La restitution de la retenue de garantie est due à l’entrepreneur dès lors que le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir émis de réserves sur les travaux dans le délai contractuellement prévu (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57465

Identification

Réf

57465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4826

Date de décision

15/10/2024

N° de dossier

2024/8203/328

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur exécution prétendument défectueuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, considérant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le procès-verbal de notification mentionnait que la société avait quitté son siège social.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour retient que l'intégralité des travaux a été exécutée. La cour relève que le maître d'ouvrage est défaillant à prouver avoir émis des réserves ou des réclamations dans le délai de garantie contractuel d'un an suivant la livraison des ouvrages.

Faute pour le maître d'ouvrage de justifier d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la retenue de garantie n'est plus fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.س. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5346 بتاريخ 29/05/2023 في الملف عدد 3497/8235/2023، القاضي بأدائها لفائدة المدعية لفائدة المدعية مبلغ 122.900.00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 276 بتاريخ 24/4/2024 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة أ. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2023 عرضت فيه انه سبق لها أبرمت مع المدعى عليها عقدا مؤرخا في 2019/11/5 من أجل القيام بأعمال الترصيص و ترکیب الحمامات travaux de plomberie et sanitaire ) للمشروع التابع لها المسمى Résidence cascada أن قيمة انجاز الأشغال حددت في مبلغ 1179000.00 درهما، و أن المدعية قد تسلمت من المدعى عليها مجموعة من الدفعات وصلت قيمتها الى مبلغ 1056100.00 درهما، و بعد إنجاز كافة الأشغال من طرف المدعية و بعد تسليمها المشروع للمدعى عليها، فقد ظلت دائنة لها بمبلغ 122900.00 درهما ، وهو المبلغ الذي احتفظت به المدعى عليها الى حين مرور أجل سنة حسب البند الخامس من العقد وأن طريقة الأداء تمت بين الطرفين كما يلي:

الفاتورة عدد 004/20 المؤرخة في 15/02/2020 بقيمة 454233.00 درهما و التي تم أداء مبلغ

408809.70 و تم خصم مبلغ 45423.30 درهما.

الفاتورة عدد 018/20 المؤرخة في 21/12/2020 بقيمة 252771.00 درهما و التي تم أداء مبلغ

تم أداء مبلغ 227493.90 درهما و تم خصم مبلغ 25277.10 درهما.

الفاتورة عدد 006/21 المؤرخة في 03/02/2021 بقيمة 359613.00 درهما والتي تم 323651.70 درهما و تم خصم مبلغ 35961.30 درهما.

الفاتورة عدد 014/21 المؤرخة في 05/04/2021 بقيمة 83333.33 درهما و التي تم أداء مبلغ 75000.00 درهما و تم خصم مبلغ 8333.33 درهما.

الفاتورة عدد 019/21 المؤرخة في 05/07/2021 بقيمة 23494.12 درهما و التي تم أداء مبلغ 21144.70 درهما و تم خصم مبلغ 2349.41 درهما.

و أنه ورغم مرور أجل السنة من تاريخ التسليم المؤقت للمشروع، فإن المدعى عليها امتنعت عن أداء المبالغ المتخلذة بذمتها و التي اقتطعتها من كل فاتورة وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها المدعية من أجل استخلاص مبلغ الدين بقيت بدون جدوى وأن المدعية تكون بذلك محقة في اللجوء إلى محكمتكم الموقرة قصد استصدار سند تنفيذي بدينها ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها شركة م.س. بأدائها للشركة المدعية مبلغ 122900.00 درهما، مع الفوائد القانونية و الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا لفائدة المدعية تقدره في مبلغ 15000.00 درهما الحكم على المدعى عليها بالصائر و الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين. مرفقة المقال بنسخة من العقد ونسخ من جدول وفواتير ونسخة من كشوفات الحساب ورسالة انذار.

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 22/05/2023 جاء فيه أنها تدلي للمحكمة برخصة سكن صادرة عن السيد رئيس المجلس الجماعي لفائدة شركة م.س. والتي تم الاعتماد فيها على الشهادة المسلمة من طرف المهندس المعماري المكلف بإدارة الأشغال والتي يشهد من خلالها بانتهاء وتسلم كافة الأشغال، لذلك تلتمس ضمها إلى الملف والحكم وفق مقال الدعوى.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن المحكمة مصدرته عينت قيما في حقها دون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة القيم والتي لا يمكن اللجوء اليها إلا إذا رجع الإستدعاء بملاحظة غير معروف والحال أن شهادة التسليم رجعت بملاحظة انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار دون أن تقوم المحكمة بتبليغها بواسطة البريد المضمون مما يجعل مسطرة التبليغ باطلة ، وتعيب الحكم أيضا خرق الفصل 120 من الدستور لأن تعيين القيم تم بطريقة مخالفة للقانون ، كما أن الحكم المستأنف خرق الفصلين 417 و 399 من ق.ل.ع ، لأن الفواتير تبقى من صنع المستأنف عليها ولا تنهض دليلا على الإثبات لأنه مؤشر عليها فقط ولا تتضمن أي توقيع ، كما أن الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل المستأنفة تبقى من صنعها وان الحكم عن غير صواب اعتبر بان المستأنف عليها أنجزت جميع الأشغال دون أن تدلي بمحضر تسليم الأشغال المؤقت استنادا لبنود العقد ، كما أن الحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بإرجاع مبلغ الضمانة يبقى مخالف للبند 5 من عقد الصفقة والفصل 230 من ق.ل.ع، لأن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها داخل الأجل المحدد في العقد ولم تدل بأي وثيقة صادرة عن الطاعنة تفيد حسن تنفيذ الأشغال وانه كان على المحكمة التأكد من ذلك عن طريق خبرة قضائية ، كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب في الوقت الذي استند فيه على رخصة السكن واعتبار الأشغال منتهية دون تعليل والحال أن الرخصة لا تعدو ان تكون مجرد صورة شمسية ولا تتضمن أنها تتعلق بالمشروع موضوع الدعوى ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وإبطاله وبطلان إجراءات التبليغ وإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وترك الصائر على عاتق المستأنف عليها . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبتاريخ 06/03/2024 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن إجراءات التبليغ كانت قانونية وان الفواتير تعتبر دليل للإثبات ، وان آخر فاتورة أدتها المستأنفة واحتفظت بمبلغ الضمانة وان المستأنفة ناقشت موضوع الدعوى واعترفت بالمعاملة وان بداية الأشغال كانت غير مرتبطة بتاريخ إمضاء العقد ولم تبلغ العارضة إشعار بالخدمة وانه لا مجال لتطبيق غرامة التأخير وبالنسبة لواقعة التسليم المؤقت فإن عدم التوفر على محضر التسليم المؤقت لا يعني عدم إتمام الأشغال وان الأشغال أنجزت وفقا لآخر فاتورة وأنها أدلت بنسخة من رخصة السكن الخاصة بالمشروع المطابقة للتصاميم . والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 20/03/2024 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها نفس الدفوع المثارة بمقتضى المقال الإستئنافي

وبناء على القرار التمهيدي رقم 276 الصادر بتاريخ 24/04/2024 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد السلام ازبيطو.

وبناء على تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير الى ان الشركة المستانف عليها قد قامت بإنجاز الاشغال كليا وانها محقة في مطالبتها بمبلغ الاقتطاع الضامن البالغ قيمته 122900 درهم

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع ملتمس رام الى اجراء خبرة مضادة المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 13/9/2024 الملفاة بالملف من طرف المستانفة بواسطة نائبها جاء فيها أنه يتبين من خلال ما خلص اليه الخبير ضمن تقريره الى ان رخصة السكن المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تتعلق بالمشروع موضوع الدعوى وان الاتفاق الرابط بين الاطراف انصب بمقتضى البند 1 على المشروع العقاري المسمى إقامة كاسكادا الكائن بدوار البراهمة 2 شلالات طريق 107 عين حرودة المحمدية في حين ان رخصة السكن المدلى بها من طرف المستأنف عليها تتعلق بمشروع آخر كائن بدوار البراهمة 1 وبناء على ما خلص اليه تقرير الخبرة في هذا الشان يتعين استبعاد رخصة السكن المدلى بها من طرف المستأنف عليها لعدم تعلقها بالمشروع موضوع الدعوى الحالية ومن جهة ثانية ان السيد الخبير لم يقدم اجابة واضحة عن النقط التقنية المطروحة عليه خرقا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م ذلك انه أودع تقريرا تضمن نتيجة نهائية مبنية على التخمين دون تبيان الاسس والمعايير العلمية او التحليل العلمي الذي اعتمده من اجل القول بقيام المستأنف عليها بإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها واستحقاقها مبلغ 122.900 درهم الذي يمثل مبلغ اقتطاع الضمانة المنصوص عليها في البند 5 من عقد الاشغال في ظل انعدام شهادة التسليم المؤقتة للاشغال والتي تفيد طبقا لمقتضيات البند 7 الانتهاء الفعلي للأشغال وتنفيذ المستانف عليها للالتزامات التي تعهدت بها وان السيد الخبير خلص بكل يسر وسهولة الى قيام المستأنف عليها بانجاز الاشغال كليا بمشروع العارضة بالرغم من عدم ادلائها بمحضر التسليم المؤقت للأشغال كما ان الخبير لم يبين للمحكمة تواريخ انجاز هاته الاشغال المزعومة من طرف المستانف عليها حتى يتسنى لها التأكد من مدى انجازها داخل الاجل المتفق عليه بموجب عقد الاشغال لاسيما البند 8 منه وبناء عليه فان هذا الغموض والابهام يجعل تقرير الخبرة الحالي لا يكتسي اي طابع تقني او علمي يجعل المحكمة تطمئن الى النتيجة المجحفة في حق العارضة والتي خلص اليها ومن جهة اخرى ان الخبير خلص في نفس تقرير الخبرة الى مقترحين متناقضين قائمين على الافتراض والتخمين وليس على معايير تقنية وفنية ذلك انه لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي الذي الزمه بصفته رجل الفن في تحديد بدقة ووضوح متناهيين نظرا للطابع التقني للخبرة بتحديد وتبيان الاشغال التي قامت بها المستانف عليها وفقا لبنود العقد وليس تخيير المحكمة بين خلاصتين متناقضتين اذ ان السيد الخبير اعتبر في نفس الخلاصة ان المستأنف عليها قامت بإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها ثم خلص في نفس الفقرة الى ان الاشغال المنجزة من طرف المستانف عليها رديئة وأن اغلبها تم تغييرها لعدم جودتها وبالتالي وعملا بمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م يجدر استبعاد تقرير الخبرة لعدم ارتكازه على أي اساس سليم من الواقع او القانون لذلك تلتمس العارضة الحكم ببطلان والاستبعاد الكلي للخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد السلام ازبيطو من ملف النازلة وعدم اعتبار ما جاء فيها والحكم تمهيديا بإجراء خبرة ثانية تعهد لخبير أو اكثر مختص للقيام بنفس المهمة بكل موضوعية وحفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة على ضوء الخبرة المضادة.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 جاء فيها ان السيد الخبير خلص في تقريره ان العارضة قامت بانجاز جميع الاشغال المتفق عليها وفقا لبنود العقد ووفقا للمواصفات التقنية المعمول بها في هذا المجال وأن قنوات الصرف الصحي هي بحالة جيدة وليس بها اي تسريبات كما ان قنوات البولتين المخصصة لتمرير الماء الصالح للشرب فليس بها اي ضرر كما أكد ان رخصة السكن تتعلق بالمشروع موضوع الصفقة مما يؤكد ان المستانفة قد تسلمت الاشغال بصفة نهائية والا لما حصلت على رخصة السكن أما فيما يخص تحديد المديونية فقد أوضح السيد الخبير أن العارضة محقة في استرجاع مبلغ الضمانة البالغ قيمته122.900,00 درهما، وذلك بعد أن تأكد من انجاز كافة الأشغال وبخصوص شهادة الضمان العشري المشار اليها من طرف السيد الخبير، فناهيك عن تجاوزه مرة أخرى لحدود اختصاصه خصوصا و أن المحكمة قد أمرته بتحديد المديونية فقط ، فإن العارضة تشير الى أن جميع عروض الأثمان بالمغرب فإن مدة الضمان المتعارف عليها هي سنة واحدة منذ انتهاء الأشغال بالنسبة للمهن المتعلقة بالبناء كالسباكة و الترصيص ، أما الضمان العشري فهو متعارف عليه في العمل الهيكلي و ما يتعلق ببناء القناطر و العزل المائي*Etanchéité* مما يتعين استبعاد هاته الملاحظة لأنها في غير محلها وأن السيد الخبير قد تجاوز حدود مهمته و لم يكن موفقا في تقييم العيوب المزعومة من طرف المستأنفة والمتعلقة بصنابير المطابخ و الحمامات و اعتبرها رذيئة الجودة رغم أنه لم يتمكن فعليا من الدخول لهاته الشقق خلال المعاينة و لم يدل بأية صور فوتوغرافية تثبت ذلك، نظرا لكون جميع الشقق كانت تشغل سكانها و هم المالكين الفعليين واللذين قاموا باستعمال واستغلال تلك الحمامات منذ فترة طويلة كما أن المحكمة لم تطلب منه مراقبة مدى جودة الأشغال و العيوب التي طالتها ان ثبت أن هناك عيوبا فعلا خصوصا و أن العارضة ليست مسؤولة عن ضمان العيوب بعد مرور أجل السنة المشمول بالضمان، دون ابداء المستأنفة أية تحفظات بعد انتهاء الأشغال من أجل التدخل في إبانه أو حتى خلال أجل السنة كما أن العارضة لمتتوصل بأي مراسلة أو تحفظ بشأن الأشغال المنجزة خلال مدة الضمان الشيء الذي يعفيها من تحمل أية مسؤولية بخصوص الأعطاب و العيوب الناتجة بعد مرور الأجل المسموح به نظرا لفوات أوانه و أن العارضة و في جميع الأحوال لا تتحمل أية مسؤولية للعيوب التي قد تظهر بعد التسليم النهائي ان ثبت فعلا وجودها لذلك تلتمس العارضة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير عبد السلام ازبيطو بخصوص إتمامها للأشغال الموكولة اليها بمقتضى العقد و أحقيتها في استرجاع مبلغ الضمانة بقيمة 122900.00 درهما، مع استبعادها بخصوص العيوب المزعومة لمرور أجل الضمان المسموح به و المتفق عليه بخصوص العقد و القول بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة08/10/2024حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما هو مسطر أعلاه

وحيث اجابت المستانف عليها بما هو مفصل أعلاه

وحيث تمسكت المستانفة بكون محكمة البداية قد خالفت مقتضيات الفصل 39 من ق م م وذلك بتعيين قيم في حقها مباشرة دون ان تقرر إعادة استدعائها بالبريد المضمون.

لكن وحيث ان الثابت من وثائق الملف انه خلال المرحلة الابتدائية تم استدعاء الشركة ( المستانفة) بعنوانها المشار اليه أعلاه والذي أرجع بملاحظة " ان الشركة انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار وليس "تعذر العثور على أي احد في العنوان" ، وعلى اثر ذلك قررت المحكمة تنصيب قيم في حقها الذي افاد بان الشركة المعنية بالامر انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح الجوار– أي لم يعد لها وجود بالعنوان - (حسب محضر جوابه المؤرخ في 21/4/2023) مما تكون معه إجراءات عملية التبليغ للمستانف عليها أثناء جريان المسطرة أمام محكمة البداية صحيحة وتمت وفقا للشكل المطلوب قانونا طبقا للفقرة 7 من الفصل 39 من ق.م.م التي تنص " ....تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن او محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء ...." كما انه لا يعيب مسطرة القيم عدم استعانة هذا الاخير في بحثه بالسلطة المحلية والنيابة العامة المختصتين خاصة وأنه بنى تحرياته على الانتقال الشخصي الى عين المكان (قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 255 بتاريخ 07/04/2022 في الملف التجاري عدد 1672/3/2/2019 ) مما يبقى ما تمسكت به المستانفة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

وحيث إن إجراءات التبليغ تمت وفقا للقانون، مما لا يمس بحق الطاعنة في الدفاع أمام القضاء وبالتالي، فإن الطعن المقدم بشأن خرق الفصل120 من الدستور يفتقر إلى الأساس هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و من حق كل طرف التقدم بأوجه دفاعه و تعزيزها بالمستندات المؤيدة لها، وقد تم استئناف الحكم المطعون فيه مما أدى إلى إعادة فتح باب المنازعة، ومنح الطرفين فرصة جديدة لتقديم دفوعهم ومستنداتهم.

وحيث تمسكت المستانفة بكون الحكم لم يكن مصادفا للصواب بدعوى خرقه لمقتضيات الفصلين 417 و399 من ق.ل.ع واستندت الطاعنة في دفاعها إلى أن احتفاظها بجزء من المبلغ المتفق عليه كضمان يعد حقا مشروعا لها، وذلك نظرا لعدم قيام المستانف عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية المتمثلة في إنجاز الاشغال المتفق عليها في الموعد المحدد، وعدم تقديم ما يثبت الانتهاء من تلك الأشغال وتسليمها وفقا لبنود العقد، لذلك و من اجل الوقوف على مدى التزام الطرفين بشروط العقد والتحقق من المديونية أمرت هاته المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 276 بتاريخ 24/4/2024 بإجراء خبرة يقوم بها الخبير السيد عبد السلام ازبيطو لتحديد ما إذا كانت المستانف عليها قد أنجزت جميع الاشغال موضوع عقد الصفقة الرابطة بين الطرفين ووفقا لبنود العقد وفي حالة العكس تحديد الاشغال الغير المنجزة وتحديد المديونية التي بقيت بذمة شركة م.س. (المستانفة) في حالة انتهاء الاشغال، وقد خلص الخبير في تقريره الى ان الشركة المستانف عليها قد نفذت جميع الاشغال المطلوبة ، وبان صاحبة المشروع لم تقم بدورها في متابعة سير العمل وتقديم ملاحظاتها الفنية في الوقت المناسب بحيث لم تقم بتعيين مكتب للدراسات مختص للادلاء بملاحظته التقنية ومختبر للقيام بالتجارب اللازمة إضافة الى عدم إنجازها لمحضر تحفظات تطبيقا للبند 7 من دفتر التحملات وكذا عدم إرسالها رسالة في مدة السنة بعد استكمال الاشغال لإعطاء ملاحظتها حول الاشغال مما يعكس عدم اهتمامها بمجريات الصفقة المبرمة بينهما وبناء على ذلك، اعتبر الخبير أن المستانف عليها محقة في مطالبتها بمبلغ الضمان البالغ قيمته 122900 درهم.

وحيث عقبت المستانفة على الخبرة بكونها باطلة على اعتبار ان الخبير لم يحترم المهمة الموكولة اليه بمقتضى الحكم التمهيدي والتمست اجراء خبرة ثانية ،الا أن المحكمة وبعد الاطلاع على تقرير الخبرة المذكور تبين لها انها جاءت مستوفية لكافة شروط صحتها المنصوص عليها في الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية من جهة ومن جهة ثانية فقد عالج الخبير جميع النقط المأمور بها من طرف المحكمة وذلك استنادا على معاينته الميدانية وتحليله للوثائق المدلى بها ،في غياب الادلاء بما يخالفها، مما يجعل طلب اجراء خبرة ثانية غير مبرر.

وحيث انه استنادا الى ماورد في تقرير الخبرة يتبين ان الاشغال المتعاقد عليها قد تم إنجازها وتسليمها الى المستانفة بغض النظر عن كون رخصة السكن التي تم الإشارة اليها تتعلق بالمشروع المشيد فوق ارض دندون ذي الرسم العقاري عدد 26/41346 الكائن بدوار الباراهمة 1 وليس بالمشروع موضوع الدعوى الكائن بالبراهمة 2 شلالات الطريق 107 عين حرودة ، كما يستخلص من تقرير الخبرة أيضا ان المستانفة لم تقدم أي دليل على ابداء تحفظات على الاشغال المسلمة وذلك عن طريق إنجاز محضر بذلك و توجيهه للمستانف عليها بعد تسلم الاشغال وفقا للبند 7 من العقد موضوع الدعوى المؤرخ في 5/11/2019 ، علاوة على ذلك فان المستانفة لم تثبث بان التسليم المذكور كان خارج أربعة اشهر المتفق عليها في العقد الرابط بينهما وانه قد تم مطالبة المستانف عليها بتنفيذ التزامها خلال الاجل المذكور وان هاته الأخيرة امتنعت، على اعتبار انها هي الملزمة باثباث ذلك طبقا للفصل 399 من ق ل ع.

وحيث انه بموجب البند الخامس من العقد المذكور والذي ينص على حق صاحبة المشروع في الاحتفاظ بمبلغ ضمان قدره 10% من قيمة الاشغال المنجزة لتغطية أي عيوب محتملة لمدة 12 شهرا بعد التسليم، وبناء على مرور اكثر من المدة المذكورة على تسليم الاشغال وعدم قيام المستانفة بتوجيه تحفظات وفقا لما ذكر أعلاه تكون المستانف عليها محقة في مبلغ المديونية المذكور و يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء ويتعين تأييده ورد الإستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:سبق البث فيه بالقبول.

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial