمسين قبول المقالين الافتتاحي والإضافي شكلا وموضوعا الحكم بأداءه لهم مبلغ 7405،20 درهما وعن واجبات کراء أشهر أبريل، ماي ويونيو 2022 حسب مشاهرة قدرها 2468،40 درهما والحكم بأدائه تعويضا عن التماطل قدره 3000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر؛

وبناء على مذكرة كرفقة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/09/2022 جاء فيها أنه في الوقت الذي يؤكد فيه مذكرة جوابه مع الدفع ببطلان الاندار المدلى بهده الجلسة نفسها ، فإنه يدلي أيضا بما يفيد ايداع ما تخلد بذمته من واجبات أخرى عن كراء المحل عن شهري يوليوز و غشت 2022 حسب الثابت من وصل الإيداع لهده الواجبات بكتابة ضبط هذه المحكمة تحت حساب رقم 22174 بتاريخ 2022/9/9 بمقتضى الأمر رقم 2022/8103/25108 ويطلب ضم الوصل بالايداع و الامر بالايداع في هذا الملف؛ أرفقه بنسخة من الأمر بالايداع لواجبات كراء المحل عن شهري يوليوز و غشت 2022 ونسخة من وصل بايداع هاته الواجبات بصندوق المحكمة تحت حساب 22174 ؛

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه -المطلوب بحضوره-بواسطة نائبه بجلسة 13/09/2022 جاء فيها في الدفع بعدم القبول يدفع بعدم قبول الدعوى لمخالفتها لمقتضيات الفصل (32) من ق م م على أساس أن المدعين لم يضمنوا مقال الدعوى صفته و مهنته و الاسم التجاري للمحل الذي هو " ع.د. " و لم يبينوا فيه موضوع الدعوى هل أنه يتعلق بالمحل التجاري رقم 412 أم بالمحل رقم 410 الكائنين بسفلي العقار 408 بشارع ابن تاشفين حكم 1 الحي المحمدي الدار البيضاء و الحال أن الثابت من مستخرج القيد بالسجل التجاري للمحل رقم 410 المؤرخ في 2022/6/22 ومن عقد بيع الأصل التجاري المؤرخ في 1988/6/22 الذي اشترى بموجبه العارض حصة الشريك محمد (م.) أي ( %50 ) من المحل التجاري المكون من الرقمين 410 و 412 الكائنين بعنوان العقار موضوع الدعوى أن العارض يكتري من المدعين المحل رقم 410 المقيد باسمه بالسجل التجاري تحت عدد 176410 والمحل رقم 412 الكائنين معا بسفلي العقار وأنه يمارس بالمحلين معا نشاط" اصلاح و بيع العجلات " كما هو ثابت من شهادة القيد بالسجل التجاري و بناء على ذلك يكون مقال الدعوى غير متضمن لصفة و مهنة العارض و الاسم التجاري للمحل و خاليا من بيان المحل موضوع الدعوى المكون من الرقمين 410 و 412 بسفلي العقار و ليس رقم 412 فقط الوارد بالمقال مما يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل (32) من ق م م مما يتعين لهذا السبب الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الدفع ببطلان الإنذار يدفع العارض ببطلان الإنذار للأسباب التالية و في السبب الأول الدفع بعدم شمول الإنذار للمحل بالرقمين 410 و 412 بسفلى العقار موضوع الدعوى يدفع العارض من جهة ببطلان الإنذار سند الدعوى على أساس أنه لم يشمل المحل التجاري المكرى للعارض بالرقمين 410 المقيد باسمه بالسجل التجاري و 412 المذكور بتواصيل أداء الكراء و في عقد بيع الأصل التجاري المؤرخ في 1988/6/22 وإنما انصب فقط على المحل رقم 412 و بالتالي فلا يمكن أن ينتج أي اثر قانوني في الدعوى الحالية ما دام لم يشمل المحل التجاري برقميه 410 و 412 مما يتعين معه اعتبار الإنذار المبلغ في 2022/4/15 باطلا و الحكم تبعا لذلك برفض طلب الافراغ وفي السبب الثاني عدم منح أجل للإفراغ للعارض و خرق الفصل (26) من القانون المنظم للكراء التجاري رقم 49/16 حيث طبقا للفصل (26) من قانون 49/16 المنظم للكراء التجاري فإن المكري ملزم قانونا إذا رغب في إنهاء العلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا سبب إنهاء علاقة الكراء و أن يمنحه أجلا لإفراغ المحل المكری ولما كان الإنذار أساس الدعوى لم يتضمن صراحة أن سبب إنهاء العقد هو عدم أداء الكراء و لم ينص على منح المكتري " العارض" أجلا لإفراغ المحل و إنما منحه فقط أجل (15) يوما لأداء واجبات الكرام ، و لذلك فهو انذار الأداء الكراء وليس إنذارا لإنهاء علاقة الكراء وفق ما نصت عليه المادة (26) من قانون 49/16 المشار إليه أعلاه و لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني في طلب الإفراغ سوى طلب أداء الكراء وأن العارض قد بادر إلى عرض واجبات الكراء عن المحل موضوع النزاع عن المدة من 2021/11/1 الى متم يونيو 2022 قدرها ( 20, 747 19) درهم لم يقبلها المدعون فتم إيداعها لفائدتهم بصندوق هذه المحكمة كما هو ثابت من وصل الإيداع تحت حساب رقم 21501 بمقتضى الأمر ملف رقم 2022/8103/21602 مما يتعين معه اعتبار الإنذار الحالي غير منتج في دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ و تبعا لذلك الحكم برفض طلب الافراغ و رفض طلب الاداء وفي السبب الثالث الدفع بفقدان أهلية الشخص المتوصل بالانذار بسبب اضطرابات نفسية و عقلية أنه طبقا للفصلين (38- 39 ) من ق م م من المستقر عليه قانونا و قضاء أن الإنذار لا يكون صحيحا إلا إذا وقع تسليم الإنذار الى الشخص الراشد البالغ المتمتع بجميع قواه العقلية و النفسية على اعتبار ان التوصل بالإنذار تصرف قانوني لا يمكن أن ينتج اثر قانوني في مواجهة أطراف الإنذار و الغير إلا إذا كان سليما قانونا في حين أن الإنذار موضوع الدعوى بلغ الى ابن العارض المسمى " احمد " الذي هو مصاب باضطرابات نفسية و عقلية مزمنة من مدة طويلة كما هو ثابت من ملفه الطبي و بناء عليه مادام الإنذار أساس دعوى الافراغ سلم إلى شخص لا يتمتع بقواه العقلية و النفسية فإن الإنذار المستند عليه في الافراغ يعتبر باطلا قانونا و غیر منتج لأي أثر قانوني سواء في مواجهة العارض او الاغيار لبطلان تبليغ الإنذار ؛ ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم ببطلان الإنذار المبلغ في 2022/4/15 لكونه لا يشمل المحل التجاري المكرى له برقميه 410 و 412 بسلفي العقار وإنما فقط برقم 412 فقط المذكور بالمقال ونظرا لأن الإنذار لم يمنحه أجلا لإفراغ المحل كما يقضي الفصل (26) من قانون 49/16 و إنما منحه أجلا لأداء الكراء و نظرا لانعدام أهلية الشخص المتوصل بالإنذار للالتزام بسبب إصابته باضطرابات عقلية و نفسية و بناء على ذلك الحكم برفض طلب الأداء لكون الكراء المطلوب مودع بصندوق المحكمة لفائدة المدعين بالحساب رقم 21501 و برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ لبطلان الإنذار كما سبق شرحه أعلاه و تحميل المدعين كافة المصاريف؛

ارفق ذلك بنسخة من مستخرج السجل التجاري للمحل رقم 410 بسلفي العقار ( شارع بن تاشفين حكم 1 الحي المحمدي الدار البيضاء ) ونسخة من عقد شراء العارض لحصة شريك (%50) في المحل التجاري برقمين 410 و 412 ونسخة من وصول كراء المحل بالرقمين 410 و 412 بسفلي العقار موضوع النزاع عددها أربعة (4) و نسخة من الملف الطبي لابن العارض احمد ونسخة من وصل بايداع واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار و بعد عن المدة من نوفمبر 2021 متم شهر يونيو 2022 أي ما قدره ( 20, 747 19) درهم تحت حساب رقم 21501 مرفق بالأمر بالعرض عيني و إيداع و المقال و المحضر؛

وبناء على مقال إصلاحي مع مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 27/09/2022 جاء فيها عن المقال الاصلاحي أنه وتداركا منهم لهذا الخطأ فانهم بواسطة مقالهم الحالي يلتمسون الحكم بفسخ عقد الكراء بناء على تماطل المدعى عليه الثابت من خلال توصله بالانذار بالاداء وعدم ابراء ذمته داخل الأجل الممنوح له ومن حيث مذكرة التعقيب أجاب المدعى عليه بأنه قام بعرض المبالغ الكرائية المتخلدة بذمته قبل ايداعها بصندوق المحكمة والحال أنه لم يقم بعض المبالغ على العارضين مطلقا وان الذمة لا تبرأ الا بأداء الكراء او بعرضه عرضا عينيا حقيقيا. وان المفوض القضائي اكتفى بتحرير محضر إخباري والمحل مغلق وادعى المدعى عليه بان المحل التجاري بحمل الرقمين 110 و 412 وتقدم بطلب عرض عيني على المحل ذي الرقم 410 فهل يسكن العارضون بالمحل التجاري الذي بکتربه من يديهم ؟، رفقته صور لبطاقة تعريف بعض المالكين وأن ما ادعاه المدعى عليه من کون من تسلم الانذار لا يتمتع بقواه العقلية والنفسية يكذبة تسييره للمحل التجاري الذي يقع في شارع رئيسي يعرف رواجا تجاريا هائلا ويذر ارباحا هامة كما يكذبه توصله بالعديد من المرات بانذارات سابقة والتي تؤكد تعنته وتماديه في التماطل في أداء الكراء وأن التماطل ثابت من خلال عدم الأداء داخل الأجل الممنوح للمدعى عليه وعدم عرضه للمبالغ عرضا عينيا حقيقيا وملتمسا عن المقال الإصلاحي الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري عون مذكرة التعقيب رد دفوع المدعى عليه لعدم جديتها والحكم وفق المقالين الافتتاحي والاصطلاحي وأرفقت ب 3 نسخ إنذارت ( محاضر تبليغ) ونسخ بطاقات التعريف الوطنية وفاتورة؛

وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2022 جاء فيها في المقال الإصلاحي فإن العارض يتمسك بكون الطلب الإصلاحي بالحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين لم يعد له محل وأساس في الدعوى الحالية لكون طلب فسخ عقد الكراء لم يذكر ولم يتم التنصيص عليه في الإنذار أساس دعوى الافراغ من جهة و من جهة أخرى لم يتضمن موضوع المحل التجاري المكرى برقمين 410-412 لكي ينتج جميع اثاره القانونية مما يلتمس معه العارض لهذا السبب أيضا التصريح ببطلان الإنذار المبلغ بتاریخ 2022/4/15 لعدم ذكر طلب فسخ عقد الكراء في صلب الإنذار أساس الدعوى الحالية وفي التعقيب على جواب المدعين ردا على جواب المدعين بخصوص نفي العرض العيني والإيداع المبالغ الكراء فإن العارض يؤكد أنه بادر الى عرض ملتمسا رد جميع دفوعات المدعين لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك وفق مذكرة جواب العارض السابقة بالتصريح ببطلان الإنذار المبلغ بتاریخ 2022/4/15 وبرفض طلب أداء واجبات الكراء وبرفض طلب الافراغ ووفق المذكرة الحالية بعدم قبول الطلب الإصلاحي وتحميل المدعين صائر الدعوى وأرفقت بنسخ من اشعارات بأداء رسوم الضريبة الجماعية للمحل برقيمه 410-412؛

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الدريوش (ل.) وجاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع : من حيث خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية:

انه يتضح بالاطلاع على الإنذار أن المستأنف عليهم قاموا بخرق مجموعة من الشكليات التي أوجبها القانون لصحة الإنذار بالإفراغ والتي تتمثل أساسا في كون الإنذار ينص على أن المحل التجاري يحمل رقم 412 شارع ابن تاشفين حكم 1 الدار البيضاء، في حين أن المحل يحمل رقمين 4100-412 الكائنين بعنوان العقار موضوع الدعوى وان العارض يكتري من المستأنف عليهم المحل رقم 410 المقيد باسمه بالسجل التجاري تحت عدد 176410 وانه يمارس بالمحلين معا نشاط إصلاح" وبيع العجلات" كما هو ثابت من شهادة القيد بالسجل التجاري، ومن جهة ثانية فان الإنذار وجه إلى العارض الدريوش (ل.)، شخصيا إلا انه بالرجوع إلى السجل التجاري فان المحل موضوع النزاع محل تجاري يحمل اسم ع.د. P.D. ولا تصح معه مقاضاة الدريوش (ل.)، بصفة شخصية دون ذكر اسم الشركة، مما يكون معه الإنذار والمقال الافتتاحي مختلين شكلا طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م والتي توجب في حال إذا كان احد الأطراف شركة وجب أن يتضمن اسمها ونوعها ومركزها ، و أن الإنذار بالإفراغ لا يعتبر في حد ذاته إجراءا شكليا وإنما يعتبر تصرفا قانونيا يؤدي حتما إلى عقد الكراء فان توجيه الإنذار بالإفراغ له قصد افراغ محل لا يتضمن الرقمين 410-412 كما انه لا يتضمن الاسم التجاري ومركزه فان هذا الإجراء وهذا التصرف وحتى ولو بلغ اليهم تبليغا صحيحا فانه يعتبر باطلا ولن يرتب أية آثار قانونية مما يتعين معه التصريح ببطلان هذا الإنذار لعدم احترامه الشكليات التي تعتبر من النظام العام من جهة و من جهة ثانية لعدم تبليغه أصلا قصد تفويت العارض عن الدفاع مصالحه ، و يتبين للمحكمة بعد اطلاعها على نص الإنذار أن الدعوى بنيت على إنذار مختل شكلا وبذلك فالإنذار المختل لا يمكن أن يرتب أية أثار قانونية، وبناء على ذلك يكون مقال الدعوى غير متضمن الصفة والاسم التجاري للمحل وخاليا من بيان المحل موضوع الدعوى المكون من الرقمين 4100-412 بسفلي العقار وليس رقم 412 فقط الوارد بالإنذار والمقال الافتتاحي، و ان تعليل المحكمة بكون المستأنف لم يبين الضرر الذي لحقه من عدم ذكر تلك البيانات هو تعليل في غير محله لأن شكليات الإنذار هي الأسس التي تبين عليها دعوى الإفراغ ، وان الخروقات الشكلية التي تقع في وثيقة الإنذار لاسيما في دعوى الإفراغ لا يمكن تداركها وأن عدم التقييد بها يؤدي حتما إلى بطلان الإنذار وبالتالي رفض دعوى الإفراغ تؤكد ذلك العناية الخاصة التي أولاها المشرع لهذا الإنذار والآثار التي تترتب عنه في الحالة التي يكون فيها مطابقا للقانون وكذا الآثار الخطيرة التي تسبب فيها الضرر للأطراف إذا ما تمت بشكل مخالف للقانون، كما هو الشأن في نازلة الحالة بالنسبة له والذي تم تضمينه بيانات غير حقيقية كما أن التبليغ وقع لشخص عديم الأهلية مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض دعوى الإفراغ لكونها بنيت على إنذار بأصل.

من حيث خرق مقتضيات المادة 26 من قانون رقم 16-49: انه تطبيقا للفصل 26 من قانون 49/16 المنظم للكراء التجاري فان المكري ملزم قانونا إذا رغب في انهاء للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا سبب إنهاء علاقة الكراء وان يمنحه أجلا لإفراغ المحل المكرى، وانه يستفاد من الإنذار المدلى به من طرف المستأنف عليه انه يتعلق بالأداء ويتضمن أجلا للأداء فقط في حين أن المادة 26 من القانون 16-49 تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد العلاقة الكرائية أن يوجه المكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ محدد في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، ولذلك فهو إنذار لأداء الكراء وليس إنذار لإنهاء علاقة وفق ما نصت عليه المادة 26 من قانون 49/16 المشار إليه أعلاه ولا يمكن أن ينتج أي اثر قانوني في طلب الإفراغ سوى أداء الكراء وان العارض قد بادر الى عرض واجبات الكراء عن المحل موضوع النزاع عن المدة من 1/11/2021 إلى متم يونيو 2022 قدرها 19.747.200 درهم تم قام بتأدية واجب شهري يوليوز وغشت 2022 وقدره 4936.80 درهم، وانه بالرجوع الى الاجتهادات القضائية فهي أقرت عدم قبول جميع طلبات الإفراغ التي تستند إلى إنذار واحد متعلق بالأداء فقط، بل أوجبت ضرورة وجود إنذار آخر بالإفراغ يتضمن اجلا لذلك يبتدئ من تاريخ تبليغه بعد تحقق المطل بموجب الانذار الأول مما يكون معه طلب الفسخ والافراغ سابق لاوانه ويتعين الحكم بعدم قبوله، و ان الإنذار جاء خاليا من الشروط الواردة في المادة 26 من قانون 16-49 لعدم تضمنيه وجوبا السبب الذي يعتمده المكري ومنحه أجلا للإفراغ مما يتعين معه اعتبار الإنذار الحالي غير منتج في دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ وتبعا لذلك الحكم برفض طلب الإفراغ

من حيث خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية: انه ينص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: "يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة ، وانه سبق للمستأنف عليهم خلال المرحلة الابتدائية أن تقدموا بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله الحكم بفسخ عقد الكراء بناء على تماطل العارض إلا انه بالرجوع إلى منطوق الحكم فان المحكمة حكمت بالمصادقة على الإنذار وليس الفسخ فتكون المحكمة قضت بما لم يطلب منها ، و بذلك تكون المحكمة قد بتت فيما لم يطلب منها.

ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والتصريح تصديا من جديد ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 15/4/2022 والحكم برفض طلب الإفراغ .

وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 20/02/2023 جاء فيها انه بالرجوع الى المقالين المدلى بهما بالمرحلة الابتدائية من أجل عرض المبالغ الكرائية وايداعها يتجلى بأنهما قدما بصفة شخصية من طرف الدريوش (ل.) ، ان العقار يحمل رقمين: 410 حيث يقيم العارضون، و 412 الذي هو محل تجاري واحد بسفلي العقار يشغله المستأنف ، وأمام انعدام اي قانون أساسي لشركة او غيرها، فان الانذار والدعوى أقيما في مواجهة المستأنف ذي الصفة، و ان العارضين أنذروا المستأنف عليه بافراغ المحل في حالة عدم أدائه للواجبات الكرائية داخل الأجل ، وان المحكمة الابتدائية حينما ثبت لديها تماطل المستأنف والذي يشكل سببا وجيها وخرقا خطيرا لعقد الكراء، قضت عن حق بافراغه من العين المكراة، وكان حكمها معللا ومصادفا للصواب، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/03/2023 الفي بالملف مذكرة للأستاذ زياني وحضرت عنه الأستاذة حرشيش وتسلم نسخة منها الأستاذ بسباس وأكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/03/2023.

فصدر القرار المتعرض عليه المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه تعرض عليه عبد العزيز (د.) تعرض الغير الخارج عن الخصومة .

أسباب التعرض

حيث جاء في اسباب التعرض أن المتعرض هو من يكتري المحل التجاري الكائن ب 412 حكم 1 شارع ابن تاشفين الدار البيضاء مما يزيد عن ثلاث سنوات، وأنه لم يسبق له التوصل بأي تبليغ يخص الديون الحالية لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام محكمة الاستئناف، وأنه يبقى من حقه تقديم طلبه الحالي الرامي إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 .

والتمس لأجل ما ذكر الحكم بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار عدد 2115 ملف عدد 2023/8206/192 بتاريخ 27/03/2023 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وارفق مقاله بصورة من الحكم الابتدائي وصورة من قرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضدهم بواسطة دفاعهم بجلسة 29/11/2023 جاء فيها أن المتعرض يزعم بانه هو من يكتري المحل التجاري الكائن ب 412 حكم 1 شارع ابن تاشفين الدار البيضاء، وأن عنوان الدريوش (ل.) هو 410 حكم 1 شارع ابن تاشفين بدل العنوان الحقيقي للمحل موضوع الحكم بالافراغ الذي هو 412، وان المتعرض عبد العزيز (د.) لا تربطه بالمتعرض ضدهم وبالمحل التجاري أية علاقة قانونية او غيرها، ولم يثبت صفته ومصلحته في الدعوى، مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى طلبه واهيا وعديم الأساس القانوني والواقعي ويتعين رده.

والتمسوا لاجل ما ذكر في الشكل : التصريح بعدم قبول الطلب لمخالفته للمادتين 1 و 32 من ق م م، وفي الموضوع : برفضه لعدم جديته.

وبناء على إخراج الملف من المداولة بناء على طلب دفاع المستأنف.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق مع طلب إخراج الملف من المدولة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 27/12/2023 أرفقها بنسخ من تواصيل كراء مع اخراج الملف من المداولة من أجل مناقشة القضية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/07/2027 حضرها نائب المستانف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 530 القاضي بإجراء بحث في النازلة.

وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بجلسة 13/11/2024 والتي حضرها ذ/ الهناوي عن ذة/ فتيحة الايسر كما حضر عبد العزيز (د.) بطاقته الوطنية عدد bj140589 وحضر ذ / بالو عن ذ/ الدريوش (ل.) وصرح ان موكله الدريوش (ل.) طريح الفراش وانه لا يستطيع الحضور وتخلف ذ/ البسباس بالرغم من سابق الاعلام وحضر المسمى ابراهيم (ش.) مدليا بوكالة عن المتعرض ضدهم- بطاقته الوطنية عدد bj5056وعن سؤال وجهته المحكمة للسيد ابراهيم (ش.) صرح بان العلاقة الكرائية للمحل المدعى فيه كانت بين والدهم والمسمى الدريوش (ل.) وتلقوه من بعد وفاة والدهم وانه لا علاقة لهم بالسيد عبد العزيز (د.) وانهم لا يعرفونه وعن سؤال وجهته المحكمة للسيد عبد العزيز (د.) صرح بان المحل المدعى فيه موضوع الكراء اكتراه من عند اخيه الدريوش (ل.) بمبلغ اجمالي قدره 6000 درهم وان التواصيل المدلى بها في الملف مسلمة له من طرف اخيه الدريوش (ل.) وان العلاقة الكرائية ابتدات مع اخيه مند بداية سنة 2021 وانه كان يسلمه الواحبات الكرائية الشهرية وانه لم يسبق له ان سلم الواجبات الكرائية للمستانف عليهم او تسلم تواصيل منهم مضيفا عن سؤال وجهته له المحكمة انه لم يعلم للمكرين بهده الواقعة - واقعة كرائه المحل المدعى فيه من عند اخيه - مضيفا ان الدريوش (ل.) سلمه المحل المدعى فيه نتيجة مرضه من اجل تسييره مقابل منحه نصيبا من الارباح قدره 6000 درهم شهريا مؤكدا على انه لم يسبق له ابدا ان اعلم المكرين بهده الواقعة .

وبناء على المذكرة الجوابية مع تعقيب على البحث المدلى بها من طرف بودالي (ل.) ومن معها بواسطة دفاعهم بجلسة 27/11/2024 جاء فيها أن المتعرض صرح بأنه يكتري فرعيا المحل المدعى فيه موضوع الكراء من عند الدريوش (ل.) - المكتري الأصلي - بمشاهرة قدرها 6000 درهم منذ 2021 كما أنه يسيره مقابل منحه نصيبا من الأرباح قدره 6000 درهم، وأنه لم يعلم المكرين أبدا بهاتين الواقعتين، وتنص المادة 24 من القانون 16.49 على انه " لا يكون لهذا الكراء (من الباطن) أي اثر تجاه المكري الا من تاريخ اخباره به ويبقى المكتريان الأصلي و الفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي"، وصرح المتعرض انه لم يسبق له ان سلم الواجبات الكرائية للعارضين او تسلم تواصيل منهم، مما يتعين معه رد التعرض لانعدام ما يبرره.

والتمسوا لأجل ما ذكر في الشكل : عدم قبول التعرض ، وفي الموضوع : برفضه.

وبناء على المذكرة التعقيبة بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليه الدريوش (ل.) بواسطة دفاعه بجلسة 27/11/2024 جاء فيها حول اعلام المتعرضين ضدهم بواقعة الكراء من الباطن من طرف العارض: فإنه يؤكد للمحكمة أنه سبق أن أخبر المتعرضين ضدهم بواقعة كراء المحل التجاري من الباطن لأخيه عبد العزيز (د.) نظرا لظروفه الصحية الحرجة وأنه يتعذر عليه التواجد بالمحل التجاري والاستمرار في استغلاله في نشاطه التجاري، وأن المتعرض عبد العزيز (د.) كان يحضر ويتواجد بالمحل التجاري والمتعرضين ضدهم على معرفة ودراية بذلك رغم إنكارهم بجلسة البحث، وأن عقد كراء المحل التجاري موضوع النزاع الحالي لا يتضمن أي شرط يمنع الكراء من الباطن، وأن العارض له الحق في كراء أصله التجاري لأنه هو المالك الوحيد له والمؤسس له.

و حول استبعاد المحكمة الاستماع للسيدة هدى (د.) بصفتها وكيلة العارض: فإنه تعذر عليه الحضور لأطوار جلسات البحث نظرا لظروفه الصحية الحرجة والتي تثبتها الشواهد الطبية المدلى بها في الملف وأنه كلف السيدة هدى (د.) بصفتها ابنته بمقتضى وكالة قصد تمثيله والنيابة عنه في جميع الإدارات والمؤسسات وأمام القضاء، إلا أن المحكمة استبعدت الاستماع إليها دون وجه حق مشروع، وأن السيدة هدى (د.) تتوفر على الأهلية والصفة والمصلحة للتقاضي والنيابة عن أبيها العارض بمقتضى وكالة وليست محل أي طعن مما كان يجدر على المحكمة الاستماع إليها والسماح لها بالحضور و توضیح موقف العارض من النزاع الحالي وحقه في كراء الأصل التجاري الذي يملكه.

والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق مقال المتعرض عبد العزيز (د.) ومحرراته الحالية نظرا لأحقيته في تولية كراء الأصل التجاري، وتحميل المتعرض ضدهم الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 27/11/2024 جاء فيها أنه صرح خلال جلسة البحث أنه يكتري المحل موضوع الدعوى الحالية من الباطن من طرف الدريوش (ل.) مقابل سومة كرائية قدرها 6000 درهم منذ بداية سنة 2021، وأن المادة 24 من القانون رقم 16-49 تنص على أنه يمكن للمكري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وأنه اكترى المحل من الباطن ويؤدي السومة الكرائية بشكل منتظم و يتسلم تواصيل الأداء من طرف المكتري المسمى الدريوش (ل.)، وأن الوضعية القانونية للعارض سليمة.

والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق مطالبه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/12/2024 حضرها نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة أوجه تعرضه تبعا لما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث تمسك بكونه هو من يتواجد بالعنوان المضمن في القرار موضوع الإفراغ وأنه هو من يكتري المحل التجاري المدعى فيه وأنه لم يكن طرفا في الحكم الصادر بالإفراغ ولم يستدعى لا امام المحكمة الابتدائية ولا امام محكمة الاستئناف ملتمسا إلغاء القرار الاستئنافي عدد 2115 الصادر بتاريخ 27/03/2023 مدليا بوصولات كرائية

وحيث ان تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو وسيلة استثنائية للطعن خولها المشرع لطالبه الذي تضرر من الحكم او القرار أن يتعرض عليه وهذا التعرض ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة المتعرض أمامها.

وحيث وفي اطار إجراءات التحقيق امرت هده المحكمة باجراء بحث في النازلة صرح خلاله المتعرض بحضور المتعرض ضدهم بأنه يكتري فرعيا المحل المدعى فيه موضوع الكراء من عند الدريوش (ل.) - المكتري الأصلي - بمشاهرة قدرها 6000 درهم منذ 2021 كما أنه يسيره مقابل منحه نصيبا من الأرباح قدره 6000 درهم، وأنه لم يعلم المكرين أبدا بهاتين الواقعتين وان التواصيل الكرائية المدلى بها رفقة تعرضه سلمها له اخوه الدريوش (ل.) المطلوب بحضوره , وانه لم يسبق له ان سلم المتعرض ضدهم اية مبالغ كرائية او تسلم منهم تواصيل .

و حيث تنص المادة 24 من القانون 16.49 على انه " لا يكون لهذا الكراء (من الباطن) أي اثر تجاه المكري الا من تاريخ اخباره به ويبقى المكتريان الأصلي و الفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي.

وحيث انه ومادامت العلاقة الكرائية رابطة بين كل من المتعرض ضدهم والسيد الدريوش (ل.) بصفته مكتري والذي اخل بالتزاماته العقدية عند تخلفه عن أداء واجبات الكراء مما حدا بالمالك الى استصدار حكم قضائي قضى بافراغه , فلا مجال لاحتجاج المتعرض بكرائه من الباطن سيما ان واقعة علم المكرين غير قائمة باقراره.

ناهيك على ان المتعرض وان كان يتواجد بالمحل بالفعل منذ بداية سنة 2021 كما يدعي فان المكتري المتعرض عليه الثاني كان يتسلم الاستدعاء بالمحل موضوع النزاع الذي يدعي انه يتواجد به ,فان كان فعلا متواجدا بالمحل فمن المفروض ان يكون عالما بالنزاع القائم بين مالك العقار والمكتري الفعلي وللحفاظ على حقوقه المزعومة كان عليه ان يتدخل في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وقبل صدور القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ .

وحيث تبعا لذلك يكون ما ارتكز عليه الطاعن من أسباب لإلغاء القرار الاستئنافي لا أساس له ويتعين بالتالي الحكم برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

في الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر وباداء المتعرض غرامة نافذة قدرها 200 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Baux